لجنة قضائية من النيابة الإدارية تباشر انتخابات فرعيات المحامين    خطوات استخدام منصة التحقق البيومتري لتأمين بيانات المواطنين| فيديو    لماذا غاب نائب رئيس الحكومة؟!    المتحف المصري الكبير يستضيف حفل عيد الربيع الصيني    وزير النقل يشهد انطلاق التشغيل التجريبي لمحطة الحاويات "تحيا مصر" بميناء دمياط    الخارجية الإيرانية: حقنا في التخصيب أصيل ولا يمكن المساس به    فان دايك: الفوز على سندرلاند مستحق بعد خيبة أمل مباراة السيتي    صن داونز يتقدم على مولودية الجزائر بهدف في الشوط الأول    إصابة شخصين في مشاجرة بسبب خلافات على لهو الأطفال ب6 أكتوبر    تنفيذ 2000 حكم قضائي بينهم 4 متهمين صادر لهم أحكام بالسجن المؤبد بكفر الشيخ    ياسمين الهواري ممرضة خاصة في اللون الأزرق بدراما رمضان 2026    الصحة تحدد حالات كسر الصيام لمرضى السكري وارتفاع ضغط الدم    وزير الخارجية يلتقي المديرة التنفيذية لصندوق المناخ الأخضر على هامش القمة الأفريقية    أوقاف الإسكندرية تعلن خطة دعوية وقرآنية شاملة لاستقبال شهر رمضان    زحام شديد أمام لجان الاقتراع لانتخابات نقابة محامي جنوب القاهرة (صور)    إلى المشككين في السنة النبوية.. كفاكم عبثًا!    البنك المركزي والتمويل الدولية يستضيفان مؤتمر التمويل المستدام.. غدا    روبيو: النظام العالمي لن يكون فوق مصالح شعوبنا    حازم الجندى: توجيه الرئيس بتبكير صرف المرتبات يؤكد حرص الدولة على تخفيف الأعباء    إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بطريق السويس الصحراوى    بعد توجيهات الرئيس.. هل تساهم انتحابات المحليات في تفعيل الدور الرقابي؟    مبابي وفينيسيوس على رأس قائمة ريال مدريد لمباراة سوسيداد    دراسة: معبد الكرنك نموذج لرصد الحركة الكونية وتنظيم الطقوس    رسميا.. توتنهام يعين إيجور تودور مديرا فنيا حتى نهاية الموسم    كيف يؤثر نقص عنصر غذائي واحد أثناء الحمل على صحة الأم والجنين؟    الأونروا: جمع 5000 طن من النفايات الصلبة في قطاع غزة    بتوجيهات رئاسية.. تعديلات على التعريفات الجمركية لمساندة الصناعة وتشجيع الاستثمار    مصرع شاب بطعنات نافذة في مشاجرة بكفر الشيخ    رئيس حزب الوفد يقاضي منير فخري عبدالنور بتهمة السب والقذف    مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية يوافق على اعتماد الخطة الإستراتيجية    البنية التحتية.. هدف استراتيجي لهجمات موسكو وكييف المتبادلة    حين يتحول الخلاف إلى معركة.. هل تؤثر السوشيال ميديا على العلاقة بين الرجل والمرأة؟‬    بسبب غزة.. الكاتبة الهندية أرونداتي روي تنسحب من مهرجان برلين السينمائي    روبوتات ذكية لخدمة المشاركين بمسابقة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن الكريم    انطلاق مباراة حرس الحدود وزد في ربع نهائي كأس مصر    لمواجهة أي عدوان.. توجه أوروبي لتعزيز القدرات العسكرية| تفاصيل    محافظا القاهرة والقليوبية يقودان حملة موسعة بالمرج لتطوير المواقف    "الصحة الفلسطينية": ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72 ألفا و51 شهيدا    «سيدات يد الأهلي» يواجه البنك الأهلي في الدوري    روشتة ذهبية للتعامل مع العاصفة الترابية.. العدوّ الخفي للجهاز التنفسي    برنامج الصحافة على إكسترا نيوز يستعرض عدد اليوم السابع عن دراما المتحدة    درة تعود للدراما الشعبية بشخصية ميادة الديناري في علي كلاي    لجنة إدارة غزة: تسلّم المؤسسات محطة مفصلية.. ونشترط صلاحيات مدنية وأمنية كاملة    محافظ أسيوط يهنئ نادي منفلوط الرياضي بصعوده رسميًا لدوري القسم الثالث    موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2026 وإعلان أول أيامه رسميا في مصر    تشكيل ليفربول المتوقع أمام برايتون في كأس الاتحاد الإنجليزي    طقس الشرقية اليوم السبت: حار نهارا مائل للبرودة ليلًا.. والمحافظ يرفع درجة الاستعداد القصوى    وفاة إبراهيم الدميري وزير النقل الأسبق    «العمل»: 300 وظيفة للشباب بإحدى شركات تأمينات الحياة.. تعرف على الشروط    مواقيت الصلاه اليوم السبت 14فبراير 2026 فى المنيا    4 دول تعلن موعد أول أيام رمضان 2026| الأربعاء أم الخميس؟    وزير الخارجية: مصر أول دولة أفريقية تحقق مستوى النضج الثالث في تنظيم اللقاحات والأدوية    دارين حمزة: أدوار الشر سر نجاحي بمصر.. وانتظروا «سارة» في «الكينج»| حوار    الإدمان الرقمي.. المواجهة والعلاج    هل طلاق الحامل صحيح؟.. الإفتاء تُجيب    تقرير طبي صادم للشاب "إسلام" بعد تعذيبه وإجباره على ارتداء "ملابس نسائية" بالقليوبية    تحت شعار "الحرب أو السلام".. ترامب يدعم أوربان قبل انتخابات مصيرية فى المجر    علماء الدين والاقتصاد والتغذية يدقون ناقوس الخطر: الاعتدال طريق النجاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال.. اعرف حقوق الزوجة حال عدم وجود "قايمة"
نشر في اليوم السابع يوم 05 - 06 - 2021

"من يؤتمن عن العرض لا يسأل عن المال"، جملة انتشرت خلال الأيام الماضية بعد ما قام أب بكتابتها فى قائمة منقولات ابنته، وانتشرت هذه الجملة كثيرا كنوع من أنواع الثقة فى الزوج وكاتفاق بين الأسرتين أنهم يثقوا فى عريس، لكن ما هى حقيقة قائمة منقولات الزوجية وكيف بدأت وهل هى قانون أم عرف.

يوضح أشرف ناجى القانونى، إن القانون لا يعرف قائمة المنقولات الزوجية بالمعنى الذى تكتب به ولا يعرف سوى عقود الأمانة المنصوص عليها بالمادة 341 من قانون العقوبات، وكذا العرف فى الشارع المصرى لم يكن يعرف قائمة المنقولات الزوجية فى أيام زمان، وذلك لكون المتعارف عليه فى الشارع المصرى سابقا هو المهر الذى كان يدفعه العريس لوالد العروسة لكى تقوم بتجهيز منزل الزوجية به، وبالتالى فكان من المعروف أن جميع منقولات الزوجية ملك للزوجة الذى اشتراه لها والدها بالمهر الذى أخذه من العريس.
واستكمل ناجى: نأتى للمهر وحكمه فى الشرع فمن المعروف أن المهر يحق للزوجة المكتوب كتابها كله عقب الدخول بها ويحق نصفه فقط إذا كان هناك كتب كتاب ولم يتم الدخول، وبالتالى فكان العرف إن والد العروسة يأخذ مهر ويجهز منزل الزوجية وجميع المنقولات ملك للعروسة بلا اعتراض، وبالتالى فكان يتم كتابة قائمة بالمنقولات الزوجية قبل الدخول لإن أسرة العروسة تنقل منقولاتها لشقة الزوجية التى تكون فى حيازة الزوج.
ويضيف ناجي: بعد تطور الزمن وأصبح حاليا عرف الزواج أن لا يدفع العريس مهر بل يقوم العروسين بتجهيز منزل الزوجية بالاتفاق كل طرف عليه جزء من المنقولات الزوجية، وبالتالى فإن من يحضره الزوج من منقولات تقوم مقام المهر وبالطبع ما تحضره الزوجة من منقولات ملكا لها ومن ثم جرى العرف على كتابة قائمة المنقولات الزوجية لحفظ حق الزوجة نظرا لضعف الوازع الدينى وضعف النفوس عند الكثيرين ممن يستحلون حقوق زوجاتهم عند حدوث خلافات زوجية ويرفضوا اعطائها حقها الشرعى والقانوني.
ويتسأل ناجي، ما الحل عند عدم وجود قائمة منقولات أو عدم كتابة قائمة منقولات،؟ هذا ليس نهاية المطاف ولا يؤدى إلى ضياع حقوق الزوجة لأن هناك ما يسمى بدعوى استرداد المنقولات الزوجية، لإنه فى حال عدم تحرير قائمة منقولات زوجية للزوجة يتم تحرير محضر إثبات حالة من الزوجة أن منقولاتها الزوجية فى الشقة، وأن زوجها لم يسلمها المنقولات الزوجية المملوكة لها وتذكر وصف هذه المنقولات وتقدم بالمحضر صورة من إيصالات وفواتير شراء الأجهزة إن وجدت وصور شقة المنقولات فى شقة الزوجية عند الدخول إن وجدت ايضا.
وأوضح أشرف ناجي: ينبغى توجيه إنذار للزوج على يد محضر تنذره فيه الزوجة بأنه قد تحصل على المنقولات الزوجية المملوكة لها ورفض تسليمها وتبين فى الإنذار بيان بوصف وقيمة هذه المنقولات وتنذره برد هذه المنقولات الزوجية لها بالطرق الودية وتضرب له أجلا للوفاء لرد هذه المنقولات وإلا ستضطر لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده للحصول على منقولاتها عن طريق القضاء والغرض من توجيه هذا الإنذار هو أولا محاولة إنهاء النزاع بالطرق الودية قبل اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالحق، كما يهدف أيضا إلى وضع المنذر إليه فى موضع المقصر الذى تعنت ورفض عامدا تسليم المنقولات الزوجية وديا.
وأضاف: ثم تقوم الزوجة برفع دعوى استرداد منقولات الزوجية أمام محكمة الاسرة والتى يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات بالتالى فيطلب عقب انعقاد الخصومة فى هذه الدعوى إحالة الدعوى للتحقيق لسماع الشهود فيها للوقوف على أن المدعى عليه تحصل على هذه المنقولات، وأنه رفض تسليم المنقولات الزوجية لزوجته، ولذلك عدم كتابة قائمة منقولات له حل سهل فى القانون وهو دعوى استرداد منقولات زوجية أمام محكمة الأسرة وليس أمام محكمة الجنح.
وتابع ناجى: فى حالة وجود قائمة منقولات زوجية فهى تعتبر عقدا من عقود الأمانة المنصوص عليها فى المادة 341 من قانون العقوبات ويتم رفعها جنحة تبديد أمام محكمة الجنح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.