إزالة وصلة مياه خلسة بطول 200 متر بمركز إطسا في الفيوم    وزير الدفاع الإسرائيلي يوجّه بتدمير جسور نهر الليطاني جنوب لبنان    استهداف مستشفى الدعين بطائرة مسيّرة يوقع عشرات القتلى والجرحى بالسودان    نهضة بركان يقصى الهلال بهدف قاتل ويتأهل لنصف نهائى دورى الأبطال.. فيديو    سيف الجزيري: الفوز لم يكن سهلًا والأداء الجماعي سر الانتصار    أول تعليق من أحمد الفيشاوي على أزمة سحب فيلم "سفاح التجمع" من السينما    «التأمين الصحي» يكثف الجولات الميدانية بمستشفيات القليوبية خلال العيد    تحرير 7 محاضر خلال حملة تموينية على الأسواق في الإسكندرية    إزالة عقار يمثل خطرا داهما على حياة المواطنين في حي المنتزه أول بالإسكندرية    الضفة.. مستوطنون إسرائيليون يحرقون مركبات فلسطينية    زيارات مفاجئة لوحدات الرعاية الأساسية بصحة أسيوط فى ثالث أيام العيد    تعدٍ وطلب أموال دون وجه حق.. كشف ملابسات فيديو بالإسماعيلية    بعثة منتخب مصر للووشو كونغ فو تغادر إلى الصين للمشاركة في بطولة العالم    مباشر الكونفدرالية - الزمالك (2)-(0) أوتوهو.. تبديلان للأبيض    في ثالث أيام العيد.. جولة موسعة لمحافظ الإسكندرية لإعادة الانضباط إلى الشارع    محافظ كفر الشيخ يتابع انتظام عمل المواقف خلال إجازة العيد    شاب يقتل مسنا ويطعن شقيقه بمنطقة منشأة ناصر    التحالف الوطني يوزع ملابس العيد على الأسر الأولى بالرعاية    محمد صلاح العزب ل الشروق: سحب سفاح التجمع من دور العرض يضرب صناعة السينما في مصر    التحالف الوطني بالقليوبية يكرّم 300 حافظاً للقرآن الكريم في احتفالية «رحاب التلاوة»    وزير الخزانة الأمريكية: واشنطن تمتلك تمويلا كافيًا لحرب إيران وتطلب دعمًا من الكونجرس    «الشرق الأوسط القديم».. لن يعود من جديد..!    استمرار تقديم خدمات المبادرات الرئاسية المجانية للمواطنين بسيناء    عدى الدباغ يسجل الهدف الثانى للزمالك أمام اوتوهو فى الكونفدرالية    صدارة واضحة ل "برشامة".. وإيرادات متباينة لأفلام عيد الفطر 2026    محافظ شمال سيناء يتفقد انتظام دخول المساعدات الإنسانية عند معبر رفح البري    مصر تقود نمو استثمارات الكوميسا إلى 65 مليار دولار في 2024 رغم التوترات العالمية    تحليل قانوني.. كيف سيتعامل "الكاس" مع طعن السنغال ضد الكاف والمغرب؟    في ثالث أيام العيد.. «الزراعة» تتفقد التجارب والبرامج البحثية بمحطة بحوث شندويل    إياد نصار يكشف كواليس «صحاب الأرض» في «واحد من الناس»    «الصحة» تحذر من الإفراط في تناول الفسيخ والرنجة خلال عيد الفطر    الصحة: توافر تطعيمات التيتانوس مجانا بالوحدات الصحية وفق أحدث المعايير الطبية    المطران شيو يشيد بكلمات البطريرك المسكوني خلال جنازة البطريرك إيليا الثاني في تبليسي    وزير الري يتابع حالة السيول بجنوب سيناء    وزير الكهرباء يجتمع برئيس هيئة المحطات النووية لمتابعة مشروع الضبعة    الخارجية تؤكد استقرار أوضاع الجاليات بالخليج واستمرار الدعم القنصلي    السيطرة على حريق داخل مخزن خردة فى منشأة ناصر.. صور    وزير الكهرباء يجتمع برئيس هيئة المحطات النووية لمتابعة تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة    حسام البدري أبرز المرشحين لخلافة توروب في الأهلي    خطة مكثفة لخط نجدة الطفل خلال الأعياد.. واستجابة فورية على مدار الساعة    تفاصيل جديدة فى جريمة كرموز.. العثور على أم و5 أطفال مقتولين بطريقة صادمة    الجيش الإيرانى: استهدفنا مقاتلة من طراز F15 قرب جزيرة هرمز    جابرييل: أستمتع بمواجهة هالاند.. وهذا سيكون عملي بعد كرة القدم    التعليم تشدد على الالتزام بالكتاب المدرسي في امتحانات نهاية العام وتمنع الأسئلة السياسية    يعادل سنة كاملة.. أفضل وقت لصيام الست من شوال    رمضان عبدالمعز: حب آل البيت فريضة.. ومحبة المصريين لهم هدي قرآني    جريزمان: أجلت رحيلي عن أتلتيكو للصيف.. ولا أفكر في الديربي    كجوك: إضافة تيسيرات جديدة ل «الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية»    يسرا اللوزي تكشف كواليس مؤثرة لمسلسل «كان ياما كان»    الانتهاء من ترميم إيوان أقطاي وساقية الناصر محمد بن قلاوون ومسجد محمد باشا بمنطقة القلعة الأثرية    مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يكشف عن بوستر دورته العاشرة    ندوات توعوية لتعزيز الوعي المجتمعي بدور المرأة بالشرقية    الأقصر.. تكريم أئمة وقراء القرآن في احتفالية عقب انتهاء شهر رمضان في إسنا    60 دقيقة من الرعب.. استجابة أمنية فورية تنقذ حياة شخص سقط من ارتفاع 3 أمتار    ضبط 420 كجم أسماك مملحة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمنوفية    أسعار اللحوم الحمراء بالأسواق في ثالث أيام عيد الفطر المبارك    المتحدث الرسمي للأوقاف للفجر: حبُّنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وآلِ بيته الأطهار دينٌ صادق وتاريخٌ مشهود    الحرس الثوري الإيراني ينفي استهداف قاعدة "دييجو جارسيا"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس اقتصادية الشيوخ يٌطالب بتعديل قانون التحكيم لتوحيد الجهة القضائية
تحفيزا للاستثمار..
نشر في اليوم السابع يوم 19 - 05 - 2025

بدأ مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في مناقشة الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ.
وقال هاني سري الدين، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والاستثمار، إن قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية المشار إليه يُعد واحدًا من أهم التشريعات الإجرائية، ليس في مصر فقط، بل في الشرق الأوسط، وقد أسفر التطبيق العملي على مدار الثلاثين عامًا الماضية عن وجود بعض المشكلات العملية تمثلت في أمرين، يُمكن إجمالهما في طول أمد إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم، وصعوبات إجرائية تتصل بدعوى بطلان أحكام التحكيم، وقد أدى ذلك إلى المساس بجوهر التحكيم كأداة سريعة لإنفاذ القانون وتحقيق العدالة الناجزة.
وأضاف "سري الدين" أن الدراسة التي تقدم بها عمدت إلي حصر هذه الأسباب، لتتمثل في تحديد المحكمة المختصة بتذييل حكم التحكيم بالصيغة التنفيذية، وهو ما ورد النص عليه صراحة في المادتين 3 و9 من القانون المشار إليه، حيث أوضح العمل عن وجود تنازع سلبي فيما يخص المحاكم المختصة بتنفيذ أحكام التحكيم.
وتابع "سري الدين" أن أصل المشكلة تكمن في تفسير المادة (3) من القانون المشار إليه، والتي تحدد معيار التفرقة بين التحكيم الدولي والتحكيم الداخلي. فإذا ما كان التحكيم تجاريًا (دوليًا) اختصت محكمة استئناف القاهرة بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها القانون إلى القضاء المصري، أما إذا كان تجاريًا داخليًا، انعقد الاختصاص للمحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع، لافتاً إلي أن تفسير المادة 3 البند (ثانيًا) آثار اختلافًا في العمل أدى بدوره إلى تنازع الاختصاص بين المحاكم المصرية، مما ترتب عليه تعطيل أحد إجراءات التنفيذ وغيره من الأمور المتصلة بالتحكيم.
ويجري نص المادة 3 البند ثانيًا على النحو الآتي: "يكون التحكيم دوليًا في حكم هذا القانون إذا كان موضوعه نزاعًا يتعلق بالتجارة الدولية وذلك في الأحوال الآتية: ثانيًا، إذا اتفق طرفا التحكيم على اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها".
ونوه "سري الدين" إلي أن دوائر المحاكم المصرية اختلفت حول تفسير هذا النص على النحو الوارد تفصيلًا بالدراسة محل النظر؛ ففي حين اتجهت بعض الدوائر بمحكمتي استئناف القاهرة ومحكمة النقض إلى تفسير هذا النص باعتبار أن اللجوء إلى مركز تحكيم دائم يكفي في ذاته لاستيفاء معيار الدولية، ومن ثم ينعقد الاختصاص بالتنفيذ والأمور الأخرى لمحكمة استئناف القاهرة، حتى ولو كان طرفا التحكيم مصريين، غير أن هناك اتجاهًا آخر من أحكام القضاء ذهب إلى عدم كفاية المعيار الوارد في البند ثانيًا لإضفاء الدولية على التحكيم في ذاته، وإنما يتحقق معيار الدولية إذا كان موضوع النزاع يتصل بالتجارة الدولية إضافة إلى أحد الحالات الواردة بالبنود المنصوص عليها في المادة (3) سالفة الذكر.
ولفت "سري الدين" إلى أنه قد أسفر هذا الإشكال عن تعطيل في إجراءات التحكيم، حيث كانت النزاعات تستغرق سنوات طوال لحين الفصل فيها أمام محكمة النقض، على نحو أفرغ فلسفة قانون التحكيم من مضمونها، وقوّض مقاصده في تحقيق السرعة والفعالية، وهو ما استدعى ضرورة التدخل التشريعي مرة أخرى لحسم هذا التباين، درءًا لتضارب الأحكام القضائية، وتفاديًا لإرباك سير إجراءات التحكيم، وضمانًا لتنفيذ أحكامه بصورة ناجزة، بما يعزز مناخ الاستثمار ويحافظ على ثقة المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب.
وأكد "سري الدين" في استعراضه لتقرير اللجنة، المجتمعين انتهوا إلى تعديل المادة (56) بحيث تختص محكمة استئناف القاهرة وحدها دون غيرها بمنازعات التنفيذ، وقد لاحظ المجتمعون أثناء المناقشات وجود فراغ تشريعي بشأن المادة (58) حيث قضت المحكمة الدستورية العليا في 6/1/2001 في الدعوى رقم 92 لسنة 21 دستورية بعدم دستورية البند (3) من المادة (58) من قانون التحكيم فيما نص عليه من عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم، وهو ما ترتب عليه وجود فراغ تشريعي بشأن قواعد التظلم ضد أوامر رفض تنفيذ حكم التحكيم، لذلك وافقت اللجنة على تعديله.
وتستهدف الدراسة، اختصار الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ أحكام التحكيم في مصر من أجل الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي، وإنهاء حالة التنازع في الاختصاص بين مختلف دوائر المحاكم الابتدائية والاستئنافية (وأحيانًا الاقتصادية) ثم التعرض لنقض الحكم الصادر بوضع الصيغة التنفيذية نتيجة لتباين اتجاهات دوائر محكمة النقض، بالاضافة إلي توحيد اتجاهات القضاء فيما يتعلق باعتبار اللجوء لمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي كافيًا وحده لإسباغ وصف "التجارية" و"الدولية" على الحكم التحكيمي وفقًا للمادة 3 من قانون التحكيم، وهو الأمر الذي يتوافق مع الثابت من الأعمال التحضيرية لقانون التحكيم، فضلا عن التغلب على أهم العقبات والمعوقات التي تعيق تنفيذ أحكام التحكيم في مصر من ناحية، ومراعاة اعتبارات تشجيع مجتمع الأعمال والاستثمار المتمثلة في الحفاظ على الهيكل العام لنصوص قانون التحكيم المصري المستمد من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم من ناحية أخرى.
جدير بالذكر أن اللجنة في تقريرها انتهت إلي عدد من التوصيات، في ضوء ما خلصت إليه المناقشات المستفيضة التي جرت مع ممثلي الحكومة والمعنيين من ذوي المصالح، استقر رأي اللجنة المشتركة - مع مراعاة ما يقرره الدستور من اختصاصات لكل من جهات القضاء العادي ومجلس الدولة - على ضرورة النظر في تعديل المواد أرقام (3)، (47)، (54)، (56)، (58) من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، وذلك بهدف حسم الإشكالية المتعلقة بتحديد معيار "الدولية" في خصومة التحكيم، وتبعًا لذلك تحديد الجهة القضائية المختصة بالنظر في مسائل التحكيم.
وارتأت اللجنة أن يُودع جميع أحكام التحكيم - لأغراض التنفيذ - لدى قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة، وأن يُجيز القانون الطعن عليها بدعوى البطلان أمام محكمة النقض مباشرة خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ إعلان الحكم، على أن يكون هذا الحكم نهائيًا غير قابل للطعن بأي طريق آخر.
كما أوصت اللجنة بحذف البند (1) من المادة (58) بحسيانها تعطل تنفيذ أحكام التحكيم دون مبرر قانوني أو عملي، كما أوصت بأن تختص محكمة استئناف القاهرة بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة بأحكام التحكيم، على أن يتضمن التعديل المقترح تنظيمًا محكمًا للإجراءات الخاصة بالتظلم من الأوامر الصادرة سواء بتنفيذ الحكم أو برفض تنفيذه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.