الرئيس السيسي يضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري وقبر السادات    البرلمان يستعد لتعديل قانون الأحوال الشخصية.. استبدال الاستضافة بالرؤية.. الأب في المرتبة الثانية لحضانة الطفل.. وإنشاء المجلس الأعلى للأسرة "أبرز المقترحات"    الكنيسة الكاثوليكية بمصر تهنئ رئيس الجمهورية وقيادات الدولة والقوات المسلحة بذكرى تحرير سيناء    قرار جمهوري بالموافقة على انضمام مصر لبرنامج «أفق أوروبا» للبحث العلمي والابتكار    وفد "بنها" يزور جامعة أوبودا بالمجر لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات الأكاديمية    23 أبريل 2026.. الدولار يواصل الارتفاع بين 44 و61 قرشا خلال تعاملات اليوم    وزارة الاتصالات: إطلاق قصر الثقافة الرقمي عبر منصة رقمية قريبا    رئيس الوزراء يفتتح 9 مشروعات صناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس    وزير التخطيط يبحث مع الجانب الفرنسي تداعيات الأزمة الجيوسياسية الراهنة وسبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة    السكك الحديدية: تراجع تأخيرات القطارات اليوم على الوجهين البحري والقبلي    ارتفاع معظم مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات الخميس    مسئول إيراني: طهران بدأت تتلقى رسوما على العبور من مضيق هرمز    واشنطن تستضيف جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل اليوم    تضارب الأنباء بشأن إفراج الإمارات عن القيادي في الجيش السوري عصام البويضاني (فيديو وصور)    إلغاء 20 ألف رحلة .. لوفتهانزا تلغى الرحلات مع تصاعد أزمة الوقود عالميا    الأردن يرصد هزة أرضية بقوة 3.7 درجات على بعد 180 كلم عن عمان    الإصابة تبعد لامين يامال عن برشلونة حتى نهاية الموسم    عبدالجليل: التعادل الأقرب لحسم مواجهة الزمالك وبيراميدز    رغم البطاقات.. سيماكان ومارتينيز يخوضان النهائي الآسيوي مع النصر    تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الزمالك في الدوري المصري    سيدات طائرة «الأهلي» يواجهن البنك التجاري الكيني في نهائي بطولة إفريقيا للأندية    منافس مصر - فايننشال تايمز: مقترح رئاسي أمريكي لاستبدال إيران بإيطاليا في كأس العالم 2026    هالاند: الأهم من النتيجة تحقيق الفوز والنقاط الثلاث    بسبب إجازة عيد العمال.. تعديل جدول امتحانات شهر أبريل 2026 لصفوف النقل وترحيل المواعيد    تخفيف عقوبة السائح الكويتي المتسبب في حادث أعلى كوبري أكتوبر للحبس سنة    تأجيل محاكمة عاطل بتهمة إحراق شقة جاره في السلام ل 3 مايو    فيديو.. الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة اعتبارا من اليوم    تأجيل محاكمة قاتل "عديله" بالإسكندرية لورود تقرير الطب النفسى يونيو المقبل    "آثار شرق الدلتا": اكتشاف تمثال ضخم لرمسيس الثاني يعكس مكانة الموقع الدينية والتاريخية    كفاية متاجرة، نقيب الموسيقيين يكشف تطورات مقلقة في حالة هاني شاكر    بالأسماء، تعيين وكلاء ورؤساء أقسام جدد بجامعة بنها    الرعاية الصحية: تقديم أكثر من 2.4 مليون خدمة طبية بأعلى معايير الجودة بجنوب سيناء    «الصحة» تبحث تعزيز التحول الرقمي وتطوير البنية التكنولوجية للمنظومة الصحية    «الطاقة الدولية»: فقدنا 13 مليون برميل من النفط يوميًا بسبب حرب إيران    ليبيا تعلن فقدان السيطرة مرة أخرى على ناقلة الغاز الروسية أركتيك ميتاغاز    وزيرا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والثقافة يبحثان مشروعات التعاون مشترك    "السينما... ليه؟" قراءة في التراث والهوية العمرانية ببيت المعمار المصري    تحصين 33 من كلاب الشوارع للوقاية من السُعار بمدينة بني سويف الجديدة    5 أجهزة فى منزلك لو استخدمتها صح هتوفر 30% من قيمة فاتورة الكهرباء    جامعة القاهرة الأهلية تُطلق مبادرة طلابية شاملة لتعزيز الصحة والوعي    صفقات إسرائيلية لشراء ذخائر بقيمة 200 مليون دولار    طريقة عمل المكرونة بينك صوص بالجمبري، أحلى وأوفر من الجاهزة    رئيس رابطة التعليم المفتوح: تحركات برلمانية لتنفيذ الأحكام القضائية ومؤشرات عن انفراجة قريبًا للأزمة    مسؤولو الصحة في أمريكا يرفضون نشر دراسة حول فعالية لقاح كوفيد    الرؤية الملف الشائك| الآباء: أولادنا ينظرون إلينا وكأننا غرباء عنهم    أمير الغناء العربي.. 50 سنة إبداعا    من «مرحبا دولة» إلى «مربط الفرس».. الكوميديا السوداء تكشف المأزق اللبناني    إسلام الكتاتني يكتب: 25 يناير المظلومة والظالمة «9»    المؤبد ينهي رحلة «عامل الهيروين» في الخانكة    محمد صلاح يكتب: الإنسان.. كلمة السر    مصرع شخص وإصابة 14 في انقلاب ميكروباص على طريق سفاجا – قنا    آمال خليل.. صوت الميدان الذي لم يغادر الجنوب    20 لاعبا بقائمة غزل المحلة لمواجهة بتروجيت في الدورى    عويضة عثمان: الصدقة على الفقير قد تُقدَّم على حج التطوع وفقًا للحاجة    جهود وزارة الداخلية وقضية النقاب ومصلحة المجتمع    هل الدعاء يُغير القدر؟!    هل إكرامية عامل الدليفري تعتبر صدقة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    خالد الجندي: زوال الأمم مرتبط بالفساد والظلم.. والقرآن الكريم يربط بشكل واضح بين الظلم والهلاك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير الشباب يصدر قرارًا بضوابط اجتماع الأندية الرياضية بعد تصديق الرئيس السيسي
نشر في صوت الأمة يوم 25 - 08 - 2025

أصدر الدكتور أشرف صبحى ، وزير الشباب والرياضة، قرارًا بضوابط انعقاد الاجتماع الخاص للأندية الرياضية، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الرياضة الجديد.

وشدد وزير الشباب والرياضة على تعميم القرار على جميع الأندية من خلال مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.


وأكد ألدكتور أشرف صبحى على عدة قرارات على النحو التالى:

▪️إصدار هذا القرار يأتي في إطار حرص الدولة على تنظيم عمل الجمعيات العمومية وضمان توافق لوائح الأندية مع التعديلات الجديدة لقانون الرياضة.
▪️نسعى إلى تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة داخل الأندية الرياضية من خلال مشاركة الأعضاء بشكل مباشر في إقرار اللوائح.
▪️توفيق أوضاع الأندية ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة الرياضية والإدارية بما يحقق مصلحة الأعضاء.
▪️القرار يضمن أن تكون الجمعيات العمومية تحت إشراف قضائي كامل، بما يضمن نزاهة الإجراءات ومصداقية النتائج.
▪️هدفنا أن تتحول الأندية الرياضية إلى مؤسسات تخدم أعضاءها وتساهم في دعم الرياضة المصرية وفق رؤية الدولة.
وأصدر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، القرار رقم 1112 لسنة 2025 بشأن ضوابط وإجراءات انعقاد الاجتماعات الخاصة بالجمعيات العمومية للأندية الرياضية، وذلك لتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع أحكام قانون الرياضة المعدل بالقانون رقم 171 لسنة 2025.
ونص القرار على التزام مجالس إدارات الأندية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره بعقد اجتماع لإعداد وصياغة مشروع تعديل بعض أحكام اللائحة الأساسية، وإرسال المقترحات إلى الجهة الإدارية المركزية لمراجعتها والتأكد من توافقها مع القانون قبل عرضها على الجمعية العمومية فى الاجتماع الخاص.
كما حدد القرار آليات الدعوة لعقد الاجتماع الخاص للجمعيات العمومية والإعلان عنها، وضوابط الإشراف القضائي على الاجتماعات، وكذلك النصاب القانوني اللازم لانعقادها وفقًا لعدد أعضاء النادي. وشدد القرار على أن التعديلات المعتمدة من الجمعيات العمومية تُنشر في الوقائع المصرية وتصبح نافذة من اليوم التالي للنشر.
وأكد وزير الشباب والرياضة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة على تنظيم العمل داخل الأندية الرياضية وتطوير لوائحها بما يواكب المستجدات القانونية، وضمان مشاركة الأعضاء في صنع القرار بما يعزز الشفافية والحوكمة.
أشار وزير الرياضة أن ️إصدار هذا القرار يأتي في إطار حرص الدولة على تنظيم عمل الجمعيات العمومية وضمان توافق لوائح الأندية مع التعديلات الجديدة لقانون الرياضة، وسعيها إلى تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة داخل الأندية الرياضية من خلال مشاركة الأعضاء بشكل مباشر في إقرار اللوائح.
أوضح الدكتور أشرف صبحي أن توفيق أوضاع الأندية ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة الرياضية والإدارية بما يحقق مصلحة الأعضاء، مشيراً إلى أن هذا ️القرار يضمن أن تكون الجمعيات العمومية تحت إشراف قضائي كامل، بما يضمن نزاهة الإجراءات ومصداقية النتائج، مؤكداً أن الهدف ️هو أن تتحول الأندية الرياضية إلى مؤسسات حقيقية تخدم أعضاءها وتساهم في دعم الرياضة المصرية وفق رؤية الدولة.
وتم تعميم القرار على جميع الأندية من خلال مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.
وجاء نص اللائحة التنفيذية:

2 الوقائع المصرية - العدد 188 (تابع) في 25 أغسطس سنة 2025
وزارة الشباب والرياضة
قرار رقم 1112 لسنة 2025
صادر بتاريخ 2025/8/25
بشأن ضوابط الاجتماع الخاص للجمعية العمومية للأندية الرياضية
وزير الشباب والرياضة
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بشأن تشكيل الحكومة
وتعيين وزير الشباب والرياضة ؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 2711 لسنة 2022 بتنظيم وزارة الشباب والرياضة ؛
وللصالح العام ؛
قرر :
مادة (1)
اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار وخلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر تقوم
الأندية الرياضية بالآتي :
1 - يعقد مجلس الإدارة اجتماعا يتولى فيه إعداد وصياغة مشروع تعديل بعض أحكام لائحة النظام الأساسي المقترح عرضه على الاجتماع الخاص للجمعية العمومية وذلك لتتوافق مع تعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017 الصادر بالقانون رقم 171 لسنة 2025
ويتم إرسال مقترح التعديلات للجهة الإدارية المركزية قبل توجيه الدعوة للاجتماع الخاص للجمعية العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل لمراجعتها بغية التأكد من توافقها مع أحكام قانون الرياضة وتعديلاته والقرارات الصادرة نفاذا لأحكامه
2 - وفي حالة رد الجهة الإدارية المركزية بالموافقة على مشروع تعديل بعض أحكام اللائحة قبل انقضاء المدة المشار إليها بالبند (1) يجوز لمجلس الإدارة توجيه الدعوة اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ الإخطار بالموافقة .

الوقائع المصرية - العدد 188 (تابع) في 25 أغسطس سنة 2025 3
3 - بعد عدم تعقيب الجهة الإدارية المركزية على ما ورد بمشروع تعديل بعض أحكام اللائحة خلال الخمسة عشر يوما من تاريخ استلامها بمثابة موافقة على ما ورد بها من أحكام ، ويكون لمجلس الإدارة الحق في توجيه الدعوة اعتبارا من اليوم التالي لانقضاء تلك المدة .
وفي جميع الأحوال يلتزم مجلس الإدارة بإعادة صياغة مشروع تعديل بعض أحكام اللائحة وفقا لتعقيب الجهة الإدارية المركزية ، واستكمال الإجراءات وفقا للقواعد المنصوص عليها في هذا القرار .
مادة (2)
توجه الدعوة لعقد الاجتماع الخاص للجمعية العمومية لتوفيق أوضاع النادي وفقا لتعديلات قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 171 لسنة 2025 والمنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 2025/8/20 والقرارات الصادرة نفاذا لأحكامه خلال خمسة وأربعون يوما على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار .
مادة (3)
يتم نشر الدعوة لعقد الاجتماع الخاص للجمعية العمومية في إحدى الصحف اليومية ، كما يتم الإعلان عنها رفق مشروع تعديل بعض أحكام اللائحة وذلك بالنشر في لوحة الإعلانات الخاصة بالنادي، وكذا من خلال الموقع الإلكتروني للنادي (إن وجد) .
مادة (4)
يعقد الاجتماع الخاص للجمعية العمومية في يوم واحد فقط يحدده مجلس الإدارة خلال مدة لا تزيد عن عشرين يوما من تاريخ نشر الدعوة للانعقاد وذلك بالمقر الرئيسي للنادي تحت إشراف قضائي ، ويندب النادي عدد كاف من العاملين بالجهة الإدارية المختصة للإشراف على أعمال الاجتماع ومتابعة صحة إجراءاته حتى نهايته وتحرير محضرا بذلك ، وإعلان النتيجة .
مادة (5)
يتكون الاجتماع الخاص للجمعية العمومية للنادي من الأعضاء العاملين فقط المسددين للاشتراكات حتى السنة المالية 2025/2024 ، وكذا ما عليهم من التزامات مالية أخرى متي كانت مستحقة للنادي .

4 الوقائع المصرية - العدد 188 (تابع) في 25 أغسطس سنة 2025
مادة (1)
يقوم المدير التنفيذي للنادي أو من يقوم مقامه باتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بتوجيه الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية وذلك لحضور الاجتماع الخاص .
ويرأس هذا الاجتماع رئيس النادي وفي حالة غيابه يرأسه نائب الرئيس ، أو أمين الصندوق ، أو أكبر أعضاء مجلس الإدارة سنا على وفق الترتيب المشار إليه .
مادة (7)
يكون النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع الخاص للجمعية العمومية لتوفيق الأوضاع للأندية الرياضية المخاطبة بأحكام الباب الأول من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 والمعدل بالقانون رقم 171 لسنة 2025 على النحو التالي :
(10%) على الأقل من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية إذا كان عدد الأعضاء العاملين أقل من خمسة آلاف عضو .
ألف عضو على الأقل من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية إذا كان عدد الأعضاء العاملين خمسة آلاف عضو وأقل من عشرة آلاف عضو ..
ألفان عضو على الأقل من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية إذا كان عدد الأعضاء العاملين عشرة آلاف عضو فأكثر وأقل من خمسين ألف عضو .
ثلاثة آلاف عضو على الأقل من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية إذا كان عدد الأعضاء العاملين خمسين ألف عضو فأكثر وأقل من مائة ألف عضو .
أربعة آلاف عضو على الأقل من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية إذا كان عدد الأعضاء العاملين مائة ألف عضو فأكثر وأقل من مائتي ألف عضو .
خمسة آلاف عضو على الأقل من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية

مادة (8)
يقوم أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق حضور الاجتماع الخاص للجمعية العمومية بتسجيل حضورهم والتصويت لاعتماد تعديل بعض أحكام اللائحة ، وذلك اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة السابعة مساءً ، وعند انتهاء الوقت المحدد للتسجيل والتصويت يعلن رئيس لجنة الإشراف القضائى عن اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة الاجتماع من عدمه .
وإذا لم يكتمل النصاب المشار إليه في المادة (7) من هذا القرار ، يتم عمل محضر بعدم اكتمال النصاب القانوني معتمد من رئيس الاجتماع ورئيس لجنة الإشراف القضائي ومسئول الجهة الإدارية المختصة ، ويتم العمل بأحكام القانون والقرارات الصادرة نفاذا لأحكامه .
وفي حالة اكتمال النصاب يتم فرز الأصوات تحت الإشراف القضائي ، وذلك بمعاونة العاملين المنتدبين من الجهة الإدارية المختصة ، وتعتمد تلك التعديلات بأغلبية الأصوات الصحيحة من الأعضاء الذين أدلوا بأصواتهم . ويتم عمل محضر للاجتماع الخاص للجمعية العمومية معتمد من رئيس الاجتماع ورئيس لجنة الإشراف القضائي ومسئول الجهة الإدارية المختصة بذلك، ويُرسل المحضر إلى الجهة الإدارية المركزية لاعتماد تعديلات اللائحة .
ويتم نشر التعديلات في الوقائع المصرية على نفقة النادي، وتصبح نافذة من اليوم التالي للنشر .
مادة (4)
إذا انتهت المدة المشار إليها ولم تجتمع أي من هذه الجمعيات سواء لعدم اكتمال النصاب أو لغير ذلك من الأسباب يعمل بأحكام القانون والقرارات المنفذة لأحكامه وإلا أعتبر مجلس إدارة النادي منحلاً بقوة القانون .

الوقائع المصرية - العدد 188 (تابع) في 25 أغسطس سنة 2025
مادة (10)
لا تسرى أحكام هذا القرار على أندية الشركات والمصانع ، وأندية الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية المخاطبين بالمادتين رقمي (51) ، (61) من قانون الرياضة رقم 11 لسنة 2021 وتعديلاته .
مادة (11)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ صدوره ويلغي ما يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه والعمل بمقتضاه .
وزير الشباب والرياضة
الأستاذ الدكتور / أشرف صبحي
طبعت بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية
رئيس مجلس الإدارة
محاسب / أشرف إمام عبد السلام
رقم الإيداع بدار الكتب 268 لسنة 2025
25195 / 2025 - 2025/8/25 - 509

1 - Copy

2
4 - Copy

4

5


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.