أكدت المحكمة الإدارية العليا في حكم حديث، أن وضع اليد المجرد على أراضي الدولة لا يُنشئ أي حق في التملك أو التقنين، إلا إذا أثبت واضع اليد جديته في الاستصلاح أو البناء الفعلي قبل صدور القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن قواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة. وأوضحت المحكمة أن سلطة الجهة الإدارية في التصرف بالعقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة هي سلطة تقديرية خالصة تُمارس في ضوء اعتبارات المصلحة العامة، ولا تُجبر الإدارة على البيع أو التخصيص لمجرد أن واضع اليد تقدّم بطلب تقنين أو قام بسداد رسوم أولية. وشددت المحكمة على أن الإجراءات المبدئية، مثل تقديم الطلبات أو سداد الرسوم، لا تُنشئ التزامًا قانونيًا على الدولة بإبرام التعاقد، بل تظل خاضعة لتقدير الجهات المختصة وفقًا للشروط والمعايير القانونية التي وضعتها قرارات مجلس الوزراء المنظمة للتقنين. وانتهت المحكمة إلى تأييد قرار الجهة الإدارية برفض طلب أحد المواطنين لتقنين وضع يده على قطعة أرض، بعدما ثبت عدم توافر مظاهر الجدية أو وجود أعمال استصلاح فعلية، مؤكدة أن مجرد الحيازة أو إقامة أسوار أو تجهيزات سطحية لا يُعد دليلًا كافيًا على الجدية في استصلاح أو استزراع الأرض.