مدبولي: الرئيس أكد اليوم أهمية مشاركة القطاع الخاص في مجال الزراعة    موسكو: روسيا مستعدة للمساعدة في الحوار بين إيران وأمريكا بشأن البرنامج النووي لطهران    جيش الاحتلال عن إطلاق النار على الوفد الأجنبي في جنين: الدبلوماسيون انحرفوا عن مسارهم    بريطانيا تتعهد بتقديم مساعدات جديدة إلى غزة بقيمة 4 ملايين جنيه إسترليني    وزارة الرياضة تكشف صعوبات الاستثمار في الأندية.. وتعديلات القانون الجديد    بونيتا: أسعى لتحسين تصنيف منتخب الطائرة ولا أسمح بالتدخل في اختيارات القائمة الدولية    وزير الرياضة يستقبل بعثة الرياضيين العائدين من ليبيا    بعثة وزارة الداخلية لحجاج القرعة تتوجه لزيارة الروضة الشريفة    ترامب يعلن عن مشروع القبة الذهبية بتكلفة 175 مليار دولار    بدء حجز 15 ألف وحدة سكنية لمتوسطى الدخل.. لا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما ولا يزيد الدخل الشهرى للأسرة عن 25 ألف جنيه أبرز الشروط.. وعدم الحصول على قرض تعاونى والتنازل عن شقة الايجار القديم آليات الحصول على وحدة    واشنطن تعين سفيرها لدى تركيا مبعوثًا خاصا إلى سوريا    البورصة توافق على قيد أسهم شركة يو للتمويل الاستهلاكى    غدا.. انطلاق امتحانات الصف الأول الإعدادي 2025 الترم الثاني في القليوبية    بعثة "الداخلية" تتوج خدماتها لحجاج القرعة بزيارة الروضة الشريفة.. فيديو    استمرار الجدل حول تشكيل جهاز ريفيرو.. والنحاس وشوقي مرشحان لمناصب إدارية بالأهلي    تحقيقات موسعة داخل لجنة الحكام لهذا السبب    وزير الخارجية يؤكد تمسك مصر بإعمال القانون الدولي في حوكمة نهر النيل    ضبط 7 أطنان دقيق مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء بالشرقية    استعداداً ل«الأضحى».. محافظ الفيوم يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى    جودي فوستر تتألق في جلسة تصوير فيلم "Vie Privée" بمهرجان كان    «بالتوفيق لأم ولادي».. منشور طلاق أحمد السقا ومها الصغير يثير الجدل وتفاعل من المشاهير    وزارة الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة بعنوان "فتتراحموا"    حكم طهارة المريض المحجوز بالعناية المركزة؟ دار الإفتاء تجيب    خالد عبد الغفار يلتقي وزيري صحة موريتانيا وكوبا لبحث سبل التعاون    صحة الدقهلية: ختام الدورة التدريبية النصف سنوية للعاملين بالمبادرات الرئاسية    محافظ أسوان يشارك فى إحتفالية فرع الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية    أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم 21 مايو 2025    تقارير: جنابري يقترب من العودة لمنتخب ألمانيا    قرار جديد من القضاء بشأن معارضة نجل الفنان محمد رمضان على إيداعه بدار رعاية    قد يكون صيف عكس التوقعات.. جوارديولا يلمح بالرحيل عن مانشستر سيتي بسبب الصفقات    ولي عهد الفجيرة: مقتنيات دار الكتب المصرية ركيزة أساسية لفهم التطور التاريخي    بعد ارتفاع الأسمنت إلى 4 آلاف جنيه للطن.. حماية المنافسة يعلق قرار خفض إنتاج الشركات لماذا؟    تصعيد دموي جديد في بلوشستان يعمق التوتر بين باكستان والهند    المشاط: مباحثات حول انعقاد المؤتمر الدولي ال4 لتمويل التنمية بإسبانيا    مصرع محامي إثر حادث تصادم بين موتوسيكلين في الشرقية    قومى المرأة بالبحر الأحمر تطلق مبادرة معا بالوعي نحميها بمشاركة نائب المحافظ    تحرير 151 محضرًا للمحال المخالفة لمواعيد الغلق الرسمية    العثور على جثة حارس عقار داخل وحدة سكنية في قنا    363 شخصا فقط شاهدوه في أسبوع.. إيرادات صادمة ل فيلم استنساخ (بالأرقام)    إزالة 12 مخالفة بناء بمدينة الطود ضمن أعمال الموجة 26    الرئيس السيسى ل الحكومة: ليه ميتعملش مصنع لإنتاج لبن الأطفال في مصر؟    لمواليد برج الحمل.. اعرف حظك في الأسبوع الأخير من مايو 2025    قوات الحماية المدنية بالفيوم تنجح فى إنقاذ "قطتين" محتجزتين بأحد العقارات    «بنسبة 100%».. شوبير يكشف مفاوضات الأهلي مع مدافع سوبر    محمد شبانة: ندافع عن سعاد حسني أكثر من أسرتها.. وحبها للعندليب كان نقيًّا    "هندسة بني سويف الأهلية" تنظم زيارة لمركز تدريب محطة إنتاج الكهرباء بالكريمات    بالأسماء.. «تعليم الإسكندرية» تحصد المركز الأول في المسابقة الثقافية المسيحية    رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق: أيام الحج فرصة عظيمة لتجديد أرواح المسلمين.. فيديو    توفير فرص عمل لذوي الهمم في القطاع الخاص بالشرقية    ضبط شركة سياحية غير مرخصة بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين    تثبيت دعائم الاستقرار    استخراج جسم معدني خطير من جمجمة طفل دون مضاعفات بمستشفى الفيوم الجامعي    بالصور- محافظ أسيوط ينقل مريضة بسيارته الخاصة لاستكمال علاجها    هل يجوز سفر المرأة للحج بدون مَحْرَم؟..الأزهر للفتوى يجيب    بوتين: نخوض حرباً ضد النازيين الجدد    موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025    الإيجار القديم.. محمود فوزي: الملاك استردوا استثماراتهم.. الشقة كانت تُباع بألف وتُؤجر ب15 جنيهًا    تفسير حلم أكل اللحم مع شخص أعرفه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على أحكام وعقوبات حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب بالقانون الجديد
نشر في صدى البلد يوم 01 - 05 - 2023

وافق مجلس النواب أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب في مجموعه.
التعليمات التى يجب أن يتبعها حائز الكلب
1- اتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان عدم هروبه.
2- توفير أماكن إيواء مناسبة له، وكذا الرعاية الصحية له مع ضرورة وجود السجلات التى تتضمن التاريخ الطبي له.
3- إخطار الهيئة العامة للخدمات البيطرية فى حالة إصابة الكلب بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها، أو نفوقه أو هروبه، أو إصابة شخص أو وفاته نتيجة التعرض لاعتداء من الكلب، أو رغبة الحائز فى نقل حيازة الكلب أو التخلى عنه أو عدم القدرة على إيوائه.
ضوابط اصطحاب الكلاب فى الأماكن العامة
1- الالتزام بوضع "الكمامة" الخاصة بالكلاب أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها.
2- تقييد الكلب بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليه.
الحد الأدنى لسن مصطحب الكلب خارج حدود إيوائه؟
- لا يجوز أن تقل سن مصطحب الكلب عن 18 عاماً.
استخراج ترخيص حيازة أى نوع من الكلاب
1. تستخرج التراخيص الخاصة بحيازة الكلاب من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والتى تحدد رسوم إصدارها اللائحة التنفيذية للقانون، وتقوم الهيئة بتحصيل تلك الرسوم.
2. تُنشيء الهيئة سجلات بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، تتضمن كافة البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه، ثم يُسلم حائز الكلب فور ترخيصه علامة تعريفية "لوحة معدنية" تحمل الرقم المسلسل المُشار إليه، ويتم تثبيته فى رقبة الكلب بصفة دائمة، وفى حالة فقدها يجب أن يطلب حائز الكلب علامة تعريفية جديدة مقابل أداء تكلفتها.
ماذا يحدث فى حالة تكاثر الكلاب (الولادة)؟
- يلتزم حائز الكلب بإخطار الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إلكترونياً أو ورقياً، خلال سبعة أيام من تاريخ الولادة، وتُصدر الهيئة شهادة تتضمن البيانات الخاصة بالكلب، وتسلمها لحائزه، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة ترخيص بالحيازة.
عقوبة حيازة كلب دون ترخيص؟
- وضع مشروع القانون فى المواد (15-16-17) عقوبات مغلظة حال مخالفة نصوص مواده بشأن حيازة الكلاب ، حيث جاءت كالتالى:
1. غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه؛ حال حيازة أو تداول أو إكثار أي من الكلاب دون ترخيص، أو مخالفة الضوابط المقررة لاصطحاب الكلاب فى الأماكن العامة، أو عدم التزام اتحادات شاغلي العقارات والتجمعات السكنية والمنشآت الفندقية بالضوابط المقررة لهم بشأن دخول أو اصطحاب الحيوانات الخطرة أو الكلاب غير المرخصة.
2. الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ حال حيازة أو تداول أو إكثار أي من الكلاب دون ترخيص، أو مخالفة الضوابط المقررة لاصطحاب الكلاب فى الأماكن العامة، أو عدم إخطار الهيئة العامة للخدمات البيطرية بإصابة الحيوان الخطر أو الكلب بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية، ونتج عن أي من المخالفات السابقة تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر.
3. الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ فى حالة التعدى على الغير باستخدام حيوان خطر أو كلب، والحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا كان هذا التعدي صادرا عن سبق إصرار أو ترصد.
4. الحبس مدة لا تقل عن تسعة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة وسبعين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا نتج عن التعدى مرض أو عجز مؤقت لمدة تزيد على عشرين يوماً، والحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا كان التعدي صادرا عن سبق إصرار أو ترصد.
5. السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه إذا نتج عن التعدي أي عاهة مستديمة، والسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كان التعدي صادرا عن سبق إصرار أو ترصد.
6. السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين لكل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت، والسجن المؤبد أو السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة إذا كان التعدي صادرا عن سبق إصرار أو ترصد.
التصالح حال مخالفة أحكام قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب؟
- يجوز التصالح فى حالة إزالة المخالفة إذا لم تنتج إصابة أو وفاة أو إضرار بالممتلكات، فى الحالات الآتية:
1- قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى ولا يزيد على ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة.
2- بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم نهائي فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلى الحد الأدنى ولا يزيد على نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة.
3- بعد صدور حكم نهائي في الدعوى مقابل أداء مبلغ لا يقل عن خمسة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يزيد على ثلاثة أرباع الحد الأقصى للغرامة المقررة.
مصير الكلب حال مخالفة حائزه؟
1. في جميع الأحوال التي تقضى فيها المحكمة بالإدانة بعقوبة السجن أو الحبس، بحسب الأحوال، تحكم بمصادرة الحيوان محل المخالفة، ويسلم للهيئة العامة للخدمات البيطرية، لاتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة على نفقة المخالف.
2. فى الأحوال التى يضبط فيها مأمور الضبط القضائي أي من الكلاب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، يتم التحفظ عليها لدى الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتودع بقرار من النيابة العامة في أماكن الإيواء والعزل المعدة لذلك وتتخذ التدابير المناسبة بشأنها على نفقة المخالف، ولا يجوز تسليمها لأصحابها إلا بقرار من النيابة العامة، وذلك دون الإخلال بالأحكام المنظمة لمصير الكلب إذا ما قضت المحكمة بالإدانة بأي من عقوبتي السجن والحبس.

344049066_963816844798113_507812739245491235_n


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.