«البعثة الدولية» ترصد انتخابات «النواب» ب«29 متابعًا» من 9 جنسيات    تعددت الأسماء والطريقة واحدة.. آن الرفاعي وبسمة بوسيل تواجهن الطلاق ب«البيزنس» (تقرير)    ترامب: ناقشت مع الشرع جميع جوانب السلام في الشرق الأوسط    ستيفن صهيونى يكتب: الفضيحة التي هزت أركان الجيش الإسرائيلي    مقتل شخصين إثر تحطم طائرة إغاثة صغيرة في فلوريدا بعد دقائق من إقلاعها    موعد مباراة السعودية ضد مالي والقنوات الناقلة في كأس العالم للناشئين    انيهار جزئي في عقار بحي وسط المنيا    بصورة "باي باي" ل ترامب، البيت الأبيض يرد على فيديو إلهان عمر بشأن ترحيلها من أمريكا    «متحف تل بسطا» يحتضن الهوية الوطنية و«الحضارة المصرية القديمة»    أبرزها "الست" لمنى زكي، 82 فيلما يتنافسون في مهرجان مراكش السينمائي    إقامة عزاء إسماعيل الليثي.. غدًا    رسميًا.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025 وخطوات استخراجها مستعجل من المنزل    إصدار تصريح دفن إسماعيل الليثى وبدء إجراءات تغسيل الجثمان    في ثاني أيام انتخابات مجلس نواب 2025.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء    سلطنة عمان تشارك في منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي    الإطار التنسيقي الشيعي يدعو العراقيين إلى المشاركة الواسعة والفاعلة في الانتخابات التشريعية    أسامة الباز.. ثعلب الدبلوماسية المصرية    كندا تفقد وضعها كدولة خالية من الحصبة بعد 3 عقود    يمهد الطريق لتغيير نمط العلاج، اكتشاف مذهل ل فيتامين شائع يحد من خطر النوبات القلبية المتكررة    التعليم تعلن خطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية لدخول امتحانات الشهادة الإعدادية    «في مبالغة».. عضو مجلس الأهلي يرد على انتقاد زيزو بسبب تصرفه مع هشام نصر    أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    استعدادًا للتشغيل.. محافظ مطروح يتابع تأهيل سوق الخضر والفاكهة بمدخل المدينة    أمطار على هذه المناطق.. بيان مهم من الأرصاد يكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة    الحوت، السرطان، والعذراء.. 3 أبراج تتميز بحساسية ومشاعر عميقة    ريم سامي: الحمد لله ابني سيف بخير وشكرا على دعواتكم    وزارة الداخلية تكشف ملابسات واقعة السير عكس الاتجاه بالجيزة    انهيار جزئي لعقار قديم قرب ميدان بالاس بالمنيا دون إصابات    مع دخول فصل الشتاء.. 6 نصائح لتجهيز الأطفال لارتداء الملابس الثقيلة    أهمهما المشي وشرب الماء.. 5 عادات بسيطة تحسن صحتك النفسية يوميًا    نيسان قاشقاي.. تحتل قمة سيارات الكروس أوفر لعام 2025    التخضم يعود للصعود وسط إنفاق بذخي..تواصل الفشل الاقتصادي للسيسي و ديوان متفاقمة    بسبب خلافات الجيرة.. حبس عاطل لإطلاقه أعيرة نارية وترويع المواطنين بشبرا الخيمة    استغاثة أم مسنّة بكفر الشيخ تُحرّك الداخلية والمحافظة: «رعاية وحماية حتى آخر العمر»    النائب العام يستقبل وزير العدل بمناسبة بدء العام القضائي الجديد| صور    بعد لقاء ترامب والشرع.. واشنطن تعلق «قانون قيصر» ضد سوريا    سعر الطماطم والخيار والخضار بالأسواق اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    تقارير: ليفاندوفسكي ينوي الاعتزال في برشلونة    إصابة الشهري في معسكر منتخب السعودية    صلاة جماعية في البرازيل مع انطلاق قمة المناخ "COP30".. صور    المغرب والسنغال يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية والتحضير لاجتماع اللجنة العليا المشتركة بينهما    مشهد إنساني.. الداخلية تُخصص مأمورية لمساعدة مُسن على الإدلاء بصوته في الانتخابات| صور    زينب شبل: تنظيم دقيق وتسهيلات في انتخابات مجلس النواب 2025    المعهد الفرنسي يعلن تفاصيل الدورة الخامسة من مهرجان "بوبينات سكندرية" السينمائي    اليوم السابع يكرم صناع فيلم السادة الأفاضل.. صور    مروان عطية: جميع اللاعبين يستحقون معي جائزة «الأفضل»    بي بي سي: أخبار مطمئنة عن إصابة سيسكو    اللعنة مستمرة.. إصابة لافيا ومدة غيابه عن تشيلسي    لماذا تكثر الإصابات مع تغيير المدرب؟    خطوة أساسية لسلامة الطعام وصحتك.. خطوات تنظيف الجمبري بطريقة صحيحة    أوكرانيا تحقق في فضيحة جديدة في شركة الطاقة النووية الوطنية    أسعار الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    رجال الشرطة يجسدون المواقف الإنسانية فى انتخابات مجلس النواب 2025 بالإسكندرية    هل يظل مؤخر الصداق حقًا للمرأة بعد سنوات طويلة؟.. أمينة الفتوى تجيب    دعاء مؤثر من أسامة قابيل لإسماعيل الليثي وابنه من جوار قبر النبي    انطلاق اختبارات مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن بكفر الشيخ    ما حكم المشاركة في الانتخابات؟.. أمين الفتوى يجيب    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلغاء مجازاة مسئول بالمركزى للمحاسبات لعدم ثبوت استغلاله وظيفته فى تعيين نجله
نشر في اليوم السابع يوم 09 - 11 - 2021

ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، قرار مجازاة مسئول بالجهاز المركزي للمحاسبات ، المتضمن عقابه بالتنبيه ، لما نُسب اليه تعيين نجله بشركة تابعة لقناة السويس واستغل وظيفته ، وجاء قرار المحكمة بإلغاء عقوبة لعدم ثبوت استغلال المسئول لوظيفته وتعيين نجله.. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة.

وذكر الطاعن ، أنه من العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات بإحدي الوظائف القيادية ، وبناء على شكوى كيدية فحواها أنه قام بتعيين نجله بشركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى التابعة لهيئة قناة السويس، والتي تقع في دائرة اختصاصه بالرقابة، وصدر قرار بمجازاته بالتنبيه .

وتبين للمحكمة من التحقيقات المجراة مع الطاعن أنه لم يُنكر تعيين نجله بالتعاقد بالشركة المشار إليها، إلا أنه أفاد صراحة بأن هذا التعيين قد تم بموافقة رئيس هيئة قناة السويس ودون تدخل شخصي منه وإنما كان الأمر بطلب شخصي من أحد أقاربه لرئيس الهيئة، وأفاد بالتحقيقات أنه أخطر جهة عمله بواقعة تعيين نجله في ذات شهر تسلمه العمل بالشركة المذكورة، مُقّدِّما الكتاب المتضمن هذا الإخطار، فلم يُخف واقعة التعيين عن جهة عمله، ولم يَثبت بالأوراق أو ما تناولته التحقيقات تدخله شخصيا لدى رئاسة الشركة محل رقابته أو هيئة قناة السويس في هذا الشأن، كما خلت الأوراق من أي إشارة إلى أن الطاعن قد أهمل في أعماله الرقابية على تلك الشركة أو تغاضى عن مخالفات لديها بُغية اعتبار هذا التغاضي قربانا في سبيل الموافقة على تعيين نجله.

ولم تطرح الأوراق جميعها أو التحقيقات المشار إليها وما سبقها من تقارير فحص حالة تعيين نجل الطاعن إلى ثبوت أي تجاوزات في أعمال الطاعن، بل أنها أشارت صراحة إلى أن مثار ذلك الفحص هو ما تناوله كتاب الطاعن المتضمن إخطار جهة عمله بواقعة تعيين نجله، وهو ما يقطع بأن الطاعن هو من بادر بذلك الإخطار، ولم تُثَر في شأنه تلك المخالفة إلا بعد هذا الإخطار وبمناسبته، مما ينتفي معه الحق في القول بارتكابه ما يخالف مقتضيات وظيفته أو استغلالها بما يشي بإساءته لكرامته وكرامة الجهاز محل عمله.

ولم تأخذ المحكمة ، بما تم إثارته بشأن أن الطاعن قد خالف مقتضى المادة الثالثة من قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم (606) لسنة 2018 ، فيما تضمنته من عدم جواز عمل أي من أعضاء الجهاز أو العاملين به فى ذات الإدارة المركزية أو إدارة مراقبة الحسابات التي يعمل بها أى من أقاربه حتى الدرجة الثالثة، ذلك أن تلك المادة على ما وردت به إنما تنظم عمل الأقارب داخل إدارات الجهاز ذاته، فلا تخاطب شأن تعيين الأقارب في الجهات الخارجية.

كما لم تتضمن تلك المادة حظرا للتعيين بالجهات التي يتولى العضو الرقابة على أعمالها، فضلا عن أن الطاعن قد بادر نفاذا لذات القرار في مجمل أحكامه بإخطار الجهاز محل عمله ، بواقعة تعيين نجله بالشركة المذكورة، درءا لشبهات تعارض المصالح مستقبلا، وهو ما اتخذه الجهاز سببا في نقله إلى إدارة أخرى هي محل عمله الحالى.

ومن ثم فإذ أجدبت الأوراق تماما مما يفيد استغلال الطاعن وظيفته أو تفريطه في أداء واجباته الرقابية في سبيل تعيين نجله بالشركة، فضلا عن مبادرته إلى الإخطار بواقعة التعيين لنجله، فإن القول بثبوت مخالفة في حقه تقتضي مجازاته إنما يجافي الواقع الذي نطقت به الأوراق، مما يقوم معه القرار الطعين والحال كذلك على غير سبب أو أساس صحيح من القانون والواقع، ويجب إلغاؤه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.