"الجبهة الوطنية" يعلن تشكيل الأمانة المركزية للطاقة والتعدين    رئيس شعبة الدواجن: لا ننكر وجود أمراض وبائية لكن هناك مبالغة في أرقام النفوق    ترامب: روسيا وأوكرانيا ستبدءان على الفور مفاوضات وقف إطلاق النار    إسرائيل تفرج عن 10 أسرى من غزة    نيكوشور دان رئيسًا لرومانيا... فمن هو؟    صاروخية إمام عاشور تنافس 3 أهداف على الأفضل في جولة الدوري    رئيس إنبي: إلغاء الهبوط ضرورة استثنائية.. والدوري الجديد ب21 فريقًا (فيديو)    النيابة العامة تُجري تفتيشا لعدد من مراكز الإصلاح وأقسام الشرطة في عدة محافظات    حبس المتهمين بسرقة كابلات كهرباء من منطقة تحت الإنشاء بالسلام    حلمي النمنم: «سلماوي» مثقف لا يعيش في برج عاجي    كلام في السينما.. بودكاست من تقديم الناقد الفني عصام زكريا على قناة الوثائقية    ألمانيا تلمح إلى التخلي عن معارضتها للطاقة النووية وتقربها من الموقف الفرنسي    رونالدو ينافس بنزيما على جائزة أفضل لاعب في الجولة 32 من الدوري السعودي    الضرائب توضح عقوبة فرض المطاعم والكافيهات غير السياحية 14% قيمة مضافة على الفاتورة    مدحت بركات يزور مجلس الشيوخ بدعوة من تحالف الأحزاب المصرية    اعتزال الفنان عبد الرحمن أبو زهرة الحياة الفنية والإعلامية نهائيًا    خارجية أوكرانيا: تبادل الأسرى خطوة إنسانية مهمة.. ومستعدون لهدنة ال30 يوما    فيلم "المشروع X" يتصدر منصة أكس    جولة للأطفال بقصر محمد علي ضمن احتفالات قصور الثقافة باليوم العالمي للمتاحف    هل يجوز للمرأة أداء فريضة الحج عن زوجها أو شقيقها؟.. أمينة الفتوى: هناك شروط    وزير الصحة: عدد المستفيدين من التأمين الصحي الشامل 12.8 مليون مواطن حاليا    «للرجال 5 أطعمة تحميك من سرطان البروستاتا».. تعرف عليهم واحرص على تناولهم    البابا تواضروس: لبنان لها مكانة خاصة لدى المصريين    خالد الجندي: الحجاب لم يُفرض إلا لحماية المرأة وتكريمها    ما حكم تأخير الصلاة عن وقتها؟.. أمين الفتوى يجيب    قصور.. ثقافة!    إيرادات الأحد.. "سيكو سيكو" الأول و"نجوم الساحل في المركز الثاني    مزارع الدواجن آمنة إعلامى الوزراء: لم نرصد أى متحورات أو فيروسات    خلال لقائه البابا تواضروس.. الرئيس اللبناني: مصر بكل ما فيها قريبة من قلب شعبنا    إزالة 230 حالة إشغال وتعدٍ ب السوق التجارية في إدفو ب أسوان    ما حكم صيام يوم عرفة للحاج وغير الحاج؟    ب"طعنة في القلب".. إعدام قهوجي قتل شابًا أمام مقهى بالجيزة    رئيس جامعة دمياط يفتتح المعرض البيئي بكلية العلوم    رسميًا.. المجلس الأعلى للإعلام يتلقى شكوى الزمالك ضد إعلان "اتصالات"    البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يطلق خطة تحويل «القاهرة» إلى مدينة خضراء    موعد امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنيا 2025.. جدول رسمي    إصابة صاحب فرن بطعنة نافذة في مشاجرة على الخبز    محمد صلاح يكشف كواليس تجديد عقده مع ليفربول    رسوم ترامب الجمركية تلقي بظلال سلبية على توقعات نمو الاقتصاد الأوروبي    الموساد يكشف عن 2500 وثيقة وصورة وممتلكات للجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين    على نفقته الخاصة.. الملك سلمان يوجه باستضافة 1000 حاج وحاجة من الفلسطينيين    انضمام نوران جوهر وزياد السيسي ل "روابط" استعدادا لأولمبياد لوس أنجلوس 2028    الإسراع بتعظيم الإنتاجية.. وزارة البترول تكشف معدلات إنتاج حقول بدر الدين    قتلى وجرحى بانفجار في جنوب غرب باكستان    وزير الإنتاج الحربي: نعمل على تطوير خطوط الإنتاج العسكرية والمدنية    تقارير: لايبزيج يفاضل بين فابريجاس وجلاسنر لتدريب الفريق بالموسم الجديد    وزارة الصحة تدعم مستشفى إدكو المركزي بمنظار للجهاز الهضمي    السعودية: إطلاق المعرض التفاعلي للتوعية بالأمن السيبراني لضيوف الرحمن    محافظ الدقهلية يكرم عبداللطيف منيع بطل إفريقيا في المصارعة الرومانية    الزمالك يُنفق أكثر من 100 مليون جنيه مصري خلال 3 أيام    «الشيوخ» يستعرض تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار    تعرف على طقس مطروح اليوم الاثنين 19 مايو 2025    ضبط 5 أطنان أرز وسكر مجهول المصدر في حملات تفتيشية بالعاشر من رمضان    إطلاق مبادرة لخدمة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بالإسماعيلية    صندوق النقد يبدأ المراجعة الخامسة لبرنامج مصر الاقتصادي تمهيدًا لصرف 1.3 مليار دولار    محافظ الإسماعيلية يتابع انطلاق فوج حجاج الجمعيات الأهلية للأراضى المقدسة    قبل أيام من مواجهة الأهلي.. ميسي يثير الجدل حول رحيله عن إنتر ميامي بتصرف مفاجئ    هل يجوز أداء المرأة الحج بمال موهوب؟.. عضوة الأزهر للفتوى توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إصلاح تشريعي | مجلس الشيوخ يعيد الاعتبار لقانون التحكيم .. ويعالج بطء إجراءات التقاضي

في واحدة من أهم الجلسات التشريعية التي تمس قلب منظومة العدالة المصرية يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المقرر انعقادها يوم الإثنين المقبل برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس تقريرًا بالغ الأهمية صادر عن اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 وهي دراسة تقدم بها الخبير القانوني والاقتصادي الدكتور هاني سري الدين لتفتح ملفًا ظل مغلقًا على مدار ثلاثين عامًا رغم ما يحمله من ألغام إجرائية عطلت العدالة وسلبت التحكيم روحه وسرعته وأهدافه .
الدراسة تنفجر في وجه النصوص الجامدة لتكشف بوضوح أن قانون التحكيم الذي طالما وُصف بأنه من أنضج التشريعات الإجرائية في مصر والشرق الأوسط قد تآكلت فعاليته بفعل مشكلات عملية مزمنة أولها طول أمد تنفيذ أحكام التحكيم وثانيها صعوبات قانونية معقدة تتعلق بدعوى بطلان تلك الأحكام مما أدى إلى خنق فلسفة التحكيم كوسيلة لإنفاذ العدالة الناجزة وضرب في الصميم مناخ الاستثمار وثقة رجال الأعمال في سرعة الفصل في النزاعات .
اقرأ أيضًا | «القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي» يستقبل طلاب حقوق الألمانية
اللجنة تعلنها صريحة أن الوقت قد حان لإعادة هيكلة النصوص لا من أجل الهدم بل من أجل التصحيح والتطوير في إطار من الالتزام بالمبادئ الأساسية التي قام عليها قانون التحكيم المستمد من القانون النموذجي للأونسيترال والهدف الجوهري هو اختصار الزمن الضائع في دهاليز التنفيذ وإيقاف حالة التنازع بين دوائر المحاكم حول الجهة المختصة بإصدار الصيغة التنفيذية وتحجيم فوضى الطعون أمام النقض التي فتّتت الأحكام بين مدارس قضائية متعارضة أضاعت على المستثمرين الوقت والفرص والثقة .
الدراسة تقترح أيضًا إزالة الغموض الذي يكتنف مسألة وصف "الدولية" على خصومات التحكيم حيث تطالب بتكريس اعتبار اللجوء لمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي قرينة كافية لإضفاء الطابع الدولي والتجاري على الحكم التحكيمي بما يتوافق مع الفلسفة التشريعية للمادة 3 من قانون التحكيم وبما يمنع تعدد التفسيرات القضائية التي تشتت المسار وتربك الإجراءات .
التوصيات التي خرجت بها اللجنة تمثل نقلة نوعية تتجاوز مجرد تعديل مواد قانونية بل تؤسس لمنظومة تحكيم مصرية قوية حديثة متسقة مع المعايير الدولية وتحمل رؤية شاملة لمستقبل الاستثمار في مصر حيث أوصت اللجنة بإجراء تعديلات جذرية في المواد 3 و47 و54 و56 و58 من القانون بما يحسم الجدل ويضبط بوصلات القضاء ويوحّد معايير النظر في قضايا التحكيم بين المحاكم العادية ومجلس الدولة بما يضمن للمتقاضين طريقًا واضحًا للعدالة لا تعرف المماطلة ولا تخضع للاجتهاد المتضارب .
الملف الآن بين أيدي نواب مجلس الشيوخ ليفصلوا في لحظة تشريعية فارقة إما أن تنقذ قانون التحكيم من براثن التعطيل وتعيد إليه هيبته وفاعليته وإما أن تتركه أسيرًا لتناقضات الواقع وتضارب المحاكم وفوضى الإجراءات في وقت يحتاج فيه الاستثمار إلى حسم سريع وقضاء ناجز وتشريع عصري لا يعرف التكلس ولا يعترف بقدسية النصوص على حساب العدالة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.