جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2025 بالمنيا.. تعرف على المواعيد الرسمية لجميع المواد    «العمل» تنظم احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية    وزارة العمل تحذر المواطنين من عمليات النصب باسمها فى الداخل أو الخارج    سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين 19 مايو 2025    أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 19 مايو 2025    مسح سوق العمل يكشف: مندوب المبيعات أكثر وظائف مطلوبة بالقطاعين العام والخاص    التموين: صرف 80% من السلع التموينية لأصحاب البطاقات خلال شهر مايو 2025    تشخيص إصابة جو بايدن بسرطان البروستاتا المنتشر في العظام.. "المرض عدواني لكنه قابل للعلاج"    إعلام فلسطينى: 5 شهداء ومصابون جراء غارة استهدفت نازحين بمخيم جباليا شمال غزة    يلتقي السيسي وأبو الغيط والطيب وتواضروس، أجندة زيارة الرئيس اللبناني للقاهرة    بولندا تتجه إلى جولة إعادة للانتخابات الرئاسية    اليوم.. السيسي يستقبل نظيره اللبناني جوزاف عون لبحث تعزيز العلاقات الثنائية والاستقرار الإقليمي    نقل شهداء وجرحى الغارات الإسرائيلية فى خان يونس على سيارة نقل (فيديو)    موعد مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة    حالة الطقس اليوم في الكويت    اليوم.. الحكم على متهم بدهس مهندس فى التجمع    اليوم.. نظر محاكمة 3 متهمين فى قضية خلية الجبهة    الأهلي يحدد موعد إعلان تنصيب ريفيرو مديراً فنياً للفريق    نمو مبيعات التجزئة في الصين بنسبة 5.1% خلال الشهر الماضي    تحويلات مرورية بعد انقلاب سيارة بحدائق الزيتون    الكنائس الأرثوذكسية الشرقية تجدد التزامها بوحدة الإيمان والسلام في الشرق الأوسط من القاهرة    الجرافات الإسرائيلية تهدم سور المستشفى الإندونيسي في قطاع غزة    منافس الأهلي.. إنتر ميامي يتلقى خسارة مذلة أمام أورلاندو سيتي    قبل أيام من مواجهة الأهلي.. ميسي يثير الجدل حول رحيله عن إنتر ميامي بتصرف مفاجئ    هبوط استثنائي تجاوز 1400 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 19-5-2025    عمرو دياب وحماقي والعسيلي.. نجوم الغناء من العرض الخاص ل المشروع x    هل هناك فرق بين سجود وصلاة الشكر .. دار الإفتاء توضح    بتهمة فعل فاضح، حجز حمادة عزو مشجع مالية كفر الزيات    خلل فني.. ما سبب تأخر فتح بوابات مفيض سد النهضة؟    نجل عبد الرحمن أبو زهرة يشكر للرئيس السيسي بعد اتصاله للاطمئنان على حالة والده الصحية    من بين 138 دولة.. العراق تحتل المرتبة ال3 عالميًا في مكافحة المخدرات    طريقة عمل صوابع زينب، تحلية مميزة وبأقل التكاليف    على فخر: لا مانع شرعًا من أن تؤدي المرأة فريضة الحج دون محرم    تعرف على موعد طرح كراسات شروط حجز 15 ألف وحدة سكنية بمشروع "سكن لكل المصريين"    ترامب يعرب عن حزنه بعد الإعلان عن إصابة بايدن بسرطان البروستاتا    الانَ.. جدول امتحانات الترم الثاني 2025 بمحافظة المنيا ل الصف الثالث الابتدائي    محمد رمضان يعلق على زيارة فريق «big time fund» لفيلم «أسد».. ماذا قال؟    بعد إصابة بايدن.. ماذا تعرف عن سرطان البروستاتا؟    شيكابالا يتقدم ببلاغ رسمي ضد مرتضى منصور: اتهامات بالسب والقذف عبر الإنترنت (تفاصيل)    هل يجوز أداء المرأة الحج بمال موهوب؟.. عضوة الأزهر للفتوى توضح    أحكام الحج والعمرة (2).. علي جمعة يوضح أركان العمرة الخمسة    نجل عبد الرحمن أبو زهرة لليوم السابع: مكالمة الرئيس السيسي لوالدي ليست الأولى وشكلت فارقا كبيرا في حالته النفسية.. ويؤكد: لفتة إنسانية جعلت والدي يشعر بالامتنان.. والرئيس وصفه بالأيقونة    مصرع شابين غرقا أثناء الاستحمام داخل ترعة بقنا صور    البابا لاوون الرابع عشر: العقيدة ليست عائقًا أمام الحوار بل أساس له    قرار تعيين أكاديمية «منتقبة» يثير جدلا.. من هي الدكتورة نصرة أيوب؟    في أول زيارة رسمية لمصر.. كبير مستشاري الرئيس الأمريكي يزور المتحف المصري الكبير    مجمع السويس الطبي.. أول منشأة صحية معتمدة دوليًا بالمحافظة    حزب "مستقبل وطن" بسوهاج ينظم قافلة طبية مجانية بالبلابيش شملت الكشف والعلاج ل1630 مواطناً    وزير الرياضة يشهد تتويج جنوب أفريقيا بكأس الأمم الإفريقية للشباب    بتول عرفة تدعم كارول سماحة بعد وفاة زوجها: «علمتيني يعنى ايه إنسان مسؤول»    أحمد العوضي يثير الجدل بصورة «شبيهه»: «اتخطفت سيكا.. شبيه جامد ده!»    أكرم القصاص: نتنياهو لم ينجح فى تحويل غزة لمكان غير صالح للحياة    ننشر مواصفات امتحان مادة الرياضيات للصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2025    دراما في بارما.. نابولي يصطدم بالقائم والفار ويؤجل الحسم للجولة الأخيرة    بحضور رئيس الجامعة، الباحث «أحمد بركات أحمد موسى» يحصل على رسالة الدكتوراه من إعلام الأزهر    الأهلي ضد الزمالك.. مباراة فاصلة أم التأهل لنهائي دوري السلة    مشروب طبيعي دافئ سهل التحضير يساعد أبناءك على المذاكرة    ما لا يجوز في الأضحية: 18 عيبًا احذر منها قبل الشراء في عيد الأضحى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون جديد لمحاربة فساد الصناديق والحسابات الخاصة
بعد فشل «المالية» في تنفيذ تكليف الرئيس بإعداده:
نشر في الوفد يوم 03 - 08 - 2015

فشلت وزارة المالية في تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن إعداد مشروع قانون لإحكام الرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، وذلك في ضوء الفساد المستشري في أموال تلك الصناديق، حيث قام هاني قدري دميان وزير المالية بتشكيل لجنة من وكلاء الوزارة لإعداد مشروع القانون، إلا أن اجتماعاتهم لم تسفر عن نتائج إيجابية نظراً لاختلاف أعضاء اللجنة في الرأي، وعدم الاتفاق على صيغة جيدة للقانون.
ونتج عن هذا الفشل داخل الوزارة استمرار أوجه الفساد الخاصة بأموال تلك الصناديق والوحدات، إلا أن هناك بادرة للقضاء على هذا الفساد من خلال مشروع قانون مقترح وضعه رئيس الإدارة المركزية للتفتيش المالي بوزارة المالية سابقاً والمراقب المالي بوزارة القوى العاملة حالياً، يستهدف مشروع القانون الرقابة الفعالة الدائمة عليها بمعرفة الجهات الرقابية المتخصصة في الرقابة المالية، ومنع سيطرة الأفراد على أموالها والتصرف فيها حسب الأهواء، وتقنين أوضاع الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص المنشأة منذ سنوات وتقدم أعمالاً متميزة ضرورية للمجتمع ولم تستطع تقنين أوضاعها، واستثمار أموالها في مشروعات ضرورية للمجتمع تعود بأرباحها عليها وعلى الدولة وعلى المواطن، وخلق فرص عمل حقيقية لتوظيف أكبر عدد من المواطنين عن طريق العمالة المؤقتة بها ثم التعيين والمشروعات الصغيرة لشباب الخريجين بنظام المشاركة وليس بنظام الفائدة.
وتتمثل أهم ملامح مشروع القانون المقترح في سريان أحكامه علي الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص المنشأة بوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تعد من الجهات الإدارية سواء كان سند الإنشاء اتفاقية دولية أو قانون أو بناء علي قانون أو قرار رئيس الجمهورية، لتحقيق الانضباط المالي الدائم من خلال الرقابة المالية قبل وبعد الصرف للأموال التي تديرها الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص سواء كانت إيراداً أو مصروفاً أو أصولاً أو حقوقاً أو التزاماً، تعظيم الإيرادات وترشيد المصروفات.
ويشترط مشروع القانون بعد سريانه عدم إنشاء صناديق وحسابات خاصة إلا وفقاً لاتفاقية دولية أو قانون أو بناءً علي قانون أو قرار رئيس الجمهورية، أما المنشأة بدون ذلك ومر على إنشائها 3 سنوات فأكثر ومستمرة في العمل قد تحقق تقنين وضعها القانوني بصدور هذا القانون، ويحظر فتح حسابات للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص خارج البنك المركزي ويجوز بموافقة رئيس الجمهورية بعد العرض من وزير المالية الاستثناء من ذلك وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة، ويلتزم رؤساء مجالس إدارة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص التي تكون قد فتحت حسابات خارج البنك المركزي بإغلاق هذه الحسابات خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ إصدار هذا القانون وفتحها بالبنك المركزي المصري. وتلتزم مجالس إدارات الصناديق المنشأة بدون سند قانوني ومستمرة بالعمل أو التي رفضت وزارة المالية تقنين أوضاعها بإعداد بيان تحدد فيه أهدافها، وأوجه الصرف والإنفاق، والإيرادات ومصادر التمويل وتشكيل مجلس الإدارة، على أن يكون هذا البيان موافقاً لهذا القانون ولائحته التنفيذية.
أما ما يتعلق بالرقابة المالية فيحدد مشروع القانون بداية السنة المالية للصناديق والحسابات الخاصة مع بداية السنة المالية للموازنة العامة وتنتهي بنهايتها، وتختص وزارة المالية بالرقابة المالية قبل الصرف عن طريق ممثلين لها – مديري حسابات ووكلائهم وتقع عليهم مسئولية الإشراف على أعمال الحسابات واعتماد أوامر الصرف ويكون لهم حق التوقيع على الشيكات توقيعا ثانيا ولهم حق الإطلاع على جميع المستندات ولو كانت سرية، ويكون للسلطة المختصة أو من تفوضه حق التوقيع على الشيكات توقيعا أولا، ويكون ممثلو وزارة المالية والمسئولون أصحاب التوقيع على أوامر الصرف والشيكات مسئولين بالتضامن عن صحة الصرف.
ويحظر الصرف أو الارتباط بأية مصروفات مهما بلغت قيمتها إلا في حدود الاعتمادات المخصصة والرصيد المتاح بحساب البنك، على أن يراعي ممثلو وزارة المالية والمسئولون الماليون عليهم ذلك، ويجب على ممثلي وزارة المالية والمسئولين الماليين التأكد من تحصيل الإيرادات وتوريد المبالغ المحصلة إلى البنوك والخزائن العامة، كما يحظر الصرف أو إجراء تسوية على حساب وسيط في حالة عدم وجود اعتماد أو عدم كفاية رصيد الحساب بالبنك، ولا يجوز صرف أي مبالغ أو تسويتها إلا بعد اعتماد أمر الصرف أو التسوية من رئيس المصلحة أو من يفوضه وبعد استيفاء جميع المستندات اللازمة، ولا يجوز الارتباط بأية استثمارات أو التعاقد عليها إلا بعد موافقة وزارة التخطيط وفى حدود الرصيد المتاح بحساب البنك، ويحظر صرف مكافآت نهاية الخدمة التي لم تحصل اشتراكات من العاملين بغرض صرف هذه المكافأة.
ويحظر صرف أموال الصناديق والحسابات الخاصة في غير الأغراض المنشأة من أجلها طبقاً للقوانين ووفقا لأداة إنشائها، ويجوز بموافقة وزير المالية صرف مبالغ ضرورية مثل مستحقات العاملين أو مصروفات أخرى تخص الجهة التابعة لها في حالة عدم وجود اعتمادات لها بموازنة الجهة.
وتقع المسئولية على ممثلي وزارة المالية في تقديم الحساب الختامي وبيانات المتابعة المالية الشهرية والمراكز المالية ربع سنوية إلى وزارة المالية والجهات المعنية بما يطابق سجلات الوحدة الحسابية في المواعيد المحددة، وتختص إدارات التحقيق في الجهات الإدارية التابع لها الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بمساءلة العاملين بالشئون المالية والحسابية، على أن تخطر وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات بنتيجة التحقيق والقرار الصادر بشأنه خلال 15 يوماً، وتختص وزارة المالية بمساءلة ممثليها عما يقع منهم من أخطاء أو مخالفات لأحكام هذا القانون ولائحته.
وينص مشروع القانون على أن تعامل أموال وأصول وممتلكات الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص معاملة الأموال العامة، ويشكل رئيس الجمهورية لجنة دائمة من رئيس و5 أعضاء من الإدارة المركزية للتفتيش المالي بوزارة المالية و3 أعضاء من الإدارة المركزية لحسابات الحكومة بالوزارة و3 أعضاء من الجهاز المركزي للمحاسبات و3 من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وعضوين من هيئة الرقابة الإدارية لفحص الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص على مستوى الدولة عن الخمس سنوات الأخيرة وإعداد تقرير مفصل يتضمن المصروفات والإيرادات وكافة المعاملات التي تمت وعرضه على رئيس الجمهورية شهرياً.
وفيما يتعلق بحصة وزارة المالية في الإيرادات واستثمار الفوائض، فتلتزم الصناديق والحسابات الخاصة بسداد حصة وزارة المالية شهريا وفقاً للنسب التالية: 15% من صافى الإيراد الشهري تبدأ من الشهر التالي لسريان هذا القانون و20% من الرصيد بالحساب الختامي للعام المالى، و10% من إجمالي الإيراد الشهري عن السنوات السابقة منذ الإنشاء حتى الشهر التالي لسريان هذا القانون، على أن ينطبق ذلك على الصناديق والحسابات الخاصة التي لم تسدد، وتعفى من سداد حصة وزارة المالية صناديق الزمالة والتأمينات الاجتماعية التي تلتزم بتحصيل اشتراكات من العاملين وتقوم بصرف مكافآت نهاية الخدمة أو معاشات شهرية للمشتركين بعد إحالتهم على المعاش.
وتستثمر فوائض الصناديق والحسابات الخاصة من خلال وزارة المالية، على أن تؤول جميع أرصدتها وفوائضها في 30/7/2015 لحساب استثمار أموال الحسابات الخاصة المفتوح بالبنك المركزي المتفرع منه حسابات فرعية لكل صندوق أو حساب خاص أو وحدة ذات طابع خاص، ويترك لكل صندوق أو حساب خاص أو وحدة ذات طابع خاص رصيد يسمح بصرف المصروفات والالتزامات المستحقة عليه لمدة عام مالي واحد فقط.
أما استخدامات الأموال المسحوبة من الصناديق فتتم بواقع نسبة 20% في سد عجز الموازنة العامة للدولة، و50% في إقامة المشروعات الاقتصادية والاستثمارية ذات الأرباح، و20% في تمويل المشروعات الصغيرة لشباب الخرجين ذات الأرباح، على أن تكون هذه المشروعات بنظام المشاركة وليست بنظام الفائدة، و10% لدعم مستحقات العمالة المؤقتة التي تم تعيينها وتعثرت بعض الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص في سداد مستحقاتهم.
وتوزع أرباح المشروعات الاقتصادية والاستثمارية والمشروعات الصغيرة بواقع 30% للصناديق والحسابات الخاصة تؤول وتضاف للأرصدة المسحوبة منها، و30% لحساب الإيرادات للخزانة العامة، و10% للصناديق والحسابات الخاصة المتعثرة أو التي تحقق خسائر ولكنها تقدم خدمات متميزة، و10% لدعم الكهرباء والغاز والمياه والبنزين ورغيف العيش، و20% لدعم مستحقات العمالة المؤقتة التي تم تعيينها وتعثر الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص في سداد مستحقاتهم.
وبصفة استثنائية يتقاضى ممثلو وزارة المالية المسئولون عن الرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة أصحاب التوقيع على أوامر الصرف وعلى الشيكات توقيعا ثانيا مكافآت شهرية بحد أقصى نسبة 200% من الأجر الوظيفي بخلاف مكافآت حضور اللجان وبدل السفر وبدل الانتقال ومصاريف الانتقال مع مراعاة الحد الأقصى للأجور.
ويحظر صرف أي مبالغ تحت أي مسمى لجميع العاملين بوزارة المالية، باستثناء ممثلي الوزارة المسئولين عن الرقابة عليها، وجميع العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات، كما يحظر رقابة ممثل وزارة المالية على أكثر من صندوق أو حساب خاص أو وحدة ذات الطابع الخاص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.