سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ننفرد بنشر حيثيات الإدارية العليا بإلغاء انتخابات دائرة «الدقي–العجوزة».. المحكمة تؤكد: مخالفات جسيمة رصدت في الفرز والرصد ومنع توكيلات المندوبين وتسريب بطاقات الرأي.. وإحالة صحة فوز أحمد الوليد للنقض
حصل اليوم السابع على النص الكامل لحيثيات الحكم التاريخي الصادر من المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أسامة يوسف شلبي رئيس مجلس الدولة، والخاص بالطعن رقم 6083 لسنة 72 قضائية عليا، والذي انتهى إلى إلغاء نتيجة الانتخابات بالدائرة الأولى بمحافظة الجيزة (الدقي – العجوزة – الجيزة)، وإحالة الشق المتعلق بصحة عضوية الفائز إلى محكمة النقض، مع الحكم باختصاص الإدارية العليا بنظر الطعن على قرار خوض مرشحين جولة الإعادة. صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة شلبي رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشار نائب رئيس مجلس الدولة محمد عبد السميع محمد إسماعيل، ونائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار عبد المنعم فتحى عبد المنعم، ونائب رئيس مجلس الدولة المستشار عشم عبد الله خليل جاد الله، ونائب رئيس مجلس الدولة المستشار سعيد حامد شربيني قلامي، والمستشار نائب رئيس مجلس الدولة عاطف محمود خليل، ونائب رئيس مجلس الدولة المستشار د/ أحمد السيد محمد محمود عطية. تفاصيل الطعون وفي جلسة علنية، استعرضت المحكمة تفاصيل الطعن المقدم من المرشح دندر أوي أبو الفضل عبد الجليل، الذي طالب بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر في 18 نوفمبر 2025، والمتعلق بإعلان نتيجة الجولة الأولى بالدائرة، متهمًا العملية الانتخابية بمخالفات جسيمة شابت التصويت والفرز وتجميع الأصوات. أولًا.. لماذا رفضت «الإدارية العليا» نظر الطعن على فوز المرشح أحمد الوليد؟ أكدت المحكمة أن النعي على صحة فوز أحد المرشحين بالمقعد الفردي يختص به محكمة النقض، باعتبارها صاحبة الولاية الحصرية في الفصل في صحة العضوية وفق المادة 107 من الدستور والمادة 29 من قانون مجلس النواب. وأوضحت الحيثيات أن: • قرار إعلان النتيجة النهائية هو الإجراء الأخير الذي تُكتسب العضوية بناءً عليه. • الطعن عليه يُعد طعنًا على صحة عضوية النائب الفائز. • وبالتالي يخرج عن ولاية مجلس الدولة، وينعقد اختصاصه لمحكمة النقض وحدها. وانتهت المحكمة إلى عدم اختصاصها بنظر الشق الخاص بإلغاء فوز المرشح أحمد الوليد عبد الحميد عباس، وأمرت بإحالته لمحكمة النقض. ثانيًا: المحكمة تقبل الطعن على قرار الإعادة بالدائرة وتتصدى لمخالفات الاقتراع والفرز تناولت المحكمة الشق الثاني من الطعن والمتعلق بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن خوض المرشحين (محمد كمال الدالي – هشام بدوي) جولة الإعادة. ورفضت المحكمة الدفع بعدم القبول لعدم سلوك طريق التظلم أولًا، مؤكدة أن: • التظلم الوجوبي يقتصر فقط على إجراءات الاقتراع والفرز داخل اللجان الفرعية. • أما إجراءات الرصد والتجميع وإعلان الحصر العددي داخل اللجان العامة فهي خارج نطاق الاقتراع والفرز، ولا يتطلب الطعن عليها تقديم تظلم مسبق. وفسرت المحكمة ذلك بقولها إن عملية الفرز تنتهي فور اعتماد محاضر اللجان الفرعية، وما بعدها من تجميع للأصوات ليس ضمن نطاق المادة 54 من قانون مباشرة الحقوق السياسية. وبالتالي قضت بأن الطعن على قرار الإعادة مقبول شكلًا لعدم لزوم التظلم. ثالثًا: المخالفات التي أسقطت نتيجة الدائرة استعرضت المحكمة في حيثياتها المخالفات التي شابت العملية الانتخابية، والتي وردت في مذكرة الطعن، ومن بينها: • امتناع اللجنة العامة عن قبول توكيلات المندوبين أو تحرير التفويضات. • منع الطاعن ومندوبيه من الحصول على كشوف حصر الأصوات. • تداول بطاقات إبداء الرأي خارج اللجان. • أخطاء قالت عنها المحكمة إنها «جسيمة» في رصد الأصوات وتجميعها. • وجود فروق غير منطقية بين محاضر اللجان الفرعية ومحاضر اللجنة العامة. وأكدت المحكمة أن تلك المخالفات لو صحت – وفق المستندات المقدمة – لكانت كافية للتأثير في النتيجة النهائية، ما يجعل قرار الإعادة الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات معيبًا ويستوجب الإلغاء. الحكم النهائي كما ورد في مسودته الرسمية 1. عدم اختصاص الإدارية العليا بنظر الطعن على قرار إعلان فوز المرشح أحمد الوليد، مع إحالة الطعن لمحكمة النقض. 2. قبول الطعن شكلًا فيما يتعلق بقرار الإعادة. 3. إلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات فيما تضمنه من إعلان خوض (الدالي – بدوي) جولة الإعادة بالدائرة الأولى الجيزة. 4. عودة الانتخابات في الدائرة بالكامل بالنظام الفردي بين جميع المرشحين. 5. إبقاء الفصل في المصروفات. خلاصة الحيثيات الحكم يكشف بوضوح أن المحكمة رصدت خللًا جسيمًا في مراحل الاقتراع والفرز والرصد بالدائرة، ووضعت حدًا فاصلاً بين: • ما يختص به مجلس الدولة (إجراءات العملية قبل إعلان الفوز). • وما يختص به محكمة النقض (العضوية وصحة الفوز).