برلماني: الحكومة الجديدة أمامها مهمة صعبة في ظل التحديات التي تواجهها الدولة    الفريق أول محمد زكى يفتتح أعمال تطوير أحد مراكز إدارة التدريب المهنى    الكيلو يصل 200 جنيه.. أسعار اللحوم القائم والأضاحي قبل عيد الأضحى    البنك المركزي المصري يسحب سيولة من السوق المحلي ب 840.6 مليار جنيه    «الخارجية الأمريكية»: هناك من يعارض صفقة إطلاق المحتجزين بالحكومة الإسرائيلية    مكتب حقوق الإنسان الأممي يندد بقتل 500 فلسطيني في الضفة الغربية    برلمان سلوفينيا يوافق على الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة    لابورتا يكشف سبب إقالة تشافى من تدريب برشلونة ويعلق على انتقال مبابى للريال    تفاصيل مشروع الأهلي الجديد.. ستاد ومدينة رياضية    إحالة المتهم بقتل زوج ابنته بالسويس إلى مفتي الجمهورية    يوليو المقبل.. بدء تصوير «إش إش» بطولة مي عمر    بتول عرفة مخرجة حفل افتتاح مهرجان المسرح المصري في دورته ال 17    70 عضوا بالكنيست يوقعون على عريضة تدعو للموافقة على صفقة التبادل    تفاصيل دور مصطفى غريب في «المستريحة» بطولة ليلى علوي    ضياء رشوان موجها رسالة للحكومة الجديدة: أتمنى مخاطبة الناس بشكل متواصل    الأزهر و«الإفتاء» يوضحان حكم من نوى الأضحية وحلق.. 3 أقوال للعلماء    وكيل وزارة الصحة بالبحيرة يفتتح ورشة عمل لجراحة المناظير المتقدمة بمستشفى إدكو    هيئة الدواء تنظم ندوة حول «اعتماد المستحضرات الصيدلية من قبل الصحة العالمية»    وزير الصحة ورئيس هيئة الشراء الموحد يستعرضان جهود شركة روش لمكافحة الاورام السرطانية    الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تعلن عن خطتها لموسم الحج 1445ه    خبير اقتصادي: السوق المالي سيشهد صعودًا وبقوة الفترة المقبلة    تشكيل منتخب إيطاليا أمام تركيا استعدادًا لنهائيات يورو 2024    جامعة أسيوط تعلن عن منح عبر برنامج "من أجل المرأة في العلم"    موعد صيام العشر الأوائل من ذي الحجة 2024    عاجل| كبير مستشاري بايدن للشرق الأوسط يزور المنطقة الأسبوع الجاري    إصابة سيدتين وطفلة في حادث تصادم بالصحراوي الغربي شمال المنيا    الخارجية الأمريكية: وقف إطلاق النار في غزة مقترح إسرائيلي وليس أمريكيا    طريقة عمل قرع العسل، تحلية لذيذة ومن صنع يديك    مصادر تكشف تفاصيل اتفاق وشيك بين موسكو والخرطوم    محافظ دمياط تشهد افتتاح 6 مدارس بمركز فارسكور    المؤتمر الطبي الأفريقي يناقش التجربة المصرية في زراعة الكبد    إجلاء مئات المواطنين هربا من ثوران بركان جبل كانلاون في الفلبين    حسام حسن: لم أكن أرغب في الأهلي وأرحب بالانتقال للزمالك    شقيق المواطن السعودي المفقود هتان شطا: «رفقاً بنا وبأمه وابنته»    رسميًا.. طرح شيري تيجو 7 موديل 2025 المجمعة في مصر (أسعار ومواصفات)    المنتج محمد فوزى عن الراحل محمود عبد العزيز: كان صديقا عزيزا وغاليا ولن يعوض    فليك يضع شرط حاسم للموافقة على بيع دي يونج    لحسم الصفقة .. الأهلي يتفاوض مع مدافع الدحيل حول الراتب السنوي    فرحات يشهد اجتماع مجلس الجامعات الأهلية بالعاصمة الإدارية الجديدة    حكم صيام ثالث أيام عيد الأضحى.. محرم لهذا السبب    ونش نقل أثاث.. محافظة الدقهلية تكشف أسباب انهيار عقار من 5 طوابق    محافظ كفرالشيخ يتفقد أعمال تطوير وتوسعة شارع صلاح سالم    رئيس جامعة حلوان يفتتح معرض الطلاب الوافدين بكلية التربية الفنية    محمد علي يوضح صلاة التوبة وهي سنة مهجورة    مدير صحة شمال سيناء يتفقد مستشفى نخل المركزي بوسط سيناء    ل أصحاب برج الجوزاء.. تعرف على الجانب المظلم للشخصية وطريقة التعامل معه    «التعليم العالي»: التعاون بين البحث العلمي والقطاع الخاص ركيزة أساسية لتحقيق التقدم    أول رد من الإفتاء على إعلانات ذبح الأضاحي والعقائق في دول إفريقية    ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 12 كيلو أفيون مخدر قيمته 1.2 مليون جنيه    وزارة التعليم توجه تعليمات لطلاب الثانوية العامة استعداداً للامتحانات    إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالجيزة    نائب رئيس "هيئة المجتمعات العمرانية" يتابع سير العمل بالشيخ زايد و6 أكتوبر    بملابس الإحرام، تعليم الأطفال مبادئ الحج بمسجد العزيز بالله في بني سويف (صور)    "تموين الإسكندرية" تعلن عن أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية لاستقبال عيد الأضحى    26 مليون جنيه جحم الاتجار فى العملة بالسوق السوداء خلال 24 ساعة    سيف جعفر: أتمنى تعاقد الزمالك مع الشيبي.. وشيكابالا من أفضل 3 أساطير في تاريخ النادي    أمير هشام: كولر يملك عرضين من السعودية وآخر من الإمارات والمدرب مستقر حتى الآن    علام والدرندلى يشهدان تدريبات المنتخب الأوليمبي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كل ما تربد معرفته عن تظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.. إنفوجراف
نشر في اليوم السابع يوم 01 - 05 - 2023

وافق مجلس النواب على مشروع تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب فى المجموع.

وحدد مشروع التعليمات التى يجب أن يتبعها حائز الكلب فى 3 نقاط وهى:

1- اتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان عدم هروبه.
2- توفير أماكن إيواء مناسبة له، وكذا الرعاية الصحية له مع ضرورة وجود السجلات التى تتضمن التاريخ الطبي له.
3- إخطار الهيئة العامة للخدمات البيطرية فى حالة إصابة الكلب بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها، أو نفوقه أو هروبه، أو إصابة شخص أو وفاته نتيجة التعرض لاعتداء من الكلب، أو رغبة الحائز فى نقل حيازة الكلب أو التخلى عنه أو عدم القدرة على إيوائه.

كما وضع ضوابط لاصطحاب الكلاب فى الأماكن العامة وهى:
1- الالتزام بوضع "الكمامة" الخاصة بالكلاب أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها.
2- تقييد الكلب بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليه.
*الحد الأدنى لسن مصطحب الكلب خارج حدود إيوائه؟*
- لا يجوز أن تقل سن مصطحب الكلب عن 18 عاماً.

وألزم حائز الكلب با استخراج ترخيص التراخيص الخاصة بحيازة الكلاب من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والتى تحدد رسوم إصدارها اللائحة التنفيذية للقانون، وتقوم الهيئة بتحصيل تلك الرسوم.

وأوجب على الهيئة إنشاء سجلات بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، تتضمن كافة البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه، ثم يُسلم حائز الكلب فور ترخيصه علامة تعريفية "لوحة معدنية" تحمل الرقم المسلسل المُشار إليه، ويتم تثبيته فى رقبة الكلب بصفة دائمة، وفى حالة فقدها يجب أن يطلب حائز الكلب علامة تعريفية جديدة مقابل أداء تكلفتها.

وألزم حائز الكلب فى حالة التكاثر(الولادة) بإخطار الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إلكترونياً أو ورقياً، خلال سبعة أيام من تاريخ الولادة، وتُصدر الهيئة شهادة تتضمن البيانات الخاصة بالكلب، وتسلمها لحائزه، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة ترخيص بالحيازة.

وعاقب مشروع القانون عقوبات مابين الغرامة والحبس وذلك لتحقيق الردع ففى حالة حيازة كلب دون ترخيص عاقب مشروع القانون فى المواد (15-16-17) عقوبات مغلظة حال مخالفة نصوص مواده بشأن حيازة الكلاب ، حيث جاءت كالتالى:

1. غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه؛ حال حيازة أو تداول أو إكثار أي من الكلاب دون ترخيص، أو مخالفة الضوابط المقررة لاصطحاب الكلاب فى الأماكن العامة، أو عدم التزام اتحادات شاغلي العقارات والتجمعات السكنية والمنشآت الفندقية بالضوابط المقررة لهم بشأن دخول أو اصطحاب الحيوانات الخطرة أو الكلاب غير المرخصة.

2. الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ حال حيازة أو تداول أو إكثار أي من الكلاب دون ترخيص، أو مخالفة الضوابط المقررة لاصطحاب الكلاب فى الأماكن العامة، أو عدم إخطار الهيئة العامة للخدمات البيطرية بإصابة الحيوان الخطر أو الكلب بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية، ونتج عن أي من المخالفات السابقة تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر.

3. الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ فى حالة التعدى على الغير باستخدام حيوان خطر أو كلب، والحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا كان هذا التعدي صادرا عن سبق إصرار أو ترصد.

4. الحبس مدة لا تقل عن تسعة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة وسبعين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا نتج عن التعدى مرض أو عجز مؤقت لمدة تزيد على عشرين يوماً، والحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا كان التعدي صادرا عن سبق إصرار أو ترصد.

5. السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه إذا نتج عن التعدي أي عاهة مستديمة، والسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كان التعدي صادرا عن سبق إصرار أو ترصد.

6. السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين لكل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت، والسجن المؤبد أو السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة إذا كان التعدي صادرا عن سبق إصرار أو ترصد.

وأجاز مشروع القانون التصالح حال مخالفة أحكام قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب
حيث أجاز التصالح فى حالة إزالة المخالفة إذا لم تنتج إصابة أو وفاة أو إضرار بالممتلكات، فى 3 حالات وهى:

1- قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى ولا يزيد على ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة.
2- بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم نهائي فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلى الحد الأدنى ولا يزيد على نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة.
3- بعد صدور حكم نهائي في الدعوى مقابل أداء مبلغ لا يقل عن خمسة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يزيد على ثلاثة أرباع الحد الأقصى للغرامة المقررة.

وعالج مشروع القانون مصير الكلب حال مخالفة حائزه وذلك كما يلى:

1 في جميع الأحوال التي تقضى فيها المحكمة بالإدانة بعقوبة السجن أو الحبس، بحسب الأحوال، تحكم بمصادرة الحيوان محل المخالفة، ويسلم للهيئة العامة للخدمات البيطرية، لاتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة على نفقة المخالف.
2. فى الأحوال التى يضبط فيها مأمور الضبط القضائي أي من الكلاب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، يتم التحفظ عليها لدى الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتودع بقرار من النيابة العامة في أماكن الإيواء والعزل المعدة لذلك وتتخذ التدابير المناسبة بشأنها على نفقة المخالف، ولا يجوز تسليمها لأصحابها إلا بقرار من النيابة العامة، وذلك دون الإخلال بالأحكام المنظمة لمصير الكلب إذا ما قضت المحكمة بالإدانة بأي من عقوبتي السجن والحبس


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.