جامعة القناة تستكمل استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول 2025/2026    الشدة تكشف الرجال    أخبار مصر اليوم: رسالة عاجلة من الأزهر بعد اقتحام 2500 مستوطن للأقصى.. قرار وزاري بتحديد أعمال يجوز فيها تشغيل العامل 10ساعات يوميا..التعليم تكشف حقيقة الاعتداء على طالب بمدرسة للتربية السمعية    انقطاع المياه عن 3 قرى في شبين القناطر غدا    إدانة لإسرائيل.. ورسالة لأمريكا    رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية الأسبق: حل الأزمة في البلاد بيد 3 دول رئيسية بالمنطقة    التعادل السلبي يحسم مواجهة زامبيا ضد جزر القمر    استشهاد فلسطيني وإصابات أخرى في اعتداءات الاحتلال والمستوطنين بالضفة وغزة    انطلاق مباراة المغرب ومالي في أمم أفريقيا 2025    جمارك مطار الغردقة الدولى تضبط تهريب كمية من نبات الماريجوانا    حملات تموينية مكثفة بالإسكندرية تضبط مخالفات بالمخابز والأسواق    موعد الحكم على مها الصغير في قضية سرقة اللوحات الفنية    لجنة تحكيم دولة التلاوة تشيد بتألق المتسابق عمر علي    عمرو الخياط يكتب: السيرة والأسطورة    مستشفى كفر شكر التخصصي ينقذ حياة مريض    غدًا.. المصريون بالداخل يدلون بأصواتهم في جولة الإعادة بال19 دائرة الملغاة    2025 عام الإنجازات | فى جميع الميادين والمجالات مصر فى 2025.. نجاحات ُمبهرة وفرص واعدة    لميس الحديدى ووزير التعليم    محكمة جنايات الإرهاب بوادي النطرون تحاكم غدا تكفيرى أسس جماعة إرهابية    شركة مياه الشرب بالقاهرة: عودة الخدمة للزيتون قبل موعدها ب 4 ساعات    الدفاع الروسية: إسقاط 77 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    جامعة قناة السويس تستكمل استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول    عن الصور والمصورين.. والشخصيات العامة    تعرف على المتسابقين فى الحلقة الثالثة عشر من دولة التلاوة.. فيديو    وزير الرياضة: روح العزيمة والإصرار سر فوز منتخب مصر علي جنوب أفريقيا    بدءًا من 2 يناير وحتى 27 يونيو 2026 |انطلاق 36 قافلة طبية علاجية مجانية بمراكز ومدن الجيزة    المشير طنطاوي قال "أزمة وهتعدي".. نبيل نعيم يُفجر مفاجأة بشأن تهديدات أمريكا لمصر في 2012    علي ناصر محمد: اتفاق السعودية والإمارات وإيران مفتاح حل الأزمة اليمنية    لماذا لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على السيدة خديجة طيلة 25 عامًا؟.. أحمد كريمة يُجيب    جمارك السلوم تمنع تهريب أدوية بشرية أجنبية الصنع    وزارة «العمل» تنظم الحد الأقصى لتواجد العاملين يوميًا بمنشآت القطاع الخاص    ما هي حساسية الشتاء؟ وطرق علاجها والوقاية منها بالمنزل    مزاد علني لبيع محال تجارية ووحدات إدارية بحدائق أكتوبر    مؤتمر جوارديولا: انتصرنا في 7 مباريات متتالية لكننا لسنا في وضع جيد    غرامة كبيرة| مخالفة القيادة بدون رخصة.. إحذر قانون المرور الجديد    تصعيد جوي إسرائيلي متواصل.. غارات تمتد من جنوب لبنان إلى الهرمل    أحدث تصوير ل مترو الخط الرابع يكشف آخر مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع (صور)    وزير التعليم العالي يفتتح استوديو جامعة بورسعيد بتكلفة 21 مليون جنيه.. صور    أمم إفريقيا – التشكيل.. مشنجاما يقود هجوم حزر القمر وداكا أساسي مع زامبيا    رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح المؤتمر السنوي السادس لقسم القلب بكلية الطب    وزارة العدل الأمريكية تكشف عن أكثر من مليون وثيقة مرتبطة بقضية جيفري إبستين وتأجيل الإفراج الكامل يثير جدلاً    أوقاف الفيوم تفتتح مسجد الرحمة ضمن خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله    رسميا.. أحمد سامي مديرا فنيا لمودرن سبورت    إصابة مواطنين إثر انقلاب سيارة ربع نقل على صحراوى جنوب الأقصر    وزير النقل الألماني: خفض ضريبة الطيران لا يعني بالضرورة تذاكر أرخص    منتخب مصر يتجه إلى ملعب مواجهة جنوب أفريقيا في كأس الأمم الأفريقية    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    اتحاد السلاح يستعين بخبير بولندي لتبادل الخبرات الفنية فى سلاح السيف    كوريا الشمالية تعلن خطة لتوسيع إنتاج الصواريخ وتعزيز قدراتها العسكرية في 2026    الصورة الأولى للفنان محمود حميدة بعد مغادرته المستشفى    أمم أفريقيا 2025| مدرب تونس: جهزنا لمواجهة نيجيريا جيدًا.. ونسعى لمواصلة الانتصارات    خطوات هامة لسلامة المرضى وحقوق الأطباء.. تفاصيل اجتماع اللجنة العليا للمسئولية الطبية    خناقة في استوديو "خط أحمر" بسبب كتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية    دعاء أول جمعة في شهر رجب.. فرصة لفتح أبواب الرحمة والمغفرة    «شيمي»: التكامل بين مؤسسات الدولة يُسهم في بناء شراكات استراتيجية فعّالة    وزارة الخارجية ووزارة الاتصالات تطلقان خدمة التصديق علي المستندات والوثائق عبر البريد    مدير دار نشر: معرض القاهرة للكتاب لا يزال ظاهرة ثقافية عالمية    وفاة الزوج أثناء الطلاق الرجعي.. هل للزوجة نصيب في الميراث؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بدء جلسة النواب لمناقشة اعتراض رئيس الجمهورية على قانون الإجراءات الجنائية
نشر في اليوم السابع يوم 16 - 10 - 2025

بدأ مجلس النواب جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث من المقرر مناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأكدت اللجنة الخاصة أن من دراستها للمواد محل اعتراض رئيس الجمهورية وأسباب الاعتراض على كل مادة من هذه المواد، تبين أنها جميعاً تنصب على إضفاء مزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، وتهدف في المقام الأول إلى إعلاء دولة سيادة القانون والوصول إلى عدالة جنائية ناجزة تضمن تطبيق ما تضمنه الدستور من حماية قانونية للحقوق العامة والخاصة.
وأشارت اللجنة الخاصة إلى أنها التزمت بنطاق عملها من خلال إعادة دراسة المواد محل الاعتراض، وتوافقت مع الصياغات المقدمة من الحكومة حول كل مادة من المواد محل الاعتراض، وحاولت- قدر الإمكان - إيجاد توافق على الصياغات المقدمة من الحكومة وبين كل الأطراف الممثلة في اجتماع اللجنة الخاصة، واشارا الى توافق الحاضرون على المواد محل -الاعتراض - باستثناء رفض نقابة المحامين لتعديل المادة 105 من مشروع القانون على النحو المشار إليه في التقرير الماثل.
وأنتهت اللجنة الخاصة فى تقريرها إلى صياغة 8 مواد كانت محل إعتراض رئيس الجمهورية، منها المادة السادسة من مواد الإصدار والتى تضمنت المادة العمل بالقانون من اليوم التالى لنشره، إلى إرجاء تطبيق القانون ليبدأ العمل به اعتبارا من أول أكتوبر من العام القضائي المقبل 2026 وذلك استجابة لما تضمنته الملاحظات الرئاسية من اعتبارات عملية وتنظيمية تهدف إلى ضمان التطبيق السليم للقانون الجديد على نحو يحقق كفاءة منظومة العدالة ويكفل الجاهزية الفنية والإدارية لجميع الجهات المعنية لتنفيذه.
وعدلت اللجنة الخاصة المادة 48 من مشروع القانون استجابة لملاحظات رئيس الجمهورية التي شددت على ضرورة ضبط النص وتحديد المقصود بحالات الخطر التي تجيز لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المحال المسكونة، بما قد يمس بالحماية الدستورية المقررة لها طالما لا توجد محددات أو تعريف متوافق عليه لحالات الخطر، وهو ما رأى معه رئيس الجمهورية إعادة النظر في هذه المادة من أجل تحديد هذه الحالات أو وضع تعريف لها منعاً من التوسع في التفسير وامتدادها لحالات لم يقصدها المشرع الدستوري لدى صياغة نص المادة (58) من الدستور، سيما أن حرمة المنازل وغيرها من المحال المسكونة من الحقوق الأصيلة واللصيقة بالشخصية التي يجب الانحياز لها من خلال الصياغة المحكمة لأي استثناء يرد عليها.
وانتهت اللجنة الى ان نص المادة 48 اصبح :استثناء من حكم المادة 47 من هذا القانون لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة فى حالات الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ماشابه ذلك


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.