أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 19 ديسمبر    منتخب مصر قبل أمم إفريقيا.. وفرة حلول هجومية وعلامة استفهام حول «الشناوي»    قطارات أسوان إلى القاهرة والوجه البحري تعمل بكثافة اليوم – الجمعة 19 ديسمبر 2025    سنن وآداب يوم الجمعة – وصايا نبوية للحياة اليومية    هل يجوز للمرأة صلاة الجمعة في المسجد.. توضيح الفقهاء اليوم الجمعة    فضل الخروج المبكر للمسجد يوم الجمعة – أجر وبركة وفضل عظيم    الاتحاد الأوروبي يتوصل إلى اتفاق لتقديم دعم لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو    ما حضرتش فرح ابنها، نجل حنان ترك يحتفل بزفافه بعيدًا عن الأضواء دون ظهور والدته (صور)    بالأرقام، لطفي شحاتة يحسم صدارة الحصر العددي في الزقازيق ب71,214 صوتا    محمد منير يشعل تريند جوجل ب«مكاني».. أغنية الوحدة العربية تتوّج ختام كأس العرب 2025    نائب وزير الإسكان يبحث التعاون مع شركة كورية متخصصة في تصنيع مكونات محطات تحلية المياه والصرف الصحي    الداخلية تضبط 20 شخصًا على خلفية مشاجرة بين أنصار مرشحين بالقنطرة غرب    بعد قليل، ظاهرة فلكية ترى بالعين المجردة تزين السماء    رئيس إدارة المديريات الزراعية: صرف الأسمدة سيضم 6 محافظات بموسم الصيف المقبل    عبد المنعم سعيد: الإعلان عن اتفاقية الدفاع المشترك بين مصر والسودان هو تفعيل لها    كبير الأثريين: الحضارة المصرية عقدة اليهود الأزلية.. الهجوم على المتحف الكبير سببه أنه مشروع ناجح    «مطروح للنقاش».. إعادة هيكلة الجيش الأمريكي وتغييرات البث الرقمي    مصطفى بكري: أناشد الرئيس السيسي تخفيف الأعباء عن الغلابة والطبقة المتوسطة.. الأسعار هارية الناس    مشاجرة عنيفة وألعاب نارية باللجان الانتخابية في القنطرة غرب بالإسماعيلية، والقبض على 20 متورطا    العليا للتفتيش الأمني والبيئي تتابع إجراءات تشغيل البالون الطائر بالأقصر    مستشار الرئيس للصحة: لا يوجد وباء والوضع لا يدعو للقلق.. والمصاب بالإنفلونزا يقعد في البيت 3 أو 4 أيام    اللجنة العامة ببنها تعلن الحصر العددي لجولة الإعادة بانتخابات النواب 2025    الحصر العددي الأول بلجنة طنطا رقم 1، نتائج فرز أصوات اللجان الفرعية    الحصر العددي للدقهلية: تقدم عبدالسلام وأبو وردة والجندي ومأمون وشرعان    اللجنة العامة للدائرة الثالثة بالإسماعيلية تعلن نتيجة الحصر العددي للناخبين    واشنطن تفرض عقوبات على سفن وشركات شحن مرتبطة بإيران    اجتماع رفيع المستوى في ميامي.. ويتكوف يلتقي الوسطاء لبحث ملف غزة    بعد جدل أمني، تيك توك تبيع أصولها في أمريكا    اللجنة العامة للدائرة الثالثة بالإسماعيلية تعلن نتيجة الحصر العددي للناخبين    بالأرقام، الحصر العددي للدائرة الثامنة بميت غمر    بناء القدرات في تحليل وتصميم نماذج العواصف الرملية والترابية بالشرق الأوسط    فوز «حسن عمار» في جولة الإعادة بالدائرة الأولى ب انتخابات مجلس النواب ببورسعيد    نجاة الفنان وائل كفوري من حادث طائرة خاصة.. اعرف التفاصيل    كأس عاصمة مصر - إبراهيم محمد حكم مباراة الزمالك ضد حرس الحدود    بالأرقام، الحصر العددي لجولة الإعادة بالدائرة الأولى بالمنصورة    (اشتباكات الإسماعيلية) إهانات بين الكعب الأعلى: جيش أم شرطة؟.. وناشطون: طرفان في المحسوبية سواء    وكيل فرجاني ساسي يصدم الزمالك: سداد المستحقات أو استمرار إيقاف القيد    رحلة التزوير تنتهي خلف القضبان.. المشدد 10 سنوات ل معلم صناعي بشبرا الخيمة    الزمالك يهنئ بنتايج والشعب المغربى بالتتويج ببطولة كأس العرب    أمم إفريقيا - الجزائر.. هل تُكسر لعنة 2019؟    ترامب يدعو أوكرانيا إلى التحرك سريعا لإنهاء الحرب    رئيس الوزراء يرد على أسئلة الشارع حول الدين العام (إنفوجراف)    مش فيلم.. دي حقيقة ! شاب مصري يصنع سيارة فوق سطح منزله مع "فتحى شو"    أزهر اللغة العربية    بميزانية تتجاوز 400 مليون دولار وب3 ساعات كاملة.. بدء عرض الجزء الثالث من «أفاتار: نار ورماد»    مصطفى بكري: الطبقة المتوسطة بتدوب يجب أن تأخذ حقها.. وننقد حرصا على هذا البلد واستقراره    جوتيريش يدعو إلى توظيف الهجرة لدعم التنمية المستدامة وتعزيز التضامن الإنساني    فلسطين.. قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف جباليا شمال قطاع غزة    كونتي: هويلوند يمتلك مستقبلا واعدا.. ولهذا السبب نعاني في الموسم الحالي    محمد موسى عن واقعة نبش قبر فتاة: جريمة تهز الضمير قبل القانون    «لم يصلوا أبداً».. حكاية 7 أشخاص احترقت بهم السيارة قبل أن تكتمل الرحلة بالفيوم    هل يرى المستخير رؤيا بعد صلاة الاستخارة؟.. أمين الفتوى يجيب    اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي تتفقد مطار الأقصر (صور)    محافظ الدقهلية يكرم أبناء المحافظة الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    المستشفيات التعليمية تناقش مستجدات طب وجراحة العيون في مؤتمر المعهد التذكاري للرمد    قبل صافرة البداية بساعات.. بث مباشر مباراة السعودية والإمارات في كأس العرب 2025 وكل ما تريد معرفته عن القنوات والتوقيت وطرق المشاهدة    الأردن يواجه المغرب في نهائي كأس العرب 2025.. كل ما تحتاج لمعرفته عن البث المباشر والقنوات وطرق المشاهدة أونلاين    وزير الصحة: الذكاء الاصطناعى داعم لأطباء الأشعة وليس بديلًا عنهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على مشروعى قانونى تشديد عقوبات ختان الإناث وتعديل قانون القطن.. أعضاء: الختان جريمة ويخالف الشرع.. ومطالب بمنع الطبيب المخالف من مزاولة المهنة.. وإشادة بمبادرة حياة كريمة لدعمها الفلاح
نشر في اليوم السابع يوم 21 - 03 - 2021

* رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الشعب بذكرى تحرير طابا وأمهات مصر فى عيدهن
* رئيس مجلس الشيوخ يعلن إحالة 19 مشروع قانون إلى اللجان النوعية لمناقشتها
* رئيس مجلس الشيوخ يوجه التحية لوزير شؤون المجالس النيابية على التعاون
* نائب يقترح منع التصفيق تحت القبة.. ورئيس الشيوخ: عرض مدونه السلوك قريبا

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث، وعلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن.

واستعرض المستشار عبد الله الأعصر، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة عن مشروع القانون، وأكد التقرير أن التعديلات تهدف لمواجهة ظاهرة ختان الإناث، التى تعد من أبشع الظواهر الاجتماعية، مشيرا إلى أن جريمة الختان تمثل انتهاك لحرمة الجسد الذى لا يجوز المساس به فى غير دائرة الحق، وهو ما يؤثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية التى يقوم بها المجتمع.

ويستهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث.

وتضمن مشروع القانون استبدال المادة 242 مكررا من قانون العقوبات بحيث تنص على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو إلحاق إصابات بتلك الأعضاء فاذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين".

كما نص التعديل، فى هذه المادة، على أن تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبًا أو مُزاولًا لمهنة التمريض، ونشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.

وتقضى المحكمة بالإضافة إلى العقوبات السالف ذكرها، بعزل الجانى من وظيفته الأميرية، مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة لمدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التى أُجرى فيها الختان، وإذا كانت مُرخصة تكون مدة الغلق مُساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مُرتكب الجريمة، أو كان مديرها الفعلى عالمًا بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التى يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.

كما تضمن مشروع القانون تعديل المادة " 242"مكررا (أ) لتنص على "يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، على النحو المنصوص عليه بالمادة (242 مكررا)، كما يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر".

وأبدى عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبة ختان الإناث، وسط مطالب بأن يواكب التشريع المغلظ للعقوبة حملة توعوية مجتمعية تشارك فيها كل مؤسسات المجتمع المعنية، الإعلامية والدينية والتربوية والتعليمية وغيرها.

وقال النائب أكمل نجاتى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "باسم نواب تنسيقية شباب الأحزاب نوافق على مشروع قانون تعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبة ختان الإناث، مع تحفظنا على بعض التعديلات سنبديها أثناء المناقشة".

من جانبه، قال الدكتور يوسف عامر، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ: "أبدى موافقتى على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يتعلق بعقوبة ختان الإناث وفقا لما ورد فى تقرير اللجنة المشتركة، لأن ختان الإناث جريمة مكتملة وفى الوقت ذاته تعد انتهاك لحفظ النفس ولحفظ العرض أو كرامة الإنسان".

واقترح رئيس لجنة الشئون الدينية، إضافة تعديل يقضى بأنه إذا كان من قام بختان الإناث مزاولا لمهنة الطب أو التمريض، بجانب عقوبة السجن، أن يمنع تماما من مزاولة المهنة ويحال إلى وظيفة إدارية إذا كان يعمل بالحكومة، وإذا كان لا يعمل بالحكومة فيمنع من مزاولة المهنة، وذلك لخطورة هذه العادة السيئة".

وتابع عامر: "من قام بهذه الفعلة مع فتاة أو طفلة بريئة لا حول لها ولا قوة هو لم يفى بما أقسم عليه من قسم فى حفظ النفس وحفظ العرض".

وقال النائب أيمن عبد المحسن، أن قضية ختان الإناث ترجع إلى العادات التقليدية السيئة، وليست من التعاليم الدينية، مشيرا إلى أن التعديل يستهدف تغليظ العقوبة على مرتكبيها كل حسب مساهمته، مقترحا تعديل المادة 242 مكرر، الفقرة الأخيرة، بأن تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تزيد عن 20 عاما، بدلا من 15 عاما، لأن الهدف من التعديل وضع حد أقصى.

فيما، أكد النائب عصام هلال، على أن التعديلات الواردة على القانون لتغليظ عقوبة ختان الإناث لابد أن تتواكب مع تنظيم حملة مجتمعية موسعة للتوعية بمخاطر وأضرار هذه الجريمة، ولابد أن تساعد فلسفة القانون التى قام عليها مشروع القانون، على الحد من الجريمة.

وتابع هلال: "لابد أن يواكب هذا التغليظ للعقوبة، حملة مجتمعية ضد هذه الجريمة، فهذه الظاهرة تمثل عادات وتقاليد موروثة منذ زمن بعيد، ولابد أن يواكب التعديلات حملة مجتمعية لتوضيح خطورة هذا الجرم، وأوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ".

بدوره، قال النائب محمود منصور: "جاء مشروع القانون المعروض، متوافقا مع الدستور الذى يمنع ويجرم الاعتداء على حرمة الجسد وعلى النفس، وتغليظ العقوبة أن كان يهدف للحد من هذه الظاهرة إلا أن هناك ضرورة للتوعية المجتمعية والدينية والإعلامية بخطورة هذه الظاهرة".

وقال النائب محمد عبد المعطى: "موافق من حيث المبدأ على مشروع قانون تغليظ عقوبة ختان الإناث، وأيضا لازم التوعية بخطورة هذه الجريمة".

بينما، أبدى نائب سيناء، سليمان الزملوطى، تحفظه على التعديلات، قائلا فى كلمته: "أنا ضد الختان، ولابد أن يكون هناك توعية وتنوير بخطورة الختان، ففى المجتمعات الريفية والصعيدية، الأم تلجأ إلى ختان ابنتها عند شخص حتى ليس دكتور أو طبيب، وهذه الظاهرة يترتب عليها آثار صحية ونفسية سيئة على البنات، ولكن الأمر يحتاج معالجة، وأبرأ ونحن فى عيد الأم أن نقر قانون بحبس الأم إذا قامت بعمل ختان لبنتها".

وعقب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، على كلمة "الزملوطى"، قائلا: "إيضاح، لكل مقام مقال، بمعنى هناك رادع قانونى يتمثل فى سياق التشريعات التى تضمن الردع لكل من تسول له نفسه هذا الإزاء الذى نحن بصدده، وهو ختان الإناث".

وتابع: "لكن أيضًا هذا ليس وحده المعول عليه، بالقطع هناك المجتمع نفسه والإعلام، وهناك أدوار أخرى لابد أن تواكب هذا، وليس الأمر يتعلق فقط بتغليظ العقوبة، لكنها وسيلة من بين عشرات الوسائل، وربما تكون أكثرها ردعا، لذا جاء المشرع بالتعديل ليصل إلى الردع التام وتتحقق الغاية من التشريع".

فى المقابل، أعلن النائب ياسر الهضيبى، رفضه مشروع القانون، مؤكدا أن العقوبة مبالغ فيها، قائلا: "تعاقب ب5 سنوات على الأقل، إذا كانت العاهة المستديمة لا تأخذ 7 شهور، لابد أن تفرق بين الأمرين، وإذا اعتمد على تغليظ العقوبة لابد أن تخلى مرتكب الجريمة حريص على ألا ترتكب، وجريمة القتل أخطر من الختان، والعبرة ليست بتغليظ العقوبة العبرة بتطبيق العقوبة، ولابد أن يكون هناك توعية وتنوير وثقافة، والحبس خمس سنوات تدمر الأسرة وتضيع البنت، وشباب الأسرة، عقوبة على جاهل، وأنا أعترض على هذا التعديل".

كما وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن.

وتضمن مشروع القانون يتضمن إضافة مادتين برقمى "5" مكررا و"20" مكررا "أولا" إلى القانون رقم 106 لسنة 1973 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن.

ونصت المادة "5" مكررا على إلزام جميع المغازل بإثبات كميات وأصناف ورتب القطن الموجود ة لديها فى سجلاتها، مرفقا بها بطاقة بيانات صادرة من الهيئة العامة للتحكيم، واختبارات القطن بشأن تلك الكميات والأصناف والرتب.

وأعطت للهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن فى حالة مخالفة المغازل لحكم هذه المادة الحق فى التحفظ على السجلات.

كما نصت المادة" 20 مكررا " على فرض عقوبة على مخالفة تسجيل كميات وأصناف ورتب القطن فى السجلات المُعدة لذلك، مرفقا بها بطاقة البيانات الصادرة من الهيئة، بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن مصادرة الأقطان محل المخالفة.

وأكد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، أهمية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، فى المساعدة على النهوض بالقطن وعودته إلى عصره الذهبى، كما أكدوا على أهمية دعم الفلاح المصرى، وأهمية مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" فى دعم الفلاح.

وقال أبو النجا المحرزى، عضو مجلس الشيوخ: "رئيس الجمهورية يهتم ويكرم الفلاح المصرى، ووزارة الزراعة تهين الفلاح، ولابد أن تهتم برعاية ودعم الفلاح".

وتابع المحرزي: "أنا سعيد بهذا القانون لأن الاهتمام بالفلاح المصرى مهم جدا، ونتمنى دعم الفلاح المصرى، ونتمنى أن تكون للقرية المصرية أهميتها مثلما هى فى مبادرة حياة كريمة".

فيما، قال النائب عمر زايد: "القطن هو الذهب الأبيض، ونؤيد أى قانون يكون فى صالح النهوض بزراعة القطن والصناعات التى يستخدم فيها".

وقال النائب أشرف الرشيدى: "القطن المصرى هو الذهب الأبيض، ويعد العمود الفقرى فى حياة الفلاح المصرى، ونستخدمه فى مناحى عديدة، وهناك ضرورة لعودة القطن المصرى إلى عصره الذهبى، ونظرا لعزوف المزارع عن زراعة القطن، فلابد من الإعلان عن سعر القطن قبل زراعته، والتوسع فى زراعة القطن، وتدوين بيانات المزارع فى سجلات، وأوافق على مشروع القانون".

بدوره، قال النائب أحمد شرانى: "أوافق على مشروع القانون، ونؤكد على أهمية دعم الفلاح المصرى، وتفعيل مبادرة رئيس الجمهورية بالنسبة للفلاح فى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومشروع البتلو، فالفلاح الوحيد على مدى العصور الذى لم يقف فى وقفات احتجاجية ولم يطلب مطالب فئوية ويساند بلده، ولابد من مساعدته وتوفير أدوات إنتاجه والأسمدة بأسعار متناسبة".

فى سياق متصل، أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، عن إحالة 19 مشروع قانون، "أحالها إليه مجلس النواب"، إلى اللجان النوعية لمناقشتها لأخذ الرأى بشأنها وفقا لحكم المادة 249 من الدستور.

ووجه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، التهنئة للشعب المصرى بمناسبة ذكرى تحرير طابا، قائلا: "تحية للدبلوماسية المصرية التى بذلك جهود لتحرير آخر شبر من الدولة".

وقال رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، "التحية لكل أم ضحت لإعداد جيل يتحمل المسئولية للنهوض بأعباء المستقبل وكل عام وهن بخير".

كما وجه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وبمناسبة بداية أعمال اللجان النوعية تحية للمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية للدور الإيجابى العظيم الذى يقوم به فى تسهيل كل من شأنه تحقيق الغايات المنشودة.

وتمنى رئيس مجلس الشيوخ: "التوفيق لوزير شؤون المجالس النيابية المستشار علاء الدين فؤاد فى مهامه".

كما قال رئيس مجلس الشيوخ، أن مدونة السلوك البرلمانى المزمع إعدادها ستعرض قريبًا على المجلس لاتخاذ القرار المناسب فى شأنها.

يأتى ذلك تعقيبا على النائب فرج الدرى، الذى اقترح أن يتم اتخاذ قرار فى شأن منع التصفيق تحت القبة بقوله: "هذه القاعة سنت سنة حسنة منذ عقود وهى عدم التصفيق، حتى أنها أصبحت سمة للمجلس، وأقترح عرض الأمر على المجلس للأخذ بهذه السنة الحميدة، ويمكن استبدال التصفيق بالكلام الطيب".

وكان تعليق رئيس المجلس، بأن هذا الشأن سيكون محله مدونة السلوك، والتى سيتم إعدادها وعرضها قريبا على المجلس، لاتخاذ القرار المناسب حيالها.

ونوه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أنه سيتم إدراج طلب النائب فرج الدرى، بمنع التصفيق أثناء الجلسات ضمن مدونة السلوك التى سيقرها المجلس قريبا.

وأكد رئيس مجلس الشيوخ، أنه سيتم عرض مدونة السلوك على الأعضاء قريبا، قائلا: "سيكون ذلك المطلب المهم محل اعتبار وتقدير فى مدونة السلوك الذى سيعرض على النواب فى وقت لاحق".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.