الأنبا إيلاريون يشارك في احتفالات نهضة العذراء بوادي النطرون    الاستجابة ل2923 شكوى وطلبًا للمواطنين بالشرقية خلال يوليو 2025    إيهاب واصف: قانون تنظيم "صناديق الذهب" خطوة إستراتيجية لجعل مصر مركزا إقليميا في الصناعة    تعرف على أسعار السمك اليوم فى محافظة الإسماعيلية    انخفاض أسعار الذهب عالميًا.. والأوقية تسجل 3339 دولارًا    محمود فوزى: نستهدف تطوير القطاع الزراعى وقانون التعاونيات ينعكس على الاقتصاد    وزير الزراعة: نستهدف تحديث الإطار التشريعي واللائحي للتعاونيات    11 شهيدا في قصف إسرائيلي على غزة منذ فجر اليوم    سموتريتش: فكرة الدولة الفلسطينية خطر وجودي على إسرائيل ونحن مصممون على إنهائها    الدكتور عبد الحليم قنديل يكتب عن : المقاومة وراء الاعتراف بدولة فلسطين    "حزب الله" يحذر الحكومة اللبنانية: أي فتنة داخلية مسؤوليتكم.. ولن نسلم السلاح    ترامب: أريد رؤية الصحفيين يحصلون على حق الوصول إلى غزة    فاينانشيال تايمز: زيلينسكى يواجه أكبر تحدٍ له فى الحكم مع لقاء ترامب وبوتين    فريق كامل يغيب عن الأهلي فى مواجهة فاركو.. والأرقام السلبية تهدد مستقبل ريبيرو    بعد حادث كوبرى أكتوبر.. تعرف على عقوبة القيادة تحت تأثير الكحول    الأرصاد تحذر: اضطراب الملاحة بهذه المناطق ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة    السيطرة على حريق شب داخل مطعم بالزقازيق وإصابة شخص    ضربات أمنية نوعية تسقط بؤرًا إجرامية كبرى.. مصرع عنصرين شديدي الخطورة وضبط مخدرات وأسلحة ب110 ملايين جنيه    نانسى عجرم: بقرأ أخبار حلوة عن أنغام.. أتمنى تكون صحيحة ونرجع نشوفها بأسرع وقت    رئيس الأوبرا: نقل فعاليات مهرجان القلعة تليفزيونيا يبرز مكانته كأحد أهم المحافل الدولية    محاضرات وتشكيل ومسرح.. "ثقافة الطفل" تحتفى ب"وفاء النيل"    الأونروا: ذوو الاحتياجات الخاصة يواجهون تحديات يومية هائلة فى قطاع غزة    غدا.. انطلاق تصفيات مسابقة دولة التلاوة الكبرى بالتعاون بين الأوقاف والشركة المتحدة    أبرز مباريات اليوم.. الأهلي ضد فاركو.. وصلاح يقص شريط البريميرليج    هشام حنفي يقدم نصيحة خاصة ل ريبيرو قبل مواجهة فاركو    انتهاء مهلة إصدار محفظة الكاش مجانا في بنك القاهرة اليوم    إصابة 3 أشخاص إثر انهيار منزل مكون من طابقين بقنا    في ظروف غامضة.. وفاة ربة منزل بطهطا في سوهاج    موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 للموظفين.. «إجازه مولد النبي كام يوم؟»    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 15- 8- 2025 والقنوات الناقلة    لاعب الأهلي السابق يوضح سبب تراجع بيراميدز في بداية الدوري    إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بشمال سيناء    علاء زينهم: عادل إمام كان يفتخر بكفاحي وعملي سائق تاكسي قبل المسرح    قرارات من النيابة في حادث مطاردة "فتيات أكتوبر" على طريق الواحات    أجمل رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف مكتوبة    أمل جديد للنساء، فحص دم مبكر يرصد سرطان المبيض بدقة في مراحله المبكرة    حكام مالي العسكريون يعتقلون جنرالين وآخرين في مؤامرة انقلاب مزعومة    اليوم، الإدارية العليا تبدأ في نظر طعون نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ 2025    كم فوائد 100 ألف جنيه في البنك شهريًا 2025؟ أعلى عائد شهادات في البنوك اليوم    محمد عباس يدير مباراة الزمالك والمقاولون بالدوري    مفتي الجمهورية يستنكر التصريحات المتهورة حول أكذوبة «إسرائيل الكبرى»    لا تتجاهل هذه العلامات.. 4 إشارات مبكرة للنوبة القلبية تستحق الانتباه    أول ظهور للفنانة ليلى علوي بعد تعرضها لحادث سير بالساحل الشمالي (فيديو)    نفحات يوم الجمعة.. الأفضل الأدعية المستحبة في يوم الجمعة لمغفرة الذنوب    د.حماد عبدالله يكتب: الضرب فى الميت حرام !!    ما هو حكم سماع سورة الكهف من الهاتف يوم الجمعة.. وهل له نفس أجر قراءتها؟ أمين الفتوى يجيب    بدرية طلبة تتصدر تريند جوجل بعد اعتذار علني وتحويلها للتحقيق من قِبل نقابة المهن التمثيلية    تامر حسني: أردت أن يكون «لينا معاد» عملا متكاملا.. والألبوم تطلب مجهودا خرافيا لجمع الأذواق    طريقة عمل سلطة التبولة بمذاق مميز ولا يقاوم    بيراميدز يخوض ودية جديدة استعدادا للمواجهات المقبلة في الدوري    رسميًا ..مد سن الخدمة بعد المعاش للمعلمين بتعديلات قانون التعليم 2025    رسميًا الآن.. رابط نتيجة تنسيق رياض أطفال 2025 محافظة القاهرة (استعلم)    #رابعة يتصدر في يوم الذكرى ال12 .. ومراقبون: مش ناسيين حق الشهداء والمصابين    خالد الغندور: عبد الله السعيد يُبعد ناصر ماهر عن "مركز 10" في الزمالك    هترجع جديدة.. أفضل الحيل ل إزالة بقع الملابس البيضاء والحفاظ عليها    تناولها يوميًا.. 5 أطعمة تمنح قلبك دفعة صحية    تعرف على عقوبة تداول بيانات شخصية دون موافقة صاحبها    بعد موافقة النواب.. الرئيس السيسي يصدق على قانون التصرف في أملاك الدولة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات الحكم بأحقية مجلس الشوري بتعيين رؤساء تحرير الصحف القومية
نشر في الواقع يوم 11 - 07 - 2012


للواقع : لطيفة سالم
ننشر نص حيثيات حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر مساء أمس، بتأييد قرار مجلس الشورى بوضع الضوابط والمعايير اللازمة لاختيار رؤساء الصحف القومية، وفتح باب الترشيح لهذا المنصب، ورفض الدعاوى المقامة ضد هذا القرار.
واستندت المحكمة لعدة أسباب لإصدار حكمها جاء على رأسها أن مجلس الشورى هو المختص، وفقا للدستور والقانون، بتعيين رؤساء تحرير الصحف القومية، وما يتبعه ذلك من وضع معايير مجردة ومنضبطة لحسن اختيار شاغلى هذه المناصب.
كما أكدت الحيثيات أن مجلس الشورى لايزال يباشر اختصاصاته وفقًا للدستور والقانون السارى، طالما لم يقض بعدم دستوريته، وأن الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية لا اختصاص لها فى اختيار من يشغلون مناصب رؤساء التحرير بأى حال من الأحوال، وفقا لصريح نص المادة 63 من قانون الصحافة، كما لفتت إلى أن ما يثار عن عدم رضاء الجماعة الصحفية عن منح مجلس الشورى الاختصاص بتعيين رؤساء التحرير، لا سبيل إلى إجابته، إلا بتعديل التشريعات السارية، أما وأنها لا تزال قائمة فهى واجبة الاحترام، إعمالا لمبدأ المشروعية وسيادة القانون.
ودافعت المحكمة عن أحقية مجلس الشورى فى اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية بأن أكدت على أن المادة " 65 " من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996 والذى على أن "يشكل فى كل صحيفة من الصحف القومية مجلس التحرير من خمسة أعضاء على الأقل ويرأسه رئيس التحرير الذى يختاره مجلس الشورى ..." وبالتالى فإن مجلس الشورى يتولى نيابة عن الدولة ممارسة حقوق الملكية على المؤسسات الصحفية القومية ومن اختصاصاته تعيين رؤساء التحرير باعتباره نائبا عن الدولة.
وقالت إنه لا صحة لما ذكره المدعون من خلو الإعلان الدستورى القائم من نص صريح يمنح مجلس الشورى أية سلطات على المؤسسات الصحفية القومية ومن بينها تعيين رؤساء الصحف القومية فمردود ذلك أن الاختصاصات تتحدد دائما إما بنص فى الدستور أو بنصوص فى القوانين السارية ويتضمن قانون تنظيم الصحافة الاختصاصات المشار إليها لمجلس الشورى ووفقا للمادة 62 من الإعلان الدستورى فإن كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدوره يبقى صحيحا ونافذا.
وأكدت أن مجلس الشورى باشر اختصاصاته وسلطته فى شأن المؤسسات الصحفية القومية فى ضوء الحالة المتردية لتلك المؤسسات من سوء الإدارة ووضع المعايير والضوابط اللازمة لاختيار رؤساء تحرير تلك المؤسسات بما يتوافق مع صحيح القانون ولا يخل بمبادىء المساواة وتكافؤ الفرص، وتهدف إلى حسن اختيار أفضل العناصر المؤهلة لإدارة الصحف القومية والنهوض بها على وجه يكفل تحقيق رسالتها السامية فى التعبير عن آمال جماهير الشعب المصرى وتبنى قضاياه بحرية واستقلال حتى لا تصير بوقا للحاكم وإنما صوتا للشعب ولسان حاله وحسه النابض، حيث إن هذه المؤسسات كانت تدار فى العهد السابق عن طريق الرئيس الفرد سواء كان رئيس مجلس الإدارة أو رئيس التحرير أو كليهما وكان المعيار الأساسى لاختيار رؤساء هذه المؤسسات هو الثقة والولاء على حساب الكفاءة والخبرة والمهنية.
وردت المحكمة على الدفع بأن مجلس الشورى لم يستكمل بنيانه القانونى ولا يجوز له الانعقاد بقولها إن الإعلان الدستورى قد حدد تشكيل المجلس بان يكون ثلثاه بالانتخاب وأن يعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى وقد تم دعوته للانعقاد قبل انتخاب رئيس الجمهورية بموجب قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وطالما انعقد على هذا الوجه وباشر اختصاصاته المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى والقوانين السارية ذات الصلة فإن ما يصدر عنه من قرارات وما يباشره من أعمال يكون موافقا لصحيح القانون.
ورأت المحكمة القول بأن مجلس الشورى مطعون فى شرعيته ولا يجوز له إصدار أية قرارات ، بأنه قول غير صحيح فى الواقع أو فى القانون إذ أنه لا يصح فى القضاء "التخمين" بما سوف تنتهى إليه المحكمة الدستورية العليا عند نظر الطعن على نصوص قانون انتخاباته أو القياس على ما انتهت إليه بخصوص قانون مجلس الشعب وبطلان بعض مواده إذ أن الأحكام القضائية تقوم على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين، كما أنه تظل النصوص القانونية المطعون على دستوريتها قائمة وواجبة التطبيق حتى تفصل المحكمة الدستورية فى أمر دستوريتها من عدمه، كما أنه فمن المستقر عليه أنه فيما لو قضى ببطلان تشكيل مجلس الشورى فإن هذا البطلان لا يؤدى البتة إلى إسقاط ما أقره المجلس من قوانين أو قرارات أو إجراءات خلال الفترة السابقة.
كما قالت المحكمة إن قانون تنظيم الصحافة خلا تماما من أية اختصاصات للجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية فيما يتعلق بتعيين رؤساء التحرير إذا أن القانون حصر أعمالها على إقرار الموازنة التقديرية والحساب الختامى وتعيين مراقبى الحسابات وإقرارا السياسية الاقتصادية والمالية وإقرار اللوائح الخاصة بالأجور، وما يثار حول عدم رضا الجماعة الصحفية عن اختصاص مجلس الشورى بتعيين رؤساء تحرير الصحف القومية لما يمثله ذلك – من وجهة نظرهم – من وصاية على الصحف القومية فإنه إذا صح ذلك أصبح الطريق إلى تعديل أو إلغاء التشريعات القائمة أو استبدالها أما وأنها ما زالت سارية فهى واجبة التطبيق والاحترام إعمالا لمبادئ الشرعية وسيادة القانون.
وأخيرا اختتمت المحكمة حيثيات حكمها بما ذكره بعض المدعين وعلى رأسهم جمال فهمى وكيل أول نقابة الصحفيين من أن الاتجاه السائد فى مجلس الشورى يقود إلى " أخونة المؤسسات الصحفية القومية " بمعنى قصر شغل مناصب رؤساء التحرير على من ينتمون إلى التيار السياسى الذى تقوده "جماعة الإخوان المسلمين " حيث ردت المحكمة بأن ذلك القول مجرد أقوال مرسلة وأجدبت الأوراق من دليل عليه فضلا عن أن المعايير والضوابط جاءت عامة ومجردة ولا تقتصر على من ينتمى لتيار سياسى بعينه دون الآخرين وهو ما يطمئن إليه يقين المحكمة.
وردت المحكمة على الدفع بعدم اختصاصها بنظر هذه الطعون بحجة أنها من الأعمال البرلمانية، بتأكيدها أن ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا أن قرارات مجلس الشورى التى تصدر فى شأن تنظيم إدارة المؤسسات الصحفية القومية هى قرارات إدارية يجوز الطعن عليها أمام القضاء ولا تعد أعمالا برلمانية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.