60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الأحد 8 فبراير 2026    حياة كريمة فى الغربية.. الانتهاء من تشطيب مركز طب الأسرة بقرية شبرا اليمن    ترامب: نعمل مع هندوراس لمواجهة عصابات المخدرات وشبكات التهريب    شرطة فلوريدا تقدم المثلجات للأطفال بأموال "تجار المخدرات"    «ما بعرف كيف».. ضربة رومانسية تضع سعد رمضان في صدارة المشهد الغنائي    تبون: الجزائر ستصبح دولة ناشئة ودولة بالاتحاد الأوروبي تحرض عليها    محافظ الدقهلية يشهد ختام فعاليات "مسرح الغرفة" (صور)    «رفيق عزيز لمسيرة طويلة».. إبراهيم المعلم يستعيد مشوار أيقونة البهجة والشجن حلمي التوني    لهو بريء ينتهي بفاجعة.. مصرع طفل اختناقًا أثناء اللعب على مرجيحة بشبين القناطر    اليوم.. انتخابات برلمانية عامة باليابان    اتحاد الغرف السياحية: نستثمر زيارة تيفاني ترامب للأقصر والأهرامات للترويج للسياحة المصرية    بعثة الأهلي تصل مطار هواري بومدين استعدادا للعودة إلى القاهرة (فيديو وصور)    بصوتٍ خطف القلوب.. سامح حسين يشيد بموهبة الطفل عمر متسابق «دولة التلاوة»    هبة السويدي: نأمل في تسهيل التبرع بالجلد بدلا من استيراده    الصحة: لا يوجد أي متبرع بالأعضاء من متوفى إلى حي حتى الآن.. والقبول المجتمعي إشكالية كبرى    مواقيت الصلاة الأحد 8 فبراير 2026 في القاهرة والمحافظات    اليوم.. نظر استئناف المتهم بقتل صاحب مقهى أسوان على حكم إعدامه    أمين البحوث الإسلامية يتسلّم درع تكريم شيخ الأزهر خلال فعاليَّات المؤتمر المئوي بالهند    وفد أزهري يخطب الجمعة في ثلاثة مراكز بإيطاليا ويعقد لقاءات علمية مع الجاليات العربية في ميلانو    هجوم صاروخي أوكراني يضرب بريانسك ويخلف جرحى وأضرارًا بالبنية التحتية    متحدث الحكومة: نستهدف جذب 5 مليارات دولار استثمارات أجنبية عبر ميثاق الشركات الناشئة    بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يواصل نزيف النقاط بهزيمة أمام ليون في الدوري الفرنسي    برعاية الإمام الأكبر.. إعلان الفائزين في الموسم الخامس من مسابقة «مئذنة الأزهر للشعر» المخصص لدعم القضية الفلسطينية    عمرو الحديدي: معتمد جمال نجح مع الزمالك    محافظ الجيزة يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة لمناقشة خطط العمل    فوائد مذهلة للثوم في شهر الصيام    السردين يعزز الذاكرة قبل رمضان    بسبب غلاء الإيجارات، مواجهات عنيفة بين الشرطة الإيطالية وآلاف المحتجين في ميلان (فيديو)    الإذاعة غذاء عقلى للأطفال فى رمضان    حملات ليلية لرفع الإشغالات بكفر الشيخ والحامول ورصف الطرق.. صور    وزارة الصحة تحذر مرضى الكبد: لا تصوموا قبل تقييم طبي    لحظة الحكم بإعدام المتهمين بإنهاء حياة "نسيبهم" في البحيرة    ملاكي تدهس سائق توكتوك تحت عجلاتها في سمالوط بالمنيا    "صوت وصورة".. شاب بالبحيرة يبدع في تقليد وتجسيد الشخصيات الفنية: بشوف سعادتي في عيون الأطفال (فيديو)    وزير الاتصالات: صفقة بيع 410 ميجاهرتز بحق الانتفاع تعظّم موارد الدولة وتعزز الشراكة مع القطاع الخاص    العاصفة "مارتا"، "تحذير برتقالي" وطوارئ في إسبانيا (فيديو)    محمد علي خير: الحد الأدنى للمعاشات 1755جنيها غير آدمي على الإطلاق.. والتعويمات خفضت قيمة العملة    مدير أوقاف القاهرة يشهد إطلاق مشروع "زاد آل البيت "للإطعام بجوار مسجد السيدة زينب    "ضربه على الرأس أنهت حياته".. نجل مزارع بالبحيرة يروي تفاصيل إنهاء حياة والده علي يد جيرانه    مقتل شاب على أيدي صديقه خلال مشاجرة في منطقة كرموز غرب الإسكندرية    مصطفى محمد يشارك في خسارة نانت أمام ليون بالدوري الفرنسي    زيلينسكي: أمريكا تسعى للتوصل لاتفاق بشأن إنهاء حرب روسيا بحلول يونيو    ثروت سويلم: أعتذر لبيراميدز وللجميع بسبب قضية بطل الدوري    تعرف على نتائج مباريات الجولة السابعة من دوري السوبر لكرة السلة للسيدات    طلاب الأقصر الأزهرية يتأهلون للتصفيات النهائية في مسابقة «نحلة التهجي» على مستوى الجمهورية    أخبار × 24 ساعة.. بمناسبة شهر رمضان.. اعرف مواعيد تشغيل خطوط المترو الثلاثة    رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يشارك في احتفال الصلاة للكنيسة الرسولية بالقاهرة    هل يجوز تأخير الدورة الشهرية بالأدوية لصيام رمضان كاملًا؟.. أمينة الفتوى تجيب    أزمة الأخلاق وخطر التدين الشكلى!    5 إجراءات عاجلة من "الأطباء" ضد ضياء العوضي    أوقاف الشرقية: افتتاح 6 مساجد بتكلفة 23 مليون جنيه لاستقبال رمضان    موتٌ في قعر القَذَر ..بقلم الشاعر/ معصوم أحمد / كاليكوت-الهند    مد أجل الحكم في الطعن على فوز القائمة الوطنية بغرب الدلتا بانتخابات النواب    صدام القمة في الليجا.. بث مباشر الآن برشلونة ضد ريال مايوركا اليوم    قمة أولد ترافورد تشتعل الآن.. بث مباشر مانشستر يونايتد وتوتنهام في صراع الدوري الإنجليزي    بعد مقترح برلماني.. عالم أزهري يضع 7 ضوابط شرعية للتبرع بالجلد بعد الوفاة    قمة الإثارة في الدوري الإنجليزي.. بث مباشر آرسنال ضد سندرلاند اليوم    أول تحرك برلماني بشأن ضوابط استخدام مكبرات الصوت بالمساجد في شهر رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد تصديق الرئيس السيسي.. وزير الشباب يصدر قرارًا بضوابط اجتماع الأندية الرياضية
نشر في اليوم السابع يوم 25 - 08 - 2025

أصدر الدكتور أشرف صبحى ، وزير الشباب والرياضة، قرارًا بضوابط انعقاد الاجتماع الخاص للأندية الرياضية، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الرياضة الجديد.
وشدد وزير الشباب والرياضة على تعميم القرار على جميع الأندية من خلال مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.
وأكد ألدكتور أشرف صبحى على عدة قرارات على النحو التالى:
▪️إصدار هذا القرار يأتي في إطار حرص الدولة على تنظيم عمل الجمعيات العمومية وضمان توافق لوائح الأندية مع التعديلات الجديدة لقانون الرياضة.
▪️نسعى إلى تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة داخل الأندية الرياضية من خلال مشاركة الأعضاء بشكل مباشر في إقرار اللوائح.
▪️توفيق أوضاع الأندية ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة الرياضية والإدارية بما يحقق مصلحة الأعضاء.
▪️القرار يضمن أن تكون الجمعيات العمومية تحت إشراف قضائي كامل، بما يضمن نزاهة الإجراءات ومصداقية النتائج.
▪️هدفنا أن تتحول الأندية الرياضية إلى مؤسسات تخدم أعضاءها وتساهم في دعم الرياضة المصرية وفق رؤية الدولة.
وأصدر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، القرار رقم 1112 لسنة 2025 بشأن ضوابط وإجراءات انعقاد الاجتماعات الخاصة بالجمعيات العمومية للأندية الرياضية، وذلك لتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع أحكام قانون الرياضة المعدل بالقانون رقم 171 لسنة 2025.
ونص القرار على التزام مجالس إدارات الأندية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره بعقد اجتماع لإعداد وصياغة مشروع تعديل بعض أحكام اللائحة الأساسية، وإرسال المقترحات إلى الجهة الإدارية المركزية لمراجعتها والتأكد من توافقها مع القانون قبل عرضها على الجمعية العمومية فى الاجتماع الخاص.
كما حدد القرار آليات الدعوة لعقد الاجتماع الخاص للجمعيات العمومية والإعلان عنها، وضوابط الإشراف القضائي على الاجتماعات، وكذلك النصاب القانوني اللازم لانعقادها وفقًا لعدد أعضاء النادي. وشدد القرار على أن التعديلات المعتمدة من الجمعيات العمومية تُنشر في الوقائع المصرية وتصبح نافذة من اليوم التالي للنشر.
وأكد وزير الشباب والرياضة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة على تنظيم العمل داخل الأندية الرياضية وتطوير لوائحها بما يواكب المستجدات القانونية، وضمان مشاركة الأعضاء في صنع القرار بما يعزز الشفافية والحوكمة.
أشار وزير الرياضة أن ️إصدار هذا القرار يأتي في إطار حرص الدولة على تنظيم عمل الجمعيات العمومية وضمان توافق لوائح الأندية مع التعديلات الجديدة لقانون الرياضة، وسعيها إلى تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة داخل الأندية الرياضية من خلال مشاركة الأعضاء بشكل مباشر في إقرار اللوائح.
أوضح الدكتور أشرف صبحي أن توفيق أوضاع الأندية ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة الرياضية والإدارية بما يحقق مصلحة الأعضاء، مشيراً إلى أن هذا ️القرار يضمن أن تكون الجمعيات العمومية تحت إشراف قضائي كامل، بما يضمن نزاهة الإجراءات ومصداقية النتائج، مؤكداً أن الهدف ️هو أن تتحول الأندية الرياضية إلى مؤسسات حقيقية تخدم أعضاءها وتساهم في دعم الرياضة المصرية وفق رؤية الدولة.
وتم تعميم القرار على جميع الأندية من خلال مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.
وجاء نص اللائحة التنفيذية:

2 الوقائع المصرية - العدد 188 (تابع) في 25 أغسطس سنة 2025
وزارة الشباب والرياضة
قرار رقم 1112 لسنة 2025
صادر بتاريخ 2025/8/25
بشأن ضوابط الاجتماع الخاص للجمعية العمومية للأندية الرياضية
وزير الشباب والرياضة
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بشأن تشكيل الحكومة
وتعيين وزير الشباب والرياضة ؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 2711 لسنة 2022 بتنظيم وزارة الشباب والرياضة ؛
وللصالح العام ؛
قرر :
مادة (1)
اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار وخلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر تقوم
الأندية الرياضية بالآتي :
1 - يعقد مجلس الإدارة اجتماعا يتولى فيه إعداد وصياغة مشروع تعديل بعض أحكام لائحة النظام الأساسي المقترح عرضه على الاجتماع الخاص للجمعية العمومية وذلك لتتوافق مع تعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017 الصادر بالقانون رقم 171 لسنة 2025
ويتم إرسال مقترح التعديلات للجهة الإدارية المركزية قبل توجيه الدعوة للاجتماع الخاص للجمعية العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل لمراجعتها بغية التأكد من توافقها مع أحكام قانون الرياضة وتعديلاته والقرارات الصادرة نفاذا لأحكامه
2 - وفي حالة رد الجهة الإدارية المركزية بالموافقة على مشروع تعديل بعض أحكام اللائحة قبل انقضاء المدة المشار إليها بالبند (1) يجوز لمجلس الإدارة توجيه الدعوة اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ الإخطار بالموافقة .

الوقائع المصرية - العدد 188 (تابع) في 25 أغسطس سنة 2025 3
3 - بعد عدم تعقيب الجهة الإدارية المركزية على ما ورد بمشروع تعديل بعض أحكام اللائحة خلال الخمسة عشر يوما من تاريخ استلامها بمثابة موافقة على ما ورد بها من أحكام ، ويكون لمجلس الإدارة الحق في توجيه الدعوة اعتبارا من اليوم التالي لانقضاء تلك المدة .
وفي جميع الأحوال يلتزم مجلس الإدارة بإعادة صياغة مشروع تعديل بعض أحكام اللائحة وفقا لتعقيب الجهة الإدارية المركزية ، واستكمال الإجراءات وفقا للقواعد المنصوص عليها في هذا القرار .
مادة (2)
توجه الدعوة لعقد الاجتماع الخاص للجمعية العمومية لتوفيق أوضاع النادي وفقا لتعديلات قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 171 لسنة 2025 والمنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 2025/8/20 والقرارات الصادرة نفاذا لأحكامه خلال خمسة وأربعون يوما على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار .
مادة (3)
يتم نشر الدعوة لعقد الاجتماع الخاص للجمعية العمومية في إحدى الصحف اليومية ، كما يتم الإعلان عنها رفق مشروع تعديل بعض أحكام اللائحة وذلك بالنشر في لوحة الإعلانات الخاصة بالنادي، وكذا من خلال الموقع الإلكتروني للنادي (إن وجد) .
مادة (4)
يعقد الاجتماع الخاص للجمعية العمومية في يوم واحد فقط يحدده مجلس الإدارة خلال مدة لا تزيد عن عشرين يوما من تاريخ نشر الدعوة للانعقاد وذلك بالمقر الرئيسي للنادي تحت إشراف قضائي ، ويندب النادي عدد كاف من العاملين بالجهة الإدارية المختصة للإشراف على أعمال الاجتماع ومتابعة صحة إجراءاته حتى نهايته وتحرير محضرا بذلك ، وإعلان النتيجة .
مادة (5)
يتكون الاجتماع الخاص للجمعية العمومية للنادي من الأعضاء العاملين فقط المسددين للاشتراكات حتى السنة المالية 2025/2024 ، وكذا ما عليهم من التزامات مالية أخرى متي كانت مستحقة للنادي .

4 الوقائع المصرية - العدد 188 (تابع) في 25 أغسطس سنة 2025
مادة (1)
يقوم المدير التنفيذي للنادي أو من يقوم مقامه باتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بتوجيه الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية وذلك لحضور الاجتماع الخاص .
ويرأس هذا الاجتماع رئيس النادي وفي حالة غيابه يرأسه نائب الرئيس ، أو أمين الصندوق ، أو أكبر أعضاء مجلس الإدارة سنا على وفق الترتيب المشار إليه .
مادة (7)
يكون النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع الخاص للجمعية العمومية لتوفيق الأوضاع للأندية الرياضية المخاطبة بأحكام الباب الأول من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 والمعدل بالقانون رقم 171 لسنة 2025 على النحو التالي :
(10%) على الأقل من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية إذا كان عدد الأعضاء العاملين أقل من خمسة آلاف عضو .
ألف عضو على الأقل من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية إذا كان عدد الأعضاء العاملين خمسة آلاف عضو وأقل من عشرة آلاف عضو ..
ألفان عضو على الأقل من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية إذا كان عدد الأعضاء العاملين عشرة آلاف عضو فأكثر وأقل من خمسين ألف عضو .
ثلاثة آلاف عضو على الأقل من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية إذا كان عدد الأعضاء العاملين خمسين ألف عضو فأكثر وأقل من مائة ألف عضو .
أربعة آلاف عضو على الأقل من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية إذا كان عدد الأعضاء العاملين مائة ألف عضو فأكثر وأقل من مائتي ألف عضو .
خمسة آلاف عضو على الأقل من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية

مادة (8)
يقوم أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق حضور الاجتماع الخاص للجمعية العمومية بتسجيل حضورهم والتصويت لاعتماد تعديل بعض أحكام اللائحة ، وذلك اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة السابعة مساءً ، وعند انتهاء الوقت المحدد للتسجيل والتصويت يعلن رئيس لجنة الإشراف القضائى عن اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة الاجتماع من عدمه .
وإذا لم يكتمل النصاب المشار إليه في المادة (7) من هذا القرار ، يتم عمل محضر بعدم اكتمال النصاب القانوني معتمد من رئيس الاجتماع ورئيس لجنة الإشراف القضائي ومسئول الجهة الإدارية المختصة ، ويتم العمل بأحكام القانون والقرارات الصادرة نفاذا لأحكامه .
وفي حالة اكتمال النصاب يتم فرز الأصوات تحت الإشراف القضائي ، وذلك بمعاونة العاملين المنتدبين من الجهة الإدارية المختصة ، وتعتمد تلك التعديلات بأغلبية الأصوات الصحيحة من الأعضاء الذين أدلوا بأصواتهم . ويتم عمل محضر للاجتماع الخاص للجمعية العمومية معتمد من رئيس الاجتماع ورئيس لجنة الإشراف القضائي ومسئول الجهة الإدارية المختصة بذلك، ويُرسل المحضر إلى الجهة الإدارية المركزية لاعتماد تعديلات اللائحة .
ويتم نشر التعديلات في الوقائع المصرية على نفقة النادي، وتصبح نافذة من اليوم التالي للنشر .
مادة (4)
إذا انتهت المدة المشار إليها ولم تجتمع أي من هذه الجمعيات سواء لعدم اكتمال النصاب أو لغير ذلك من الأسباب يعمل بأحكام القانون والقرارات المنفذة لأحكامه وإلا أعتبر مجلس إدارة النادي منحلاً بقوة القانون .

الوقائع المصرية - العدد 188 (تابع) في 25 أغسطس سنة 2025
مادة (10)
لا تسرى أحكام هذا القرار على أندية الشركات والمصانع ، وأندية الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية المخاطبين بالمادتين رقمي (51) ، (61) من قانون الرياضة رقم 11 لسنة 2021 وتعديلاته .
مادة (11)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ صدوره ويلغي ما يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه والعمل بمقتضاه .
وزير الشباب والرياضة
الأستاذ الدكتور / أشرف صبحي
طبعت بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية
رئيس مجلس الإدارة
محاسب / أشرف إمام عبد السلام
رقم الإيداع بدار الكتب 268 لسنة 2025
25195 / 2025 - 2025/8/25 - 509

1 - Copy

2
4 - Copy


4

5


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.