أسعار البيض اليوم الإثنين 29 ديسمبر    رئيس «القابضة» يتفقد مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط    طفولة مسلوبة بغزة.. الفتاة نغم أما وأبا لأشقائها الخمسة    قصف مدفعي إسرائيلي شمال رفح وجنوب خان يونس بقطاع غزة    موعد مباراة المغرب وزامبيا في أمم أفريقيا 2025.. والقنوات الناقلة    المديريات التعليمية: عدم اصطحاب الهاتف المحمول داخل مطابع أسئلة الامتحانات لأي من العاملين بها    اليوم.. عزاء المخرج داود عبد السيد في كنيسة مارمرقس بمصر الجديدة    أبوظبي على موعد مع حفل غنائي ضخم لوائل جسار وهاني شاكر    الصحة: خطة لتنفيذ 903 قوافل طبية مجانية بجميع المحافظات خلال النصف الأول من 2026    كأس الأمم، منتخب جنوب أفريقيا يسعى لحسم التأهل على حساب زيمبابوي اليوم    رئيس جيبوتي يستقبل كامل الوزير ووفد من شركات مصرية لتنفيذ مشروعات بنية تحتية    حالة المرور اليوم بالقاهرة والجيزة، كثافات متحركة بهذه المحاور والميادين    السحب الرعدية تسيطر.. تحذيرات من صواعق برق ورياح هابطة تضرب شمال الدلتا    وزير التموين: أسواق اليوم الواحد بالجيزة تتجاوز ال20 وتوفر السلع بأسعار مخفضة    مناورات صينية واسعة تطوّق تايوان    أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 29 ديسمبر 2025    التحقيقات تكشف مفاجآت فى واقعة الهروب الجماعى من مصحة الجيزة    الصين: نعارض أي محاولة لتقسيم الأراضي الصومالية    ننشر نتائج الحصر العددي للدائرة الأولى بالفيوم    قضايا الدولة تنعى المستشارة سهام صبري الأنصاري    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين    جامعة بنها: صندوق التكافل يسدد المصروفات الدراسية عن الطلاب غير القادرين    أشرف صبحي يناقش ربط الاتحادات إلكترونيا وتعزيز الحوكمة الرياضية    حظك اليوم الاثنين 29 ديسمبر.. وتوقعات الأبراج    الداخلية تكشف ملابسات فيديو «توزيع أموال على الناخبين» بسوهاج وتضبط المتورطين    قطرات الأنف.. كيف يؤثر الاستخدام المتكرر على التنفس الطبيعي    طبيب روسي يحذر: انخفاض ضغط الدم خطر بعد التعافي من الإنفلونزا    استقرار نسبي في أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري بأسوان اليوم الإثنين 29 ديسمبر 2025    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29 ديسمبر 2025 في القاهرة وعدد من المحافظات    طارق الشناوي: المباشرة أفقدت فيلم «الملحد» متعته ولم يُعوِّض الإبداع ضعف السيناريو    وزير الإعلام الصومالي: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال انتهاك لسيادتنا.. وسنلجأ للأمم المتحدة    متحدث الوزراء: الحكومة تحاول تقديم أفضل الخدمات لمحدودي ومتوسطي الدخل وفق الموارد المتاحة    أوصاني بحذف أغانيه.. شحتة كاريكا يكشف اللحظات الأخيرة في حياة الراحل أحمد دقدق    وداع موجع في كواليس التصوير... حمزة العيلي يفقد جده والحزن يرافقه في «حكاية نرجس»    هل تتزوج لطيفة في 2026؟.. توقعات «بسنت يوسف» تثير الجدل    الخارجية السورية: محاولات خارجية لزعزعة الاستقرار في البلاد    بالرقص والهتاف.. احتفالات واسعة في طهطا عقب إعلان فرز اللجان الانتخابية    مباحث العبور تستمع لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات حريق مخزن كراتين البيض    نتيجة الحصر العددى للأصوات بالدائرة الثامنة دار السلام سوهاج    اليوم، الاجتماع الأخير للجنة الرئيسية لتطوير الإعلام بعد انتهاء مهامها    يحيى حسن: التحولات البسيطة تفكك ألغاز التاريخ بين الواقع والافتراض    فوضى السوشيال ميديا    كشف ملابسات تعليق بشأن سرقة دراجة نارية لطفل بدمياط    كشف ملابسات مشاجرة بين أنصار مرشحين بدار السلام في سوهاج    الدفاع الروسية تعلن إسقاط 21 مسيرة أوكرانية خلال ثلاث ساعات    الفرق بين الحزم والقسوة في التعامل مع الأبناء    طفرة غير مسبوقة بالمنيا.. استرداد 24 ألف فدان وإيرادات التقنين تقفز ل2 مليار جنيه    ما هو فضل الدعاء وقت الفجر؟    مشروبات تهدئ المعدة بعد الإفراط بالأكل    طاهر أبو زيد: مكاسب حسام حسن مع المنتخب إنجاز رغم الظروف.. والمرحلة المقبلة أصعب    كأس عاصمة مصر - أحمد عبد الله يدير لقاء الأهلي ضد المقاولون العرب تحكيميا    الجزائر يتصدر المجموعة الخامسة ب6 نقاط ليحسم تأهله رسميا لدور 16 بأمم أفريقيا    لا رب لهذه الأسرة    حسم التأهل مبكرًا.. مصر ونيجيريا والجزائر إلى دور ال16 من أمم أفريقيا 2025    الأزهر للفتوي: ادعاء معرفة الغيب والتنبؤ بالمستقبل ممارسات تخالف صحيح الدين    صاحب الفضيلة الشيخ / سعد الفقي يكتب عن : شخصية العام!    دار الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة في صورة بطاطين    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم فى سوهاج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشريع حكومى أمام"الشيوخ" لتنظيم عمل صناديق التأمين الأحد.. يحدد الضوابط الحاكمة لأموال الصناديق والإعفاءات والمزايا.. "الرقابة المالية" تتحقق من سلامة مراكزها المالية لحماية حقوق الأعضاء
نشر في اليوم السابع يوم 10 - 03 - 2022

يستأنف مجلس الشيوخ جلساته الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حيث يواصل مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئؤن المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتبى لجنة الشئون التشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.

وكان المجلس انتهى من إقرار نحو 40 مادة بمشروع القانون، ويناقش خلال جلسته الأحد المقبل المواد الخاصة بصناديق التأمين الحكومية ، والتى تضمنت تعريف بصناديق التأمين الحكومية وكيفية إنشائها، وأحالت لمجلس إدارة الهيئة سلطة تحديد قواعد وآليات الرقابة عليها.

وعرف القانون الصناديق ، بأنها تلك الصناديق التى تتولى عمليات التأمين ضد الاخطار التى لا تقبلها عادة شركات التأمين، أو تلك التى ترى الحكومة مزاولتها بنفسها لهدف قومى أو اجتماعى، ويكون إنشاء صندوق التأمين الحكومى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس ادارة الهيئة، ويكون له الشخصية الاعتبارية الخاصة من تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ويصدر بتحديد شروط وأسعار عمليات التأمين قرارا من مجلس إدارة الهيئة، ويتم تسجيل تلك الصناديق بالسجل المعد لذلك بالهيئة، فى مقابل رسم يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لايجاوز خمسين ألف جنيه، ويصدر مجلس ادارة الهيئة قرار بالاحكام المنظمة لاوجه الرقابة على هذه الصناديق.


واتجه المشروع في أحكامه لتخصيص محور منه لتنظيم نشاط صناديق التأمين الخاصة عوضا عما هو قائم من تنظيم له بالقانون رقم (54) لسنة 1970 باعتباره يمثل أحد المحاور الرئيسة له من وراء إعداده، والتي تبني فيها مجموعة من التعديلات على النصوص القائمة تهدف إلى تطوير آليات تشكيل مجالس إدارات تلك الصناديق، وبيان كيفية عقد وإدارة الجمعية العمومية لها، وتطبيق قواعد الإدارة الرشيدة على إدارة صناديق التأمين الخاصة، والسماح بتأسيس صناديق خاصة، وفقا للأنظمة الثلاثة المعروفة عالميا، وهي المزايا المحددة، والاشتراكات المحددة، والنظام المختلط الذي يجمع بين النظامين، وتحديد آليات ومتطلبات التحول من نظام لآخر، وتناولت المواد بيان شروط وإجراءات تسجيل الصناديق بالهيئة، أنظمتها الأساسية، وتحديد موارد الصناديق والأحكام والضوابط الحاكمة لكل من أموال الصناديق، وقوائمه المالية، والإعفاءات والمزايا التي تتمتع بها أي من الصناديق الخاضعة لأحكام نصوص المشروع، وكذا سرد للوثائق والسجلات الواجب إمساكهاوالاحتفاظ بها لدى الصناديق، وما يتعلق بالإفصاح والشفافية.

وفي هذا الإطار، حرصت نصوص هذا الفصل على التأكيد على الأخذ بوسائل التكنولوجيا المالية في مجال عمل تلك الصناديق، حيث الزم القانون صناديق التأمين الخاصة والمسجلة بسجلات الهيئة والتى يبلغ حجم أموالها 10 ملايين جنيه على الاقل، أن تنشىء لها موقعا الكترونيا لتمكين أعضائه من الاطلاع على كافة البيانات والاحكام الخاصة بالصندوق، ومنها أغراضه ومزاياه واشتراكاته والقرارات الصادرة عن إدارته وذلك وفقا للضوابط التى تضعها الهيئة.

كما تضمن الفصل الأحكام المنظمة لكل من الجمعيات العامة ومجالس الإدارة ومدير الاستثمار لتلك الصناديق، من حيث تكوينها، وإجراءات انعقادها، واتخاذ القرار في الموضوعات المخولة لكل منها من واقع ما أفرزه الواقع العملي من متطلبات ومعايير رقابية حاكمة، والزم القانون الهيئة العامة للرقابة المالية بالاشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة للوقوف على مدى سلامة مراكزها المالية وقدرتها على الوفاء بالتزماتها وحماية حقوق الاعضاء والمشتركين والمستفيدين والتاكد من الالتزام باحكام القانون والقرارات الصادرة عن الهيئة.

وإذا تبين للهيئة العامة للرقابة المالية وجود مخالفات ومؤشرات جدية على أن حقوق أعضاء الصندوق معرضة للضياع أو أن الصندوق خالف اى من أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة ان تتخذ ما تراه من التدابير المناسبة بعد التثبت من المخالفات وفقا لما يحدده مجلس إدارة الهيئة، ولها على وجه الخصوص تنبيه الصندوق بما هو منسوب إليه وإنذار الصندوق بإزالة المخالفات المنسوبة إليه خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ إبلاغه بها.

وإلزامه بإعداد مرکز مالي وحسابات ختامية على فترات أقل من سنة ودعوة مجلس إدارة الصندوق إلى الاجتماع للنظر في المخالفات المنسوبة إلى الصندوق واتخاذ اللازم نحو إزالتها، ويحضر اجتماع مجلس إدارة الصندوق في هذه الحالة ممثل أوأكثر عن الهيئة وحظر الصرف من الحسابات الجارية للصندوق بالبنوك بصفة مؤقتة ويكون الحظر لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد أو إلى أن يتم البت في أمر المخالفات المنسوبة للصندوق أيهما أقرب ويتعين على الجهات المختصة الالتزام بتنفيذ هذا القراروعزل المدير التنفيذي للصندوق، تنحية واحد أو أكثر من مجلس إدارة الصندوق.

واجاز القانون لمجلس إدارة هئة الرقابة المالية حل مجلس إدارة الصندوق إذا تبين أن المجلس ارتكب مخالفات جسيمة أو دأب على مخالفة أحكام هذا القانون أو نظامه الأساسي بعد إجراء تحقيق إداري، وله في هذه الحالة تعيين مجلس مؤقت لمدة سنة على الأكثر ويتعين على مجلس الإدارة الذي تم حله تسليم جميع المستندات والسجلات والأموال الخاصة بالصندوق إلى المجلس المؤقت، كما يتعين على مجلس الإدارة المؤقت، دعوة الجمعية العامة العادية لانتخاب أعضاء جدد قبل انتهاء مدة السنة ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الذي تم حله الترشح لعضوية المجلس لدورتين متتاليتين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.