أرست محكمة النقض، اليوم الأحد، مبدأ قانوني خلال نظرها الطعن رقم 282 لسنة 89 قضائية بشأن تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة من بلد أجنبي بأن الأصل فيه تقديم طلب التنفيذ إلى المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ بدائرتها. وفق المواد من 296، 297، 298 مرافعات، وأن الاستثناء هو حالة وجود معاهدة كانضمام مصر إلى اتفاقية نيويورك الخاصة بأحكام المحكمين ويكون ذلك أثره اعتبارها القانون الواجب التطبيق ولو تعارضت مع أحكام أي قانون آخر بمصر. وأشارت محكمة النقض إلى أن تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية يكون سبيله تقديم أمر على عريضة لرئيس محكمة استئناف القاهرة. وجوب التحقق من عدم معارضته لحكم سابق في مصر أو مخالفته للنظام العام وصحة إعلانه ويكون التظلم من رفض الأمر بالتنفيذ أمام محكمة استئناف القاهرة. المواد 9، 56، 58 من قانون التحكيم 27 لسنة 1994 بوجوب تطبيقها دون حاجة لاتفاق الخصوم فيكون تطبيق الحكم المطعون فيه تلك القواعد صحيح.