سعر سبيكة الذهب في مصر بعد الانخفاض الجديد في جميع الأوزان    رد فعل محمد صبحي بعد تبديله يفجر حيرة جماهير الزمالك    سقطت من الدور الخامس.. النيابة تحقق في مصرع ربة منزل بالعبور الجديدة    نكبة جديدة ونهائية    منظومة الدفاع الجوي الصينية HQ-9.. قوة ردع باكستانية أمام الهند    بوليانسكي: روسيا ترحب بإصلاح متزن لدور الأمم المتحدة    جمعية الخبراء: الضرائب الرقمية تحدد مسار قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات    الكرة النسائية.. الزمالك يخطف نقاط المقاولون بهدف نظيف    انطلاق قمة "رايز أب 2025" من المتحف المصري الكبير    المخرج محمد عبد العزيز يكشف كواليس علاقته بعائلة محمود عبد العزيز    قصور الثقافة: مكتبات وبيوت الثقافة التي تضم أندية أدب وفرقا فنية مستمرة في أداء دورها    قصص «أقفل المحضر في ساعته وتاريخه» لوئام أبوشادي ترصد الصمود الإنساني في وجه الأزمات    وزير الثقافة يصطحب نظيرته الفرنسية في جولة بالجناح المصري في بينالي فينيسيا للعمارة    فريق طبي بسوهاج الجامعي ينجح في استخراج «دبوس» من معدة طفل    نانسي عجرم تستعد للغناء في جاكرتا هذا الموعد    ستيف ويتكوف: ترامب يؤمن بالسلام عبر القوة ويفضل الحوار على الحرب    تكريم رئيس هيئة قضايا الدولة في احتفالية كبرى ب جامعة القاهرة    عمرو سلامة عن تعاونه مع يسرا: «واحد من أحلام حياتي تحقق»    خطيب الجامع الأزهر: الحديث بغير علم في أمور الدين تجرُؤ واستخفاف يقود للفتنة    حريق في عدد من المنازل بعزبة البهنساوى ببنى سويف بسبب ارتفاع درجات الحرارة    إدارة القوافل العلاجية بالمنوفية تحصد المركز الثاني على مستوى الجمهورية    "بنقول للضحايا إحنا مباحث".. اعترافات عصابة الشرطة المزيفة ب"عين شمس"    الزمالك يحدد جلسة تحقيق جديدة مع زيزو    النيابة تصرح بدفن جثة شاب غرق بترعة أبيس في الإسكندرية    إمام المسجد الحرام: تأشيرة وتصريح الحج من لوازم شرط الاستطاعة    الدوري الألماني.. توماس مولر يشارك أساسيا مع بايرن في لقائه الأخير بملعب أليانز أرينا    تراجع جديد في أعداد قاطني مخيم الهول السوري    ترامب يوجه رسالة إلى الصين: الأسواق المغلقة لم تعد مجدية    فريق طبي بمستشفى سوهاج الجامعي ينجح في استخراج دبوس من معدة طفل    شهادات مزورة ومقر بدون ترخيص.. «الطبيبة المزيفة» في قبضة المباحث    مصرع عنصرين إجراميين في مداهمة بؤرًا خطرة بالإسماعيلية وجنوب سيناء    محافظ الشرقية يطمئن على نسب تنفيذ أعمال مشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالي الحالي بديرب نجم    أمين الفتوى: المعيار الحقيقي للرجولة والإيمان هو أداء الأمانة والوفاء بالعهد    سجل الآن.. الوطنية للتدريب تطلق مبادرة "أنا أيضًا مسئول" لبناء وعي القيادة والمسؤولية لدى الشباب    الضرائب: 9 إعفاءات ضريبية لتخفيف الأعباء وتحفيز الاستثمار    ارتفاع توريد القمح المحلى إلى 128 ألف طن وزيادة التقاوى ل481.829 طن بالدقهلية    «المستشفيات التعليمية» تنظم برنامجًا تدريبيًّا حول معايير الجودة للجراحة والتخدير بالتعاون مع «جهار»    عقب أدائه صلاة الجمعة... محافظ بني سويف يتابع إصلاح تسريب بشبكة المياه بميدان المديرية    عاجل.. الزمالك يُصعّد: نطالب بحسم مصير "القمة" قبل 13 مايو لضمان العدالة في المنافسة على اللقب    الشباب والرياضة تنظم الإحتفال بيوم اليتيم بمركز شباب الحبيل بالأقصر    تنفيذ فعاليات حفل المعرض الختامي لأنشطة رياض الأطفال    رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل وفد المجلس القومي للمرأة (صور)    مروان موسى: ألبومي الأخير نابع من فقدان والدتي    التموين تعلن آخر موعد لصرف الدعم الإضافي على البطاقة    "موسم لا ينسى".. صحف إنجلترا تتغنى ب محمد صلاح بعد جائزة رابطة الكتاب    هل يجوز الحج عن الوالدين؟ الإفتاء تُجيب    جدل فى بريطانيا بسبب اتفاق ترامب وستارمر و"الدجاج المغسول بالكلور".. تفاصيل    قناة السويس تدعو شركات الشحن لاستئناف الملاحة تدريجيًا بعد هدوء الهجمات    البابا لاون الرابع عشر في قداس احتفالي: "رنموا للرب ترنيمة جديدة لأنه صنع العجائب"    رئيس الوزراء يؤكد حِرصه على المتابعة المستمرة لأداء منظومة الشكاوى الحكومية    10 لاعبين يمثلون مصر في البطولة الأفريقية للشطرنج بالقاهرة    لجنة المشاركة السياسية بالمجلس تنظم ندوة لتوعية الشباب بجامعة بورسعيد    سائح من ألمانيا يشهر إسلامه داخل ساحة الشيخ المصرى الحامدى بالأقصر..فيديو    كاف اعتمدها.. تعرف على المتطلبات الجديدة للمدربين داخل أفريقيا    محافظ القليوبية يستقبل وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لتفقد مستشفى الناس    تحقيقات موسعة في العثور على جثة متعفنة داخل منزل بالحوامدية    التنمر والتحرش والازدراء لغة العصر الحديث    في ظهور رومانسي على الهواء.. أحمد داش يُقبّل دبلة خطيبته    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشهادة الزور في القانون المصري
نشر في شباب مصر يوم 08 - 04 - 2017

يكفى لإدانة المتهم فى شهادة الزور أن تثبت المحكمة أنه كذب و لو فى واقعة واحدة مما شهد به .
( الطعن رقم 480 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/17 )
إذا كانت المحكمة قد أدانت المتهم فى شهادة الزور إستناداً إلى عبارة وردت فى عريضة إستئناف فى دعوى مدنية معلنة بإسمه إلى المدعى بالحق المدنى تتناقض مع الشهادة التى أداها ، فى حين أنه تمسك أمام المحكمة بأن تلك العبارة قد وردت خطأ من المحامى عند تحريره عريضة الإستئناف بناء على ما لقاه من أخى المتهم لا منه ، و لم تحقق المحكمة هذا الدفاع و إقتصرت على القول بأنها لا تعول عليه لأن المتهم و قد كان مستأنفاً مقيد بما ذكر فى عريضة إستئنافه ، فإن هذا القول منها – فضلاً على أنه لا يصلح رداً على ذلك الدفاع الذى قد يترتب على ثبوته لو صح تغيير وجه الرأى فى الدعوى – غير صحيح هنا ، إذ أن الأحكام الجنائية يجب أن تؤسس على حقيقة الواقع حسبما يصل إليه إجتهاد القاضى دون أن يكون مفيداً فى ذلك بأقوال أو إعترافات نسبت إلى المتهم أو صدرت عنه .
( الطعن رقم 879 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/10/29 )
يشترط القانون لمسئولية الشاهد زوراً جنائياً قصده إلى الكذب و تعمده قلب الحقيقة ، بحيث يكون ما يقوله محض إفتراء فى مجلس القضاء و بسوء نية – فإذا كان الحكم قد نفى هذا الوصف عن شهادة الشاهدين و أثبت أنهما إنما شهدا بما تنطق به شواهد الحال
و ظاهر المستندات فإن المحكمة إذ قضت ببراءة الشاهدين من جريمة شهادة الزور لم تخطئ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 567 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/6/2 )
( الطعن رقم 1142 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/4/20 )
إنه و إن كان لا يلزم فى جريمة شهادة الزور أن تكون الشهادة مكذوبة من أولها إلى آخرها بل يكفى تغيير الحقيقة فى بعض وقائع الشهادة ، إلا أنه يشترط أن يكون الكذب حاصلاً فى وقائع من شأنها أن تؤثر فى الفصل فى الدعوى التى سمع الشاهد فيها ، مدنية كانت أو جناية . فإذا كان الكذب حاصلاً فى واقعة لا تأثير لها فى موضوع الدعوى ، و ليس من شأنها أن تفيد أحداً أو تضره ، فلا عقاب . و إذن فإذا كانت المحكمة قد رأت فى حدود سلطتها أن جنسية المتوفى المدعى تغييراً الحقيقة فى شأنها لا أهمية لها فى موضوع الدعوى الشرعية التى أديت فيها الشهادة ، فإنها تكون على حق إذا هى إعتبرت أن الكذب فى هذه الواقعة لا عقاب عليه كشهادة زور .
مناط العقاب على شهادة الزور . كونها قد أديت أمام القضاء بعد حلف اليمين . بقصد تضليله .
القاعدة:
من المقرر أن شهادة الزور يتطلب القانون للعقاب علها أن يقرر الشاهد أمام المحكمة بعد حلف اليمين أقوالاً يعلم أنها تخالف الحقيقة بقصد تضليل القضاء .
(المواد 294 ،295 ، 296 ، 297 ، 298 ،299 عقوبات )
( الطعن رقم 30134 لسنة 59 ق جلسة 1997/5/19 س 48 ص 601 )
الموجز:
متي تعتبر الشهادة زور معاقبا عليها.
القاعدة:
ان الشاهد اذا قرر ، بعد حلف اليمين ، لمتهم أو عليه ، ما يغاير الحقيقة بانكار الحق أو تأييد الباطل ، وكان ذلك منه بقصد تضليل القضاء ، فان ما يقرره من ذلك هو شهادة زور معاقب عليها قانونا.
( المواد 294 ، 295 ،296 ، 297 عقوبات)
( الطعن رقم 18 لسنة 14 ق جلسة 1943/11/22 مجموعة الربع قرن ص 783 بند 3 )
( الطعن رقم 142 لسنة 41 ق جلسة 1971/5/2 س 22 ص 384 )
الموجز:
جريمة شهادة الزور . متى تتحقق: إذا أصر الشاهد على أقواله الكاذبة حتى إنتهاء المرافعة فى الدعوى الأصلية .
القاعدة:
ا تحقق جريمة شهادة الزور إلا إذا أصر الشاهد على أقواله الكاذبة حتى إنتهاء المرافعة فى الدعوى الأصلية بحيث إذا عدل الشاهد عن أقواله الكاذبة قبل إنتهاء المرافعة فى الدعوى إعتبرت هذه الأقوال كأن لم تكن ولما كانت المحكمة قد قضت بإدانة الطاعن بجريمة شهادة الزور قبل إنتهاء المرافعة فى الدعوى الأصلية التى أديت فيها تلك الشهادة ، وقبل أن تتوافر أركان هذه الجريمة ، فإن حكمها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه و القضاء ببراءة الطاعن .
( المادة 294 عقوبات )
( الطعن رقم 1388 لسنة 39 ق جلسة 1969/10/27 س20 ص 1172)
الموجز:
أركان جريمة شهادة الزور . اطمئنان المحكمة إلى مغايرة أقوال الشاهد الحق وتأييد الباطل بعد حلفه اليمين بقصد تضليل القضاء مع التصميم عليها حتى نهاية الجلسة .
القاعدة:
اذا كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر شهادة الطاعنين الثالث والرابع بالجلسة شهادة كاذبة قصدا منها افلات المتهمين في الجناية من العقاب ناسبين الي المجني عليه ما لم يقله ، وصمما على شهادتهما هذه حتى نهاية الجلسة ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى مغايرتهما الحق وتأييد الباطل بعد حلف اليمين وذلك بقصد تضليل القضاء ومحاباة المتهمين ، فإن الحكم يكون قد حصل جريمة شهادة الزور التي دان الطاعنين من أجلها . وأورد في شأنها بيانا كافيا سائغاً وصحيحا .
( م 294 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 24 لسنة 31 ق جلسة 1961/5/8 س 12 ص 532)
الموجز:
شهادة الزور عدول الشاهد عن شهادته قبل قفل باب المرافعة يجعل أقواله الأولى كأن لم تكن المادتان 2/120 مرافعات و 244 إجراءات.
القاعدة:
إذا رأت المحكمة محاكمة الشاهد على شهادة الزور حال انعقاد الجلسة عملا بالمادتين 2/129 مرافعات و 244 من قانون الإجراءات وجب عليها أن توجه إليه تهمة شهادة الزور أثناء المحاكمة ولكنها لا تتعجل فى الحكم عليه ، بل تنتظر حتى تنتهى المرافعة الأصلية ، ولم تكن العلة فى ذلك أن الجريمة لم توجد قبل انتهاء المرافعة ، إذ هى وجدت بمجرد إبداء الشهادة المزورة ، ولكن الشارع رأى فى سبيل تحقيق العدالة على الوجه الأكمل أن يفتح أمام الشاهد المجال ليقرر الحق حتى آخر لحظة فشهادته يجب أن تعتبر فى جميع أدوار المحاكمة كلا لا يقبل التجزئة ، وهى لا تتم إلا بإقفال باب المرافعة ، فإذا عدل عنها اعتبرت أقواله الأولى كأن لم تكن .
( الطعن رقم 562 لسنة 29 ق جلسة 1959/5/26 س 10 ص 583)
الموجز:
وجوب بيان الحكم فى جريمة شهادة الزور موضوع الدعوى التى أديت فيها الشهادة وموضوع الشهادة وما غير فيها من حقيقة وتأثير علي مركز الخصوم والضرر المترتب عليها وتعمد قلب الحقائق عن قصد وسوء نية ، والا كان قاصرا.
القاعدة:
لما كان من المقرر أنه يتعين على الحكم الصادر فى جريمة شهادة الزور أن يبين موضوع الدعوى التى أديت الشهادة فيها ، وموضوع هذه الشهادة وما غير فى الحقيقة فيها وتأثيرها فى مركز الخصوم فى الدعوى والضرر الذى ترتب عليها، والا كان ناقصا فى بيان أركان الجريمة نقضا يمتنع معه على محكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون – وكان الحكم المطعون فيه لم يبين الواقعة التى سمعت فيها الشهادة وأثر مغايرة الحقيقة فى أقوال الطاعن أمامها على مركز المدعى فى الدعوى ولم يستظهر الضرر الذى يترتب عليها فانه يكون قاصرا على بيان أركان الجريمة التى دان الطاعن بها مما يعجز محكمة النقض عن اعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى وتقول كلمتها فى شأن ما يثيره الطاعن بوجه الطعن.
( المادة 310 اجراءات والمادة 297 عقوبات)
( الطعن رقم 2358 لسنة 52 ق جلسة 1983/3/6 س 34 ص318 )
الموجز:
تحقق مسئولية الشاهد زورا . مناطها . الفصل فى مخالفة الشهادة للحقيقة . موضوعى اثبات الحكم أن الشاهدين شهدا بما تنطق به شواهد الحال وظاهر المستندات . عدم توافر أركان الجريمة.
القاعدة:
لما كان القانون يشترط لمسئوليه الشاهد زورا جنائيا قصده الى الكذب وتعمده قلب الحقيقة بحيث يكون ما يقوله محض افتراء فى مجلس القضاء وبسوء نيه ، وكان الفصل فى مخالفه الشهادة للحقيقة أمر يتعلق بالوقائع موكول الى قاضى الموضوع يستخلصه من أقوال الشهود المختلفين وقرائن الأحوال وفى الجلسة من ظروف الدعوى المختلفة ، وكان الحكم المطعون فيه قد نفى هذا الوصف عن شهادة الشاهدين واثبت انهما شهدا بما تنطق به شواهد الحال وظاهر المستندات – لما كان ذلك فان شهادتهما لا تتوافر فيها اركان جريمة الشهادة الزور ، وتكون المحكمة اذ حكمت ببراءة المطعون ضدهما لم تخطىء فى تطبيق القانون .
( المادة 297 عقوبات )
( الطعن رقم 5724 لسنة 51 ق جلسة 1982/3/7 س 33 ص 299)
الموجز:
لا يجوز تكذيب الشاهد فى قول إعتماداً على قول آخر بغير دليل . إدانة المتهم فى جريمة شهادة الزور لمجرد إختلاف روايته أمام المحكمة الإستئنافية عما قاله أمام المحكمة غير صحيح .
القاعدة:
لا يصح تكذيب الشاهد فى إحدى رواياته إعتماداً على رواية أخرى له دون قيام دليل يؤيد ذلك ، لأن ما يقوله كذباً فى حالة وما يقرره صدقاً فى حالة أخرى إنما يرجع إلى ما تنفعل به نفسه من العوامل التى تلابسه فى كل حالة ، مما يتحتم معه أن لا يؤخذ برواية له دون أخرى صدرت عنه إلا بناء على ظروف يترجح معها صدقه فى تلك الرواية دون الأخرى فإدانة المتهم فى جريمة شهادة الزور لمجرد أن روايته أمام المحكمة الإستئنافية قد خالفت ما قاله أمام المحكمة الجزئية لا تكون مقامة على أساس صحيح من شأنه فى حد ذاته أن يؤدى إليها .
( المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ) .
( الطعن رقم 1242 لسنة 29 ق جلسة 1959/12/7 س 10 ص 983)
شهادة الزور واليمين الكاذبة
مادة 294 :-
كل من شهد زورا لمتهم في جناية أو عليه يعاقب بالحبس .
مادة 295 :-
ومع ذلك إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شد عليه زورا بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضا على من شهد زورا .
مادة 296 :-
كل من شهد زورا على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زورا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين .
مادة 297 :-
كل من شهد زورا في دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنين .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.