ب100 ألف طالب وطالبة.. انطلاق امتحانات «صفوف النقل» بالإسكندرية غداً    رئيس خطة النواب: الحرب الروسية الأوكرانية والتغيرات الجيوسياسية تؤثر على الاقتصاد المصري    رئيس جامعة بنها يترأس لجنة اختيار عميد كلية التجارة    9 صور من مشروع الغلق الآمن لمقلب السلام العمومي "أول مشروع إغلاق آمن لمقلب نفايات في مصر"    تنويه عاجل لسكان القاهرة.. هيئة المساحة تكشف التفاصيل في بيان رسمي    رئيس "خطة النواب" يستعرض تفاصيل الحساب الختامي لموازنة 2022- 2023    رئيس البورصة: إطلاق مؤشر الشريعة الإسلامية خلال الربع الثاني من 2024    «تصديري الصناعات الغذائية»: نمو صادرات القطاع بنسبة 31% بقيمة 1.6 مليار دولار في 4 شهور    تخفيض الحد الأدنى لقيمة الفاتورة الإلكترونية اللازم لإدارج بيانات الرقم القومي 1 أغسطس    «الجيل» يحذر من مغبة اقتحام مدينة رفح الفلسطينية: الأوضاع ستكون كارثية    مسؤولون إسرائيليون: إعلان حماس الموافقة على صفقة التبادل فاجئنا    مسؤول إسرائيلي: العملية في رفح ستكون محدودة    إعلام أمريكي: إدارة بايدن أجلت مبيعات الآلاف من الأسلحة الدقيقة إلى إسرائيل    الأمم المتحدة: العمليات العسكرية المكثفة ستجلب مزيدًا من الموت واليأس ل 700 ألف امرأة وفتاة في رفح    اعتقال 125 طالبا.. الشرطة الهولندية تفض مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين بجامعة أمستردام    تغيير إمام وبديل معلول.. التشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة الاتحاد السكندري    "كرامتي أهم".. كريم حسن شحاتة يكشف لأول مرة أسباب استقالته من البنك الأهلي    "تم عرضه".. ميدو يفجر مفاجأة بشأن رفض الزمالك التعاقد مع معلول    تين هاج: هزيمة مانشستر يونايتد مستحقة.. ونشكر الجماهير على الدعم    قطار يدهس سيدة في المنيا    نشاط رياح وفرص أمطار.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم بدرجات الحرارة    التعليم: الانتهاء من طباعة أسئلة امتحانات الترم الثاني لصفوف النقل    حفلات وشخصيات كرتونية.. سائحون يحتفلون بأعياد الربيع بمنتجعات جنوب سيناء    محافظ بني سويف يراجع مع مسؤولي التعليم الاستعداد لامتحانات نهاية العام غدا    اليوم.. بدء محاكمة المتهم بقتل «طفلة مدينة نصر» (تفاصيل)    ضبط 18 كيلوجرامًا لمخدر الحشيش بحوزة عنصر إجرامي بالإسماعيلية    ياسمين عبد العزيز تتصدر تريند "إكس" بعد حلقتها مع إسعاد يونس    إيرادات «السرب» تتجاوز 16 مليون جنيه خلال 6 أيام في دور العرض    موعد وتفاصيل عرض 18 مسرحية لطلاب جامعة القاهرة    المتحف القومي للحضارة يحتفل بعيد شم النسيم ضمن مبادرة «طبلية مصر»    غدا.. مائدة مستديرة في احتفاء الأعلى للثقافة باليوم العالمي لحرية الصحافة    أقيم الليل وأسمع الأغاني هل على ذنب؟.. أمين الفتوى يجيب    «الصحة» تحذر من أضرار تناول الفسيخ والرنجة.. ورسالة مهمة حال الشعور بأي أعراض    في اليوم العالمي للربو.. تعرف على أسبابه وكيفية علاجه وطرق الوقاية منه    إصابة 3 اشخاص في حادث تصادم سياره ملاكي وموتوسيكل بالدقهلية    «معلومات الوزراء»: توقعات بنمو الطلب العالمي على الصلب بنسبة 1.7% عام 2024    أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024    لقاح سحري يقاوم 8 فيروسات تاجية خطيرة.. وإجراء التجارب السريرية بحلول 2025    كيفية صلاة الصبح لمن فاته الفجر وحكم أدائها بعد شروق الشمس    عبد الجليل: استمرارية الانتصارات مهمة للزمالك في الموسم الحالي    لاعب نهضة بركان السابق: نريد تعويض خسارة لقب الكونفدرالية أمام الزمالك    إصابة الملك تشارلز بالسرطان تخيم على الذكرى الأولى لتوليه عرش بريطانيا| صور    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 7-5-2024    أجمل دعاء تبدأ به يومك .. واظب عليه قبل مغادرة المنزل    «أنا مركزة مع عيالي أوي».. ياسمين عبدالعزيز تكشف أهم مبادئها في تربية الأبناء    كريم شحاتة: كثرة النجوم وراء عدم التوفيق في البنك الأهلي    عملت عملية عشان أخلف من العوضي| ياسمين عبد العزيز تفجر مفاجأة.. شاهد    صليت استخارة.. ياسمين عبد العزيز تكشف عن نيتها في الرجوع للعوضي |شاهد    اللواء سيد الجابري: مصر مستمرة في تقديم كل أوجه الدعم الممكنة للفلسطينيين    شكر خاص.. حسين لبيب يوجه رسالة للاعبات الطائرة بعد حصد بطولة أفريقيا    إبراهيم عيسى: لو 30 يونيو اتكرر 30 مرة الشعب هيختار نفس القرار    الأوقاف تعلن افتتاح 21 مسجدا الجمعة القادمة    فرح حبايبك وأصحابك: أروع رسائل التهنئة بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك 2024    ب800 جنيه بعد الزيادة.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي الجديدة وكيفية تجديدها من البيت    يوسف الحسيني: إبراهيم العرجاني له دور وطني لا ينسى    هل يحصل الصغار على ثواب العبادة قبل البلوغ؟ دار الإفتاء ترد    بعد الفسيخ والرنجة.. 7 مشروبات لتنظيف جسمك من السموم    أستاذ قانون جنائي: ما حدث مع الدكتور حسام موافي مشين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشهادة الزور في القانون المصري
نشر في شباب مصر يوم 08 - 04 - 2017

يكفى لإدانة المتهم فى شهادة الزور أن تثبت المحكمة أنه كذب و لو فى واقعة واحدة مما شهد به .
( الطعن رقم 480 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/17 )
إذا كانت المحكمة قد أدانت المتهم فى شهادة الزور إستناداً إلى عبارة وردت فى عريضة إستئناف فى دعوى مدنية معلنة بإسمه إلى المدعى بالحق المدنى تتناقض مع الشهادة التى أداها ، فى حين أنه تمسك أمام المحكمة بأن تلك العبارة قد وردت خطأ من المحامى عند تحريره عريضة الإستئناف بناء على ما لقاه من أخى المتهم لا منه ، و لم تحقق المحكمة هذا الدفاع و إقتصرت على القول بأنها لا تعول عليه لأن المتهم و قد كان مستأنفاً مقيد بما ذكر فى عريضة إستئنافه ، فإن هذا القول منها – فضلاً على أنه لا يصلح رداً على ذلك الدفاع الذى قد يترتب على ثبوته لو صح تغيير وجه الرأى فى الدعوى – غير صحيح هنا ، إذ أن الأحكام الجنائية يجب أن تؤسس على حقيقة الواقع حسبما يصل إليه إجتهاد القاضى دون أن يكون مفيداً فى ذلك بأقوال أو إعترافات نسبت إلى المتهم أو صدرت عنه .
( الطعن رقم 879 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/10/29 )
يشترط القانون لمسئولية الشاهد زوراً جنائياً قصده إلى الكذب و تعمده قلب الحقيقة ، بحيث يكون ما يقوله محض إفتراء فى مجلس القضاء و بسوء نية – فإذا كان الحكم قد نفى هذا الوصف عن شهادة الشاهدين و أثبت أنهما إنما شهدا بما تنطق به شواهد الحال
و ظاهر المستندات فإن المحكمة إذ قضت ببراءة الشاهدين من جريمة شهادة الزور لم تخطئ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 567 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/6/2 )
( الطعن رقم 1142 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/4/20 )
إنه و إن كان لا يلزم فى جريمة شهادة الزور أن تكون الشهادة مكذوبة من أولها إلى آخرها بل يكفى تغيير الحقيقة فى بعض وقائع الشهادة ، إلا أنه يشترط أن يكون الكذب حاصلاً فى وقائع من شأنها أن تؤثر فى الفصل فى الدعوى التى سمع الشاهد فيها ، مدنية كانت أو جناية . فإذا كان الكذب حاصلاً فى واقعة لا تأثير لها فى موضوع الدعوى ، و ليس من شأنها أن تفيد أحداً أو تضره ، فلا عقاب . و إذن فإذا كانت المحكمة قد رأت فى حدود سلطتها أن جنسية المتوفى المدعى تغييراً الحقيقة فى شأنها لا أهمية لها فى موضوع الدعوى الشرعية التى أديت فيها الشهادة ، فإنها تكون على حق إذا هى إعتبرت أن الكذب فى هذه الواقعة لا عقاب عليه كشهادة زور .
مناط العقاب على شهادة الزور . كونها قد أديت أمام القضاء بعد حلف اليمين . بقصد تضليله .
القاعدة:
من المقرر أن شهادة الزور يتطلب القانون للعقاب علها أن يقرر الشاهد أمام المحكمة بعد حلف اليمين أقوالاً يعلم أنها تخالف الحقيقة بقصد تضليل القضاء .
(المواد 294 ،295 ، 296 ، 297 ، 298 ،299 عقوبات )
( الطعن رقم 30134 لسنة 59 ق جلسة 1997/5/19 س 48 ص 601 )
الموجز:
متي تعتبر الشهادة زور معاقبا عليها.
القاعدة:
ان الشاهد اذا قرر ، بعد حلف اليمين ، لمتهم أو عليه ، ما يغاير الحقيقة بانكار الحق أو تأييد الباطل ، وكان ذلك منه بقصد تضليل القضاء ، فان ما يقرره من ذلك هو شهادة زور معاقب عليها قانونا.
( المواد 294 ، 295 ،296 ، 297 عقوبات)
( الطعن رقم 18 لسنة 14 ق جلسة 1943/11/22 مجموعة الربع قرن ص 783 بند 3 )
( الطعن رقم 142 لسنة 41 ق جلسة 1971/5/2 س 22 ص 384 )
الموجز:
جريمة شهادة الزور . متى تتحقق: إذا أصر الشاهد على أقواله الكاذبة حتى إنتهاء المرافعة فى الدعوى الأصلية .
القاعدة:
ا تحقق جريمة شهادة الزور إلا إذا أصر الشاهد على أقواله الكاذبة حتى إنتهاء المرافعة فى الدعوى الأصلية بحيث إذا عدل الشاهد عن أقواله الكاذبة قبل إنتهاء المرافعة فى الدعوى إعتبرت هذه الأقوال كأن لم تكن ولما كانت المحكمة قد قضت بإدانة الطاعن بجريمة شهادة الزور قبل إنتهاء المرافعة فى الدعوى الأصلية التى أديت فيها تلك الشهادة ، وقبل أن تتوافر أركان هذه الجريمة ، فإن حكمها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه و القضاء ببراءة الطاعن .
( المادة 294 عقوبات )
( الطعن رقم 1388 لسنة 39 ق جلسة 1969/10/27 س20 ص 1172)
الموجز:
أركان جريمة شهادة الزور . اطمئنان المحكمة إلى مغايرة أقوال الشاهد الحق وتأييد الباطل بعد حلفه اليمين بقصد تضليل القضاء مع التصميم عليها حتى نهاية الجلسة .
القاعدة:
اذا كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر شهادة الطاعنين الثالث والرابع بالجلسة شهادة كاذبة قصدا منها افلات المتهمين في الجناية من العقاب ناسبين الي المجني عليه ما لم يقله ، وصمما على شهادتهما هذه حتى نهاية الجلسة ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى مغايرتهما الحق وتأييد الباطل بعد حلف اليمين وذلك بقصد تضليل القضاء ومحاباة المتهمين ، فإن الحكم يكون قد حصل جريمة شهادة الزور التي دان الطاعنين من أجلها . وأورد في شأنها بيانا كافيا سائغاً وصحيحا .
( م 294 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 24 لسنة 31 ق جلسة 1961/5/8 س 12 ص 532)
الموجز:
شهادة الزور عدول الشاهد عن شهادته قبل قفل باب المرافعة يجعل أقواله الأولى كأن لم تكن المادتان 2/120 مرافعات و 244 إجراءات.
القاعدة:
إذا رأت المحكمة محاكمة الشاهد على شهادة الزور حال انعقاد الجلسة عملا بالمادتين 2/129 مرافعات و 244 من قانون الإجراءات وجب عليها أن توجه إليه تهمة شهادة الزور أثناء المحاكمة ولكنها لا تتعجل فى الحكم عليه ، بل تنتظر حتى تنتهى المرافعة الأصلية ، ولم تكن العلة فى ذلك أن الجريمة لم توجد قبل انتهاء المرافعة ، إذ هى وجدت بمجرد إبداء الشهادة المزورة ، ولكن الشارع رأى فى سبيل تحقيق العدالة على الوجه الأكمل أن يفتح أمام الشاهد المجال ليقرر الحق حتى آخر لحظة فشهادته يجب أن تعتبر فى جميع أدوار المحاكمة كلا لا يقبل التجزئة ، وهى لا تتم إلا بإقفال باب المرافعة ، فإذا عدل عنها اعتبرت أقواله الأولى كأن لم تكن .
( الطعن رقم 562 لسنة 29 ق جلسة 1959/5/26 س 10 ص 583)
الموجز:
وجوب بيان الحكم فى جريمة شهادة الزور موضوع الدعوى التى أديت فيها الشهادة وموضوع الشهادة وما غير فيها من حقيقة وتأثير علي مركز الخصوم والضرر المترتب عليها وتعمد قلب الحقائق عن قصد وسوء نية ، والا كان قاصرا.
القاعدة:
لما كان من المقرر أنه يتعين على الحكم الصادر فى جريمة شهادة الزور أن يبين موضوع الدعوى التى أديت الشهادة فيها ، وموضوع هذه الشهادة وما غير فى الحقيقة فيها وتأثيرها فى مركز الخصوم فى الدعوى والضرر الذى ترتب عليها، والا كان ناقصا فى بيان أركان الجريمة نقضا يمتنع معه على محكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون – وكان الحكم المطعون فيه لم يبين الواقعة التى سمعت فيها الشهادة وأثر مغايرة الحقيقة فى أقوال الطاعن أمامها على مركز المدعى فى الدعوى ولم يستظهر الضرر الذى يترتب عليها فانه يكون قاصرا على بيان أركان الجريمة التى دان الطاعن بها مما يعجز محكمة النقض عن اعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى وتقول كلمتها فى شأن ما يثيره الطاعن بوجه الطعن.
( المادة 310 اجراءات والمادة 297 عقوبات)
( الطعن رقم 2358 لسنة 52 ق جلسة 1983/3/6 س 34 ص318 )
الموجز:
تحقق مسئولية الشاهد زورا . مناطها . الفصل فى مخالفة الشهادة للحقيقة . موضوعى اثبات الحكم أن الشاهدين شهدا بما تنطق به شواهد الحال وظاهر المستندات . عدم توافر أركان الجريمة.
القاعدة:
لما كان القانون يشترط لمسئوليه الشاهد زورا جنائيا قصده الى الكذب وتعمده قلب الحقيقة بحيث يكون ما يقوله محض افتراء فى مجلس القضاء وبسوء نيه ، وكان الفصل فى مخالفه الشهادة للحقيقة أمر يتعلق بالوقائع موكول الى قاضى الموضوع يستخلصه من أقوال الشهود المختلفين وقرائن الأحوال وفى الجلسة من ظروف الدعوى المختلفة ، وكان الحكم المطعون فيه قد نفى هذا الوصف عن شهادة الشاهدين واثبت انهما شهدا بما تنطق به شواهد الحال وظاهر المستندات – لما كان ذلك فان شهادتهما لا تتوافر فيها اركان جريمة الشهادة الزور ، وتكون المحكمة اذ حكمت ببراءة المطعون ضدهما لم تخطىء فى تطبيق القانون .
( المادة 297 عقوبات )
( الطعن رقم 5724 لسنة 51 ق جلسة 1982/3/7 س 33 ص 299)
الموجز:
لا يجوز تكذيب الشاهد فى قول إعتماداً على قول آخر بغير دليل . إدانة المتهم فى جريمة شهادة الزور لمجرد إختلاف روايته أمام المحكمة الإستئنافية عما قاله أمام المحكمة غير صحيح .
القاعدة:
لا يصح تكذيب الشاهد فى إحدى رواياته إعتماداً على رواية أخرى له دون قيام دليل يؤيد ذلك ، لأن ما يقوله كذباً فى حالة وما يقرره صدقاً فى حالة أخرى إنما يرجع إلى ما تنفعل به نفسه من العوامل التى تلابسه فى كل حالة ، مما يتحتم معه أن لا يؤخذ برواية له دون أخرى صدرت عنه إلا بناء على ظروف يترجح معها صدقه فى تلك الرواية دون الأخرى فإدانة المتهم فى جريمة شهادة الزور لمجرد أن روايته أمام المحكمة الإستئنافية قد خالفت ما قاله أمام المحكمة الجزئية لا تكون مقامة على أساس صحيح من شأنه فى حد ذاته أن يؤدى إليها .
( المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ) .
( الطعن رقم 1242 لسنة 29 ق جلسة 1959/12/7 س 10 ص 983)
شهادة الزور واليمين الكاذبة
مادة 294 :-
كل من شهد زورا لمتهم في جناية أو عليه يعاقب بالحبس .
مادة 295 :-
ومع ذلك إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شد عليه زورا بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضا على من شهد زورا .
مادة 296 :-
كل من شهد زورا على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زورا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين .
مادة 297 :-
كل من شهد زورا في دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنين .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.