حاولوا منعه، فانس يكشف رد فعل القادة الأوروبيين على اتصال ترامب ببوتين في اجتماع واشنطن    عاجل.. مايكروسوفت تراجع استخدام الجيش الإسرائيلي لتقنياتها بسبب حرب غزة    فصل رأس عن جسده.. تنفيذ حكم الإعدام بحق "سفاح الإسماعيلية" في قضية قتل صديقه    لا جوع ولا عطش في حضرة أم النور، دير درنكة يوفر سندويتشات ومياها للزوار وكله ب"جنيه" (فيديو)    محافظ المنيا يشهد احتفالية ختام الأنشطة الصيفية ويفتتح ملعبين    حقيقة ظهور سيدة تعقر الأطفال في كفر الشيخ    دعاء الفجر| اللهم اجعل هذا الفجر فرجًا لكل صابر وشفاءً لكل مريض    رجل الدولة ورجل السياسة    رئيس شعبة السيارات: خفض الأسعار 20% ليس قرار الحكومة.. والأوفر برايس مستمر    مروة يسري: جهة أمنية احتجزتني في 2023 أما قلت إني بنت مبارك.. وأفرجوا عني بعد التأكد من سلامة موقفي    كشف المجتمع    وداعا لمكالمات المبيعات والتسويق.. القومي للاتصالات: الإيقاف للخطوط والهواتف غير الملتزمة بالتسجيل    فلكيًا.. موعد المولد النبوي الشريف 2025 رسميًا في مصر وعدد أيام الإجازة    أذكار الصباح اليوم الخميس.. حصن يومك بالذكر والدعاء    للرجال فقط.. اكتشف شخصيتك من شكل أصابعك    عيار 21 الآن وأسعار الذهب اليوم بالسودان ببداية تعاملات الخميس 21 اغسطس 2025    سعر السمك البلطي والكابوريا والجمبري بالاسواق اليوم الخميس 21 أغسطس 2025    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات الأخرى قبل بداية تعاملات الخميس 21 أغسطس 2025    درجة الحرارة تصل 43.. بيان مهم من الأرصاد يكشف حالة الطقس اليوم    إصابة مواطن ب«خرطوش» في «السلام»    تعاون علمي بين جامعة العريش والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا    توقعات الأبراج حظك اليوم الخميس 21-8-2025.. «الثور» أمام أرباح تتجاوز التوقعات    سامح الصريطي عن انضمامه للجبهة الوطنية: المرحلة الجديدة تفتح ذراعيها لكل الأفكار والآراء    الآن.. شروط القبول في أقسام كلية الآداب جامعة القاهرة 2025-2026 (انتظام)    «ظهر من أول لمسة.. وعنده ثقة في نفسه».. علاء ميهوب يشيد بنجم الزمالك    «عنده 28 سنة ومش قادر يجري».. أحمد بلال يفتح النار على رمضان صبحي    «لجنة الأمومة الآمنة بالمنوفية» تناقش أسباب وفيات الأمهات| صور    لماذا لا يستطيع برج العقرب النوم ليلاً؟    استشاري تغذية يُحذر: «الأغذية الخارقة» خدعة تجارية.. والسكر الدايت «كارثة»    "تجارة أعضاء وتشريح جثة وأدلة طبية".. القصة الكاملة وآخر مستجدات قضية اللاعب إبراهيم شيكا    الجبهة الوطنية يعين عددًا من الأمناء المساعدين بسوهاج    حماس: عملية «عربات جدعون 2» إمعان في حرب الإبادة.. واحتلال غزة لن يكون نزهة    الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة ضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 269 بينهم 112 طفلًا    لبنان: ارتفاع عدد ضحايا الغارة الإسرائيلية على بلدة "الحوش" إلى 7 جرحى    الجنائية الدولية: العقوبات الأمريكية هجوم صارخ على استقلالنا    ضربها ب ملة السرير.. مصرع ربة منزل على يد زوجها بسبب خلافات أسرية بسوهاج    شراكة جديدة بين "المتحدة" و"تيك توك" لتعزيز الحضور الإعلامي وتوسيع نطاق الانتشار    غزة: ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية إلى 94 خلال يوم واحد    السفير الفلسطيني بالقاهرة: مصر وقفت سدًا منيعًا أمام مخطط التهجير    رئيس اتحاد الجاليات المصرية بألمانيا يزور مجمع عمال مصر    بعد التحقيق معها.. "المهن التمثيلية" تحيل بدرية طلبة لمجلس تأديب    بعد معاناة مع السرطان.. وفاة القاضي الأمريكي "الرحيم" فرانك كابريو    ليلة فنية رائعة فى مهرجان القلعة للموسيقى والغناء.. النجم إيهاب توفيق يستحضر ذكريات قصص الحب وحكايات الشباب.. فرقة رسائل كنعان الفلسطينية تحمل عطور أشجار الزيتون.. وعلم فلسطين يرفرف فى سماء المهرجان.. صور    ناصر أطلقها والسيسي يقود ثورتها الرقمية| إذاعة القرآن الكريم.. صوت مصر الروحي    بالصور.. أحدث جلسة تصوير جريئة ل دينا الشربيني بفستان قصير    استخدم أسد في ترويع عامل مصري.. النيابة العامة الليبية تٌقرر حبس ليبي على ذمة التحقيقات    عودة شيكو بانزا| قائمة الزمالك لمواجهة مودرن سبورت    "أخطأ في رسم خط التسلل".. الإسماعيلي يقدم احتجاجا رسميا ضد حكم لقاء الاتحاد    محافظ كفر الشيخ يقدم واجب العزاء في وفاة والد الكابتن محمد الشناوي    اتحاد الكرة يفاوض اتحادات أوروبية لاختيار طاقم تحكيم أجنبي لمباراة الأهلي وبيراميدز    90 دقيقة تحسم 7 بطاقات أخيرة.. من يتأهل إلى دوري أبطال أوروبا؟    جمال شعبان: سرعة تناول الأدوية التي توضع تحت اللسان لخفض الضغط خطر    كلب ضال جديد يعقر 12 شخصا جديدا في بيانكي وارتفاع العدد إلى 21 حالة خلال 24 ساعة    عودة المياه تدريجيا إلى كفر طهرمس بالجيزة بعد إصلاح خط الطرد الرئيسي    افتتاح قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي بحضور هنو ومبارك وعمار وعبدالغفار وسعده    ما الفرق بين التبديل والتزوير في القرآن الكريم؟.. خالد الجندي يوضح    أمين الفتوى يوضح الفرق بين الاكتئاب والفتور في العبادة (فيديو)    طلقها وبعد 4 أشهر تريد العودة لزوجها فكيف تكون الرجعة؟.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غداً مطالب"الميدان" أمام مجلس الدولة..نظر الطعون على الإعلان الدستورى المكمل وحل مجلس الشعب والضبطية القضائية..وعدد من مقيمى دعاوى بطلان تأسيسية الدستور يدرسون التنازل حتى لا يتمكن العسكرى من تشكيلها
نشر في اليوم السابع يوم 25 - 06 - 2012

تتجه غدا أنظار المصريين جميعا إلى مقر مجلس الدولة بالدقى، حيث تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى عددا من الطعون والقضايا الهامة التى ستحدد بشكل كبير خط سير الفترة المقبلة والتى قد تغير من مسار المشهد السياسى الحالى وقد تخمد نيران المتظاهرين فى ميدان التحرير أو تزيدها اشتعالا، وقد تقلل من حدة التوتر بين الرئيس المنتخب وبعض القوى السياسية من جانب والمجلس العسكرى من جانب آخر أو تزيدها.
حيث تبدأ المحكمة غدا أولى جلسات نظر جميع الطعون التى تطالب ببطلان وحل الجمعية التأسيسية الثانية التى تم انتخابها من قبل أعضاء مجلسى الشعب والشورى والتى أقامها عدد من المحامين والمراكز الحقوقية من بينهم شحاتة محمد شحاتة، المحامى ومدير المركز العربى للنزاهة والشفافية والصادر لصالحه الحكم ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية الأولى، والدكتور سيد بحيرى ومبروك محمد حسن وخالد فؤاد وإيهاب الطماوى المحامون وحملت الدعاوى أرقام 45931 و46085 و46047 و46124 لسنة 66 قضائية، وأشاروا إلى أن التشكيل الجديد للجمعية التأسيسية للدستور جاء مخالفا لحكم محكمة القضاء الإدارى الصادر ببطلان تشكيل اللجنة الأولى، حيث إنها ضمت من بين أعضائها أعضاء من مجلسى الشعب والشورى تحت ذريعة أنه مجرد تمثيل حزبى، وهو ما يعتبر التفافا على حكم المحكمة ومخالفته وعدم تنفيذه وإفراغه من مضمونه القانونى.
وقال شحاتة محمد شحاتة إنه وعدد آخر من مقيمى الدعاوى يدرسون التنازل عن دعواهم فى سبيل الحفاظ على تشكيل الجمعية التأسيسية الحالية حتى لا يتمكن المجلس العسكرى من تشكيلها فى حالة بطلانها كما جاء فى الإعلان الدستورى المكمل إلا أنهم حتى الآن لم يتخذوا قرارا نهائيا فى هذا الشأن.
وتبدأ المحكمة كذلك فى نظر الطعون التى أقامها عدد من المحامين وأعضاء مجلس الشعب للطعن على قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل مجلس الشعب المنتخب ومن بينها الطعون التى أقامها نزار غراب عضو مجلس الشعب وذكر فيها أن المحكمة الادارية العليا أحالت من تلقاء نفسها طعنا أمامها للمحكمة الدستورية العليا، للفصل فى شبهة عدم دستورية إطلاق الحق فى التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى للمنتمين للأحزاب السياسية، إلى جانب المستلقين غير المنتمين لتلك الأحزاب، والتى نظمتها مواد 3/1 و 6/1 من القانون 38 لسنة 1972 المعدل بالمرسوم 108 و120 لسنة 2011، إلا أن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية نصوص القانون، وعلى إثر ذلك الحكم قام المدعى عليه بإصدار القرار 350 لسنة 2012، مما دفع المدعى للطعن على هذا القرار، مشيراً إلى أنه أطاح بالمركز الدستورى والقانونى للمدعى على غير سند من القانون، حيث إن ذلك القرار قد صدر ممن لا يملك إصداره.
كما تبدأ الدائرة الأولى فى نظر الطعن على إصدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة للإعلان الدستورى المكمل، والذى أثار حالة من الجدل نتجت عنها التظاهرات والاعتصامات التى يشهدها ميدان التحرير وعدد من ميادين مصر.
وستستكمل المحكمة نظر الطعون التى أقامتها جماعة الإخوان المسلمين وعدد من المراكز الحقوقية والمحامين على القرار الصادر من وزير العدل بمنح ضباط الصف بالمخابرات الحربية والشرطة العسكرية، سلطة الضبطية القضائية للمدنيين لحين إقرار الدستور الجديد وقد قررت المحكمة ضم جميع الطعون وعددها 11 طعنا أقامتها جماعة الإخوان المسلمين وعدد من النشطاء السياسيين والمحامين على رأسهم خالد على المرشح السابق لرئاسة الجمهورية ومحمد الدماطى عضو مجلس نقابة المحامين وشحاتة محمد شحاتة مدير المركز العربى للنزاهة والشفافية للدعوى ، وقال خالد على فى مرافعته إن قرار وزير العدل مخالف للقانون ومبدأ المشروعية ويخالف مضمون المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية والتى منحت لوزير العدل حق منح صفة الضبطية القضائية إلا أنها اشترطت عليه أن يتم منحها لموظفين بأن تكون فى جرائم تقع فى اختصاصهم وأن تتعلق بأعمال وظيفتهم، كما أن قانون القضاء العسكرى لا يتيح للسلطة العسكرية أو رجال المخابرات التدخل فى حياة المدنيين.
وأوضحت الدعاوى التى حملت الأرقام التالية 46282 لسنة 66 ق، و46272 لسنة66 ق، و46283 لسنة 66 ق، و46266 لسنة66 ق أنهم فوجئوا بصدور قرار الوزير رقم4911 ،2012، بمنح أعضاء الشرطة العسكرية وأفراد المخابرات الحربية سلطة الضبطية القضائية لغير العسكريين، فى بعض الجرائم التى ينص عليها قانون العقوبات، ولأن القرار صدر من وزير العدل كسلطة تنفيذية، وليس كسلطة قضائية أو تشريعية، فإنه يعد قراراً إدارياً يحق لمقيمى الدعاوى أن يطعنوا عليه أمام محكمة القضاء الإدارى لمخالفته للقانون والدستور.
وأكدت الدعاوى أن قرار وزير العدل صدر مخالفاً لمواد الإعلان دستورى أرقام 8-9-10-11-12-13-14-16-17 التى سنها المشرع لحماية الحقوق والحريات العامة والخاصة، وحظرت تقييدها أو المساس بها إلا وفقا لقانون وإذن القاضى المختص أو النيابة العامة، كما أن القرار خالف المواد 51 – 53 – 55 من الإعلان الدستورى التى فرقت بين اختصاصات القضاء العسكرى والقوات المسلحة وبين اختصاصات ودور الشرطة كهيئة مدنية نظامية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.