إنهاء التعاقد مع أحد معلمي الحصة بالجيزة لعدم قيامه بالشرح داخل الفصل    تنظيم ورشة عمل حول التوثيق العلمي في البحوث والرسائل بجامعة بني سويف    285 فرصة عمل جديدة في شركة «إس آي وايرنج سيستمز إيچبت» بالسويس    الأولى إيطاليا ب 1.9 مليار دولار.. ارتفاع صادرات مصر للاتحاد الأوروبى 11.1% فى 6 أشهر.. وانخفاض طفيف في قيمة التبادل التجاري ب1.8%    «180 جنيها في الجرام».. أسعار الذهب تواصل الهبوط بمنتصف تعاملات الثلاثاء    تفاصيل برنامج عمل الرئيس السيسي في القمة المصرية الأوروبية غدا    وزير الاستثمار يستعرض جهود الدولة في دعم الاستثمار وريادة الأعمال    وزير المالية: نتطلع إلى وضع رؤية مشتركة لقيادة التحول الاقتصادي نحو تنمية أكثر عدالة وشمولًا واستدامة    متحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية: ملتزمون بوقف النار في غزة    «الأغذية العالمي»: تدفق المساعدات إلى غزة لا يزال أقل بكثير من المستهدف    «ساركوزي سجينا».. الرئيس الفرنسي الأسبق يصل إلى السجن لقضاء عقوبته    الصين تدعو الحكومة اليابانية إلى الوفاء بالالتزامات بشأن التاريخ وتايوان    طوكيو: تعيين وزير الزراعة السابق وزيرا جديدا للدفاع فى اليابان    أمير عبد الحميد بعد رحيله عن الأهلي: لنا عودة    أفشة مطلوب لحل أزمة الإسماعيلي    منتخب مصر يواجه نيجيريا فى ديسمبر ومفاضلة بين مالى والكاميرون استعدادا لأمم أفريقيا    بعد أزمة إمام عاشور.. الأهلي يبدأ التفاوض لتجديد العقود ودور مهم ل سيد عبدالحفيظ    حبس صاحب محل موبايلات بقضية المتهم بقتل زميلة وتقطيع جثتة بالإسماعيلية    طقس السعودية اليوم.. أمطار رعدية ورياح مثيرة للغبار على هذه المناطق    هل يشترط وجود محرم للسيدات دون 45 عاما لأداء مناسك الحج؟ التضامن تجيب    ب4 طعنات.. تفاصيل وفاة سيدة على يد طليقها في المنوفية    إصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم بالشرقية    «شوف جدول مرحلتك».. جدول امتحانات شهر أكتوبر 2025 لصفوف النقل في محافظة الإسكندرية    لحظة بكاء يسرا وحسين فهمي بالجونة السينمائي بعد عرض فيلم عن معاناة الفلسطينيين (فيديو)    أمينة خليل تكشف حقيقة صلة القرابة مع حورية فرغلي : مش بنت خالتي (فيديو)    كنوز الفرعون الذهبى كاملة لأول مرة ب"المتحف المصرى الكبير" بعد 103 سنة على اكتشافها.. عرض مقتنيات توت عنخ أمون فى قاعتين على مساحة 7500 متر.. القناع الذهبى والتوابيت والمقاصير وكرسى العرش أبرزها.. فيديو وصور    بدء عرض فيلم السادة الأفاضل بسينما الشعب فى 7 محافظات غدا    محمد ثروت ومروة ناجى بقيادة علاء عبد السلام فى مهرجان الموسيقى العربية    «بيلاقوا راحتهم لوحدهم».. 5 أبراج تحب العزلة والهدوء    بعد سرقتها من متحف اللوفر.. تعرف على قلادة الزمرد التاريخية| تفاصيل    ليست مجرد مشاعر عابرة.. "الإفتاء" توضح موقف الإسلام من محبة أهل البيت    هل شدّ الرحال لزيارة مساجد آل البيت مخالف للسنة؟.. أستاذ الفقه بجامعة الأزهر يجيب    استشاري: ماء الفلتر افضل من المياه المعدنية للأطفال    زيادة إصابات الجدرى المائى داخل مدرسة فى المنوفية إلى 18 طالبا    «طلاب من أجل مصر» جامعة سوهاج تنظم لقاءً حاشدًا بعنوان «من القلب إلى القلب» بمشاركة رئيس الجامعة    الدفاع الروسية: استهداف منشآت البنية التحتية للطاقة الأوكرانية    «شعري ابيض خلاص».. حامد الشراب يؤكد نهاية «مسرح مصر» للأبد| خاص    رئيس البرلمان العربي يطالب بتشكيل مجموعة عمل لدعم جهود تثبيت التهدئة بغزة    غدًا.. بدء عرض فيلم «السادة الأفاضل» بسينما الشعب في 7 محافظات    الجالية المصرية ببروكسل تستقبل الرئيس السيسي بالأعلام والهتافات    الحكومة تنفي وجود قرار رسمي بزيادة الأجور    "الابتكار في إعادة تدوير البلاستيك".. ورشة ببيت ثقافة إطسا| صور    ذكرى إغراق المدمرة إيلات| القوات البحرية تحتفل بعيدها الثامن والخمسين.. شاهد    ضبط 3 تشكيلات عصابية تخصصت في سرقة السيارات والشقق والدراجات النارية بعدة محافظات    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21-10-2025 في محافظة الأقصر    دار الإفتاء توضح حكم تصدق الزوجة من مال زوجها دون إذنه    وكيل تعليم الفيوم يشهد فعاليات تنصيب البرلمان المدرسي وتكريم الطالبات المتميزات على منصة "Quero"    انطلاق مؤتمر "ICaTAS 2025" بالقاهرة لتعزيز التعاون العلمي مع ماليزيا    المستشفيات التعليمية تستضيف فريقًا إيطاليًا لجراحات قلب الأطفال بمعهد القلب    وزير الصحة يبحث مع السفير الفرنسي تنفيذ خطة لتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة    عضو الجمعية المصرية للحساسية: ضعف المناعة والتدخين أبرز محفزات ارتكاريا البرد    إصابة 13 شخصا إثر انقلاب ميكروباص فى العياط    ما حكم الاحتفال بالموالد مثل مولد سيدنا الحسين والسيدة زينب؟ وما حكم أفعال بعض الناس خلال الموالد من الذبح والنذور وغيرها من الطقوس ومظاهر الاحتفال؟ وما حكم تشبيه بعض الأفعال الخاصة فى الاحتفالية بمناسك الحج؟    ميدو: كنا نسبق الكرة المغربية.. والعدل في الدوري سبب التفوق    بالصور.. بدء التسجيل في الجمعية العمومية لنادي الزمالك    مباريات اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 والقنوات الناقلة    نيويورك تايمز: إدارة ترامب تضغط على نتنياهو لعدم تقويض الاتفاق مع حماس    الدماطي: ياسين منصور الأنسب لرئاسة الأهلي بعد الخطيب.. وبيراميدز منافسنا الحقيقي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على مشروعى قانونى تشديد عقوبات ختان الإناث وتعديل قانون القطن.. أعضاء: الختان جريمة ويخالف الشرع.. ومطالب بمنع الطبيب المخالف من مزاولة المهنة.. وإشادة بمبادرة حياة كريمة لدعمها الفلاح
نشر في اليوم السابع يوم 21 - 03 - 2021

* رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الشعب بذكرى تحرير طابا وأمهات مصر فى عيدهن
* رئيس مجلس الشيوخ يعلن إحالة 19 مشروع قانون إلى اللجان النوعية لمناقشتها
* رئيس مجلس الشيوخ يوجه التحية لوزير شؤون المجالس النيابية على التعاون
* نائب يقترح منع التصفيق تحت القبة.. ورئيس الشيوخ: عرض مدونه السلوك قريبا

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث، وعلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن.

واستعرض المستشار عبد الله الأعصر، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة عن مشروع القانون، وأكد التقرير أن التعديلات تهدف لمواجهة ظاهرة ختان الإناث، التى تعد من أبشع الظواهر الاجتماعية، مشيرا إلى أن جريمة الختان تمثل انتهاك لحرمة الجسد الذى لا يجوز المساس به فى غير دائرة الحق، وهو ما يؤثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية التى يقوم بها المجتمع.

ويستهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث.

وتضمن مشروع القانون استبدال المادة 242 مكررا من قانون العقوبات بحيث تنص على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو إلحاق إصابات بتلك الأعضاء فاذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين".

كما نص التعديل، فى هذه المادة، على أن تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبًا أو مُزاولًا لمهنة التمريض، ونشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.

وتقضى المحكمة بالإضافة إلى العقوبات السالف ذكرها، بعزل الجانى من وظيفته الأميرية، مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة لمدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التى أُجرى فيها الختان، وإذا كانت مُرخصة تكون مدة الغلق مُساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مُرتكب الجريمة، أو كان مديرها الفعلى عالمًا بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التى يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.

كما تضمن مشروع القانون تعديل المادة " 242"مكررا (أ) لتنص على "يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، على النحو المنصوص عليه بالمادة (242 مكررا)، كما يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر".

وأبدى عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبة ختان الإناث، وسط مطالب بأن يواكب التشريع المغلظ للعقوبة حملة توعوية مجتمعية تشارك فيها كل مؤسسات المجتمع المعنية، الإعلامية والدينية والتربوية والتعليمية وغيرها.

وقال النائب أكمل نجاتى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "باسم نواب تنسيقية شباب الأحزاب نوافق على مشروع قانون تعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبة ختان الإناث، مع تحفظنا على بعض التعديلات سنبديها أثناء المناقشة".

من جانبه، قال الدكتور يوسف عامر، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ: "أبدى موافقتى على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يتعلق بعقوبة ختان الإناث وفقا لما ورد فى تقرير اللجنة المشتركة، لأن ختان الإناث جريمة مكتملة وفى الوقت ذاته تعد انتهاك لحفظ النفس ولحفظ العرض أو كرامة الإنسان".

واقترح رئيس لجنة الشئون الدينية، إضافة تعديل يقضى بأنه إذا كان من قام بختان الإناث مزاولا لمهنة الطب أو التمريض، بجانب عقوبة السجن، أن يمنع تماما من مزاولة المهنة ويحال إلى وظيفة إدارية إذا كان يعمل بالحكومة، وإذا كان لا يعمل بالحكومة فيمنع من مزاولة المهنة، وذلك لخطورة هذه العادة السيئة".

وتابع عامر: "من قام بهذه الفعلة مع فتاة أو طفلة بريئة لا حول لها ولا قوة هو لم يفى بما أقسم عليه من قسم فى حفظ النفس وحفظ العرض".

وقال النائب أيمن عبد المحسن، أن قضية ختان الإناث ترجع إلى العادات التقليدية السيئة، وليست من التعاليم الدينية، مشيرا إلى أن التعديل يستهدف تغليظ العقوبة على مرتكبيها كل حسب مساهمته، مقترحا تعديل المادة 242 مكرر، الفقرة الأخيرة، بأن تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تزيد عن 20 عاما، بدلا من 15 عاما، لأن الهدف من التعديل وضع حد أقصى.

فيما، أكد النائب عصام هلال، على أن التعديلات الواردة على القانون لتغليظ عقوبة ختان الإناث لابد أن تتواكب مع تنظيم حملة مجتمعية موسعة للتوعية بمخاطر وأضرار هذه الجريمة، ولابد أن تساعد فلسفة القانون التى قام عليها مشروع القانون، على الحد من الجريمة.

وتابع هلال: "لابد أن يواكب هذا التغليظ للعقوبة، حملة مجتمعية ضد هذه الجريمة، فهذه الظاهرة تمثل عادات وتقاليد موروثة منذ زمن بعيد، ولابد أن يواكب التعديلات حملة مجتمعية لتوضيح خطورة هذا الجرم، وأوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ".

بدوره، قال النائب محمود منصور: "جاء مشروع القانون المعروض، متوافقا مع الدستور الذى يمنع ويجرم الاعتداء على حرمة الجسد وعلى النفس، وتغليظ العقوبة أن كان يهدف للحد من هذه الظاهرة إلا أن هناك ضرورة للتوعية المجتمعية والدينية والإعلامية بخطورة هذه الظاهرة".

وقال النائب محمد عبد المعطى: "موافق من حيث المبدأ على مشروع قانون تغليظ عقوبة ختان الإناث، وأيضا لازم التوعية بخطورة هذه الجريمة".

بينما، أبدى نائب سيناء، سليمان الزملوطى، تحفظه على التعديلات، قائلا فى كلمته: "أنا ضد الختان، ولابد أن يكون هناك توعية وتنوير بخطورة الختان، ففى المجتمعات الريفية والصعيدية، الأم تلجأ إلى ختان ابنتها عند شخص حتى ليس دكتور أو طبيب، وهذه الظاهرة يترتب عليها آثار صحية ونفسية سيئة على البنات، ولكن الأمر يحتاج معالجة، وأبرأ ونحن فى عيد الأم أن نقر قانون بحبس الأم إذا قامت بعمل ختان لبنتها".

وعقب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، على كلمة "الزملوطى"، قائلا: "إيضاح، لكل مقام مقال، بمعنى هناك رادع قانونى يتمثل فى سياق التشريعات التى تضمن الردع لكل من تسول له نفسه هذا الإزاء الذى نحن بصدده، وهو ختان الإناث".

وتابع: "لكن أيضًا هذا ليس وحده المعول عليه، بالقطع هناك المجتمع نفسه والإعلام، وهناك أدوار أخرى لابد أن تواكب هذا، وليس الأمر يتعلق فقط بتغليظ العقوبة، لكنها وسيلة من بين عشرات الوسائل، وربما تكون أكثرها ردعا، لذا جاء المشرع بالتعديل ليصل إلى الردع التام وتتحقق الغاية من التشريع".

فى المقابل، أعلن النائب ياسر الهضيبى، رفضه مشروع القانون، مؤكدا أن العقوبة مبالغ فيها، قائلا: "تعاقب ب5 سنوات على الأقل، إذا كانت العاهة المستديمة لا تأخذ 7 شهور، لابد أن تفرق بين الأمرين، وإذا اعتمد على تغليظ العقوبة لابد أن تخلى مرتكب الجريمة حريص على ألا ترتكب، وجريمة القتل أخطر من الختان، والعبرة ليست بتغليظ العقوبة العبرة بتطبيق العقوبة، ولابد أن يكون هناك توعية وتنوير وثقافة، والحبس خمس سنوات تدمر الأسرة وتضيع البنت، وشباب الأسرة، عقوبة على جاهل، وأنا أعترض على هذا التعديل".

كما وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن.

وتضمن مشروع القانون يتضمن إضافة مادتين برقمى "5" مكررا و"20" مكررا "أولا" إلى القانون رقم 106 لسنة 1973 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن.

ونصت المادة "5" مكررا على إلزام جميع المغازل بإثبات كميات وأصناف ورتب القطن الموجود ة لديها فى سجلاتها، مرفقا بها بطاقة بيانات صادرة من الهيئة العامة للتحكيم، واختبارات القطن بشأن تلك الكميات والأصناف والرتب.

وأعطت للهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن فى حالة مخالفة المغازل لحكم هذه المادة الحق فى التحفظ على السجلات.

كما نصت المادة" 20 مكررا " على فرض عقوبة على مخالفة تسجيل كميات وأصناف ورتب القطن فى السجلات المُعدة لذلك، مرفقا بها بطاقة البيانات الصادرة من الهيئة، بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن مصادرة الأقطان محل المخالفة.

وأكد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، أهمية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، فى المساعدة على النهوض بالقطن وعودته إلى عصره الذهبى، كما أكدوا على أهمية دعم الفلاح المصرى، وأهمية مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" فى دعم الفلاح.

وقال أبو النجا المحرزى، عضو مجلس الشيوخ: "رئيس الجمهورية يهتم ويكرم الفلاح المصرى، ووزارة الزراعة تهين الفلاح، ولابد أن تهتم برعاية ودعم الفلاح".

وتابع المحرزي: "أنا سعيد بهذا القانون لأن الاهتمام بالفلاح المصرى مهم جدا، ونتمنى دعم الفلاح المصرى، ونتمنى أن تكون للقرية المصرية أهميتها مثلما هى فى مبادرة حياة كريمة".

فيما، قال النائب عمر زايد: "القطن هو الذهب الأبيض، ونؤيد أى قانون يكون فى صالح النهوض بزراعة القطن والصناعات التى يستخدم فيها".

وقال النائب أشرف الرشيدى: "القطن المصرى هو الذهب الأبيض، ويعد العمود الفقرى فى حياة الفلاح المصرى، ونستخدمه فى مناحى عديدة، وهناك ضرورة لعودة القطن المصرى إلى عصره الذهبى، ونظرا لعزوف المزارع عن زراعة القطن، فلابد من الإعلان عن سعر القطن قبل زراعته، والتوسع فى زراعة القطن، وتدوين بيانات المزارع فى سجلات، وأوافق على مشروع القانون".

بدوره، قال النائب أحمد شرانى: "أوافق على مشروع القانون، ونؤكد على أهمية دعم الفلاح المصرى، وتفعيل مبادرة رئيس الجمهورية بالنسبة للفلاح فى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومشروع البتلو، فالفلاح الوحيد على مدى العصور الذى لم يقف فى وقفات احتجاجية ولم يطلب مطالب فئوية ويساند بلده، ولابد من مساعدته وتوفير أدوات إنتاجه والأسمدة بأسعار متناسبة".

فى سياق متصل، أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، عن إحالة 19 مشروع قانون، "أحالها إليه مجلس النواب"، إلى اللجان النوعية لمناقشتها لأخذ الرأى بشأنها وفقا لحكم المادة 249 من الدستور.

ووجه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، التهنئة للشعب المصرى بمناسبة ذكرى تحرير طابا، قائلا: "تحية للدبلوماسية المصرية التى بذلك جهود لتحرير آخر شبر من الدولة".

وقال رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، "التحية لكل أم ضحت لإعداد جيل يتحمل المسئولية للنهوض بأعباء المستقبل وكل عام وهن بخير".

كما وجه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وبمناسبة بداية أعمال اللجان النوعية تحية للمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية للدور الإيجابى العظيم الذى يقوم به فى تسهيل كل من شأنه تحقيق الغايات المنشودة.

وتمنى رئيس مجلس الشيوخ: "التوفيق لوزير شؤون المجالس النيابية المستشار علاء الدين فؤاد فى مهامه".

كما قال رئيس مجلس الشيوخ، أن مدونة السلوك البرلمانى المزمع إعدادها ستعرض قريبًا على المجلس لاتخاذ القرار المناسب فى شأنها.

يأتى ذلك تعقيبا على النائب فرج الدرى، الذى اقترح أن يتم اتخاذ قرار فى شأن منع التصفيق تحت القبة بقوله: "هذه القاعة سنت سنة حسنة منذ عقود وهى عدم التصفيق، حتى أنها أصبحت سمة للمجلس، وأقترح عرض الأمر على المجلس للأخذ بهذه السنة الحميدة، ويمكن استبدال التصفيق بالكلام الطيب".

وكان تعليق رئيس المجلس، بأن هذا الشأن سيكون محله مدونة السلوك، والتى سيتم إعدادها وعرضها قريبا على المجلس، لاتخاذ القرار المناسب حيالها.

ونوه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أنه سيتم إدراج طلب النائب فرج الدرى، بمنع التصفيق أثناء الجلسات ضمن مدونة السلوك التى سيقرها المجلس قريبا.

وأكد رئيس مجلس الشيوخ، أنه سيتم عرض مدونة السلوك على الأعضاء قريبا، قائلا: "سيكون ذلك المطلب المهم محل اعتبار وتقدير فى مدونة السلوك الذى سيعرض على النواب فى وقت لاحق".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.