بعد خروج الإمارات من أوبك، خبيرة تمويل: القرار ينعكس على توازنات السوق العالمية    القناة 12 الإسرائيلية: تفجير نفق داخل لبنان على بعد 10 كيلومترات من الحدود    تقارير إسرائيلية: تفجير نفق الطيبة وبنى تحتية ب570 طنًا من المتفجرات    بهدف+ 90، الإسماعيلي يفوز على بتروجت في الدوري المصري    بالتقسيط على 12 شهرا، الزمالك يعلن توفير رحلات لحضور نهائي الكونفدرالية بالجزائر    منتخب المصارعة النسائية تحت 17 سنة يتوج بكأس البطولة الأفريقية بعد حصد 9 ميداليات    التحفظ على الفنانة هالة سرور وشقيقتها وزوجها بسبب مشاجرة بالشيخ زايد    خالد الجندي: آيات القرآن تحمل دلالات عميقة تتعلق بعلاقة الإنسان بجوارحه    خالد الجندي: علامات الولي ليست في الكرامات بل في هذه الصفات    منتجات "زيروتك" من "العربية للتصنيع" تحصل على اعتماد MFi من Apple العالمية    الدقهلية: حملة للكشف عن تعاطي المخدرات والمخالفات المرورية بالطريق الدائري    مؤسسة أبو العينين تكرم حفظة القرآن الكريم داخل الأزهر الشريف.. صور    وزير خارجية إسرائيل: الحوار مع لبنان مهم لحل الأزمة ولا نهدف للسيطرة على أراضيه    فوز فريق طلاب هندسة كفر الشيخ بجائزة أفضل تطبيق صناعي بالعالم    كشف ملابسات استغاثة مواطن من بيع أرضه بالفيوم خلال سفره للخارج    «تضامن النواب»: الطفل المتضرر الأكبر من الطلاق وغياب التوثيق يفاقم الأزمة    الشوربجي: الفترة المقبلة ستشهد ثمارا لاستغلال الأصول المملوكة للمؤسسات الصحفية القومية    «رجال طائرة الأهلي» يستعدون لدور ال16 في بطولة إفريقيا بدون راحة    وزير الصحة يبحث تعزيز التعاون مع مركز السياسات الاقتصادية بمعهد التخطيط    تأجيل محاكمة 71 متهما في "خلية التجمع" إلى 21 يونيو    رئيس جامعة المنوفية يتفقد مستشفى الطلبة للاطمئنان على جودة الخدمات الطبية    هيئة الدواء تسحب تشغيلات من هذا العقار.. إجراء احترازى لحماية المرضى    وزير الطاقة الإماراتي لرويترز: قرار الانسحاب من أوبك وتحالف أوبك بلس جاء بعد دراسة متأنية    إسلام الشاطر يهاجم أزمات الأهلي: قرارات إدارية خاطئة وتراجع فني يثير القلق    مجلس جامعة بني سويف يستهل جلسته بتقديم التهنئة بعيد العمال    أمام 6 آلاف مشاهد.. حفل تاريخي لأصالة في العاصمة الفرنسية باريس    تحرير 46 محضرا لمخابز بلدية لمخالفتهم مواصفات الإنتاج بالبحيرة    خبير علاقات دولية: الحرب الإيرانية الأمريكية أوقفت الاهتمام بغزة    هيثم دبور: فيلم مشاكل داخلية 32B يناقش العلاقة الإنسانية بين الأب وابنته    فى ذكرى ميلاده.. نور الشريف أيقونة الدراما المصرية وصائد الجوائز    بدر عبد العاطى يفتتح غرفة حفظ الوثائق المؤمنة بمقر وزارة الخارجية    وزير البترول: تنفيذ مشروع المسح الجوي الجيوفيزيائي للمعادن يونيو المقبل    شهادة ادخار جديدة بالبنوك لمدة 3 سنوات وبأعلى فائدة شهرية.. اعرف التفاصيل    شريان جديد يربط الأهرامات بالعاصمة الإدارية في ملحمة هندسية عالمية    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2026    وصول قادة دول مجلس التعاون الخليجى لحضور القمة التشاورية فى جدة    بعد تداول فيديو للواقعة.. القبض على 3 شباب بتهمة التعدى على سيارة مهندس بقنا    التصربح بدفن جثمان عامل قتل على يد آخر بسبب خلافات ماليه فى المنوفية    طب قصر العينى جامعة القاهرة يُطلق الملتقى العلمى المصرى الفرنسى لأمراض الكبد    ارتفاع تدريجي في الحرارة وشبورة ورياح حتى الأحد.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة    ماركا: إصابات مبابي في ريال مدريد تصيبه بالإحباط بعد اقترابه من معادلة سجله مع سان جيرمان    عبور دفعات من شاحنات المساعدات والأفراد من معبر رفح البري    وزير الخارجية يفتتح غرفة حفظ الوثائق المؤمنة بمقر وزارة الخارجية    رئيسة وزراء اليابان: نقدر دور مصر بقيادة السييسي في ضمان الأمن والاستقرار الإقليميين    قصر ثقافة أبو تيج بأسيوط يحتفي بذكرى تحرير سيناء ويكرم المبدعين    السجن 3 سنوات لفتاة بتهمة حيازة المخدرات بالسلام    المسلماني: النيل الثقافية تقيم مؤتمر ماسبيرو للموسيقى برئاسة جمال بخيت يونيو القادم    محافظ الغربية ورئيس جامعة طنطا يفتتحان المعرض السنوي لطلاب مركز الفنون التشكيلية    التأمين الصحي: 577 ألف منتفع بنسبة تغطية 71.3%... وتقديم آلاف الخدمات الطبية بالمحافظة    هل تُجزئ النوافل عن فوائت الصلوات المفروضة؟ ومتى يسقط ترتيبها؟.. الأزهر يجيب    محافظ قنا يعتمد جداول امتحانات نهاية العام 2026 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية    صدام أمريكي إيراني بمقر الأمم المتحدة بسبب منع انتشار الأسلحة النووية    مواعيد مباريات الثلاثاء 28 أبريل.. الدوري المصري وباريس سان جيرمان ضد بايرن ميونيخ    أرض الفيروز بعيون أهلها .. عيد التحرير.. سيناء تنتصر بالتنمية    الرئيس السيسي: ضرورة ربط المناطق الكثيفة سكانياً بوسائل نقل صديقة للبيئة    لاعب الزمالك السابق: صراع الدوري مشتعل حتى النهاية.. والحسم في الجولة الأخيرة    أنا بتعلم منك.. ياسر علي ماهر يكشف تفاصيل مكالمة من عادل إمام بعد فيلم «كابتن مصر»    البابا تواضروس الثاني يصل النمسا في ثاني محطات جولته الخارجية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير الشباب يصدر قرارًا بضوابط اجتماع الأندية الرياضية بعد تصديق الرئيس السيسي
نشر في صوت الأمة يوم 25 - 08 - 2025

أصدر الدكتور أشرف صبحى ، وزير الشباب والرياضة، قرارًا بضوابط انعقاد الاجتماع الخاص للأندية الرياضية، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الرياضة الجديد.

وشدد وزير الشباب والرياضة على تعميم القرار على جميع الأندية من خلال مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.


وأكد ألدكتور أشرف صبحى على عدة قرارات على النحو التالى:

▪️إصدار هذا القرار يأتي في إطار حرص الدولة على تنظيم عمل الجمعيات العمومية وضمان توافق لوائح الأندية مع التعديلات الجديدة لقانون الرياضة.
▪️نسعى إلى تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة داخل الأندية الرياضية من خلال مشاركة الأعضاء بشكل مباشر في إقرار اللوائح.
▪️توفيق أوضاع الأندية ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة الرياضية والإدارية بما يحقق مصلحة الأعضاء.
▪️القرار يضمن أن تكون الجمعيات العمومية تحت إشراف قضائي كامل، بما يضمن نزاهة الإجراءات ومصداقية النتائج.
▪️هدفنا أن تتحول الأندية الرياضية إلى مؤسسات تخدم أعضاءها وتساهم في دعم الرياضة المصرية وفق رؤية الدولة.
وأصدر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، القرار رقم 1112 لسنة 2025 بشأن ضوابط وإجراءات انعقاد الاجتماعات الخاصة بالجمعيات العمومية للأندية الرياضية، وذلك لتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع أحكام قانون الرياضة المعدل بالقانون رقم 171 لسنة 2025.
ونص القرار على التزام مجالس إدارات الأندية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره بعقد اجتماع لإعداد وصياغة مشروع تعديل بعض أحكام اللائحة الأساسية، وإرسال المقترحات إلى الجهة الإدارية المركزية لمراجعتها والتأكد من توافقها مع القانون قبل عرضها على الجمعية العمومية فى الاجتماع الخاص.
كما حدد القرار آليات الدعوة لعقد الاجتماع الخاص للجمعيات العمومية والإعلان عنها، وضوابط الإشراف القضائي على الاجتماعات، وكذلك النصاب القانوني اللازم لانعقادها وفقًا لعدد أعضاء النادي. وشدد القرار على أن التعديلات المعتمدة من الجمعيات العمومية تُنشر في الوقائع المصرية وتصبح نافذة من اليوم التالي للنشر.
وأكد وزير الشباب والرياضة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة على تنظيم العمل داخل الأندية الرياضية وتطوير لوائحها بما يواكب المستجدات القانونية، وضمان مشاركة الأعضاء في صنع القرار بما يعزز الشفافية والحوكمة.
أشار وزير الرياضة أن ️إصدار هذا القرار يأتي في إطار حرص الدولة على تنظيم عمل الجمعيات العمومية وضمان توافق لوائح الأندية مع التعديلات الجديدة لقانون الرياضة، وسعيها إلى تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة داخل الأندية الرياضية من خلال مشاركة الأعضاء بشكل مباشر في إقرار اللوائح.
أوضح الدكتور أشرف صبحي أن توفيق أوضاع الأندية ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة الرياضية والإدارية بما يحقق مصلحة الأعضاء، مشيراً إلى أن هذا ️القرار يضمن أن تكون الجمعيات العمومية تحت إشراف قضائي كامل، بما يضمن نزاهة الإجراءات ومصداقية النتائج، مؤكداً أن الهدف ️هو أن تتحول الأندية الرياضية إلى مؤسسات حقيقية تخدم أعضاءها وتساهم في دعم الرياضة المصرية وفق رؤية الدولة.
وتم تعميم القرار على جميع الأندية من خلال مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.
وجاء نص اللائحة التنفيذية:

2 الوقائع المصرية - العدد 188 (تابع) في 25 أغسطس سنة 2025
وزارة الشباب والرياضة
قرار رقم 1112 لسنة 2025
صادر بتاريخ 2025/8/25
بشأن ضوابط الاجتماع الخاص للجمعية العمومية للأندية الرياضية
وزير الشباب والرياضة
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بشأن تشكيل الحكومة
وتعيين وزير الشباب والرياضة ؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 2711 لسنة 2022 بتنظيم وزارة الشباب والرياضة ؛
وللصالح العام ؛
قرر :
مادة (1)
اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار وخلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر تقوم
الأندية الرياضية بالآتي :
1 - يعقد مجلس الإدارة اجتماعا يتولى فيه إعداد وصياغة مشروع تعديل بعض أحكام لائحة النظام الأساسي المقترح عرضه على الاجتماع الخاص للجمعية العمومية وذلك لتتوافق مع تعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017 الصادر بالقانون رقم 171 لسنة 2025
ويتم إرسال مقترح التعديلات للجهة الإدارية المركزية قبل توجيه الدعوة للاجتماع الخاص للجمعية العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل لمراجعتها بغية التأكد من توافقها مع أحكام قانون الرياضة وتعديلاته والقرارات الصادرة نفاذا لأحكامه
2 - وفي حالة رد الجهة الإدارية المركزية بالموافقة على مشروع تعديل بعض أحكام اللائحة قبل انقضاء المدة المشار إليها بالبند (1) يجوز لمجلس الإدارة توجيه الدعوة اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ الإخطار بالموافقة .

الوقائع المصرية - العدد 188 (تابع) في 25 أغسطس سنة 2025 3
3 - بعد عدم تعقيب الجهة الإدارية المركزية على ما ورد بمشروع تعديل بعض أحكام اللائحة خلال الخمسة عشر يوما من تاريخ استلامها بمثابة موافقة على ما ورد بها من أحكام ، ويكون لمجلس الإدارة الحق في توجيه الدعوة اعتبارا من اليوم التالي لانقضاء تلك المدة .
وفي جميع الأحوال يلتزم مجلس الإدارة بإعادة صياغة مشروع تعديل بعض أحكام اللائحة وفقا لتعقيب الجهة الإدارية المركزية ، واستكمال الإجراءات وفقا للقواعد المنصوص عليها في هذا القرار .
مادة (2)
توجه الدعوة لعقد الاجتماع الخاص للجمعية العمومية لتوفيق أوضاع النادي وفقا لتعديلات قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 171 لسنة 2025 والمنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 2025/8/20 والقرارات الصادرة نفاذا لأحكامه خلال خمسة وأربعون يوما على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار .
مادة (3)
يتم نشر الدعوة لعقد الاجتماع الخاص للجمعية العمومية في إحدى الصحف اليومية ، كما يتم الإعلان عنها رفق مشروع تعديل بعض أحكام اللائحة وذلك بالنشر في لوحة الإعلانات الخاصة بالنادي، وكذا من خلال الموقع الإلكتروني للنادي (إن وجد) .
مادة (4)
يعقد الاجتماع الخاص للجمعية العمومية في يوم واحد فقط يحدده مجلس الإدارة خلال مدة لا تزيد عن عشرين يوما من تاريخ نشر الدعوة للانعقاد وذلك بالمقر الرئيسي للنادي تحت إشراف قضائي ، ويندب النادي عدد كاف من العاملين بالجهة الإدارية المختصة للإشراف على أعمال الاجتماع ومتابعة صحة إجراءاته حتى نهايته وتحرير محضرا بذلك ، وإعلان النتيجة .
مادة (5)
يتكون الاجتماع الخاص للجمعية العمومية للنادي من الأعضاء العاملين فقط المسددين للاشتراكات حتى السنة المالية 2025/2024 ، وكذا ما عليهم من التزامات مالية أخرى متي كانت مستحقة للنادي .

4 الوقائع المصرية - العدد 188 (تابع) في 25 أغسطس سنة 2025
مادة (1)
يقوم المدير التنفيذي للنادي أو من يقوم مقامه باتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بتوجيه الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية وذلك لحضور الاجتماع الخاص .
ويرأس هذا الاجتماع رئيس النادي وفي حالة غيابه يرأسه نائب الرئيس ، أو أمين الصندوق ، أو أكبر أعضاء مجلس الإدارة سنا على وفق الترتيب المشار إليه .
مادة (7)
يكون النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع الخاص للجمعية العمومية لتوفيق الأوضاع للأندية الرياضية المخاطبة بأحكام الباب الأول من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 والمعدل بالقانون رقم 171 لسنة 2025 على النحو التالي :
(10%) على الأقل من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية إذا كان عدد الأعضاء العاملين أقل من خمسة آلاف عضو .
ألف عضو على الأقل من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية إذا كان عدد الأعضاء العاملين خمسة آلاف عضو وأقل من عشرة آلاف عضو ..
ألفان عضو على الأقل من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية إذا كان عدد الأعضاء العاملين عشرة آلاف عضو فأكثر وأقل من خمسين ألف عضو .
ثلاثة آلاف عضو على الأقل من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية إذا كان عدد الأعضاء العاملين خمسين ألف عضو فأكثر وأقل من مائة ألف عضو .
أربعة آلاف عضو على الأقل من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية إذا كان عدد الأعضاء العاملين مائة ألف عضو فأكثر وأقل من مائتي ألف عضو .
خمسة آلاف عضو على الأقل من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية

مادة (8)
يقوم أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق حضور الاجتماع الخاص للجمعية العمومية بتسجيل حضورهم والتصويت لاعتماد تعديل بعض أحكام اللائحة ، وذلك اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة السابعة مساءً ، وعند انتهاء الوقت المحدد للتسجيل والتصويت يعلن رئيس لجنة الإشراف القضائى عن اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة الاجتماع من عدمه .
وإذا لم يكتمل النصاب المشار إليه في المادة (7) من هذا القرار ، يتم عمل محضر بعدم اكتمال النصاب القانوني معتمد من رئيس الاجتماع ورئيس لجنة الإشراف القضائي ومسئول الجهة الإدارية المختصة ، ويتم العمل بأحكام القانون والقرارات الصادرة نفاذا لأحكامه .
وفي حالة اكتمال النصاب يتم فرز الأصوات تحت الإشراف القضائي ، وذلك بمعاونة العاملين المنتدبين من الجهة الإدارية المختصة ، وتعتمد تلك التعديلات بأغلبية الأصوات الصحيحة من الأعضاء الذين أدلوا بأصواتهم . ويتم عمل محضر للاجتماع الخاص للجمعية العمومية معتمد من رئيس الاجتماع ورئيس لجنة الإشراف القضائي ومسئول الجهة الإدارية المختصة بذلك، ويُرسل المحضر إلى الجهة الإدارية المركزية لاعتماد تعديلات اللائحة .
ويتم نشر التعديلات في الوقائع المصرية على نفقة النادي، وتصبح نافذة من اليوم التالي للنشر .
مادة (4)
إذا انتهت المدة المشار إليها ولم تجتمع أي من هذه الجمعيات سواء لعدم اكتمال النصاب أو لغير ذلك من الأسباب يعمل بأحكام القانون والقرارات المنفذة لأحكامه وإلا أعتبر مجلس إدارة النادي منحلاً بقوة القانون .

الوقائع المصرية - العدد 188 (تابع) في 25 أغسطس سنة 2025
مادة (10)
لا تسرى أحكام هذا القرار على أندية الشركات والمصانع ، وأندية الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية المخاطبين بالمادتين رقمي (51) ، (61) من قانون الرياضة رقم 11 لسنة 2021 وتعديلاته .
مادة (11)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ صدوره ويلغي ما يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه والعمل بمقتضاه .
وزير الشباب والرياضة
الأستاذ الدكتور / أشرف صبحي
طبعت بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية
رئيس مجلس الإدارة
محاسب / أشرف إمام عبد السلام
رقم الإيداع بدار الكتب 268 لسنة 2025
25195 / 2025 - 2025/8/25 - 509

1 - Copy

2
4 - Copy

4

5


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.