الوطنية للانتخابات: انطلاق التصويت للمصريين بالخارج في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب الملغاة    حصاد 2025.. بدء حصاد ثمار خطة توطين الصناعات في مصر    تراجع الأسهم الأمريكية مع اقتراب 2025 من نهايته    زيلينسكي: مستعد للجلوس مع بوتين لإنهاء الحرب    بوتين وبيزشكيان يبحثان تطورات البرنامج النووي الإيراني    التعادل يحسم الشوط الأول بين تشيلسي وبورنموث    الشباب والرياضة تختتم فعاليات النسخة الرابعة من ملتقى المراجعة الداخلية والحوكمة    الأرصاد: غدا طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 13    منال رضوان تطرح روايتها الجديدة "سماء مغادرة" في 2026    جراحة دقيقة تنقذ فك طفل بالفيوم    غدًا.. محاكمة 3 طالبات في الاعتداء على الطالبة كارما داخل مدرسة    ضبط شخص بالجيزة لترويجه بيع سلاح ناري عبر مواقع التواصل الاجتماعي    بالمر يقود هجوم تشيلسي أمام بورنموث في مواجهة الدوري الإنجليزي    للمرة الثانية.. أحمد العوضي يثير الجدل بهذا المنشور    الحسن عادل يطرح كليب "كل سنة" بمشاركة طفلة من متلازمة داون    رئيس الوزراء يستعرض مستجدات إعادة إحياء نزلة السمان كمقصد سياحي عالمي متكامل    د هاني أبو العلا يكتب: .. وهل المرجو من البعثات العلمية هو تعلم التوقيع بالانجليزية    حلويات منزلية بسيطة بدون مجهود تناسب احتفالات رأس السنة    الحالة «ج» للتأمين توفيق: تواجد ميدانى للقيادات ومتابعة تنفيذ الخطط الأمنية    الفضاء والفلك.. الكون أكثر اقترابا من أى وقت مضى    النصر يتأخر أمام الاتفاق في الشوط الأول    استقرار سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم 30 ديسمبر 2025    هل تبطل الصلاة بسبب خطأ فى تشكيل القرآن؟ الشيخ عويضة عثمان يجيب    هل يجب خلع الساعة والخاتم أثناء الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    وزارة «العمل» تصدر قواعد وإجراءات تفتيش أماكن العمل ليلًا    القاهرة الإخبارية تكشف أسباب فرض حظر التجوال في اللاذقية بسوريا    طلاب جامعة العاصمة يشاركون في قمة المرأة المصرية لتعزيز STEM والابتكار وريادة الأعمال    خالد الجندى: القبر محطة من محطات ما بعد الحياة الدنيا    المقاولون العرب يحرز الهدف الثالث أمام الأهلي    خالد الجندي: القبر مرحلة في الطريق لا نهاية الرحلة    الداخلية تضبط أكثر من 95 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    نهاية تاجر السموم بقليوب.. المؤبد وغرامة وحيازة سلاح أبيض    الجيش اللبناني يتسلم سلاحًا وذخائر من مخيم عين الحلوة    جيش الاحتلال يقتل طفلة فلسطينية شرقي مدينة غزة    21 يناير.. افتتاح الدورة ال16 لمهرجان المسرح العربي    كشف ملابسات مشاجرة بالجيزة وضبط طرفيها    خبر في الجول - ناصر ماهر ضمن أولويات بيراميدز لتدعيم صفوفه في يناير    حبس رمضان صبحي سنة مع الشغل    منتخب مصر يحدد برنامج ودياته استعدادًا لمونديال 2026 بمواجهات أمام السعودية وإسبانيا والبرازيل والنرويج    السيطرة على انفجار خط المياه بطريق النصر بمدينة الشهداء فى المنوفية    رئيس جامعة قناة السويس يهنئ السيسي بالعام الميلادي الجديد    رئيس جامعة العريش يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف الكليات    الأمانة العامة لمجلس النواب تبدأ في استقبال النواب الجدد اعتبارا من 4 يناير    ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة قيمتها 7 ملايين جنيه    مواجهات قوية في قرعة دوري أبطال آسيا 2    مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال يكشف عن بوستر دورته الأولى    الصحة: تقديم 22.8 مليون خدمة طبية بالشرقية وإقامة وتطوير المنشآت بأكثر من ملياري جنيه خلال 2025    الزراعة: تحصين 1.35 مليون طائر خلال نوفمبر.. ورفع جاهزية القطعان مع بداية الشتاء    وزارة العدل تقرر نقل مقرات 7 لجان لتوفيق المنازعات في 6 محافظات    إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارتين بقنا    معهد الأورام يستقبل وفدا من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لدعم المرضى    محافظ المنوفية يضع حجر الأساس لإنشاء دار المناسبات الجديدة بحي شرق شبين الكوم    جهاز القاهرة الجديدة: كسر بخط مياه فى شارع التسعين وجارى إصلاحه    بنك مصر يخفض أسعار الفائدة على عدد من شهاداته الادخارية    رئيس جامعة الجيزة الجديدة: تكلفة مستشفى الجامعة تقدر بنحو 414 مليون دولار    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-12-2025 في محافظة الأقصر    الشرطة الأسترالية: منفذا هجوم بوندي عملا بمفردهما    إصابة منصور هندى عضو نقابة المهن الموسيقية فى حادث تصادم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النائب هشام الحصري: شهدنا حوادث ومؤلمة بسبب تشريس الكلاب والقانون المقترح ينظم اقتنائها

استعرض النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائى والثروة الحيوانية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم النائب أحمد السجيني و60 نائبا آخرين بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب.
وقال إن المجتمع المصري شهد عددًا من الحوادث المؤلمة بسبب حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب الشرسة وتتضرر منها رجال ونساء وأطفال وصلت لعاهات مستديمة وحدوث وفيات، وأثارت حالة من الذعر لدى المواطنين خشية التعرض لأذى الحويانات الخطرة أو الكلاب الشرسة، بخلاف أزمة الكلاب الضالة وزيادة معدل حالات العقر.
ويقوم مشروع القانون على ثلاثة محاور، الأول يتعلق بتنظيم حيازة الحيوانات المفترسة وإكثارها وتداولها في ظل عدم تنظيمها في بعض القوانين المطبقة وخاصة قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والذى اقتصر على تنظيم حيازة الحيوانات البرية مع فرض مشروع القانون المعروض عقوبات من شأنها تحقيق الردع العام والخاص ويحقق التناسب بين العقوبة و خطورة الفعل المجرم.
أما المحور الثاني يقوم على تنظيم ظاهرة اقتناء الكلاب واتجه البعض لتشريسها واستخدامها لترويع المواطنين الآمنين، و تنظيم ظاهرة اقتناء الكلاب غير الخطرة ورفع درجات الوعي لدى المتعامل معها وضرورة إصدار تراخيص لحيازتها حفاظا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.
فيما يتعامل المحور الثالث مع التدابير والإجراءات للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة ووضع نصوص تشريعية لرعايتها من خلال الجهات المعنية للحد من هذه الظاهرة وتأثيراتها حفاظا على الصحة العامة وحياة المواطنين والحفاظ على الوجهة الحضارية للشارع المصري.
ويحظر مشروع القانون حيازة أو تداول أو إكثار أى من الحيوانات الخطرة مع جواز حيازتها أو تداولها أو إكثارها بترخيص من السلطة المختصة ووفق الشروط والإجراءات بالنسبة للمؤسسات البحثية العلمية التى يتطلب عملها ذلك وكذلك حدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والماركز البحثية وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
كما يحظر اصطحاب الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة، ويلزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطات والتدابير التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص لضمان عدم هروبها مع توفير الرعاية الصحية لها وتحصينها ضد الأمراض وقيد ذلك فى سجلات لتحديد التاريخ الطبى لها وتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة له وتوفير الغذاء المناسب لها.
وبشأن الكلاب يحظر حيازة واقتناء الكلاب بدون ترخيص من مديرية الطب البيطرى، ويلزم بوجوب تكميم الكلاب وتقييدها للسيطرة عليها أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها، وألا يقل سن مصطحب الكلب عن ستة عشر عامًا.
ومن مواد العقوبات الورادة في مشروع القانون أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب، فإذا كان التعدي عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغارمة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن تسعة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة وسبعين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا نشأ عن التعدي مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما، فإذا كان التعدى صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب ولم يقصد من ذلك قتلًا ولكنه أفضى إلى الموت، فإذا كان التعدي صادر عن سبق الإصرار أوالترصد تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس عشر سنة ولا تزيد على عشرين سنة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.