تراجع محدود للأسهم الأمريكية في ختام التعاملات بعد تقليص خسائرها المكبرة    الجيش السوري ينشر قواته على الحدود مع لبنان والعراق    وزارة الدفاع الكويتية: رصد وتدمير عدد من الأهداف داخل المجال الجوي    النائب العام يشارك موظفي السكرتارية وطاقم حراسته مأدبة إفطار رمضان    وزير العدل يستقبل رئيس وأعضاء نادي قضاة جنوب سيناء    سعيد عبد الحافظ.. من العمل الميداني إلى عضوية «القومي لحقوق الإنسان»    قطر تعلن القبض على خليتين تابعتين للحرس الثوري الإيراني    ترامب يأمر بتأمين ناقلات النفط ويطرح مرافقتها في هرمز    أول تعليق من ترامب حول انسحاب منتخب إيران من كأس العالم 2026    وزارة الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير 9 مسيرات مفخخة فور دخولها أجواء المملكة    تسمم أسرة بالغاز داخل منزلهم بعزبة المصاص في المنيا    كشف ملابسات تعدي قائد سيارة عليها شعار مجلس النواب على آخر وإحداث تلفيات بسيارته    شبورة ورياح وأمطار على هذه المناطق، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الأربعاء    بيتر ميمي عن "صحاب الأرض": مفيش غير مصر تقدر تعمل مسلسل زي ده    «مفتاح العودة».. «صحاب الأرض» يغلق حكايته بوثائقي عن رحلة نجاة أطفال غزة للعلاج في مصر    لسحور فاخر، طريقة عمل البيض بالبسطرمة والمشروم    رئيس الوزراء: نتحرك بخطط استباقية ولدينا سيناريوهات جاهزة للتعامل مع مختلف الأزمات    رئيس الوزراء: نقل 40 شركة مملوكة للدولة إلى الصندوق السيادي لتعظيم العائد وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص    السعودية: سنتّخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمننا وحماية أراضينا    رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يهنئ الإمام الأكبر بعد فوز طلاب الأزهر بجائزة دبي للقرآن    الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو ينفذ ضربات على أهداف بطهران    بين الانقسام والهروب.. الدولة تقترب من «رأس الأفعى»    الحكومة تتابع مع صندوق النقد المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وتؤكد المضي في الإصلاحات الضريبية    الأزهر يحصد الذهب والفضة عالميًا في جائزة دبي للقرآن الكريم    ترامب يأمر بتأمين ناقلات النفط ويطرح مرافقتها في هرمز    الصحة: لا مبرر لإعادة الكشف على ذوي الإعاقة المستدامة مع التحول الرقمي    ارتفاع كبير في سقف الرواتب ببرشلونة.. وريال مدريد يحافظ على الصدارة    "الإهمال الطبي " سياسة ممنهجة لقتل الأحرار .. استشهاد المعتقل إبراهيم هاشم بعد اعتقالٍ امتد 11 عامًا    مصادر تكشف تفاصيل تدشين تكتل برلمانى معارض بمجلس النواب    في أول أيام مشاركتها ب ITB 2026.. جناح مصر للطيران يشهد نشاطًا مكثفًا لتعزيز السياحة الوافدة    رافينيا: فخور بأداء برشلونة رغم الخسارة.. وسنركز على الدوري وأبطال أوروبا    عطل فني يضرب تطبيق فيسبوك    عطل فني يضرب موقع فيسبوك    الزراعة: رفع سعر توريد القمح إلى 2350 جنيهًا للأردب حفّز المزارعين    ريمونتادا ناقصة| برشلونة يودع كأس ملك إسبانيا رغم الفوز على أتلتيكو مدريد    مريم أشرف زكي ل"اللمة تحلي": بابا وماما قالولى مشاركتى فى أولاد الراعي دور عمري    وهج الفوانيس يضفي طابعًا تراثيًا على فعاليات "رمضانية المخواة"    اليوم عمرو الليثي يتناول فضل الأم والأب في برنامج "أجمل ناس"    «اسأل روحك» الحلقة 13 تتصدر جوجل.. إنقاذ مفاجئ وتورط صادم لغزالة    الزمالك يفوز على البنك الأهلي في دوري المحترفين لكرة اليد    إيفرتون يزيد أوجاع بيرنلي ويواصل تقدمه في جدول الدوري الإنجليزي    بعد فوزها بالمركز الأول بجائزة دبي.. وزير الأوقاف: إنجاز جديد يؤكد ريادة مصر في خدمة القرآن الكريم    نجوم «دولة التلاوة» يواصلون إحياء الليلة الرابعة عشرة في المساجد الكبرى    تعرف على نتائج أمس بدورة المتحدة الرمضانية    التعادل السلبي يحسم ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا بين كومو وإنتر    قافلة طبية مجانية بقرية طوسون بالإسماعيلية تكشف على 816 مواطنًا خلال يومين    رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد ختام فعاليات الدورة الرمضانية 2025/2026    تدريبات خاصة لبدلاء الزمالك والمستبعدين من مواجهة بيراميدز    النائب العام يجتمع بموظفى وأفراد الحراسة الخاصة به فى مأدبة إفطار    خلل مفاجئ في فيس بوك يعطل التصفح ويضرب المنصة الزرقاء    أخبار × 24 ساعة.. إعلان الحد الأدنى للأجور خلال النصف الثانى من مارس    أيتن عامر تكشف حقيقة ياسر جلال وتطلب الطلاق في الحلقة 14 من "كلهم بيحبوا مودي"    نقابة الصحفيين تنظم حفل أفطار الأسرة الصحفية.. وفرقة"الرضوان السورية تحيي الحفل.. صور    الصحة اللبنانية: 50 شهيدا و335 مصابا حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي    وزير الصحة: 91% من الدواء يُصنَّع محليًا ومخزون الغسيل الكلوي مؤمَّن ل6 أشهر    نجوم دولة التلاوة يواصلون إحياء الليلة الرابعة عشرة من رمضان في المساجد الكبرى    الذكاء الاصطناعي والعرب في زمن الحروب الرقمية    وزير الدفاع: القوات المسلحة حريصة على تطوير إمكاناتها القتالية والفنية في كافة التخصصات بما يمكنها من مجابهة المخاطر والتهديدات المحتملة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الشيوخ" يقر ضوابط لحماية الأطفال بقانون العمل.. حظر تشغيل الطفل قبل سن 15.. تشكيل"القومى للأجور" وتنظيم عمل الأجانب.. تحرير عقد العمل الفردى باللغة العربية من 4 نسخ.. وفترة اختبار للعامل بحد أقصى 3 أشهر
نشر في اليوم السابع يوم 17 - 01 - 2022

** "الشيوخ" يوافق على رسم ترخيص عمل الأجانب بحد أقصى 50 ألف جنيه
** جدل بجلسة "الشيوخ" حول إدراج "الخدمة المنزلية" فى نصوص تنظيم عمل الأجانب
** مجلس الشيوخ يوافق على المادة المنظمة لعقود العمل الفردية ويقر حالات يعتبر فيها عقد العامل غير محدد المدة منذ إبرامه
** إلزام صاحب العمل بتعليق كشف به ساعات العمل والراحة وإبلاغ الجهة الإدارية بأسماء الأطفال العاملين والأعمال المكلفين بها
** قانون العمل يلزم بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة الالتحاق بالأعمال التي تناسبهم
** معاقبة الأبوين حال تشغيلهم الطفل بالمخالفة لأحكام القانون

واصل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد، وشهدت الجلسة الموافقة على الفصل الرابع الخاص بتنظيم عمل الأطفال.
ووضعت نصوص القانون محظورات وضوابط خاصة بعمل الأطفال، حيث حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغ 15 عاما ، مع جواز تدريبهم متى بلغوا 14 عاما، وألزم صاحب العمل الذى يستخدم طفلا دون 16 أن يمنحه بطاقة تفيد عمله لديه.
كما حظر عمل الطفل أكثر من 6 ساعات يوميا، مع تخللها فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام وحظر تشغيله من الساعة السابعة مساء حتى السابعة صباحا.
وألزم مشروع القانون جهات تأهيل الأطفال ذوى الإعاقة بإخطار الجهة الإدارية المختصة بما يفيد تأهيل على أن تقوم هذه الجهة بإعداد سجل خاص لهؤلاء الأطفال ومعاونتهم فى الالتحاق بالأعمال التى تناسب أعمارهم وكفاءتهم وموافاة مديرية التضامن المختصة ببيان شهرى عن الذين تم تشغيلهم فعلا.
كما حظر على الأبوين أو متولى أمر الطفل بحسب الأحوال تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
كما وافق مجلس الشيوخ على الفصل الخاص بتنظيم عمل الأجانب فى مشروع قانون العمل والذى ينظم عمل الأجانب فى مصر والتراخيص التى تمنح لهم.
وتقضى النصوص المنظمة لعمل الأجانب بمراعاة شرط المعاملة بالمثل، وتضمنت أن يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة، والإدارة المحلية، والجهاز الإدارى للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.
ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحرف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها، ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.
ونصت على ألا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص، ويصدر الوزير المختص قرارًا بشروط الحصول على هذا الترخيص، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على خمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه.
وشهدت الجلسة جدلا حول إدراج "العمالة المنزلية الأجنبية" فى قانون العمل ضمن الفصل الخاص بتنظيم عمل الأجانب، رغم النص فى القانون على عدم سريان أحكام قانون العمل على عمال الخدمة المنزلية.
وتنص المادة (64) بمشروع قانون العمل فى فصل "تنظيم عمل الأجانب"، على أنه يقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع، أو مهنة، أو حرفة، بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية .
واعترض النائب هشام سويلم، على إدراج "الخدمة المنزلية" فى هذا الفصل بينما تم إزالتها فى المادة الرابعة من القانون بالنسبة لعمال الخدمة المنزلية المصريين، قائلا: "بهذا النص يصبح هناك تمييزا بين المصريين والأجانب، ونحن نناقش قانون مصرى، وأطالب إما حذف عمال الخدمة المنزلية أو إعادة المداولة على المادة الرابعة".
وعقب محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قائلا: "المادة هنا تتكلم عن العمالة الأجنبية، والهدف أن يتم تنظيم دخولهم وعملهم فى مصر حتى يتم منحهم التصريح، أما المادة الرابعة قولنا بالفعل أن العمالة المنزلية تحتاج لقانون خاص ينظم عملهم لاختلاف طبيعة عملهم عن مجال قانون العمل".
من جانبه، قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس: "إذا كان الأمر خاص بفئتين، العمالة المنزلية الأجنبية لهم طبيعة خاصة، وقد يقتضى الأمر إفراد نص خاص لهم وذلك لا يعنى وجود تمييز لهم عن العمالة المنزلية المصرية والذين سيكون لهم قانون خاص كما قال وزير القوى العاملة، وإلى أن يتم تنظيم كامل لعمل هذه الفئة، استلزم الأمر وضع نص استثنائى بهذا القانون إلى أن يصدر قانون خاص بالمهنة ككل، وهذا لا يتعارض أو يحمل أى تمييز".
ورفض مجلس الشيوخ مقترح النائب هشام سويلم بحذف "الخدمة المنزلية" من هذه المادة، ووافق عليها كما هى.
كما وافق المجلس على المادة 70 والمنظمة لعقود العمل الفردية، وتقضى بأن يبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، أو لمدة محددة لا تقل عن سنة، كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة.
وأقر المادة 71، الخاصة بالحالات التي يُعتبر فيها عقد العامل غير محدد منذ إبرامه، وتنص على أن يعتبر عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه فى الحالات الآتية: (إذا كان غير مكتوب، إذا لم ينص العقد على مدته، إذا كان مبرمًا لمدة محددة واتفق الطرفان على تجديده لمدة تزيد في مجموعها على أربع سنوات، إذا كان مبرمًا لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما).
يأتي ذلك بعد رفض كافة المقترحات المقدمة وأولها إلغاء البند الأول، علي اعتبار أن الأصل في العقد أن يكون مكتوب في ضوء مقترح المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، وكذا اقتراح النائبان محمد طه عليوة، وعمرو عزت بشأن حذف البند الثالث، فضلا عن رفض مقترح النائب مجد الدين بركات بتعديل البند الثالث لتكون مفادها إذا كان مبرمًا لمدة محددة واتفق الطرفان على تجديده لمدة تزيد في مجموعها على 3 سنوات، حتي لا تتعارض مع البند (4).

من جانبه أوضح محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن هذه المادة تحمي العامل حال عدم تحرير عقد.
وتدخل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، قائلا: هذه وسيلة لإخضاع العلاقة للتنظيم القانوني، مؤكدا أن الأصل وجود عقد وهناك طرف أضعف وهو العامل، وقد يلجأ للعمل بتعاقد شفوي و القانون يخضعه حتى لا يضيع له حق.

وشهدت الجلسة الموافقة على المادة 72 التى تنص على أن يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة، وإذا كان العامل أجنبيًا ولا يجيد اللغة العربية يجوز أن يحرر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.
ويجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية: (تاريخ بداية العقد، اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل، اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته، طبيعة ونوع العمل محل العقد، الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها، إذا لم يوجد عقد مكتوب، للعامل الحق في إثبات علاقة العمل، وجميع الحقوق المترتبة عليها بكافة طرق الإثبات)، ويعطي صاحب العمل للعامل إيصالًا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.
وأقر المادة (73) التى تنص على أن تحدد فترة الاختبار في عقد العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.
وتحظر المادة 74 على صاحب العمل أن يخرج على الشروط المتفق عليها في عقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، منعًا لوقوع حادث، أو لإصلاح ما نشأ عنه، أو في حالة القوة القاهرة، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة، وله أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إذا كان لا يختلف عنه اختلافًا جوهريًا، وفي جميع الأحوال لا يجوز المساس بحقوق العامل.

كما وافق مجلس الشيوخ على المادة "79" من مشروع قانون العمل التى تتضمن تشكيل المجلس القومى للأجور، ونصت المادة على أن يشكل المجلس القومى للأجور برئاسة الوزير المعنى بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية وعضوية كل من : الوزير المعنى بشئون العمل، الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعي، الوزير المعنى بشئون المالية، الوزير المعنى بشئون التجارة والصناعة، الوزير المعنى بشئون قطاع الأعمال العام، الوزير المعنى بشئون التموين والتجارة الداخلية، رئيس الهيئة القومية للتأمينات، رئيس المجلس القومى للمرأة، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلاً من حيث العضوية، خمسة أعضاء يمثلون الاتحاد المعنى بعمال مصر)، ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة، وفقاً للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
ويختص المجلس بوضع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاعات على المستوى القومى كافة، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفى علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج، ووضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية وفقًا لأحكام هذا القانون، والنظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة، ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن تشكيل المجلس تضمن 5 أعضاء يمثلون الاتحاد العام لعمال مصر، وطبقا للاتفاقيات الدولية لا يجب أن نذكر اسم اتحاد بعينه لأنه يمكن أن يتم تغييره من سنة لأخرى طبقا للانتخابات، مقترحا أن يكون التسمية 5 أعضاء يمثلون الاتحاد النقابى المعنى، كما اقترح إضافة رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إلى تشكيل المجلس، ووافق المجلس على اقتراح وزير القوى العاملة.
ورفض المجلس اقتراح من النائبة إيرين سعيد بإضافة رئيس المجلس القومى للأمومة والطفولة إلى تشكيل المجلس الأعلى للأجور، موضحة أن قانون العمل يتضمن فصل يتعلق بتشغيل الأطفال وبالتالى تمثيل المجلس القومى للأمومة والطفولة ضرورى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.