وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982. ويأتي مشروع القانون في ضوء توجه الدولة المصرية للحد من الأعباء المالية التي تتكبدها الخزانة العامة للدولة، حيث يتضمن تخفيض نفقاتها بتعديل المادة رقم 88 من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 لتحقيق اعتبارات العدالة من ناحية، وصالح الخزانة العامة من ناحية أخرى.
وانتظم مشروع القانون في مادة واحدة بخلاف مادة النشر وذلك على النحو التالي حيث تضمن تعديل المادة 88 من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر.
بالقانون رقم 45 لسنة 1982 التي أجازت لوزير الخارجية بالاتفاق مع الوزراء المختصين أن يندب عاملين من الوزارات الأخرى لشغل وظائف ملحقين فنيين ببعثات التمثيل في الخارج بشروط معينة حيث تم تعديل تلك الشروط لتصبح وفقا لما جاء بمشروع القانون على النحو التالي:
1-ألا تزيد الدرجة المالية المقررة للوظائف التي يشغلها الملحق على الدرجة المالية المقررة لوظيفة مستشار بالسلك الدبلوماسي وما يعادلها من السلك القنصلي؛ وذلك بدلاً من رئيس البعثة في النص الحالي.
2-أن تكون مدة الندب سنة واحدة وأجاز المشرع تجديدها لمدة سنة أخرى طوال حياته الوظيفية بعد أن كان النص الحالي غير محدد المدة.
3-ألا يزيد ما يمنح لأي من الملحقين الفنيين، من المرتبات الإضافية وبدل التمثيل والمبالغ والمزايا العينية الأخرى والإعفاءات الجمركية المقررة لوظائف التمثيل المعادلة لوظائفهم، عن البدلات والرواتب والمزايا المقررة لشاغلي وظيفة مستشار من وظائف السلك الدبلوماسي وما يعادلها من السلك القنصلي في ذات البعثة التي يعملون؛ وذلك بدلاً من "وزير مفوض" في النص الحالي:
كما تضمن مشروع القانون استبدال كلمة "موظفين "بكلمة "عاملين " ثلاث مرات في المادة 88 ليتوافق المسمى مع قانون الخدمة المدنية.
وتضمن مشروع القانون ايضا إضافة فقرة رابعة للمادة 88 تجيز لوزير الخارجية بالاتفاق مع الوزراء المختصين حق إصدار القرارات المنظمة لدور المكاتب الفنية بالخارج والمهام المنوطة بها، وضوابط ندب الموظفين بها وتجديدها وإنهائها، وكافة الأمور المتعلقة.
بتنظيم تلك البعثات وذلك للتأكيد على ألا يكون إيفاد الملحقين الفنيين إلا باتفاق بين كل من وزير الخارجية وأي من الوزراء المختصين.
أما المادة الثانية بمشروع القانون وهي مادة النشر، ونصت على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لنشره.