التنظيم والإدارة: إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي وموعد الامتحان الإلكتروني لشغل 964 وظيفة معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر    بني سويف توفر فرص عمل للشباب و38 عقدًا لذوي الإعاقة    جمال الوصيف: استمرار توافد الناخبين على السفارة والقنصلية بالسعودية رغم فترات الاستراحة    وزير المالية: المفاوضات مع صندوق النقد إيجابية جدًا وتعكس النتائج المالية الجيدة والقدرات الكامنة فى الاقتصاد المصرى.. وحزم التسهيلات الضريبية والجمركية تدفع مسار الثقة والشراكة مع القطاع الخاص    العثور على الصندوق الأسود لطائرة رئيس الأركان الليبى ومرافقيه فى تركيا    بهدفه في السودان.. رياض محرز الهداف التاريخي للجزائر في "كان"    قرار جديد بشأن المنتجة سارة خليفة في قضية المخدرات الكبرى    مقتل مسنة على يد نجلها في قرية الشيخ مسعود بالمنيا    موعد ومكان عزاء الفنان طارق الأمير    رئيس الوزراء: «المثلث الذهبى» غنى بالفوسفات وننظر له باعتباره منطقة صناعية هامة    الكاميرون تواجه الجابون في الجولة الأولى من كأس أمم إفريقيا 2025    مدرب بنين: قدمنا أفضل مباراة لنا رغم الخسارة أمام الكونغو    نجاح الفريق الطبي بقسم الرمد بمستشفى المنزلة في إجراء أول عمليتين مياه بيضاء بتقنية الفاكو بالدقهلية    الكنيست الإسرائيلي يصدق بقراءة تمهيدية على تشكيل لجنة تحقيق سياسية في أحداث 7 أكتوبر    اليمن يدعو مجلس الأمن للضغط على الحوثيين للإفراج عن موظفين أمميين    بعد الاعتداءات.. ماذا فعل وزير التعليم لحماية الطلاب داخل المدارس؟    محافظ قنا يعقد اجتماعًا موسعًا للاستعداد لانطلاق الموجة ال28 لإزالة التعديات    ديبال S05 تحصل على تصنيف 5 نجوم في اختبارات Euro NCAP لعام 2025    تقارير: نيكولاس أوتاميندي على رادار برشلونة في الشتاء    البورصة المصرية تربح 4 مليارات جنيه بختام تعاملات الأربعاء    إعلام قنا تشارك في المؤتمر العلمي التاسع لكلية الإعلام    السكة الحديد: تسيير الرحلة ال41 لنقل الأشقاء السودانيين ضمن مشروع العودة الطوعية    بدء المحادثات بشأن النزاع الحدودي بين تايلاند وكمبوديا وسط آمال للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار    محمد معروف يشهر أول بطاقة حمراء في أمم أفريقيا 2025    هذا هو موعد ومكان عزاء الفنان الراحل طارق الأمير    المتحف المصري بالقاهرة يحدّث قواعد الزيارة حفاظًا على كنوزه الخالدة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن :شكرا توتو وتوتى ..!؟    التعاون الاقتصادي والتجاري والمباحثات العسكرية على طاولة مباحثات لافروف والشيباني    الصحة تواصل العمل على تقليل ساعات الانتظار في الرعايات والحضانات والطوارئ وخدمات 137    ڤاليو تعتمد الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة العملاء    غدا.. استكمال محاكمة والد المتهم بقتل زميله وتقطيع جثته فى الإسماعيلية    أمم أفريقيا 2025| شوط أول سلبي بين بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية    خالد عبدالعزيز يترأس الاجتماع الختامي للجنة الرئيسية لتطوير الإعلام الإثنين المقبل    النائب محمد رزق: "حياة كريمة" نموذج للتنمية الشاملة والتحول الرقمي في مصر    فوز 3 طلاب بجامعة أسيوط بمنحة للدراسة بجامعة كاستامونو بتركيا    ميناء دمياط يستقبل 76 ألف طن واردات متنوعة    هل يجوز استخدام شبكات الواى فاى بدون إذن أصحابها؟.. الإفتاء تجيب    تأجيل محاكمة عامل بتهمة قتل صديقه طعنًا في شبرا الخيمة للفحص النفسي    وفاة أصغر أبناء موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب    الاتصالات: إضافة 1000 منفذ بريد جديد ونشر أكثر من 3 آلاف ماكينة صراف آلى    إيمان العاصي تجمع بين الدراما الاجتماعية والأزمات القانونية في «قسمة العدل»    وزير الري: الدولة المصرية لن تتهاون في صون حقوقها المائية    وزيرا التعليم العالي والرياضة يكرمان طلاب الجامعات الفائزين في البطولة العالمية ببرشلونة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-12-2025 في محافظة الأقصر    الداخلية تستجيب لاستغاثة مواطن وتضبط المتهمين بالشروع في قتل شقيقه    أمم إفريقيا – براهيم دياز: سعيد بتواجدي في المغرب.. والجمهور يمنحنا الدفعة    الصغرى بالقاهرة 11 درجة.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة المتوقعة لمدة أسبوع    ضبط 4 متهمين اعتدوا على مواطن بأسلحة بيضاء بسبب خلافات فى السويس    الأوقاف: عناية الإسلام بالطفولة موضوع خطبة الجمعة    فاضل 56 يومًا.. أول أيام شهر رمضان 1447 هجريًا يوافق 19 فبراير 2026 ميلاديًا    بعد تعرضه لموقف خطر أثناء تصوير مسلسل الكينج.. محمد إمام: ربنا ستر    حمادة صدقي: منتخب مصر فاز بشق الأنفس ويحتاج تصحيحا دفاعيا قبل مواجهة جنوب أفريقيا    وزير الصحة: قوة الأمم تقاس اليوم بعقولها المبدعة وقدراتها العلمية    مع اقتراب الامتحانات، أكلات تحسن التركيز للطلاب أثناء المذاكرة    وكيل صحة بني سويف يفاجئ وحدة بياض العرب الصحية ويشدد على معايير الجودة    وزير الخارجية يتسلم وثائق ومستندات وخرائط تاريخية بعد ترميمها بالهيئة العامة لدار الكتب    إيران تنتقد الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة لعدم التزامهم بالاتفاق النووي    واشنطن في مجلس الأمن: سياسات مادورو تهدد أمن الولايات المتحدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غداً مطالب"الميدان" أمام مجلس الدولة..نظر الطعون على الإعلان الدستورى المكمل وحل مجلس الشعب والضبطية القضائية..وعدد من مقيمى دعاوى بطلان تأسيسية الدستور يدرسون التنازل حتى لا يتمكن العسكرى من تشكيلها
نشر في اليوم السابع يوم 25 - 06 - 2012

تتجه غدا أنظار المصريين جميعا إلى مقر مجلس الدولة بالدقى، حيث تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى عددا من الطعون والقضايا الهامة التى ستحدد بشكل كبير خط سير الفترة المقبلة والتى قد تغير من مسار المشهد السياسى الحالى وقد تخمد نيران المتظاهرين فى ميدان التحرير أو تزيدها اشتعالا، وقد تقلل من حدة التوتر بين الرئيس المنتخب وبعض القوى السياسية من جانب والمجلس العسكرى من جانب آخر أو تزيدها.
حيث تبدأ المحكمة غدا أولى جلسات نظر جميع الطعون التى تطالب ببطلان وحل الجمعية التأسيسية الثانية التى تم انتخابها من قبل أعضاء مجلسى الشعب والشورى والتى أقامها عدد من المحامين والمراكز الحقوقية من بينهم شحاتة محمد شحاتة، المحامى ومدير المركز العربى للنزاهة والشفافية والصادر لصالحه الحكم ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية الأولى، والدكتور سيد بحيرى ومبروك محمد حسن وخالد فؤاد وإيهاب الطماوى المحامون وحملت الدعاوى أرقام 45931 و46085 و46047 و46124 لسنة 66 قضائية، وأشاروا إلى أن التشكيل الجديد للجمعية التأسيسية للدستور جاء مخالفا لحكم محكمة القضاء الإدارى الصادر ببطلان تشكيل اللجنة الأولى، حيث إنها ضمت من بين أعضائها أعضاء من مجلسى الشعب والشورى تحت ذريعة أنه مجرد تمثيل حزبى، وهو ما يعتبر التفافا على حكم المحكمة ومخالفته وعدم تنفيذه وإفراغه من مضمونه القانونى.
وقال شحاتة محمد شحاتة إنه وعدد آخر من مقيمى الدعاوى يدرسون التنازل عن دعواهم فى سبيل الحفاظ على تشكيل الجمعية التأسيسية الحالية حتى لا يتمكن المجلس العسكرى من تشكيلها فى حالة بطلانها كما جاء فى الإعلان الدستورى المكمل إلا أنهم حتى الآن لم يتخذوا قرارا نهائيا فى هذا الشأن.
وتبدأ المحكمة كذلك فى نظر الطعون التى أقامها عدد من المحامين وأعضاء مجلس الشعب للطعن على قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل مجلس الشعب المنتخب ومن بينها الطعون التى أقامها نزار غراب عضو مجلس الشعب وذكر فيها أن المحكمة الادارية العليا أحالت من تلقاء نفسها طعنا أمامها للمحكمة الدستورية العليا، للفصل فى شبهة عدم دستورية إطلاق الحق فى التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى للمنتمين للأحزاب السياسية، إلى جانب المستلقين غير المنتمين لتلك الأحزاب، والتى نظمتها مواد 3/1 و 6/1 من القانون 38 لسنة 1972 المعدل بالمرسوم 108 و120 لسنة 2011، إلا أن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية نصوص القانون، وعلى إثر ذلك الحكم قام المدعى عليه بإصدار القرار 350 لسنة 2012، مما دفع المدعى للطعن على هذا القرار، مشيراً إلى أنه أطاح بالمركز الدستورى والقانونى للمدعى على غير سند من القانون، حيث إن ذلك القرار قد صدر ممن لا يملك إصداره.
كما تبدأ الدائرة الأولى فى نظر الطعن على إصدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة للإعلان الدستورى المكمل، والذى أثار حالة من الجدل نتجت عنها التظاهرات والاعتصامات التى يشهدها ميدان التحرير وعدد من ميادين مصر.
وستستكمل المحكمة نظر الطعون التى أقامتها جماعة الإخوان المسلمين وعدد من المراكز الحقوقية والمحامين على القرار الصادر من وزير العدل بمنح ضباط الصف بالمخابرات الحربية والشرطة العسكرية، سلطة الضبطية القضائية للمدنيين لحين إقرار الدستور الجديد وقد قررت المحكمة ضم جميع الطعون وعددها 11 طعنا أقامتها جماعة الإخوان المسلمين وعدد من النشطاء السياسيين والمحامين على رأسهم خالد على المرشح السابق لرئاسة الجمهورية ومحمد الدماطى عضو مجلس نقابة المحامين وشحاتة محمد شحاتة مدير المركز العربى للنزاهة والشفافية للدعوى ، وقال خالد على فى مرافعته إن قرار وزير العدل مخالف للقانون ومبدأ المشروعية ويخالف مضمون المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية والتى منحت لوزير العدل حق منح صفة الضبطية القضائية إلا أنها اشترطت عليه أن يتم منحها لموظفين بأن تكون فى جرائم تقع فى اختصاصهم وأن تتعلق بأعمال وظيفتهم، كما أن قانون القضاء العسكرى لا يتيح للسلطة العسكرية أو رجال المخابرات التدخل فى حياة المدنيين.
وأوضحت الدعاوى التى حملت الأرقام التالية 46282 لسنة 66 ق، و46272 لسنة66 ق، و46283 لسنة 66 ق، و46266 لسنة66 ق أنهم فوجئوا بصدور قرار الوزير رقم4911 ،2012، بمنح أعضاء الشرطة العسكرية وأفراد المخابرات الحربية سلطة الضبطية القضائية لغير العسكريين، فى بعض الجرائم التى ينص عليها قانون العقوبات، ولأن القرار صدر من وزير العدل كسلطة تنفيذية، وليس كسلطة قضائية أو تشريعية، فإنه يعد قراراً إدارياً يحق لمقيمى الدعاوى أن يطعنوا عليه أمام محكمة القضاء الإدارى لمخالفته للقانون والدستور.
وأكدت الدعاوى أن قرار وزير العدل صدر مخالفاً لمواد الإعلان دستورى أرقام 8-9-10-11-12-13-14-16-17 التى سنها المشرع لحماية الحقوق والحريات العامة والخاصة، وحظرت تقييدها أو المساس بها إلا وفقا لقانون وإذن القاضى المختص أو النيابة العامة، كما أن القرار خالف المواد 51 – 53 – 55 من الإعلان الدستورى التى فرقت بين اختصاصات القضاء العسكرى والقوات المسلحة وبين اختصاصات ودور الشرطة كهيئة مدنية نظامية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.