سعر الذهب اليوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025.. عيار 18 يسجل 4701 جنيها    بعد تصريحات ترامب.. ماذا يعنى تصنيف السعودية حليف رئيسى من خارج الناتو؟    اتصال هاتفى بين وزير الخارجية ونظيره الفرنسى يتناول التطورات الإقليمية    النيابة الإدارية بالمطرية تتحرك بعد واقعة تنمر على تلميذة ولجنة عاجلة للتحقيق    أردوغان: صادراتنا السنوية بلغت في أكتوبر 270.2 مليار دولار    اعتماد تعديل مشروع شركة إعمار مصر للتنمية في المقطم    جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تستقبل المستشار التعليمي التركي وتبحث سبل التعاون الأكاديمي    جامعة مصر للمعلوماتية تكشف عن برامج مبتكرة بالذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني والتعليم وعلوم البيانات    وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيطالي الأوضاع في غزة والسودان    بيراميدز يعلن موعد المؤتمر الصحفي لفريق ريفرز يونايتد النيجيري    شوبير يكشف حقيقة تولي كولر تدريب منتخب مصر    الإسماعيلي ينفي شائعات طلب فتح القيد الاستثنائي مع الفيفا    19 نوفمبر 2025.. استقرار البورصة في المنطقة الخضراء بارتفاع هامشي    أولوية المرور تشعل مشاجرة بين قائدي سيارتين في أكتوبر    الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة بين قائدى سيارتين ملاكى بالجيزة    محمد حفظي: العالمية تبدأ من المحلية والفيلم الأصيل هو اللي يوصلنا للعالم    أحمد المسلماني: برنامج الشركة المتحدة دولة التلاوة تعزيز للقوة الناعمة المصرية    محمد حفظي: العالمية تبدأ من الجمهور المحلي.. والمهرجانات وسيلة وليست هدفا    بعد أزمته الصحية.. حسام حبيب لتامر حسني: ربنا يطمن كل اللي بيحبوك عليك    خالد عبدالغفار: دول منظمة D-8 تعتمد «إعلان القاهرة» لتعزيز التعاون الصحي المشترك    الصحة: مصر خالية من الخفافيش المتسببة في فيروس ماربورج    محافظ المنوفية يشهد فعاليات افتتاح المعمل الرقمي «سطر برايل الالكتروني» بمدرسة النور للمكفوفين    الطقس غدا.. ارتفاع درجات الحرارة وظاهرة خطيرة صباحاً والعظمى بالقاهرة 29    الأهلي يحصل على موافقة أمنية لحضور 30 ألف مشجع في مواجهة شبيبة القبائل    نور عبد الواحد السيد تتلقى دعوة معايشة مع نادي فاماليكاو البرتغالي    أول رد فعل من مصطفى محمد على تصريحات حسام حسن    إزالة تعديات وإسترداد أراضي أملاك دولة بمساحة 5 قيراط و12 سهما فى الأقصر    انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي العاشر لأدب الطفل تحت عنوان "روايات النشء واليافعين" بدار الكتب    روسيا: أوكرانيا تستخدم صواريخ أتاكمز الأمريكية طويلة المدى مجددا    شقيق إبستين: كان لدى جيفري معلومات قذرة عن ترامب    وصفات طبيعية لعلاج آلام البطن للأطفال، حلول آمنة وفعّالة من البيت    الإحصاء: معدل الزيادة الطبيعية في قارة إفريقيا بلغ 2.3% عام 2024    قصور ومكتبات الأقصر تحتفل بافتتاح المتحف المصرى الكبير.. صور    رئيس الأركان يعود إلى أرض الوطن عقب مشاركته بمعرض دبى الدولى للطيران 2025    المصرية لدعم اللاجئين: وجود ما يزيد على مليون لاجئ وطالب لجوء مسجّلين في مصر حتى منتصف عام 2025    جامعة قناة السويس تدعم طالباتها المشاركات في أولمبياد الفتاة الجامعية    موعد مباراة بيراميدز القادمة.. والقنوات الناقلة    وزير الري يلتقي عددا من المسؤولين الفرنسيين وممثلي الشركات على هامش مؤتمر "طموح إفريقيا"    السياحة العالمية تستعد لانتعاشة تاريخية: 2.1 تريليون دولار إيرادات متوقعة في 2025    نجاح كبير لمعرض رمسيس وذهب الفراعنة فى طوكيو وتزايد مطالب المد    تعرف على أهم أحكام الصلاة على الكرسي في المسجد    مقتل 6 عناصر شديدى الخطورة وضبط مخدرات ب105 ملايين جنيه فى ضربة أمنية    مصرع 6 عناصر شديدة الخطورة وضبط مخدرات ب105 ملايين جنيه | صور    حزب الجبهة: متابعة الرئيس للانتخابات تعكس حرص الدولة على الشفافية    إقبال واسع على قافلة جامعة قنا الطبية بالوحدة الصحية بسفاجا    بريطانيا تطلق استراتيجية جديدة لصحة الرجال ومواجهة الانتحار والإدمان    صيانة عاجلة لقضبان السكة الحديد بشبرا الخيمة بعد تداول فيديوهات تُظهر تلفًا    بعد غد.. انطلاق تصويت المصريين بالخارج في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    ندوات تدريبية لتصحيح المفاهيم وحل المشكلات السلوكية للطلاب بمدارس سيناء    أبناء القبائل: دعم كامل لقواتنا المسلحة    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    شهر جمادي الثاني وسر تسميته بهذا الاسم.. تعرف عليه    اليوم، حفل جوائز الكاف 2025 ومفاجأة عن ضيوف الشرف    ماذا قالت إلهام شاهين لصناع فيلم «بنات الباشا» بعد عرضه بمهرجان القاهرة السينمائي؟    حبس المتهمين في واقعة إصابة طبيب بطلق ناري في قنا    العدد يصل إلى 39.. تعرف على المتأهلين إلى كأس العالم 2026 وموعد القرعة    داعية: حديث "اغتنم خمسًا قبل خمس" رسالة ربانية لإدارة العمر والوقت(فيديو)    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 18نوفمبر 2025 فى المنيا....اعرف صلاتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير الشباب يصدر قرارًا بضوابط اجتماع الأندية الرياضية بعد تصديق الرئيس السيسي
نشر في صوت الأمة يوم 25 - 08 - 2025

أصدر الدكتور أشرف صبحى ، وزير الشباب والرياضة، قرارًا بضوابط انعقاد الاجتماع الخاص للأندية الرياضية، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الرياضة الجديد.

وشدد وزير الشباب والرياضة على تعميم القرار على جميع الأندية من خلال مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.


وأكد ألدكتور أشرف صبحى على عدة قرارات على النحو التالى:

▪️إصدار هذا القرار يأتي في إطار حرص الدولة على تنظيم عمل الجمعيات العمومية وضمان توافق لوائح الأندية مع التعديلات الجديدة لقانون الرياضة.
▪️نسعى إلى تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة داخل الأندية الرياضية من خلال مشاركة الأعضاء بشكل مباشر في إقرار اللوائح.
▪️توفيق أوضاع الأندية ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة الرياضية والإدارية بما يحقق مصلحة الأعضاء.
▪️القرار يضمن أن تكون الجمعيات العمومية تحت إشراف قضائي كامل، بما يضمن نزاهة الإجراءات ومصداقية النتائج.
▪️هدفنا أن تتحول الأندية الرياضية إلى مؤسسات تخدم أعضاءها وتساهم في دعم الرياضة المصرية وفق رؤية الدولة.
وأصدر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، القرار رقم 1112 لسنة 2025 بشأن ضوابط وإجراءات انعقاد الاجتماعات الخاصة بالجمعيات العمومية للأندية الرياضية، وذلك لتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع أحكام قانون الرياضة المعدل بالقانون رقم 171 لسنة 2025.
ونص القرار على التزام مجالس إدارات الأندية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره بعقد اجتماع لإعداد وصياغة مشروع تعديل بعض أحكام اللائحة الأساسية، وإرسال المقترحات إلى الجهة الإدارية المركزية لمراجعتها والتأكد من توافقها مع القانون قبل عرضها على الجمعية العمومية فى الاجتماع الخاص.
كما حدد القرار آليات الدعوة لعقد الاجتماع الخاص للجمعيات العمومية والإعلان عنها، وضوابط الإشراف القضائي على الاجتماعات، وكذلك النصاب القانوني اللازم لانعقادها وفقًا لعدد أعضاء النادي. وشدد القرار على أن التعديلات المعتمدة من الجمعيات العمومية تُنشر في الوقائع المصرية وتصبح نافذة من اليوم التالي للنشر.
وأكد وزير الشباب والرياضة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة على تنظيم العمل داخل الأندية الرياضية وتطوير لوائحها بما يواكب المستجدات القانونية، وضمان مشاركة الأعضاء في صنع القرار بما يعزز الشفافية والحوكمة.
أشار وزير الرياضة أن ️إصدار هذا القرار يأتي في إطار حرص الدولة على تنظيم عمل الجمعيات العمومية وضمان توافق لوائح الأندية مع التعديلات الجديدة لقانون الرياضة، وسعيها إلى تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة داخل الأندية الرياضية من خلال مشاركة الأعضاء بشكل مباشر في إقرار اللوائح.
أوضح الدكتور أشرف صبحي أن توفيق أوضاع الأندية ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة الرياضية والإدارية بما يحقق مصلحة الأعضاء، مشيراً إلى أن هذا ️القرار يضمن أن تكون الجمعيات العمومية تحت إشراف قضائي كامل، بما يضمن نزاهة الإجراءات ومصداقية النتائج، مؤكداً أن الهدف ️هو أن تتحول الأندية الرياضية إلى مؤسسات حقيقية تخدم أعضاءها وتساهم في دعم الرياضة المصرية وفق رؤية الدولة.
وتم تعميم القرار على جميع الأندية من خلال مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.
وجاء نص اللائحة التنفيذية:

2 الوقائع المصرية - العدد 188 (تابع) في 25 أغسطس سنة 2025
وزارة الشباب والرياضة
قرار رقم 1112 لسنة 2025
صادر بتاريخ 2025/8/25
بشأن ضوابط الاجتماع الخاص للجمعية العمومية للأندية الرياضية
وزير الشباب والرياضة
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بشأن تشكيل الحكومة
وتعيين وزير الشباب والرياضة ؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 2711 لسنة 2022 بتنظيم وزارة الشباب والرياضة ؛
وللصالح العام ؛
قرر :
مادة (1)
اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار وخلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر تقوم
الأندية الرياضية بالآتي :
1 - يعقد مجلس الإدارة اجتماعا يتولى فيه إعداد وصياغة مشروع تعديل بعض أحكام لائحة النظام الأساسي المقترح عرضه على الاجتماع الخاص للجمعية العمومية وذلك لتتوافق مع تعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017 الصادر بالقانون رقم 171 لسنة 2025
ويتم إرسال مقترح التعديلات للجهة الإدارية المركزية قبل توجيه الدعوة للاجتماع الخاص للجمعية العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل لمراجعتها بغية التأكد من توافقها مع أحكام قانون الرياضة وتعديلاته والقرارات الصادرة نفاذا لأحكامه
2 - وفي حالة رد الجهة الإدارية المركزية بالموافقة على مشروع تعديل بعض أحكام اللائحة قبل انقضاء المدة المشار إليها بالبند (1) يجوز لمجلس الإدارة توجيه الدعوة اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ الإخطار بالموافقة .

الوقائع المصرية - العدد 188 (تابع) في 25 أغسطس سنة 2025 3
3 - بعد عدم تعقيب الجهة الإدارية المركزية على ما ورد بمشروع تعديل بعض أحكام اللائحة خلال الخمسة عشر يوما من تاريخ استلامها بمثابة موافقة على ما ورد بها من أحكام ، ويكون لمجلس الإدارة الحق في توجيه الدعوة اعتبارا من اليوم التالي لانقضاء تلك المدة .
وفي جميع الأحوال يلتزم مجلس الإدارة بإعادة صياغة مشروع تعديل بعض أحكام اللائحة وفقا لتعقيب الجهة الإدارية المركزية ، واستكمال الإجراءات وفقا للقواعد المنصوص عليها في هذا القرار .
مادة (2)
توجه الدعوة لعقد الاجتماع الخاص للجمعية العمومية لتوفيق أوضاع النادي وفقا لتعديلات قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 171 لسنة 2025 والمنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 2025/8/20 والقرارات الصادرة نفاذا لأحكامه خلال خمسة وأربعون يوما على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار .
مادة (3)
يتم نشر الدعوة لعقد الاجتماع الخاص للجمعية العمومية في إحدى الصحف اليومية ، كما يتم الإعلان عنها رفق مشروع تعديل بعض أحكام اللائحة وذلك بالنشر في لوحة الإعلانات الخاصة بالنادي، وكذا من خلال الموقع الإلكتروني للنادي (إن وجد) .
مادة (4)
يعقد الاجتماع الخاص للجمعية العمومية في يوم واحد فقط يحدده مجلس الإدارة خلال مدة لا تزيد عن عشرين يوما من تاريخ نشر الدعوة للانعقاد وذلك بالمقر الرئيسي للنادي تحت إشراف قضائي ، ويندب النادي عدد كاف من العاملين بالجهة الإدارية المختصة للإشراف على أعمال الاجتماع ومتابعة صحة إجراءاته حتى نهايته وتحرير محضرا بذلك ، وإعلان النتيجة .
مادة (5)
يتكون الاجتماع الخاص للجمعية العمومية للنادي من الأعضاء العاملين فقط المسددين للاشتراكات حتى السنة المالية 2025/2024 ، وكذا ما عليهم من التزامات مالية أخرى متي كانت مستحقة للنادي .

4 الوقائع المصرية - العدد 188 (تابع) في 25 أغسطس سنة 2025
مادة (1)
يقوم المدير التنفيذي للنادي أو من يقوم مقامه باتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بتوجيه الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية وذلك لحضور الاجتماع الخاص .
ويرأس هذا الاجتماع رئيس النادي وفي حالة غيابه يرأسه نائب الرئيس ، أو أمين الصندوق ، أو أكبر أعضاء مجلس الإدارة سنا على وفق الترتيب المشار إليه .
مادة (7)
يكون النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع الخاص للجمعية العمومية لتوفيق الأوضاع للأندية الرياضية المخاطبة بأحكام الباب الأول من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 والمعدل بالقانون رقم 171 لسنة 2025 على النحو التالي :
(10%) على الأقل من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية إذا كان عدد الأعضاء العاملين أقل من خمسة آلاف عضو .
ألف عضو على الأقل من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية إذا كان عدد الأعضاء العاملين خمسة آلاف عضو وأقل من عشرة آلاف عضو ..
ألفان عضو على الأقل من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية إذا كان عدد الأعضاء العاملين عشرة آلاف عضو فأكثر وأقل من خمسين ألف عضو .
ثلاثة آلاف عضو على الأقل من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية إذا كان عدد الأعضاء العاملين خمسين ألف عضو فأكثر وأقل من مائة ألف عضو .
أربعة آلاف عضو على الأقل من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية إذا كان عدد الأعضاء العاملين مائة ألف عضو فأكثر وأقل من مائتي ألف عضو .
خمسة آلاف عضو على الأقل من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية

مادة (8)
يقوم أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق حضور الاجتماع الخاص للجمعية العمومية بتسجيل حضورهم والتصويت لاعتماد تعديل بعض أحكام اللائحة ، وذلك اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة السابعة مساءً ، وعند انتهاء الوقت المحدد للتسجيل والتصويت يعلن رئيس لجنة الإشراف القضائى عن اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة الاجتماع من عدمه .
وإذا لم يكتمل النصاب المشار إليه في المادة (7) من هذا القرار ، يتم عمل محضر بعدم اكتمال النصاب القانوني معتمد من رئيس الاجتماع ورئيس لجنة الإشراف القضائي ومسئول الجهة الإدارية المختصة ، ويتم العمل بأحكام القانون والقرارات الصادرة نفاذا لأحكامه .
وفي حالة اكتمال النصاب يتم فرز الأصوات تحت الإشراف القضائي ، وذلك بمعاونة العاملين المنتدبين من الجهة الإدارية المختصة ، وتعتمد تلك التعديلات بأغلبية الأصوات الصحيحة من الأعضاء الذين أدلوا بأصواتهم . ويتم عمل محضر للاجتماع الخاص للجمعية العمومية معتمد من رئيس الاجتماع ورئيس لجنة الإشراف القضائي ومسئول الجهة الإدارية المختصة بذلك، ويُرسل المحضر إلى الجهة الإدارية المركزية لاعتماد تعديلات اللائحة .
ويتم نشر التعديلات في الوقائع المصرية على نفقة النادي، وتصبح نافذة من اليوم التالي للنشر .
مادة (4)
إذا انتهت المدة المشار إليها ولم تجتمع أي من هذه الجمعيات سواء لعدم اكتمال النصاب أو لغير ذلك من الأسباب يعمل بأحكام القانون والقرارات المنفذة لأحكامه وإلا أعتبر مجلس إدارة النادي منحلاً بقوة القانون .

الوقائع المصرية - العدد 188 (تابع) في 25 أغسطس سنة 2025
مادة (10)
لا تسرى أحكام هذا القرار على أندية الشركات والمصانع ، وأندية الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية المخاطبين بالمادتين رقمي (51) ، (61) من قانون الرياضة رقم 11 لسنة 2021 وتعديلاته .
مادة (11)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ صدوره ويلغي ما يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه والعمل بمقتضاه .
وزير الشباب والرياضة
الأستاذ الدكتور / أشرف صبحي
طبعت بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية
رئيس مجلس الإدارة
محاسب / أشرف إمام عبد السلام
رقم الإيداع بدار الكتب 268 لسنة 2025
25195 / 2025 - 2025/8/25 - 509

1 - Copy

2
4 - Copy

4

5


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.