انخفاض أسعار الخضروات بسوق محطة مصر في الإسكندرية.. وكيلو الطماطم يصل ل6.5 جنيه    صندوق الأمن القومي البريطاني.. هل يصبح الاستثمار في الشركات الناشئة سلاح بريطانيا الجديد في مواجهة التحديات الجيوسياسية؟    الإسكان: كراسات شروط الطرح الثاني لإعلان سكن لكل المصريين7 متاحة عبر منصة مصر الرقمية    وزيرة البيئة تعقد لقاءا ثنائيا مع الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأراضي الرطبة لبحث التعاون متعدد الأطراف    آلية جديدة لتسهيل سفر العمالة الموسمية المصرية إلى اليونان    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الخميس    7 بنود لاتفاق وقف العمليات العسكرية في السويداء.. تعرف عليها    إصابة جنديين إسرائيليين في معارك مع المقاومة.. وهذه أحدث تطورات غزة    مقتل امرأة وإصابة 3 إثر هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية في روسيا    الداخلية العراقية: إنقاذ أكثر من 45 شخصًا كانوا عالقين داخل المبنى المحترق    صفقة زملكاوية جديدة.. تفاصيل وصول كياد للقاهرة وموعد انضمامه للمعسكر    الأهلي يستبعد وسام أبو علي من معسكر تونس    يوفنتوس يقترب من ضم سانشو.. ويتحرّك لاستطلاع موقف راشفورد    تشيلسي يستهدف التعاقد مع مهاجم جديد    الحداد 3 أيام إثر وفاة وإصابة 70 شخصا في حريق بالعراق    الأرصاد تنصح المواطنين بتجنب التعرض المباشر للشمس: اليوم ذروة ارتفاع درجات الحرارة    عاصفة ترابية تضرب أسوان.. إغلاق الملاحة الجوية والنهرية ورفع درجة الاستعداد    التعليم تعلن الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2025-2026    موعد نتيجة الثانوية العامة 2025.. رابط وخطوات الحصول فور اعتمادها    المرور: تحرير 110 آلاف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    تعرف على جدول حفلات مهرجان العلمين 2025    موعد ومكان تشييع جنازة والدة هند صبري    صيف بلدنا ينطلق من العلمين الجديدة بعروض فنية مبهجة وإقبال كبير    بالصور.. إدوارد ولولا جفان يشاركان في أول حفل لهما بالعلمين الجديدة    فيلم الشاطر.. أمير كرارة: الأكشن بالنسبة لي ولا حاجة    ما الفرق بين المتوكل والمتواكل؟.. محمود الهواري يجيب    الصحة تبحث مع ممثلي القطاع الطبي الخاص بالمنيا إجراءات تنفيذية لتقليل الولادات القيصرية غير المبررة    لماذا تتدخّل إسرائيل في سوريا؟    التفاصيل والشروط.. إدارة المنح والقروض ب"الصحة" تعلن احتياجها لكوادر بشرية    ‬آية وإسراء وأسماء.. غرق ثلاث شقيقات في ترعة بأسيوط    إصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى على طريق "رأس غارب الشيخ فضل"    "قصص متفوتكش".. رسالة إبراهيم سعيد ل شيكابالا.. وحقيقة مفاوضات الأهلي مع مصطفى محمد    «الصناعة» تدعو المستثمرين للتسجيل بمنصة المنتجات الصناعية والتعدينية العربية    الاحتلال يفرض حظر تجول ويدمر منازل جنوبي جنين في الضفة الغربية    فرص الالتحاق بالمعهد الفني للتمريض والصحي وشروط القبول في تنسيق الدبلومات الفنية 2025    «التضامن» توافق على إشهار 3 جمعيات في محافظة البحيرة    أهالي وسط سيناء يشكرون الرئيس السيسي لإقامة محطة تحلية مياه للشرب بالمنطقة    كيف نواجه الضغوطات الحياتية؟.. أمين الفتوى يجيب    ارتفاع الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي)    نائب وزير الصحة تبحث إجراءات تقليل الولادات القيصرية غير المبررة في المنيا    إعلان القائمة النهائية بأسماء مرشحى الشيوخ وانطلاق الدعاية الانتخابية    «التعليم» تطوّر كتاب «القيم واحترام الآخر» للمرحلة الابتدائية    دراسة تحذر: الأطباء يتجاهلون "سببا شائعا" لارتفاع ضغط الدم    فنان من الزمن الجميل.. «ستوديو إكسترا» يعرض تقريراً عن رشوان توفيق    الرئيس السورى: إسرائيل أشعلت فتنة السويداء.. والدروز جزء من نسيج الوطن    رحيل مفاجئ ل صوت الزمن الجميل.. ضياء عز الدين يودّع الحياة بهدوء (بروفايل)    أكذوبة بعث القومية العربية في عهد ناصر    زلزال يضرب اليونان الآن    أول رد رسمي من «كوكاكولا» على تصريحات ترامب عن إضافة السكر الطبيعي    الأهلي يكشف كواليس عرض الحزم السعودي لضم أحمد عبد القادر    دعاء في جوف الليل: اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة    رشوان توفيق: الفن له تأثير خطير.. و"الليل وآخره" يحمل رسائل دينية    الأهلي يكشف الحقيقة الكاملة حول التعاقد مع مصطفى محمد    الزمالك يقترب من ضم المغربى عبد الحميد معالى نجم اتحاد طنجة    بعد رحيل والدها.. ريهام عبدالغفور تعود بمسلسل «كتالوج» وتوجه رسالة مؤثرة    مفتي الجمهورية: «تجميد البويضات» مشروع بضوابط الشرع والأخلاق    فوائد البنوك حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل    لو لقيت حاجة فى الشارع اتصرف إزاى؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"إسكان الشعب" تقدم مشروعًا لتعديل قانون البناء الموحد
خفض رسوم الفحص وزيادة الحد الأدنى لارتفاع المبانى نصف متر.. أبرز معالم المشروع
نشر في اليوم السابع يوم 30 - 05 - 2012

تقدمت لجنة الإسكان بمجلس الشعب برئاسة المهندس إبراهيم أبو عوف باقتراح بمشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء حيث تضمن التعديلات جعل ارتفاعات المبانى بصفة مؤقتة، لا تزيد عن عرض الشارع بمترين بدلا من متر ونصف وبحد أقصى 45 مترا بدلا من 36 مترا، كما كان فى القانون الحالى.
وخفض مشروع تعديل القانون، رسوم الفحص من جنيه عن كل متر إلى خمسين قرشا وخصص خمسها لإثابة العاملين بالإدارات المنوط بها تنفيذ القانون، كما نص على أن تسرى شروط التعلية على المبانى القائمة، وغير المرخصة قبل صدور القانون، وهى الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية وخصص المشروع نصف حصيلة الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص وتجديده لإثابة العاملين بالإدارات المنوط بها تنفيذ القانون ونص القانون على تقديم وثيقة التأمين كشرط للحصول على ترخيص تكون للمبنى المكون من ستة طوابق بدلا من أربعة كما فى القانون الحالى.
وقال المهندس إبراهيم أبو عوف رئيس اللجنة المتقدمة بالمشروع خلال اجتماع اليوم: "هذه رؤية مبدئية، لكن كل مواد قانون البناء الموحد مرتبطة ببعض وبعد أن يحيل مجلس الشعب الاقتراح بالتعديل المقدم إلى اللجنة ستعقد لجان الإسكان جلسات استماع لجميع الجهات المختصة بالقانون مثل اتحاد البناء والتشييد ونقابة المهندسين وعدد من الحافظين"، لافتا إلى أن القانون الحالى ظلم كثير من المحافظات، خاصة تلك التى ليس لها ظهير صحراوى عندما حدد ارتفاعات المبانى بمتر ونصف عرض الشارع، حيث أن التطبيق العملى للقانون أدى للتأثير على القيمة الحقيقية للثروة العقارية وأدى لارتفاع أسعار العقارات وتسبب فى اتجاه المواطنين للبناء على الأراضى الزراعية.
ويتضمن مشروع القانون، الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، تعديل عشرة مواد منها المادة 15 التى نص تعديلها على أن تلتزم الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات بإعداد المخططات التفصيلية للمدن والقرى واعتمادها وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال عامين من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية وطبقا للكثافات البنائية التى تحددها اللائحة التنفيذية وبصفة مؤقتة لا يجوز زيادة الارتفاع الكلى للبناء عن مترين عرض الشارع بحد أقصى خمس وأربعين مترا وتسرى هذه المادة على الاشتراطات المؤقتة حتى يتم إعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية.
وتضمن التعديلات المادة 19 ونصت على أن رسوم الفحص والاعتماد وغير ذلك من الخدمات ذات الصلة بمشروعات التقسيم لا تجاوز خمسين قرشا عن كل متر عن مساحة الأرض المخصصة للمشروع على ألا تجاوز مائتى جنيها، فى حين كان الرسم المحصل فى القانون الحالى جنيه عن كل متر وتضمن التعديل أن تؤول حصيلة هذه الرسوم إلى حساب الخدمات والتنمية المحلية بالوحدة المحلية المختصة على أن يخصص خمسها لإثابة العاملين بالإدارات المنوط بها تنفيذ هذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية أوجه صرف تلك الحصيلة.
وعدل مشروع القانون المادة 30 حيث نص التعديل أنه يجوز لجهاز القومى للتنسيق الحضارى القيام بإعداد مشروع تنسيق حضارى لتحقيق القيمة الجمالية والحضارية بمناطق معينة، والإشراف على تنفيذه وأن يتقاضى مقابلا لهذا العمل يحدده مجلس إدارة الجهاز، وذلك بالاتفاق مع الجهة صاحبة المشروع ويكون المقابل الذى يتم تقاضيه ضمن موارده.
ونص تعديل المادة 33 "فى الفقرة الأولى على أن تحدد المناطق ذات القيمة المتميزة بناء على اقتراح الجهاز وطبقا للأسس والمعايير التى يضعها لتحديد هذه المناطق ويصدر بها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.
ونص تعديل المادة "40" فى الفقرة الثانية على أن يقدم طلب الحصول على الترخيص من المهندس أو المكتب الهندسى المعتمد إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم مرفقا به المستندات اللازمة ويكون لأصحاب الشأن أو من يمثلهم قانونا المسئولية عما يقدم من بيانات ومستندات متعلقة بالملكية المبنية فى طلب الترخيص.
وعدل المشروع المقدم من اللجنة الفقرة الأولى فى المادة "43" ونص التعديل على أن يشترط فى حالات التعلية الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية على أن يسمح الهيكل الانشائى للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوبة وتسرى نفس الشروط فى حالات التعلية على المبانى القائمة وغير المرخص لها قبل صدور هذا القانون، وذلك طبقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
وتضمن المشروع تعديل الفقرة الأولى من المادة "45" ونصت على أن يصدر المحافظ المختص بناء على موافقة المجلس الشعبى المحلى بالمحافظة قرارا يحدد فيه الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص وعن تجديده بما لا يجاوز ألفى جنيه عن كل رسم إصدار على أن يخصص نصفها لإثابة العاملين بالإدارات المنوط بها تنفيذ هذا القانون ويزداد ها الحد الأقصى سنويا بواقع 3%.
وتم تعديل المادة "46" فى الفقرة الأولى بأنه لا يجوز إصدار ترخيص البناء أو البدء فى التنفيذ للأعمال التى تبلغ قيمتها مليون جنيه فأكثر أو للمبنى المكون من ستة طوابق فأكثر أو التعليات أى كانت قيمتها إلا بعد أن يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين وتم تعديل الفقرة الثانية من المادة لتنص على يستثنى من الحكم المتقدم التعلية التى لا تجاوز قيمتها خمسمائة ألف جنيه لمرة واحدة ولطابق واحد وفى حدود الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة.
وعدل المشروع المادة "97" لتنص على أن ينشأ صندوق يتولى الإقراض بدون فوائد لأعمال الصيانة والترميم للمبانى السكنية وتوفير مساكن بديلة للمساكن الآيلة للسقوط، يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، ويكون من بين موارده ما يخصص له من الموازنة العامة للدولة بما لا يقل عن 0.5% (خمسة فى الألف) من الموازنة الاستثمارية للدولة. كذلك الهبات والتبرعات وعوائد استثمار أمواله، حيث أضاف التعديل مصدر آخر من الموارد وهى حصيلة 5% من ضريبة الدخل الواجبة الأداء من المنشآت والشركات العاملة فى مجال التنمية العقارية أو المقاولات أو تصنيع مواد البناء وألغى التعديل ما نص عليه القانون الحالى بأن يصدر بنظام الصندوق وبقواعد الاقتراض منه قرار من رئيس الجمهورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.