أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأً قضائيًا مهمًا، مفاده أن عدم إثبات الحيازة الفعلية للأراضي الصحراوية يعيق تقنينها قانونًا، مؤكدة أن الدولة لا تُقنن إلا أوضاع واضعي اليد الجادين الذين أثبتوا استصلاحهم للأرض وفقًا لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية. جاء ذلك في حكمها برفض دعوى أحد المواطنين الذي طالب بتقنين مساحة 24 فدانًا من الأراضي الواقعة غرب مركز سمالوط بمحافظة المنيا، بعد أن عجز عن تقديم ما يفيد حيازته أو قيامه باستصلاح الأرض محل الطلب، أو سداد مقابل الانتفاع بها طبقًا للإجراءات القانونية. اقرأ أيضا| «الإدارية العليا» تلزم شركة بسداد 61.7 مليون جنيه لهيئة المجتمعات العمرانية وأوضحت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات حكمها، أن مجرد تقديم طلب تقنين أو دفع رسوم المعاينة لا ينشئ أي حق مكتسب للمتقدم، ما لم يثبت استغلال الأرض فعليًا واستصلاحها بما يتفق مع الغرض الذي خُصصت من أجله. وأضافت المحكمة الإدارية العليا أن هدف الدولة من تقنين الأوضاع هو دعم المزارعين الجادين وتشجيع التنمية الزراعية في المناطق الصحراوية، وليس منح ملكية لمن وضع يده دون سند قانوني، مؤكدة أن التقنين يمثل مكافأة قانونية للملتزمين وليس وسيلة لاكتساب ملكية بغير حق.