«مكتب شكاوى المرأة».. مأساة «سمر» تتحول لقصة فيلم مُلهم لضحايا العنف    العجالي قائم ب 190 جنيها.. أسعار الأضاحي 2025 في أسواق الشرقية    رابطة مستأجري الإيجار القديم: لا نتفاوض في مدد 5 أو 7 سنوات.. ومتمسكون بحكم الدستورية    48.8 مليار جنيه مكاسب سوقية للبورصة المصرية خلال أسبوع ومؤشر EGX30 يرتفع 2.26%    ترامب يأمر البنتاجون بوقف التنسيق مع إسرائيل بشأن "ضرب إيران"    ترامب: ماسك شخص رائع وسيبقى دائما معنا لمساعدتنا    «تعامل بتشدد».. تعليق ناري من طاهر أبو زيد على انسحاب الأهلي من القمة    رابط نتيجة الصف الثالث الابتدائي 2025 الترم الثاني بالاسم في محافظة الفيوم    3 ساعات حذِرة .. تحذير بشأن حالة الطقس اليوم : «شغلوا الكشافات»    أيام مفترجة، ريهام سعيد تعلن الصلح مع طبيب التجميل نادر صعب بعد اتهامه بتشويه وجهها (فيديو)    إسرائيل تقصف مجددا أهدافا لحزب الله في لبنان    «قرار الأهلي».. رد مفاجئ من سيد عبدالحفيظ على مزاعم بيع زيزو    إمام عاشور يوجه رسالة ل حسام حسن    "قبل ريفيرو".. ماذا قدم المدربين الإسبان مع النادي الأهلي؟    هيشتغل إلى 2.30 صباحا، تعديل تشغيل قطار العاصمة الكهربائي اليوم بسبب حفل ضخم بالنهر الأخضر    كان نايم.. مصرع شاب دهسًا بسيارة والده في العاشر من رمضان    إنييستا: إنريكي موهوب.. وإنتر يمتلك لاعبين كبار    فرنسا تحظر التدخين في الأماكن المفتوحة المخصصة للأطفال بدءًا من يوليو    البرلمان يوافق نهائيًا على تعديلات قوانين الانتخابات    مصرع تلميذ صعقاً بالكهرباء أثناء تشغيله التليفزيون بمنزله في سوهاج    بعد إمام عاشور.. (3) لاعبين ينتظرون عفو حسام حسن    الحوثيون يعلنون مهاجمة مطار بن جوريون وسط إسرائيل بصاروخ فرط صوتي    «بنتلي» تشوق لنسخة جديدة من بنتايجا عالية الأداء مع وضع الانجراف    عيار 21 يسجل رقمًا جديدًا.. أسعار الذهب والسبائك اليوم الجمعة بالصاغة بعد الانخفاض    أوروبا تضغط على إسرائيل لوقف مجازر غزة    إمام عاشور: زيزو هنأني بعد الفوز بالدوري.. وهذه رسالتي لميسي قبل كأس العالم للأندية    أسامة كمال: 600 يوم من الإجرام الإسرائيلي وغزة لا تزال تتنفس وتكتب التاريخ بالدم    روسيا تتهم حليفتها صربيا بالخيانة لتوريدها الأسلحة إلى أوكرانيا    ديوان عام محافظة الجيزة يعلن توفر عدد من الوظائف    موعد أذان الفجر اليوم الجمعة ثالث أيام ذي الحجة 1446 هجريًا    حزب "الجبهة الوطنية" يطلق مؤتمرًا موسعًا لريادة الأعمال في بورسعيد    مصرع شاب في انقلاب سيارة على طريق أسيوط – الوادي الجديد    رئيس "حماية المستهلك": 550 موظفا بالجهاز لخدمة 110 ملايين مواطن    20 صورة ومعلومة عن الفنانة هايدي رفعت بعد خطوبتها    هل يجوز الجمع بين نية صيام العشر من ذي الحجة وأيام قضاء رمضان؟    "الإفتاء توضح" بعد الجدل الدائر.. حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم عيد؟    زلزال بقوة 4.4 ريختر يضرب باكستان    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 30 مايو 2025    4 أبراج «بيحبوا السيطرة».. قياديون يتمتعون بالكاريزما لكن ثقتهم الزائدة قد تتحول لغرور    ليلى علوي تحتفل بنجاح نجلها خالد في مشروع التخرج.. ماذا قالت؟    بعد إزالة الوشم.. أحمد سعد يصلي في غار حراء والمسجد النبوي (صور)    والدة إبراهيم شيكا: "عايزة كل قرش في ورث ابني ومراته بصمته في المستشفى"    ضبط 3431 أسطوانة غاز و1000 لتر سولار قبل بيعها في السوق السوداء بالبحيرة    مصرع شخص وإصابة آخرين فى حادث تصادم بالحوامدية    "مصر الخير" تطلق جائزة ريادة العطاء 2025 لمحور المياه النظيفة    الإمساك.. الأسباب الشائعة وطرق العلاج بوصفات طبيعية    تجاهل تنظيف منطقة في الأذن قد يعرض حياتك للخطر.. تحذير خاص لأصحاب «النظّارات»    وكيل أوقاف الفيوم يشهد فعاليات كتاب مسجد على مفتاح.. صور    متحدث الأوقاف: صكوك الأضاحى بدأ فى 2015 ووصلنا إلى 10 ملايين أسرة    عضو مجلس الأهلي: كنت أثق في اللاعبين للتتويج بالدوري    وزير الأشغال العامة الفلسطينى: نشكر مصر على دعمها للقضية الفلسطينية    «الإسعاف»| 123 سنة إنقاذ.. 3200 سيارة حديثة و186 مقعدا لاستقبال البلاغات يوميًا    المنوفية تُطلق جيلًا رقميًا جديدًا في وحدات الرعاية.. وتُنهي 96 دورة تدريبية    خالد الجندي: لا يصح انتهاء الحياة الزوجية بالفضائح والانهيار    رئيس جامعة بنها يتفقد الامتحانات بكلية الهندسة بشبرا    بالصور- وقفة احتجاجية لمحامين البحيرة اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية    كل ما تريد معرفته عن سنن الأضحية وحكم حلق الشعر والأظافر للمضحي    جامعة حلوان تواصل تأهيل كوادرها الإدارية بدورة متقدمة في الإشراف والتواصل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الشيوخ" يقر ضوابط لحماية الأطفال بقانون العمل.. حظر تشغيل الطفل قبل سن 15.. تشكيل"القومى للأجور" وتنظيم عمل الأجانب.. تحرير عقد العمل الفردى باللغة العربية من 4 نسخ.. وفترة اختبار للعامل بحد أقصى 3 أشهر
نشر في اليوم السابع يوم 17 - 01 - 2022

** "الشيوخ" يوافق على رسم ترخيص عمل الأجانب بحد أقصى 50 ألف جنيه
** جدل بجلسة "الشيوخ" حول إدراج "الخدمة المنزلية" فى نصوص تنظيم عمل الأجانب
** مجلس الشيوخ يوافق على المادة المنظمة لعقود العمل الفردية ويقر حالات يعتبر فيها عقد العامل غير محدد المدة منذ إبرامه
** إلزام صاحب العمل بتعليق كشف به ساعات العمل والراحة وإبلاغ الجهة الإدارية بأسماء الأطفال العاملين والأعمال المكلفين بها
** قانون العمل يلزم بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة الالتحاق بالأعمال التي تناسبهم
** معاقبة الأبوين حال تشغيلهم الطفل بالمخالفة لأحكام القانون

واصل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد، وشهدت الجلسة الموافقة على الفصل الرابع الخاص بتنظيم عمل الأطفال.
ووضعت نصوص القانون محظورات وضوابط خاصة بعمل الأطفال، حيث حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغ 15 عاما ، مع جواز تدريبهم متى بلغوا 14 عاما، وألزم صاحب العمل الذى يستخدم طفلا دون 16 أن يمنحه بطاقة تفيد عمله لديه.
كما حظر عمل الطفل أكثر من 6 ساعات يوميا، مع تخللها فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام وحظر تشغيله من الساعة السابعة مساء حتى السابعة صباحا.
وألزم مشروع القانون جهات تأهيل الأطفال ذوى الإعاقة بإخطار الجهة الإدارية المختصة بما يفيد تأهيل على أن تقوم هذه الجهة بإعداد سجل خاص لهؤلاء الأطفال ومعاونتهم فى الالتحاق بالأعمال التى تناسب أعمارهم وكفاءتهم وموافاة مديرية التضامن المختصة ببيان شهرى عن الذين تم تشغيلهم فعلا.
كما حظر على الأبوين أو متولى أمر الطفل بحسب الأحوال تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
كما وافق مجلس الشيوخ على الفصل الخاص بتنظيم عمل الأجانب فى مشروع قانون العمل والذى ينظم عمل الأجانب فى مصر والتراخيص التى تمنح لهم.
وتقضى النصوص المنظمة لعمل الأجانب بمراعاة شرط المعاملة بالمثل، وتضمنت أن يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة، والإدارة المحلية، والجهاز الإدارى للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.
ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحرف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها، ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.
ونصت على ألا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص، ويصدر الوزير المختص قرارًا بشروط الحصول على هذا الترخيص، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على خمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه.
وشهدت الجلسة جدلا حول إدراج "العمالة المنزلية الأجنبية" فى قانون العمل ضمن الفصل الخاص بتنظيم عمل الأجانب، رغم النص فى القانون على عدم سريان أحكام قانون العمل على عمال الخدمة المنزلية.
وتنص المادة (64) بمشروع قانون العمل فى فصل "تنظيم عمل الأجانب"، على أنه يقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع، أو مهنة، أو حرفة، بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية .
واعترض النائب هشام سويلم، على إدراج "الخدمة المنزلية" فى هذا الفصل بينما تم إزالتها فى المادة الرابعة من القانون بالنسبة لعمال الخدمة المنزلية المصريين، قائلا: "بهذا النص يصبح هناك تمييزا بين المصريين والأجانب، ونحن نناقش قانون مصرى، وأطالب إما حذف عمال الخدمة المنزلية أو إعادة المداولة على المادة الرابعة".
وعقب محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قائلا: "المادة هنا تتكلم عن العمالة الأجنبية، والهدف أن يتم تنظيم دخولهم وعملهم فى مصر حتى يتم منحهم التصريح، أما المادة الرابعة قولنا بالفعل أن العمالة المنزلية تحتاج لقانون خاص ينظم عملهم لاختلاف طبيعة عملهم عن مجال قانون العمل".
من جانبه، قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس: "إذا كان الأمر خاص بفئتين، العمالة المنزلية الأجنبية لهم طبيعة خاصة، وقد يقتضى الأمر إفراد نص خاص لهم وذلك لا يعنى وجود تمييز لهم عن العمالة المنزلية المصرية والذين سيكون لهم قانون خاص كما قال وزير القوى العاملة، وإلى أن يتم تنظيم كامل لعمل هذه الفئة، استلزم الأمر وضع نص استثنائى بهذا القانون إلى أن يصدر قانون خاص بالمهنة ككل، وهذا لا يتعارض أو يحمل أى تمييز".
ورفض مجلس الشيوخ مقترح النائب هشام سويلم بحذف "الخدمة المنزلية" من هذه المادة، ووافق عليها كما هى.
كما وافق المجلس على المادة 70 والمنظمة لعقود العمل الفردية، وتقضى بأن يبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، أو لمدة محددة لا تقل عن سنة، كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة.
وأقر المادة 71، الخاصة بالحالات التي يُعتبر فيها عقد العامل غير محدد منذ إبرامه، وتنص على أن يعتبر عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه فى الحالات الآتية: (إذا كان غير مكتوب، إذا لم ينص العقد على مدته، إذا كان مبرمًا لمدة محددة واتفق الطرفان على تجديده لمدة تزيد في مجموعها على أربع سنوات، إذا كان مبرمًا لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما).
يأتي ذلك بعد رفض كافة المقترحات المقدمة وأولها إلغاء البند الأول، علي اعتبار أن الأصل في العقد أن يكون مكتوب في ضوء مقترح المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، وكذا اقتراح النائبان محمد طه عليوة، وعمرو عزت بشأن حذف البند الثالث، فضلا عن رفض مقترح النائب مجد الدين بركات بتعديل البند الثالث لتكون مفادها إذا كان مبرمًا لمدة محددة واتفق الطرفان على تجديده لمدة تزيد في مجموعها على 3 سنوات، حتي لا تتعارض مع البند (4).

من جانبه أوضح محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن هذه المادة تحمي العامل حال عدم تحرير عقد.
وتدخل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، قائلا: هذه وسيلة لإخضاع العلاقة للتنظيم القانوني، مؤكدا أن الأصل وجود عقد وهناك طرف أضعف وهو العامل، وقد يلجأ للعمل بتعاقد شفوي و القانون يخضعه حتى لا يضيع له حق.

وشهدت الجلسة الموافقة على المادة 72 التى تنص على أن يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة، وإذا كان العامل أجنبيًا ولا يجيد اللغة العربية يجوز أن يحرر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.
ويجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية: (تاريخ بداية العقد، اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل، اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته، طبيعة ونوع العمل محل العقد، الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها، إذا لم يوجد عقد مكتوب، للعامل الحق في إثبات علاقة العمل، وجميع الحقوق المترتبة عليها بكافة طرق الإثبات)، ويعطي صاحب العمل للعامل إيصالًا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.
وأقر المادة (73) التى تنص على أن تحدد فترة الاختبار في عقد العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.
وتحظر المادة 74 على صاحب العمل أن يخرج على الشروط المتفق عليها في عقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، منعًا لوقوع حادث، أو لإصلاح ما نشأ عنه، أو في حالة القوة القاهرة، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة، وله أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إذا كان لا يختلف عنه اختلافًا جوهريًا، وفي جميع الأحوال لا يجوز المساس بحقوق العامل.

كما وافق مجلس الشيوخ على المادة "79" من مشروع قانون العمل التى تتضمن تشكيل المجلس القومى للأجور، ونصت المادة على أن يشكل المجلس القومى للأجور برئاسة الوزير المعنى بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية وعضوية كل من : الوزير المعنى بشئون العمل، الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعي، الوزير المعنى بشئون المالية، الوزير المعنى بشئون التجارة والصناعة، الوزير المعنى بشئون قطاع الأعمال العام، الوزير المعنى بشئون التموين والتجارة الداخلية، رئيس الهيئة القومية للتأمينات، رئيس المجلس القومى للمرأة، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلاً من حيث العضوية، خمسة أعضاء يمثلون الاتحاد المعنى بعمال مصر)، ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة، وفقاً للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
ويختص المجلس بوضع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاعات على المستوى القومى كافة، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفى علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج، ووضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية وفقًا لأحكام هذا القانون، والنظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة، ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن تشكيل المجلس تضمن 5 أعضاء يمثلون الاتحاد العام لعمال مصر، وطبقا للاتفاقيات الدولية لا يجب أن نذكر اسم اتحاد بعينه لأنه يمكن أن يتم تغييره من سنة لأخرى طبقا للانتخابات، مقترحا أن يكون التسمية 5 أعضاء يمثلون الاتحاد النقابى المعنى، كما اقترح إضافة رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إلى تشكيل المجلس، ووافق المجلس على اقتراح وزير القوى العاملة.
ورفض المجلس اقتراح من النائبة إيرين سعيد بإضافة رئيس المجلس القومى للأمومة والطفولة إلى تشكيل المجلس الأعلى للأجور، موضحة أن قانون العمل يتضمن فصل يتعلق بتشغيل الأطفال وبالتالى تمثيل المجلس القومى للأمومة والطفولة ضرورى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.