"فى حال فسخ الخطوبة لمن تؤول الشبكة والهدايا؟".. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية اليوم الثلاثاء، خلال بث مباشر أجرته الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك". وأجاب على السؤال خلال البث المباشر الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً:"الشبكة من حق الخاطب حتى لو كان هو الفاسخ، وكذلك الهدايا غير المستهلكة تعود إليه". وكانت دار الإفتاء المصرية قالت عبر موقعها الإلكترونى:"الخطبة وقبض المهر وقبول الشبكة من مقدمات الزواج، ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتم مستوفيًا أركانه وشروطه الشرعية، فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه على إتمام الزواج كان للخاطب أن يسترد ما دفعه من المهر، ولم تستحق المخطوبة منه شيئًا، وكذلك الشبكة؛ لجريان العرف بكونها جزءًا من المهر؛ حيث يتفق الناس عليها عند إرادة الزواج؛ مما يخرجها عن دائرة الهدايا ويلحقها بالمهر، والعرف معتبر فى أحكام الشريعة الإسلامية؛ لقوله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ [الأعراف: 199]، فكل ما شهدت به العادةُ قُضِيَ به لظاهر هذه الآية كما يقول الإمام القرافى فى "الفروق" (3/ 185، ط. عالم الكتب). وتابعت دار الإفتاء:"فالشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون له فى حالة أن يعدل الخاطبان أو أحدهما عن الخطبة، وليس للمخطوبة منها شيء، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة، إلا أن يتنازل الخاطب عنها أو عن بعضها، فلا بأس حينئذٍ أن تستبقى المخطوبة ما تنازل هو عنه فى حيازتها وملكها؛ لأنه تَصرُّفٌ منه فيما يملك وقد تم برضاه وموافقته، فهو تَصَرُّفٌ صحيحٌ نافذٌ، وقد روى الدارقطني عن حبان بن أبى جَبلة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كُلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»، فهذا الحديث يقرر أصل إطلاق تصرف الإنسان فى ماله". دار الإفتاء الشبكة من حق الخاطب الشبكة الخطوبة فتاوى الزواج الموضوعات المتعلقة دار الإفتاء: يجوز اتفاق الزوجين على عدم الإنجاب.. وإسقاط الحمل إثم الأحد، 09 أغسطس 2020 07:32 م دار الإفتاء: يجوز تخدير الحيوان أو صعقه بالكهرباء قبل ذبحه بشروط الأربعاء، 29 يوليه 2020 12:48 م دار الإفتاء: لا يصح تلويث البدن والثياب بدماء الأضاحى الأربعاء، 29 يوليه 2020 12:29 م فى موشن جرافيك..دار الافتاء توضح فضل العشر الأوائل من ذى الحجة الأربعاء، 22 يوليه 2020 02:23 م