خطر الموت، السلطات الأمريكية تحذر من دمية الأطفال "لابوبو"    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. اليوم الثلاثاء    هل بدأت خطة احتلال المدينة، تحرك "مفاجئ" للدبابات الإسرائيلية تحت غطاء جوي في غزة    إعلام فلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي يقصف مخيمات النارحين    أسطورة ولكن، بنزيما يتحدث عن مواجهة رونالدو في كأس السوبر السعودي    القبض على التيك توكر بطة ضياء بتهمة نشر الفسق والفجور    أوبن إيه آي تدرس إضافة إعلانات ل ChatGPT بحذر    ميزة جديدة على واتساب تتيح جدولة المكالمات الجماعية بسهولة    دراسة تحذّر من الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في الفحوص الطبية    وداعا لتقديرات الأطباء، الذكاء الاصطناعي يحدد موعد ولادة الجنين بدقة 95 %    ضبط سائق دهس شابًا وفر هاربًا بالفيوم    وزير الزراعة: نستهدف 12 مليار دولار صادرات زراعية هذا العام.. وإضافة 3 ملايين فدان خلال 3 سنوات    الماريجوانا على رأس المضبوطات.. جمارك مطار القاهرة تحبط محاولات تهريب بضائع وأسلحة بيضاء ومخدرات    نطور في المطور بمناهجنا    مخاطر الخلط بين أبحاث علوم الفضاء وفقه أحكام الفضاء    ماكرون: لا سلام دون توفير الضمانات الأمنية لأوكرانيا    أوتشا: نحو 86% من مساحة غزة تخضع لأوامر إخلاء أو مناطق عسكرية    إصابة عامل إثر حريق داخل مطعم فى منطقة التجمع    «الصفحة اتقفلت».. آمال ماهر تحسم موقفها من عودة «الإكس» (فيديو)    رئيس «مدينة مصر»: نسبة إلغاء التعاقدات فى معدلاتها الطبيعية ولا تتجاوز 6%    رسميًا.. جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 بعد بيان وزارة المالية (اعرف هتقبض كام؟)    الزمالك يطمئن جماهيره على الحالة الصحية ل«فيريرا»    مقلب.. نجم ريال مدريد يثير قلق الجماهير قبل مواجهة أوساسونا    "أقنعني وتنمر".. 5 صور لمواقف رومانسية بين محمد النني وزوجته الثانية    فرصة لطلاب المرحلة الثالثة.. تعرف الجامعات والمعاهد في معرض أخبار اليوم التعليمي    "الجبهة الوطنية بالفيوم" ينظم حوارًا مجتمعيًا حول تعديلات قانون ذوي الإعاقة    تحت عنوان «حسن الخُلق».. أوقاف قنا تُعقد 131 قافلة دعوية لنشر الفكر المستنير    رسميًا.. 24 توجيهًا عاجلًا من التعليم لضبط المدارس قبل انطلاق العام الدراسي الجديد 20252026    رئيس وزراء اليابان شيجيرو إيشيبا يكتب ل«المصرى اليوم» .. المشاركة معًا في خلق مستقبل أكثر إشراقًا لإفريقيا: عصر جديد من الشراكة فى مؤتمر «تيكاد 9»    ترامب: أوروبا ستقدم الضمانات الأمنية لأوكرانيا    د. إيهاب خليفة يكتب: الثورة المعرفية الجديدة .. الاستعداد لمرحلة الذكاء الاصطناعي «العام»    مستند.. التعليم تُقدم شرحًا تفصيليًا للمواد الدراسية بشهادة البكالوريا المصرية    رئيس وزراء السودان يطالب الأمم المتحدة بفتح ممرات إنسانية في الفاشر    وقت مناسب لترتيب الأولويات.. حظ برج الدلو اليوم 19 أغسطس    «زي النهارده».. وفاة الكاتب محفوظ عبد الرحمن 19 أغسطس 2017    إيمي طلعت زكريا: أحمد فهمي سدد ديون بابا للضرائب ونجم شهير صدمنا برده عندما لجأنا إليه (فيديو)    عيار 21 الآن بعد الانخفاض.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025 بأسواق الصاغة    السوبر السعودي: خورخي خيسوس «عقدة» الاتحاد في الإقصائيات    عشبة رخيصة قد توفّر عليك مصاريف علاج 5 أمراض.. سلاح طبيعي ضد التهاب المفاصل والسرطان    هز الضمير الإنساني.. وفاة الطفل الفلسطيني "عبد الله أبو زرقة" صاحب عبارة "أنا جعان"    إنزال الكابل البحري «كورال بريدج» في العقبة بعد نجاح إنزاله في طابا    محافظ سوهاج يُقرر خفض تنسيق القبول بالثانوي العام إلى 233 درجة    جمال الدين: نستهدف توطين صناعة السيارات في غرب بورسعيد    مفاجأة حول عرض لانس الفرنسي لضم ديانج من الأهلي    حقيقة إصابة أشرف داري في مران الأهلي وموقف ياسين مرعي من مباراة غزل المحلة    حدث بالفن | مطرب مهرجانات يزيل "التاتو" وإصابة فنانة وتعليق نجل تيمور تيمور على وفاة والده    "رشاقة وفورمة الساحل".. 25 صورة لنجوم ونجمات الفن بعد خسارة الوزن    محافظ الدقهلية يفتتح حمام سباحة التعليم بالجلاء بتكلفة 4.5 مليون جنيه.. صور    موعد مباراة بيراميدز والمصري في الدوري الممتاز والقناة الناقلة    شام الذهبي في جلسة تصوير رومانسية مع زوجها: مفيش كلام يتقال    أستاذ تاريخ: مقولة "من النيل إلى الفرات" تزييف تاريخي صدره الصهاينة    «لو العصير وقع علي فستان فرحك».. حيل ذكية لإنقاذ الموقف بسرعة دون الشعور بحرج    ما علاج الفتور في العبادة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجوز قضاء الصيام عن الميت؟.. أمين الفتوى يجيب    أمين الفتوى: تركة المتوفاة تُوزع شرعًا حتى لو رفضت ذلك في حياتها    رئيس «جهار» يبحث اعتماد المنشآت الصحية بالإسكندرية استعدادآ ل«التأمين الشامل»    البحوث الفلكية : غرة شهر ربيع الأول 1447ه فلكياً الأحد 24 أغسطس    هل المولد النبوي الشريف عطلة رسمية في السعودية؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"إسكان الشعب" تقدم مشروعًا لتعديل قانون البناء الموحد
خفض رسوم الفحص وزيادة الحد الأدنى لارتفاع المبانى نصف متر.. أبرز معالم المشروع
نشر في اليوم السابع يوم 30 - 05 - 2012

تقدمت لجنة الإسكان بمجلس الشعب برئاسة المهندس إبراهيم أبو عوف باقتراح بمشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء حيث تضمن التعديلات جعل ارتفاعات المبانى بصفة مؤقتة، لا تزيد عن عرض الشارع بمترين بدلا من متر ونصف وبحد أقصى 45 مترا بدلا من 36 مترا، كما كان فى القانون الحالى.
وخفض مشروع تعديل القانون، رسوم الفحص من جنيه عن كل متر إلى خمسين قرشا وخصص خمسها لإثابة العاملين بالإدارات المنوط بها تنفيذ القانون، كما نص على أن تسرى شروط التعلية على المبانى القائمة، وغير المرخصة قبل صدور القانون، وهى الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية وخصص المشروع نصف حصيلة الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص وتجديده لإثابة العاملين بالإدارات المنوط بها تنفيذ القانون ونص القانون على تقديم وثيقة التأمين كشرط للحصول على ترخيص تكون للمبنى المكون من ستة طوابق بدلا من أربعة كما فى القانون الحالى.
وقال المهندس إبراهيم أبو عوف رئيس اللجنة المتقدمة بالمشروع خلال اجتماع اليوم: "هذه رؤية مبدئية، لكن كل مواد قانون البناء الموحد مرتبطة ببعض وبعد أن يحيل مجلس الشعب الاقتراح بالتعديل المقدم إلى اللجنة ستعقد لجان الإسكان جلسات استماع لجميع الجهات المختصة بالقانون مثل اتحاد البناء والتشييد ونقابة المهندسين وعدد من الحافظين"، لافتا إلى أن القانون الحالى ظلم كثير من المحافظات، خاصة تلك التى ليس لها ظهير صحراوى عندما حدد ارتفاعات المبانى بمتر ونصف عرض الشارع، حيث أن التطبيق العملى للقانون أدى للتأثير على القيمة الحقيقية للثروة العقارية وأدى لارتفاع أسعار العقارات وتسبب فى اتجاه المواطنين للبناء على الأراضى الزراعية.
ويتضمن مشروع القانون، الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، تعديل عشرة مواد منها المادة 15 التى نص تعديلها على أن تلتزم الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات بإعداد المخططات التفصيلية للمدن والقرى واعتمادها وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال عامين من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية وطبقا للكثافات البنائية التى تحددها اللائحة التنفيذية وبصفة مؤقتة لا يجوز زيادة الارتفاع الكلى للبناء عن مترين عرض الشارع بحد أقصى خمس وأربعين مترا وتسرى هذه المادة على الاشتراطات المؤقتة حتى يتم إعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية.
وتضمن التعديلات المادة 19 ونصت على أن رسوم الفحص والاعتماد وغير ذلك من الخدمات ذات الصلة بمشروعات التقسيم لا تجاوز خمسين قرشا عن كل متر عن مساحة الأرض المخصصة للمشروع على ألا تجاوز مائتى جنيها، فى حين كان الرسم المحصل فى القانون الحالى جنيه عن كل متر وتضمن التعديل أن تؤول حصيلة هذه الرسوم إلى حساب الخدمات والتنمية المحلية بالوحدة المحلية المختصة على أن يخصص خمسها لإثابة العاملين بالإدارات المنوط بها تنفيذ هذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية أوجه صرف تلك الحصيلة.
وعدل مشروع القانون المادة 30 حيث نص التعديل أنه يجوز لجهاز القومى للتنسيق الحضارى القيام بإعداد مشروع تنسيق حضارى لتحقيق القيمة الجمالية والحضارية بمناطق معينة، والإشراف على تنفيذه وأن يتقاضى مقابلا لهذا العمل يحدده مجلس إدارة الجهاز، وذلك بالاتفاق مع الجهة صاحبة المشروع ويكون المقابل الذى يتم تقاضيه ضمن موارده.
ونص تعديل المادة 33 "فى الفقرة الأولى على أن تحدد المناطق ذات القيمة المتميزة بناء على اقتراح الجهاز وطبقا للأسس والمعايير التى يضعها لتحديد هذه المناطق ويصدر بها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.
ونص تعديل المادة "40" فى الفقرة الثانية على أن يقدم طلب الحصول على الترخيص من المهندس أو المكتب الهندسى المعتمد إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم مرفقا به المستندات اللازمة ويكون لأصحاب الشأن أو من يمثلهم قانونا المسئولية عما يقدم من بيانات ومستندات متعلقة بالملكية المبنية فى طلب الترخيص.
وعدل المشروع المقدم من اللجنة الفقرة الأولى فى المادة "43" ونص التعديل على أن يشترط فى حالات التعلية الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية على أن يسمح الهيكل الانشائى للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوبة وتسرى نفس الشروط فى حالات التعلية على المبانى القائمة وغير المرخص لها قبل صدور هذا القانون، وذلك طبقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
وتضمن المشروع تعديل الفقرة الأولى من المادة "45" ونصت على أن يصدر المحافظ المختص بناء على موافقة المجلس الشعبى المحلى بالمحافظة قرارا يحدد فيه الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص وعن تجديده بما لا يجاوز ألفى جنيه عن كل رسم إصدار على أن يخصص نصفها لإثابة العاملين بالإدارات المنوط بها تنفيذ هذا القانون ويزداد ها الحد الأقصى سنويا بواقع 3%.
وتم تعديل المادة "46" فى الفقرة الأولى بأنه لا يجوز إصدار ترخيص البناء أو البدء فى التنفيذ للأعمال التى تبلغ قيمتها مليون جنيه فأكثر أو للمبنى المكون من ستة طوابق فأكثر أو التعليات أى كانت قيمتها إلا بعد أن يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين وتم تعديل الفقرة الثانية من المادة لتنص على يستثنى من الحكم المتقدم التعلية التى لا تجاوز قيمتها خمسمائة ألف جنيه لمرة واحدة ولطابق واحد وفى حدود الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة.
وعدل المشروع المادة "97" لتنص على أن ينشأ صندوق يتولى الإقراض بدون فوائد لأعمال الصيانة والترميم للمبانى السكنية وتوفير مساكن بديلة للمساكن الآيلة للسقوط، يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، ويكون من بين موارده ما يخصص له من الموازنة العامة للدولة بما لا يقل عن 0.5% (خمسة فى الألف) من الموازنة الاستثمارية للدولة. كذلك الهبات والتبرعات وعوائد استثمار أمواله، حيث أضاف التعديل مصدر آخر من الموارد وهى حصيلة 5% من ضريبة الدخل الواجبة الأداء من المنشآت والشركات العاملة فى مجال التنمية العقارية أو المقاولات أو تصنيع مواد البناء وألغى التعديل ما نص عليه القانون الحالى بأن يصدر بنظام الصندوق وبقواعد الاقتراض منه قرار من رئيس الجمهورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.