أعدت مجموعة من أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة بيانا يتضمن 53 ملاحظة على مشروع تعديلات لائحة النظام الأساسى التى أرسها الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، لاتحاد الكرة، والتى سيتم عرضها خلال الاجتماع الطارئ للجمعية العمومية غدا. وحصل "اليوم السابع" على نسخة من هذا البيان الذى سيتم مناقشته فى اجتماع الغد، وجاء كالتالى: ملاحظات على مشروع لائحة النظام الأساسى لكرة القدم: مادة 9 - العضوية: 1. لم يجاوب المشروع على كيفية تقييم نقاط المشاركة فى المسابقات لاكتساب عضوية الجمعية العمومية عندما لا تقام المسابقات؟ فهل سيتم التقييم على أساس المشاركة بمسابقات الموسم السابق؟ أم ستلغى النقاط ويخرج كل القسم الثالث من الجمعية؟ 2. كما لم يجاوب المشروع على كيفية التقييم عندما لا تستكمل المسابقات فهل ستمنح النقاط كاملة؟ مادة 12 - حقوق العضوية: 3. لم يعالج المشروع حالة تخلف الأندية عن حضور الجمعية العمومية بغرض منع انعقادها. مادة 17 - شئون الأندية: 4. الفقرة 2 من المادة 17 مازالت تتكلم عن العضوية المنتسبة، بينما حذف المشروع تعبير الأندية المنتسبة فى المادة 9. مادة 21 - اختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية: 5. الفقرة 9 لغت انتخاب لجنة الاستئناف من بين أكثر من مرشح وجعلتها مجرد تصديق على ترشيح تشكيل اللجنة من مجلس الإدارة. 6. كما نزع المشروع صلاحية الجمعية العمومية فى إبطال قرارات مجلس الإدارة وحذفها بعد أن كانت من سلطات الجمعية العمومية غير العادية. مادة 22 - نصابِ الجمعية العمومية: 7. فى الفقرة 2 لم يحدد المشروع ما نصاب انعقاد الجمعية فى اجتماعها الثانى فى حالة أن يكون الاجتماع الثانى به موضعات تتطلب نصاب خاص؟ مادة 23 - قراراتِ الجَمعِيَّة العمومية: 8. فى الفقرة 1 خذف كلمة من أصوات الحاضرين وبقى النص مبهما بالنسبة لكلمة الأغلبية المطلقة ولم يحدد لمن ستكون؟ للحاضرين أم من لهم حق الحضور؟ مادة 26 - الجَمعِيَّة العمومية: 9. الفقرة 3 لم يراع المشروع أنه يجب أن يعلن عن تاريخ إقامة الجمعية العادية التى تتضمن انتخابات قبلها بثلاثة شهور على الأقل لكى يستعد المرشحون، ويتم تكوين الجبهات والقوائم. 10. وفى الفقرة 3 أيضا أصبح فتح باب الترشيح قبل 45 يوما على الأقل، وفى هذه الحالة يجب إضافة عبارة ولا يتجاوز شهرين حتى لا يفاجأ المرشحون بفتح الباب قبل الانتخابات بدة طويلة وبدون استعداد منهم. 11. وفى الفقرة 3 أيضا نسى المشروع ذكر أن تتضمن الدعوة الترشيح لانتخاب مراقب الحسابات. 12. فى الفقرة 4 أين مرحلة طعون المرشحين على المرشحين امام لجنة الطعون؟ هام جداً. مادة 27 - جدولَ أعمال الجمعية العمومية العادية ومادة 28 - الجمعيَة العمومية غير العادية: 13. بالنسبة للجنة الاستئناف يجب أن يظل أنتخاب وليس مجرد تصديق؟ 14. لم يجاوب المشروع على كيفية التصرف فى حالة رفض التصديق على الأسماء؟ 15. لم يعالج المشروع ضرورة تسجيل جلسات الجمعية العمومية بالصوت والصورة حتى يرجع للتسجيل عند الاختلاف فى إعداد محضر الجلسة هام جداً. 16. لم يعالج المشروع ضرورة عدد الأصوات على كل قرار لبيان عدد الموافقين والرافضين والممتنعين عن التصويت هام جداً. مادة 30 - مجلس الإدارة: لم يعالج المشروع الإقتراحات والامور الهامة الآتية: 17. أن زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من 9 إلى 11 يزيد من احتمالات الخلافات بين الأعضاء وتتضارب المواقف والتلاسن كما كنا نراه دائما فى الفترة الأخيرة. 18. ضمن المشروع مقعد للمرأة رغم مخالفة ذلك للمادة 5 بعدم التمييز على أساس نوعية الجنس. 19. إن إجراء انتخابات على منصب النائب يفقد المجلس مرشحين ذوى كفاءة وغالبا كانوا لينجحوا جميعا على العضوية، ويفضل أن يكون النائب كما هو من بين الأعضاء ويكون الحاصل على أعلى الأصوات فى العضوية. 20. كما استمر المشروع فى التمييز بين التعيين والانتخاب فى اكتساب العضوية لدورتين، بحيث يكون من عين له حقوق أكثر ممن انتخب بينما اكتساب العضوية يعطى للعضو كل الحقوق ويكون عليه كل الواجبات وكل الآثار المترتبة وهذا مخالف للدستور؟ 21. كما لم يمنع المشروع تضارب المصالح، بحيث لا يجوز للمرشح الجمع بين عضوية مجلس الادارة والتعامل المادى بأى صورة من الصور مع أى كيان قانوى متعاقد بشكل مباشر أو غير مباشر مع الاتحاد أو على حقوق تخص الاتحاد أو للاتحاد نصيب فيها. ولا بما ذكرة المشروع فى المادة 22 فقرة 2 بأن يكتفى بانسحابه من المناقشات فى حالة وجود تضارب بالمصالح، لأنه يبقى تأثيره على زملائه ويبقى تسريب المعلومات والأوراق للشركات التى يعمل بها ويبقى محاولة تعطيله للقرارات التى تتخذ ضد الشركات التى يعمل بها ويبقى استغلال معلومات الاتحاد فى وسائل الإعلام التى يعمل بها الخ وهذا مخالف لكل المبادئ القانونية المستقرة بكل دول العالم. 22. كما لم يضمن المشروع الحفاظ على سمعة وحسن سيرة أعضاء المجلس بمنع كل من ارتكب جناية أو جنحة أو عقوبة ماسة بالشرف والأمانة من الترشح فى، وذلك بأن ينص صراحة أنها من الأمور الماسة بالسمعة ومحمودية السيرة. وهذا مهين للشكل العام للاتحاد وأن أعضاء الاتحاد قدوة للشباب والرياضيين. 23. كما لم يحفاظ المشروع على عناصر اللعبة والحكام من الاعتداءات عليهم وإهانتهم بمنع كل من اعتدى بدنيا فى أى وقت على عنصر من عناصر اللعبة وقت أن كان مسئولا فى هيئة رياضية فى مباراة ينظمها الاتحاد من عضوية مجلس الإدارة وهذا يشجع على استمرار هذه الجرائم. 24. لم يردع المشروع مرتكبى الأخطاء الجسيمة التى تستوجب الشطب من دخول مجلس الإدارة بمنع من تم شطبه أو تم إسقاط عضويته أو سحبت الثقة منه بقرار من الاتحاد المصرى لكرة القدم أو الاتحاد الأفريقى أو الاتحاد الدولى من عضوية مجلس الإدارة. 25. كما لم يمنع المشروع الأعضاء المستقيلين فى دورة من دخول انتخاباتها التكميلية، بحيث لا يحق لعضو مجلس الإدارة المستقيل فى دورة انتخابية الترشح فى أى من انتخاباتها التكميلية وهذا هزلى فيستطيع العضو أن يستقيل اليوم، ثم يدخل الانتخابات على نفس المقعد بعدها. مادة 31 - مدة مجلس الإدارة: 26. مدة مجلس الإدارة فى الفقرة 1 ما زالت حائرة بين أربع سنوات والدورة الأولمبية الصيفية والجمعية العمومية العادية التى يجب أن تتم خلال ال 3 شهور التالية للسنة المالية. 27. كما لم تعالج الفقرة 5 من المشروع تقنين إدارة الاتحاد فى حالة تولى المدير التنفيذى لسلطة مجلس الإدارة لتسيير العاجل والضرورى من خلال لجنة تساعد المدير التنفيذى بدلا من تترك اختيارها له من مجموعة موظفين، كما حدث أو أن يديير الاتحاد على هواه 28. كما لم يعرف المشروع ما هى الأمور التى تدخل فى نطاق العاجل والضرورى. مادة 33 - سلطاتِ مجلس الإدارة: 29. الفقرتان 7 و11 فيهما تضارب مع لجنة القسم الأول. 30. مطلوب إعادة سلطة اعتماد لوائح اللجان للجمعية. مادة 35 - الرئيسَ: 31. الفقرة خ نفس الشىء مطلوب بالنسبة إلى المدير المالى؟ طبقا لسلطات مجلس الإدارة مادة 39 - المديرَ المالى: 32. حذف تكليف المدير المالى برفع الموقف المالى إلى مجلس إدارة الاتحاد كل ثلاثة أشهر مرفق به الإيرادات والمصروفات. وليس مفهوما لماذا فعل ذلك. مادة 41 – لجنة الانضباط: 33. لم يراعى المشروع أن يخضع المسئولين فى الاتحاد للجنة فى حالة ارتكابهم مخالفات؟ كما خضع محمد بن همام. مادة 42 – لجنةَ الاستئناف ( التظلمات ): 34. حذف المشروع من الفقرة 1 مدة ويتم تعيين لجنة الإستئناف وبقى سؤال لماذا تجهيل المدة؟ 35. لم يجاوب المشروع على سؤال هل يجوز عزلهم أما لا؟ وما هى إجراءات العزل؟ 36. غير المشروع عدد وخبرات أعضاء اللجنة من 7 قانونيين كلهم إلى 5 اثنين فقط منهم قانونيين . فلماذا لا يبقون جميعا من ذوى الخبرات القانونية أو الأكثرية منهم؟ 37. حذف المشروع التظلم من قرارات مجلس الإدارة امام اللجنة وبالتالى بقت الأسئلة التالية : كيف يتم التظلم منها؟ أم هى اصبحت محصنة ضد الطعن عليها؟ مادة 43 - العقوبات التأديبيَة: 38. أضاف المشروع عقوبة تأديبية على الأندية بالاستبعاد من المشاركة فى احدى المسابقات لفترة محدودة، ولكنه لم يحدد كيف يعود العضو المستبعد من المسابقات لنفس المسابقة بعد الاستبعاد؟ مادة 44 - التحكيم: 39. فى الفقرة 1 أضاف المشروع أن يشكل الاتحاد المصرى لكرة القدم لجنة التحكيم التى تتعامل مع جميع النزاعات الوطنية الداخلية بين الاتحاد المصرى لكرة القدم ويجب على مجلس وضع وتنظيم اللوائح الخاصة بالتشكيل والاختصاص والقواعد الإجرائية للجنة التحكيم هذه بدلا من أن كان التحكيم يتم طبقا للقواعد المقررة قانونا، والتحكيم بهذا الشكل المقترح مسماه فى الفقه القانونى تحكيم إجبارى وحكم بعدم دستوريته من قبل، لأن الخصم فى الدعوى هو المتحكم فى تعيين هيئة التحكيم. 40. كما استبعد المشروع حق المسئولين فى الاتحاد من حل مشاكلهم من خلال التحكيم وكيف يتم حل نزعاتهم مع الاتحاد ام سيعتبروا من الإداريين وهو ما يحتاج توضيح؟ 41. كما نص المشروع أنه حتى يتم تأسيس مركز تحكيم رياضى معترف به من الجمعية العمومية فان اى خلاف ذو ابعاد محلية يمكن الرجوع فيه بعد استنفاد الطعن عليه داخل الاتحاد اللجوء الى محكمة التحكيم الرياضية فى لوزان – سويسرا بينما: مركز التحكيم التجارى بالزمالك معترف به من محكمة التحكيم الرياضية فى لوزان – سويسرا فلماذا لا يعترف به الاتحاد المصرى ونلجأ له توفيرا للنفقات التحكيم الخارجى سيكون مرحلة اضافية فى التقاضى فلماذا لا يكتفى بالتحكيم الداخلى الذى يكون حكمه بموجب القانون نهائيا وباتا 7- اللجان الفنية بالاتحاد (الدائمة والمهام لخاصة) مادة 47 - اللجان الدائمة:- 42. اين لجنة الأندية الممثلة لمناطق الاتحاد والمشكلة بقرار مجلس الإدارة السنة الماضية هى لجنة لكل الأقسام وليس للقسمين الثانى والثالث فقط. 43. أين لجنة التخطيط والمتابعة والمشكلة بقرار مجلس الإدارة السنة الماضية. 44. أين اللجنة الفنية. مادة 48 - لجنة المسابقات: 45. هذا النص فيه تضارب مع لجنة القسم الأول التى ستديير المسابقة. مادة 62 لجان الأندية: أ-لجنة أندية القسم الأول 46. من سيضع لائحة لجنة اندية القسم الأول وما صلاحيات إدارة المسابقة؟ ب-لجنة أندية القسمين الثانى والثالث: 47. لجنة أندية القسمين الثانى والثالث هى لجنة الأندية المكونة الموسم الماضى، وهى لكل الأقسام وليس للقسمين الثانى والثالث فقط وإلى جانب ما ذكر من مهام يجب أن تقوم بمراجعة مشروعات اللوائح قبل تعديلها ويجبأن تديير الاتحاد مع المدير التنفيذى حال استلامه السلطة بدلا من ينفرد بالتصرف أو يشكل لجنة تنفيذية من موظفين كما حدث؟ 8- فروع الاتحاد مادة 64 - الفروع: 48. لم يتناول المشروع حل المشاكل الآتية: أنه يحق لمجلس ادارة الاتحاد إلغاء أى قرار من قرارات مجلس إدارة الفرع. أنه يحق لمجلس إدارة الاتحاد حل مجلس إدارة الفرع فى أى وقت. أن يقدم الفرع موازنه كل سنه تعتمد من مجلس إدارة الاتحاد ويتم الصرف فى الفرع فى ضوئها. إن أى فوائض فى ميزانية الفرع تعود لحساب الاتحاد وله أن يتصرف فيها على النحو الذى يراه، حيث إن أموال الفروع هى فى الأصل أموال للاتحاد. أن ميزانيات الفروع يجب أن تظهر فى الميزانية العامة للاتحاد وتخضع لمراقبة مراقب حسابات الاتحاد. مادة 67 - المصروفات: 49. لم يذكر المشروع بدلات حضور الجمعية العمومية والأقامة لمن هم خارج القاهرة خامسا: مقابل الحقوقِ فى المسابقاتِ والأحداثِ مادة 69 - الحقوق: 50. لم تحدد نسبة الاتحاد فى عائد البث صراحة وهى 15% على الدورى و40% على الكأس والتى يستحق ثلثها اندية القسم الثانى والثالث. 51. الحقوق هنا مطلقة ولا تفصل بين الأنشطة المختلفة للتسويق لبيان ما يخص النادى وحده كإعلانات الملاعب والمؤتمرات وما يخضع منها للبند ختى لا يحدث ما حدث فى الموسم الماضى من تضارب فى العقود بين الأندية والاتحاد. مادة 70 - التفويض: 52. التفويض يجب أن يكون لكل الحقوق الخاضعة للمادة 69 وليس للصورة التليفزيونية فقط 53. يجب أن ينص أن المفوض هو جهه مستقلة عن الاتحاد وليس لجنة تابعة له كما دأب الاتحاد أن يردده. وله أن ينشئ حساب مستقل يحصل فيه الايرادات ويوزعها طبقا للقواعد التى يضعها مالكى الحقوق.