30 دائرة ملغاة في المرحلة الأولى لانتخابات النواب بسبب أحكام قضائية.. تعرف عليها    بعد واقعة التعدي.. مدرسة الإسكندرية للغات تعلن خطة شاملة لتعزيز الأمان داخل المنشأة    وزير الخارجية يؤكد على ضرورة تكاتف أبناء الوطن لدعم الاقتصاد الوطني    ارتفاع أسعار الفراخ اليوم بعد موجة هبوط طويلة    وزير الخارجية يشدد على ضرورة تمويل «الأونروا»: «دورها لا يمكن الاستغناء عنه»    وزير الخارجية يستعرض رؤية مصر الشاملة تجاه المتغيرات الجيوسياسية بالشرق الأوسط    ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات سريلانكا إلى 410 قتلى و1.5 مليون متضرر    «الاحتلال الإسرائيلي» يفجر منزل أسير بنابلس ويقتحم بلدة برام الله    كأس العرب.. موعد مباراة مصر والكويت والقنوات الناقلة    تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام فولهام.. موقف مرموش    ننشر أسماء المصابين في حادث تصادم ميكروباص وميني باص بالطريق الزراعي بطوخ    الفيشاوي وجميلة عوض يعودان للرومانسية في فيلمهما الجديد «حين يكتب الحب»    3 قرارات جديدة لوزارة التضامن لإزالة تعديات على أملاك بنك ناصر الاجتماعى    «وزير الري»: الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة    وزارة التضامن تقر قيد 4 جمعيات في محافظتي أسوان والقاهرة    أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025    راقصا أمام أنصاره.. مادورو يمد غصن زيتون لواشنطن    قوات الاحتلال تتوغل فى ريف القنيطرة بسوريا وتفجر سرية عسكرية مهجورة    واشنطن لا ترى ضرورة لحضور روبيو اجتماع وزراء خارجية الناتو    وسط موجة من عمليات الخطف الجماعى.. استقالة وزير الدفاع النيجيرى    بسبب الشبورة المائية وأعمال الصيانة، ارتفاع تأخيرات القطارات على خط بورسعيد    وزير الزراعة ومحافظ الوادي الجديد يبحثان تعزيز الاستثمار في مجال الإنتاج الحيواني    مشاهدة مجانية.. القنوات الناقلة لكأس العرب 2025 ومباراة مصر والكويت    محامي رمضان صبحي: الأهلي وبيراميدز لم يتواصلا معي.. وهاني أبوريدة عرض المساعدة    سيد منير حكمًا لمواجهة بيراميدز وكهرباء الإسماعيلية    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025    5 ديسمبر، موعد محاكمة 3 عاطلين بتهمة حيازة أسلحة نارية وبيضاء في الأزبكية    أمطار متفاوتة الشدة.. الأرصاد تكشف تقاصيل طقس اليوم    في اليوم الخامس من البحث.. العثور على جثمان الشاب الغارق في بحر سنتريس بالمنوفية    المطاردة الأخيرة.. الداخلية تنهى أسطورة بؤر السلاح والمخدرات.. مقتل 4 عناصر شديدة الخطورة.. استشهاد شرطى وإصابة ضابط فى ليلة الرصاص.. تحريز ترسانة مخدرات بقيمة 91 مليون جنيه.. صور    سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 212-2025    صحتك في خطوتك| فوائد المشي لإنقاص الوزن    وزير الصحة يبحث مع محافظ البحيرة إنجاز المشروعات الصحية والتوسع في الخدمات    أمينة عرفى ومحمد زكريا يضمنان الصدارة المصرية لتصنيف ناشئى الاسكواش    من أوجاع الحرب إلى أفراح كأس العرب.. فلسطين تنتصر وغزة تحتفل.. فيديو    بدء تصويت الجالية المصرية في الأردن لليوم الثاني بالمرحلة الأولى    محافظ البحر الأحمر ووزيرا الثقافة والعمل يفتتحون قصر ثقافة الغردقة وتشغيله للسائحين لأول مرة    طقس اليوم: معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 23    حدث تاريخي في كأس العرب 2025، أول إيقاف لمدة دقيقتين في كرة القدم (فيديو)    البديل الألماني يطرد عضوا من كتلة محلية بعد إلقائه خطابا بأسلوب يشبه أسلوب هتلر    الحكم بحبس المخرج الإيراني جعفر بناهي لمدة عام    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    ما حكم الصلاة في البيوت حال المطر؟ .. الإفتاء تجيب    أصل الحكاية | «تابوت عاشيت» تحفة جنائزية من الدولة الوسطى تكشف ملامح الفن الملكي المبكر    المخرج أحمد فؤاد: افتتاحية مسرحية أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي.. والغناء كله كان لايف    أصل الحكاية | أوزير وعقيدة التجدد.. رمز الخصوبة في الفن الجنائزي المصري    سر جوف الليل... لماذا يكون الدعاء فيه مستجاب؟    رئيس قضايا الدولة يؤكد تعزيز العمل القانوني والقضائي العربي المشترك | صور    لغز مقتل قاضي الرمل: هل انتحر حقاً المستشار سمير بدر أم أُسدل الستار على ضغوط خفية؟    لغز صاحب "القناع الأسود" في قضية مدرسة سيدز الدولية وجهود أمنية مكثفة لضبطه    كيف تكشف المحتوى الصحي المضلل علي منصات السوشيال ميديا؟    بالأدلة العلمية.. الزجاجات البلاستيك لا تسبب السرطان والصحة تؤكد سلامة المياه المعبأة    أول ظهور لأرملة الراحل إسماعيل الليثى بعد تحطم سيارتها على تليفزيون اليوم السابع    تقرير الطب الشرعي يفجر مفاجآت: تورط 7 متهمين في تحرش بأطفال مدرسة سيدز    جيمي فاردي يسقط بولونيا على ملعبه في الدوري الإيطالي    أقوى 5 أعشاب طبيعية لرفع المناعة عند الأطفال    موعد صلاة العشاء.... مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 1ديسمبر 2025 فى المنيا    انطلاق المؤتمر التحضيري للمسابقة العالمية للقرآن الكريم بحضور وزير الأوقاف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"إسكان الشعب" تقدم مشروعًا لتعديل قانون البناء الموحد
خفض رسوم الفحص وزيادة الحد الأدنى لارتفاع المبانى نصف متر.. أبرز معالم المشروع
نشر في اليوم السابع يوم 30 - 05 - 2012

تقدمت لجنة الإسكان بمجلس الشعب برئاسة المهندس إبراهيم أبو عوف باقتراح بمشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء حيث تضمن التعديلات جعل ارتفاعات المبانى بصفة مؤقتة، لا تزيد عن عرض الشارع بمترين بدلا من متر ونصف وبحد أقصى 45 مترا بدلا من 36 مترا، كما كان فى القانون الحالى.
وخفض مشروع تعديل القانون، رسوم الفحص من جنيه عن كل متر إلى خمسين قرشا وخصص خمسها لإثابة العاملين بالإدارات المنوط بها تنفيذ القانون، كما نص على أن تسرى شروط التعلية على المبانى القائمة، وغير المرخصة قبل صدور القانون، وهى الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية وخصص المشروع نصف حصيلة الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص وتجديده لإثابة العاملين بالإدارات المنوط بها تنفيذ القانون ونص القانون على تقديم وثيقة التأمين كشرط للحصول على ترخيص تكون للمبنى المكون من ستة طوابق بدلا من أربعة كما فى القانون الحالى.
وقال المهندس إبراهيم أبو عوف رئيس اللجنة المتقدمة بالمشروع خلال اجتماع اليوم: "هذه رؤية مبدئية، لكن كل مواد قانون البناء الموحد مرتبطة ببعض وبعد أن يحيل مجلس الشعب الاقتراح بالتعديل المقدم إلى اللجنة ستعقد لجان الإسكان جلسات استماع لجميع الجهات المختصة بالقانون مثل اتحاد البناء والتشييد ونقابة المهندسين وعدد من الحافظين"، لافتا إلى أن القانون الحالى ظلم كثير من المحافظات، خاصة تلك التى ليس لها ظهير صحراوى عندما حدد ارتفاعات المبانى بمتر ونصف عرض الشارع، حيث أن التطبيق العملى للقانون أدى للتأثير على القيمة الحقيقية للثروة العقارية وأدى لارتفاع أسعار العقارات وتسبب فى اتجاه المواطنين للبناء على الأراضى الزراعية.
ويتضمن مشروع القانون، الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، تعديل عشرة مواد منها المادة 15 التى نص تعديلها على أن تلتزم الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات بإعداد المخططات التفصيلية للمدن والقرى واعتمادها وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال عامين من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية وطبقا للكثافات البنائية التى تحددها اللائحة التنفيذية وبصفة مؤقتة لا يجوز زيادة الارتفاع الكلى للبناء عن مترين عرض الشارع بحد أقصى خمس وأربعين مترا وتسرى هذه المادة على الاشتراطات المؤقتة حتى يتم إعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية.
وتضمن التعديلات المادة 19 ونصت على أن رسوم الفحص والاعتماد وغير ذلك من الخدمات ذات الصلة بمشروعات التقسيم لا تجاوز خمسين قرشا عن كل متر عن مساحة الأرض المخصصة للمشروع على ألا تجاوز مائتى جنيها، فى حين كان الرسم المحصل فى القانون الحالى جنيه عن كل متر وتضمن التعديل أن تؤول حصيلة هذه الرسوم إلى حساب الخدمات والتنمية المحلية بالوحدة المحلية المختصة على أن يخصص خمسها لإثابة العاملين بالإدارات المنوط بها تنفيذ هذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية أوجه صرف تلك الحصيلة.
وعدل مشروع القانون المادة 30 حيث نص التعديل أنه يجوز لجهاز القومى للتنسيق الحضارى القيام بإعداد مشروع تنسيق حضارى لتحقيق القيمة الجمالية والحضارية بمناطق معينة، والإشراف على تنفيذه وأن يتقاضى مقابلا لهذا العمل يحدده مجلس إدارة الجهاز، وذلك بالاتفاق مع الجهة صاحبة المشروع ويكون المقابل الذى يتم تقاضيه ضمن موارده.
ونص تعديل المادة 33 "فى الفقرة الأولى على أن تحدد المناطق ذات القيمة المتميزة بناء على اقتراح الجهاز وطبقا للأسس والمعايير التى يضعها لتحديد هذه المناطق ويصدر بها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.
ونص تعديل المادة "40" فى الفقرة الثانية على أن يقدم طلب الحصول على الترخيص من المهندس أو المكتب الهندسى المعتمد إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم مرفقا به المستندات اللازمة ويكون لأصحاب الشأن أو من يمثلهم قانونا المسئولية عما يقدم من بيانات ومستندات متعلقة بالملكية المبنية فى طلب الترخيص.
وعدل المشروع المقدم من اللجنة الفقرة الأولى فى المادة "43" ونص التعديل على أن يشترط فى حالات التعلية الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية على أن يسمح الهيكل الانشائى للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوبة وتسرى نفس الشروط فى حالات التعلية على المبانى القائمة وغير المرخص لها قبل صدور هذا القانون، وذلك طبقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
وتضمن المشروع تعديل الفقرة الأولى من المادة "45" ونصت على أن يصدر المحافظ المختص بناء على موافقة المجلس الشعبى المحلى بالمحافظة قرارا يحدد فيه الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص وعن تجديده بما لا يجاوز ألفى جنيه عن كل رسم إصدار على أن يخصص نصفها لإثابة العاملين بالإدارات المنوط بها تنفيذ هذا القانون ويزداد ها الحد الأقصى سنويا بواقع 3%.
وتم تعديل المادة "46" فى الفقرة الأولى بأنه لا يجوز إصدار ترخيص البناء أو البدء فى التنفيذ للأعمال التى تبلغ قيمتها مليون جنيه فأكثر أو للمبنى المكون من ستة طوابق فأكثر أو التعليات أى كانت قيمتها إلا بعد أن يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين وتم تعديل الفقرة الثانية من المادة لتنص على يستثنى من الحكم المتقدم التعلية التى لا تجاوز قيمتها خمسمائة ألف جنيه لمرة واحدة ولطابق واحد وفى حدود الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة.
وعدل المشروع المادة "97" لتنص على أن ينشأ صندوق يتولى الإقراض بدون فوائد لأعمال الصيانة والترميم للمبانى السكنية وتوفير مساكن بديلة للمساكن الآيلة للسقوط، يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، ويكون من بين موارده ما يخصص له من الموازنة العامة للدولة بما لا يقل عن 0.5% (خمسة فى الألف) من الموازنة الاستثمارية للدولة. كذلك الهبات والتبرعات وعوائد استثمار أمواله، حيث أضاف التعديل مصدر آخر من الموارد وهى حصيلة 5% من ضريبة الدخل الواجبة الأداء من المنشآت والشركات العاملة فى مجال التنمية العقارية أو المقاولات أو تصنيع مواد البناء وألغى التعديل ما نص عليه القانون الحالى بأن يصدر بنظام الصندوق وبقواعد الاقتراض منه قرار من رئيس الجمهورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.