أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها آليات تنفيذ التحكيم التجاري الدولي. جاء في حيثيات الحكم أنه تنفيذ أحكام المحكمين يتم وطبقًا لنصوص المواد 9 ، 56 ، 58 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية بطلب استصدار أمر على عريضة بالتنفيذ إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة – إذا كان التحكيم تجاريًا دوليًا – والذى يختص بإصدار الأمر أو من يندبه من قضاتها ما لم يتفق طرفا التحكيم على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر ، فإن أصدر رئيس المحكمة الأمر بالرفض يقدم التظلم إلى محكمة الاستئناف، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره.