لازاريني: تصويت البرلمان الإسرائيلي على تشريع جديد ضد الأونروا "أمر شائن"    وزير الإسكان: تقنين الأراضي المضافة للمدن الجديدة أولوية قصوى لحماية أملاك الدولة    السلطة المحلية في حضرموت اليمنية: نؤيد قرارات مجلس القيادة ونؤكد الاستعداد لتنفيذيها    مصرع تاجر مخدرات وضبط آخرين في مداهمة بؤرة إجرامية ببني سويف    الثقافة تختتم الموسم الثامن من المواهب الذهبية لذوي الهمم    محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى التأمين الصحي بسندوب    محمد يوسف: حسام حسن يثق في إمام عاشور.. وكنت أنتظر مشاركته ضد أنجولا    كل ما نعرفه عن محاولة الهجوم على مقر إقامة بوتين    إحالة سائق إلى محكمة الجنايات في واقعة دهس شاب بالنزهة    تشكيل آرسنال المتوقع لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي    معبد الكرنك يشهد أولى الجولات الميدانية لملتقى ثقافة وفنون الفتاة والمرأة    أمم أفريقيا 2025.. موعد مباراة أوغندا ونيجيريا في ختام المجموعة الثالثة    رئيس الوزراء يشهد افتتاح مستشفى جامعة الجيزة الجديدة    الصحة: تقديم 3.4 مليون خدمة بالمنشآت الطبية بمطروح خلال 2025    الأهلى ينعى حمدى جمعة لاعب الفريق الأسبق بعد صراع مع المرض    قد يزامل عبد المنعم.. تقرير فرنسي: نيس دخل في مفاوضات مع راموس    متحدث الأوقاف يوضح أهداف برنامج «صحح قراءتك»    نقل مقر مأموريتين للتوثيق والشهر العقاري بمحافظتي القاهرة والوادى الجديد    محافظة الجيزة تعزز منظومة التعامل مع مياه الأمطار بإنشاء 302 بالوعة    وزيرا التموين والتنمية المحلية يفتتحان معرض مستلزمات الأسرة بالسبتية    "إكسترا نيوز": القافلة 105 تضم آلاف الأطنان من المواد الإغاثية الأساسية متجهة لغزة    "تبسيط التاريخ المصري القديم للناشئة" بالعدد الجديد من مجلة مصر المحروسة    فيديو.. متحدث الأوقاف يوضح أهداف برنامج «صحح قراءتك»    تراجع معظم مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الثلاثاء    هيئة السكة الحديد تعلن متوسط تأخيرات القطارات اليوم بسبب أعمال التطوير    حازم الجندى: إصلاح الهيئات الاقتصادية يعيد توظيف أصول الدولة    الصحة تنفذ المرحلة الأولى من خطة تدريب مسؤولي الإعلام    تأجيل محاكمة 4 متهمين بإشعال النيران في أنبوبة غاز داخل مقهى بالقليوبية ل4 يناير    بنك مصر يخفض أسعار الفائدة على عدد من شهاداته الادخارية    وزير الري يتابع موقف مشروع تأهيل المنشآت المائية    حسام عاشور يكشف سرًا لأول مرة عن مصطفى شوبير والأهلي    رئيس جامعة الجيزة الجديدة: تكلفة مستشفى الجامعة تقدر بنحو 414 مليون دولار    فطيرة موز لذيذة مع كريمة الفانيليا    اليوم.. طقس شديد البرودة ليلا وشبورة كثيفة نهارا والعظمي بالقاهرة 20 درجة    موعد بدء إجازة نصف العام الدراسى لجميع الصفوف    اسعار الفاكهه اليوم الثلاثاء 30ديسمبر 2025 فى اسواق المنيا    وزير العمل يبحث تحديات صناعة الملابس والمفروشات مع اتحاد الصناعات    6 جولات دولية ل أمين "البحوث الإسلاميَّة" في 2025 تعزز خطاب الوسطية    إليسا وتامر وعاشور في أضخم حفلات رأس السنة بالعاصمة الجديدة    وزير الصحة يعلن خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة الميلادية وأعياد الميلاد المجيد 2026    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-12-2025 في محافظة الأقصر    «التضامن» تقر توفيق أوضاع جمعيتين في محافظة القاهرة    أكسيوس: ترامب طلب من نتنياهو تغيير السياسات الإسرائيلية في الضفة    تفاصيل انطلاق قافلة "زاد العزة" ال105 من مصر لغزة    لهذا السبب| الناشط علاء عبد الفتاح يقدم اعتذار ل بريطانيا "إيه الحكاية!"    تعاني من مرض نفسي.. كشف ملابسات فيديو محاولة انتحار سيدة بالدقهلية    مجانًا ودون اشتراك بث مباشر يلاكووووورة.. الأهلي والمقاولون العرب كأس عاصمة مصر    القبض على المتهمين بقتل شاب فى المقطم    إصابة منصور هندى عضو نقابة المهن الموسيقية فى حادث تصادم    هدى رمزي: مبقتش أعرف فنانات دلوقتي بسبب عمليات التجميل والبوتوكوس والفيلر    بيان ناري من جون إدوارد: وعود الإدارة لا تنفذ.. والزمالك سينهار في أيام قليلة إذا لم نجد الحلول    محافظة القدس: الاحتلال يثبت إخلاء 13 شقة لصالح المستوطنين    الناقدة مها متبولي: الفن شهد تأثيرًا حقيقيًا خلال 2025    ترامب ل نتنياهو: سنكون دائما معك وسنقف إلى جانبك    في ختام مؤتمر أدباء مصر بالعريش.. وزير الثقافة يعلن إطلاق "بيت السرد" والمنصة الرقمية لأندية الأدب    ما أهم موانع الشقاء في حياة الإنسان؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    هل تجوز الصلاة خلف موقد النار أو المدفأة الكهربائية؟.. الأزهر للفتوى يجيب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29-12-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كل ما تريد معرفته عن اقتناء الكلاب فى 8 أسئلة بالقانون.. ما ضوابط اصطحاب الكلاب فى الأماكن العامة؟.. ما عقوبة حيازتها بدون ترخيص والتعدى على الغير؟.. ما مصير الكلب حال مخالفة حائزه؟.. وهل يجوز التصالح؟
نشر في اليوم السابع يوم 30 - 04 - 2023

وافق مجلس النواب مبدئيا على مشروع قانون مقدم من النائب أحمد السجينى و60 نائبا باصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، ونعرض فى هذا التقرير لأهم الاسئلة المثارة حول حيازة الكلاب.
س: ما التعليمات التى يجب أن يتبعها حائز الكلب؟
1-اتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان عدم هروبه.
2-توفير أماكن إيواء مناسبة له، وكذا الرعاية الصحية له مع ضرورة وجود السجلات التى تتضمن التاريخ الطبي له.
3-إخطار الهيئة العامة للخدمات البيطرية فى حالة إصابة الكلب بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها، أو نفوقه أو هروبه، أو إصابة شخص أو وفاته نتيجة التعرض لاعتداء من الكلب، أو رغبة الحائز فى نقل حيازة الكلب أو التخلى عنه أو عدم القدرة على إيوائه.
س2: ما ضوابط اصطحاب الكلاب فى الأماكن العامة؟
ج: حدد مشروع القانون ضابطين لاصطحاب الكلاب وهى:
1-الالتزام بوضع "الكمامة" الخاصة بالكلاب أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها.
2-تقييد الكلب بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليه.
س 3: هل يوجد حد أدنى لسن مصطحب الكلب خارج حدود إيوائه؟
ج : لا يجوز أن تقل سن مصطحب الكلب عن 18 عاما.
س 4: كيف يتم استخراج ترخيص حيازة أى نوع من الكلاب؟
ج: وضع مشروع القانون خطوات استخراج ترخيص حيازة الكلاب كما يلى:
1- تستخرج التراخيص الخاصة بحيازة الكلاب من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والتى تحدد رسوم إصدارها اللائحة التنفيذية للقانون ، وتقوم الهيئة بتحصيل تلك الرسوم.
2- تنشيء الهيئة سجلات بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، تتضمن كافة البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه، ثم يُسلم حائز الكلب فور ترخيصه علامة تعريفية "لوحة معدنية" تحمل الرقم المسلسل المُشار إليه، ويتم تثبيته فى رقبة الكلب بصفة دائمة، وفى حالة فقدها يجب أن يطلب حائز الكلب علامة تعريفية جديدة مقابل أداء تكلفتها.
س5: ماذا يحدث فى حالة تكاثر الكلاب (الولادة)؟
ج: يلتزم حائز الكلب بإخطار الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إلكترونياً أو ورقياً، خلال سبعة أيام من تاريخ الولادة، وتُصدر الهيئة شهادة تتضمن البيانات الخاصة بالكلب، وتسلمها لحائزه، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة ترخيص بالحيازة.
س6: ما عقوبة حيازة كلب دون ترخيص؟
ج: وضع مشروع القانون فى المواد (15-16-17) عقوبات مغلظة حال مخالفة نصوص مواده بشأن حيازة الكلاب ، حيث جاءت كالتالى:

1- غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه؛ حال حيازة أو تداول أو إكثار أي من الكلاب دون ترخيص، أو مخالفة الضوابط المقررة لاصطحاب الكلاب فى الأماكن العامة، أو عدم التزام اتحادات شاغلي العقارات والتجمعات السكنية والمنشآت الفندقية بالضوابط المقررة لهم بشأن دخول أو اصطحاب الحيوانات الخطرة أو الكلاب غير المرخصة.

2- حبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ حال حيازة أو تداول أو إكثار أي من الكلاب دون ترخيص، أو مخالفة الضوابط المقررة لاصطحاب الكلاب فى الأماكن العامة، أو عدم إخطار الهيئة العامة للخدمات البيطرية بإصابة الحيوان الخطر أو الكلب بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية، ونتج عن أي من المخالفات السابقة تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر.

3- الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ فى حالة التعدى على الغير باستخدام حيوان خطر أو كلب، والحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا كان هذا التعدي صادرا عن سبق إصرار أو ترصد.

4- الحبس مدة لا تقل عن تسعة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة وسبعين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا نتج عن التعدى مرض أو عجز مؤقت لمدة تزيد على عشرين يوماً، والحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا كان التعدي صادرا عن سبق إصرار أو ترصد.

5- السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه إذا نتج عن التعدي أي عاهة مستديمة، والسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كان التعدي صادرا عن سبق إصرار أو ترصد.

6- السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين لكل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت، والسجن المؤبد أو السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة إذا كان التعدي صادرا عن سبق إصرار أو ترصد.
س7: هل يجوز التصالح حال مخالفة أحكام قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب؟
ج :يجوز التصالح فى حالة إزالة المخالفة إذا لم تنتج إصابة أو وفاة أو إضرار بالممتلكات، فى الحالات الآتية:
1- قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى ولا يزيد على ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة.
2- بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم نهائي فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلى الحد الأدنى ولا يزيد على نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة.

3- بعد صدور حكم نهائي في الدعوى مقابل أداء مبلغ لا يقل عن خمسة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يزيد على ثلاثة أرباع الحد الأقصى للغرامة المقررة.
س 8: ما مصير الكلب حال مخالفة حائزه؟
1- في جميع الأحوال التي تقضى فيها المحكمة بالإدانة بعقوبة السجن أو الحبس، بحسب الأحوال، تحكم بمصادرة الحيوان محل المخالفة، ويسلم للهيئة العامة للخدمات البيطرية، لاتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة على نفقة المخالف.

2- فى الأحوال التى يضبط فيها مأمور الضبط القضائي أي من الكلاب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، يتم التحفظ عليها لدى الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتودع بقرار من النيابة العامة في أماكن الإيواء والعزل المعدة لذلك وتتخذ التدابير المناسبة بشأنها على نفقة المخالف، ولا يجوز تسليمها لأصحابها إلا بقرار من النيابة العامة، وذلك دون الإخلال بالأحكام المنظمة لمصير الكلب إذا ما قضت المحكمة بالإدانة بأي من عقوبتي السجن والحبس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.