الأنبا كيرلس في مؤتمر مجلس الكنائس العالمي: وحدانية الكنيسة راسخة في قداستها وجامعيتها ورسوليتها منذ مجمع نيقية    خبير سيارات: لا تنخدعوا في إعلانات «زيرو فوائد»    سعر الدولار الآن أمام الجنيه بالبنك المركزي المصري والبنوك الأخرى الأحد 26 أكتوبر 2025    ما الشهادات المتاحة حاليًا في بنك مصر؟.. أعلى شهادة في البنوك الآن    النشرة الصباحية من «المصري اليوم»: حماس: السلاح على طاولة النقاش.. اشتباكات في سوريا.. الطقس خريفي.. مشهد مؤثر للسيسي مع طفلة فلسطينية.. كييف توجه السكان للبقاء في الملاجئ    سكرتير شعبة الذهب: اللي معاه سيولة لازم يشتري ولكن «يمسك العصاية من النصف»    42 مليون أمريكى مهددون بالجوع قريبا.. وتطور مهم في ملف غزة (فيديو)    القبض على المتهم بقتل سائق لخلافات عائلية فى الوراق    رسميًا.. مواعيد بدء امتحانات الترم الأول 2025-2026 وإجازة نصف العام لجميع المراحل الدراسية    أسعار الأسماك والخضراوات والدواجن.. اليوم 26 أكتوبر    نائب رئيس حزب المؤتمر: احتفالية «مصر وطن السلام» أبرزت وجه مصر الإنساني ورسالتها الحضارية للعالم    محسن صالح: لن نبدأ من الصفر في دعم المنتخبات وهذا الفارق مع المغرب    التحريات تكشف سبب حادث تصادم سيارات طريق السويس | صور    صابر الرباعي يحيي ذكرى محمد رحيم بأغنية «وحشني جدًا» في ختام مهرجان الموسيقى العربية    ترامب يعلن عن توقيع مرتقب لاتفاق السلام بين تايلاند وكمبودي    روبيو: أمريكا لن تتخلى عن دعم تايوان مقابل اتفاق تجاري مع الصين    رسميًا بعد قرار الحكومة.. موعد إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير 2025    محمد سلام يشوق جمهوره لمسلسله الجديد «كارثة طبيعية»    السيطرة على حريق في منزل بمنطقة المنشية بالأقصر دون مصابين    ضبط صانعة محتوى لنشرها فيديوهات رقص خادشة للحياء    ب440 قطعة حشيش وبندقية آلية.. سقوط 3 تجار مخدرات في القصاصين    عاجل - غارة إسرائيلية تستهدف دراجة نارية في بلدة القليلة جنوب لبنان    من «كارو» ل«قطار الإسكندرية».. مباحث شبرا الخيمة تعيد «محمد» لأسرته    الطريق إلى بروكسل    هشام عباس وميريهان حسين وياسر إبراهيم يشاركون أحمد جمال وفرح الموجى فرحتهما    سلوت عن هدف محمد صلاح: لقد كان إنهاء رائعا من مو    اشتباكات بين الجيش السوري و"قسد" شرق دير الزور    الهندسة النانوية في البناء.. ثورة خفية تعيد تشكيل مستقبل العمارة    هانيا الحمامي تتوج ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش بعد الفوز على أمينة عرفي    محافظ الغربية في جولة ليلية مفاجئة بالمحلة الكبرى لمتابعة النظافة ورفع الإشغالات    وسط غزل متبادل، منة شلبي تنشر أول صورة مع زوجها المنتج أحمد الجنايني    بالصور.. حملات مكبرة بحي العجوزة لرفع الإشغالات وتحقيق الانضباط بالشارع العام    لتفادي النوبات القلبية.. علامات الذبحة الصدرية المبكرة    الصحة: مصرع شخصين وإصابة 41 آخرين في حادث مروري على طريق (القاهرة - السويس)    وزير الرياضة: سنساعد الزمالك وفقا للوائح والقوانين.. وقد نمنحه قطعة بديلة لأرض أكتوبر    انتخابات الأهلي – الغزاوي: التنمية والاستثمار هما هدف المرحلة المقبلة للمجلس    محمد عبد الجليل: يانيك فيريرا أقل من تدريب الزمالك.. وأنا أفضل من زيزو بمراحل    وزيرة التضامن تتابع إجراءات تسليم الأطفال لأسر بديلة كافلة    الانتخابات.. تحية للأغلبية وكشفٌ لواقع المعارضة    مدرب إيجل نوار: الأهلي كان قويا رغم الطرد    غادة عبد الرحيم تدعو وزارة التعليم لتبني حقيبة "سوبر مامي" لدعم أطفال فرط الحركة وتشتت الانتباه    أكثروا من الألياف.. نصائح فعالة لعلاج شراهة تناول الطعام    السر في فيتامين B12.. أبرز أسباب الإرهاق المستمر والخمول    عضو إدارة بتروجت يكشف كواليس انتقال حامد حمدان للزمالك    أسعار الكابوريا والجمبري والأسماك بالأسواق اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025    بداية شهر من الصلابة.. حظ برج الدلو اليوم 26 أكتوبر    صلاح يسجل أمام برينتفورد وليفربول يخسر للمرة الرابعة تواليا في الدوري الإنجليزي    الطفل آدم وهدان: فخور بوقوفى أمام الرئيس ومحمد سلام شخص متواضع    رئيس جامعة المنيا يشارك الاحتفالية العالمية «مصر وطن السلام» بمدينة الفنون بالعاصمة الإدارية    عمرو أديب: مُهمة التدخل للبحث عن جثث الرهائن فى غزة تظهر قوة مصر وحكمتها    الأزهر للفتوى: الاعتداء على كبير السن قولًا أو فعلًا جريمة فى ميزان الدين والقيم    يوسف زيدان: قصة أبرهة الحبشي غير دقيقة.. واستخدام الفيل لهدم الكعبة تصور غير عملي    خالد الجندي: لو تدبرنا إعجاز القرآن لانشغلنا بالخير عن الخلاف    6 صور ترصد تفاصيل حفل وطن السلام بحضور الرئيس السيسي    جلسة خاصة بمؤتمر الإيمان والنظام تسلط الضوء على رجاء وثبات المسيحيين في الشرق الأوسط    فتح باب التقديم للأجانب بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم    مواقيت الصلاه اليوم السبت 25 أكتوبر 2025 في المنيا    قلق عالمي.. الأمير هاري وميجان يدعوان إلى حظر الذكاء الاصطناعي الفائق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يحذف لفظ "رجال" من قانون الموارد المائية لعدم التمييز ضد المرأة
نشر في اليوم السابع يوم 30 - 03 - 2021

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على حذف لفظ "رجال" من المادة 108 من مشروع قانون الموارد المائية والري، المقدم من الحكومة، والذي يناقش فى الجلسة، وذلك لأنه يتنافى مع الدستور الذي يساوى بين الرجل والمرأة، وتم حذف مصطلح "رجال الإدارة" من المادة، ووضع عبارة "مسئولو الإدارة".

وكانت المادة قبل التعديل تبدأ بعبارة "يلتزم رجال الإدارة ومسئولي الإدارة المحلية"، وأصبح نصها بعد التعديل، كالتالى:
مادة 108:
يلتزم مسئولو الإدارة و الإدارة المحلية وتحت المتابعة والإشراف من المحافظ المختص، بمعاونة الإدارات العامة المختصة بالوزارة للمحافظة علي نهر النيل والمجاري المائية ومخرات السيول وجسورها ومرافقها والمنشآت والمعدات ذات الصلة بالري والصرف من أي تعديات مع إخطار الإدارة العامة المختصة عن أي تعديات أو مخالفات تهدد كفاءة هذه المجارى والمنشآت والمعدات فى مهدها، والمشاركة في تنفيذ القرارات الإدارية تطبيقا لأحكام هذا القانون.

وطلب النائبان سناء منصور وفريدى البياضى، حذف لفظ "رجال"، لمخالفته للمادة 11 من الدستور التى تتحدث عن المساواة بين الرجل والمرأة.

ووافق المجلس، على الحذف، وقال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب: "لا نكثر على الرجال، فالدستور ينص على المساواة بين الرجال والنساء، وهذا الاقتراح سديد وله وجاهته ويتفق مع الدستور، لإزالة أى تمييز بين الرجل والمرأة، وهذه النقطة حساسة إذا كنا ننظر للمستقبل، الزميلات العزيزات هذا حقكن".

وتابع رئيس مجلس النواب: "سبق أن قولت رجال القضاء، وأعود للصواب بعدما دخلت المرأة مجال القضاء، وبالتالي تزال الكلمة فى هذا القانون من كل المواد".

وردت النائبات المتواجدات داخل الجلسة بالتصفيق، ليعقب رئيس المجلس مازحا: "تصفقن حين يوجد ارتياح لديكن لكن فى قانون آخر تعترضن".

كما وافق المجلس على المادة 107، بعد إدخال تعديلا عليها، لتنص على الآتى:
"يمنح المهندسون المختصون أو غيرهم من العاملين المكلفين كل فيما يخصه صفة مأمورى الضبط القضائي بالنسبة للجرائم المنصوص عليه فى هذا القانون والتى تقع فى دوائر اختصاصهم بناء على اقتراح الوزير المختص، وقرار من وزير العدل.

ووافق المجلس على المادة 109، ونصها كالتالي:

تلتزم كافة الجهات صاحبة الولاية على مخرات السيول غير التابعة للوزارة مداومة تطهير وصيانة هذه المخرات ومرافقها وتقوية جسورها ووضع الخطط لنقل أى تجمعات سكنية أو أى منشآت أخرى أو إزالة أى تعديات تقع فى نطاق هذه المخرات.

وفى حال رغبة أى جهة تنفيذ أى مشروعات تنمية فى نطاق كافة مخرات السيول، الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.
وأقر المجلس المادة (110)، ونصها كالتالى:
للمهندس المختص أو المكلف بعمله عند وقوع تعد علي الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري أن يكلف المتعدي أو المستفيد من هذا التعدي شفويا وتلغرافياً أو بأى طريقة أخرى بإعادة الشئ لأصله فورا وإثبات هذه الإجراءات في محضر المخالفة فإذا لم يتم إعادة الشئ إلى أصله فيتم إخطار رجال الإدارة لإيقاف المخالفة وحراستها لحين تنفيذ الإزالة ، ويكون للمدير العام المختص إصدار قرار بإزالة التعدي إداريا ويخطر المخالف بقيمة مقابل الانتفاع الذى تحدده الوزارة وتكاليف إعادة الشئ إلي أصله ويلتزم بأداء هذه القيمة خلال شهر من تاريخ إخطاره بها وإلا قامت الإدارة العامة المختصة بتحصيلها بطريق الحجز الإداري.

كما وافق المجلس على المادة (111) بعد تعديلها، بناء على مقترح النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وجاء نصها كالتالي:

يحل صندوق إعادة الشىء لأصله محل الصندوق القائم حاليا والمنشأ بالقانون رقم 12 لسنة 1984، وتؤول إليه كافه حقوقه واختصاصاته، وتؤول إلى الصندوق حصيلة الرسوم والغرامات والمبالغ المحكوم بها وفق أحكام هذا القانون، ويتم تعديل قيمة رأس ماله إلى عشرة ملايين جنيه، وفى حالة زيادة الإيرادات المحصلة عن المقدر يكون الصرف بترخيص من وزير المالية مع ترحيل فائض الحصيلة ولا يجوز استخدامه إلا بترخيص وزير المالية أو من يفوضه، ويختص هذا الصندوق بالمساهمة في تمويل نفقات صيانة او تأهيل المجارى المائية ومرافق الري والصرف ، وكذا تكاليف إزالة المخالفات وإعادة الشئ لأصله في حالة عدم قيام المخالف بذلك طبقا للقانون، وكذلك نفقات البحث العلمى والدراسات الخاصة بالموارد المائية والرى

وتعتبر أموال الصندوق أموالا عامة ويصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد العرض من الوزير، قرارا بالقواعد المنظمة للصندوق وتشكيل مجلس إدارته ونظامه الأساسى ولائحته المالية.
ووافق المجلس على المادة 112، ونصها كالتالى:
يصدر الوزير قرارا بنسبة المساهمة فى تكاليف الإنشاء والتشغيل والصيانة للجهات المستفيدة من المشروعات المائية والمنشآت المتعددة الأغراض المقامة على نهر النيل وفرعيه والمجارى المائية ومشروعات حماية الشواطئ والحماية من أخطار الأمطار والسيول ومشروعات المياه الجوفية ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المستفيدة بعد اعتماد توصيات اللجان العليا كل فيما يخصه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.