أوضح الدكتور حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ردًا على سؤال شائع بين المصلين، أن من نسي قراءة الفاتحة في محلها، ثم تذكرها وقرأها بعد السورة، فإن صلاته صحيحة بإجماع جمهور العلماء، لكن يُستحب له أن يسجد للسهو احتياطًا وإتمامًا للخشوع. وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة: " الصلاة صحيحة بإذن الله، لأنك قرأت الفاتحة، ولكنك أخّرتها عن موضعها.. والأصل أن تُقرأ الفاتحة أولًا ثم السورة، كما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، أما تأخيرها عن موضعها ففيه خلاف، والأفضل أن تسجد سجدتين للسهو في نهاية الصلاة، إتمامًا لها وحرصًا على السنة". وأكد أن الحديث النبوي الشريف "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"، يدل على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، لكنه لا يشترط تقديمها على السورة، وإن كان ذلك هو الأكمل. وتابع: "ننصح المصلين بالتركيز والخشوع أثناء الصلاة، وأن يحرصوا على الترتيب الصحيح للقراءة: الفاتحة أولًا ثم السورة، ومع ذلك لا داعي للقلق، فمن نسي ثم تدارك، فصلاته صحيحة ولا يعيدها". أكد الدكتور حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن أخذ قرض أو سُلفة من البريد أو من أي جهة تمويلية يجوز شرعًا في حالة الضرورة أو الحاجة المعتبرة، مشددًا على أن الشريعة الإسلامية لا تحرِّم القروض بإطلاق، بل تفرِّق بين الضرورات والحاجات والتحسينيات في تقييم مشروعية الاقتراض. وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية،: "لو كانت السائلة ستأخذ السُلفة من البريد لسداد أمر ضروري، كعلاج أو نفقات زواج أو دراسة الأبناء أو ظروف معيشية قاهرة، فهذه الأمور يُعدّ أخذ القرض لأجلها جائزًا شرعًا، ولا إثم فيه، بل يدخل تحت باب الضرورة أو الحاجة المعتبرة شرعًا". وأوضح أن الضرورات في الشريعة تُقدَّر بقدرها، وأن الاحتياج يختلف عن التحسين، مبينًا ذلك بقوله: "الحاجات تنقسم إلى ثلاث مراتب: ضرورية: مثل عملية جراحية عاجلة، أو سد نفقات علاج لا يمكن تأجيله، أو سداد إيجار مسكن يهدد الأسرة بالتشريد، وحاجية: مثل زواج الأبناء أو الانتقال لوظيفة تتطلب وسيلة تنقل مناسبة، وتحسينية: مثل تجديد أثاث المنزل دون حاجة حقيقية، أو شراء سيارة جديدة لتحسين المظهر فقط، فهذه لا يجوز أخذ القرض من أجلها". وشدّد على أهمية التمييز بين القرض الاستهلاكي غير المبرر، والذي يحوّل القرض إلى عبء محرم، وبين القرض للحاجة المعتبرة التي يتسع فيها الفقهاء بالقول والرخصة. وأشار إلى مثال واقعي: "لو أن سيدة عندها سيارة قديمة، وتريد تغييرها فقط لأجل الشكل الاجتماعي، فهذا غير جائز بالقرض، أما إذا كانت تستخدمها للعمل، والسيارة القديمة تعطلها عن أداء مهامها بشكل متكرر، فهذا يدخل في باب الحاجة أو الضرورة حسب الحالة". وتابع: "نحن نُفتي بجواز أخذ القرض أو السُلفة إذا دعت الضرورة أو الحاجة المُلِحَّة، مع ضرورة الصدق في النية والالتزام بالسداد، وعدم التوسع في الاستدانة لغير حاجة، فذلك مما نهت عنه الشريعة لما فيه من تحميل النفس ما لا تطيق".