مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 في بورسعيد    الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تستعد لاستضافة اجتماع لجنة الإيمان غدا الخميس.. صور    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025    الطماطم ب 20 جنيه.. أسعار الخضار والفاكهة الأربعاء 22 أكتوبر 2025 في أسواق الشرقية    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025    بكام الطن النهارده؟.. أسعار الأرز الشعير والأبيض الأربعاء 22-10-2025 بأسواق الشرقية    طبول الحرب تدق مجددًا| كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا باتجاه البحر الشرقي    مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 22 أكتوبر والقنوات الناقلة    اليوم.. الأهلي يبحث عن صدارة الدوري من بوابة الاتحاد السكندري    العظمى 28.. تعرف على حالة الطقس اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 في بورسعيد    مصرع شقيقين في حادث تصادم بالمنيا    خبير: تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني يعكس عبقرية الإنسان المصري    رابط مباشر ل حجز تذاكر المتحف المصري الكبير 2025.. احصل على تذكرتك الآن    القوات الروسية تقضي على مرتزقة بولنديين وتكشف محاولات تسلل أوكرانية    ألمانيا والنرويج تناقشان بناء غواصات بالاشتراك مع كندا    السوداني: الحكومة العراقية حريصة على مواصلة زخم التعاون الثنائي مع أمريكا    اليوم.. نظر محاكمة البلوجر أكرم سلام لاتهامه بتهديد سيدة أجنبية    هجوم غامض بأجسام مجهولة على القطار المعلق في ألمانيا    بعد الإكوادور، زلزال بقوة 6 درجات يهز كوستاريكا    أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025    تعليم المنوفية تحسم قرار غلق مدرسة بالباجور بعد ارتفاع إصابات الجدري المائي    حسين فهمي: الدفاع عن الوطن في غزة ليس إرهابًا.. واستقالتي من الأمم المتحدة جاءت بعد هجوم قانا    ترامب: لن ألتقي بوتين إلا إذا كانت القمة مثمرة    عبد الله جورج: الجمعية العمومية للزمالك شهدت أجواء هادئة.. وواثقون في قدرة الفريق على حصد لقب الكونفدرالية    طالب يطعن زميله بسلاح أبيض في قرية كفور النيل بالفيوم.. والضحية في حالة حرجة    مهرجان القاهرة الدولي لموسيقى الجاز يهدي دورته ال17 ل زياد الرحباني    سعر الذهب اليوم الأربعاء 22-10-2025 بعد انخفاضه في الصاغة.. وعيار 21 الآن بالمصنعية    عاجل- بدء التقديم لحج الجمعيات الأهلية اليوم.. 12 ألف تأشيرة وتيسيرات جديدة في الخدمات    تعليمات جديدة من التعليم للمعلمين ومديري المدارس 2025-2026 (تفاصيل)    أكثر من 40 عضوًا ديمقراطيًا يطالبون ترامب بمعارضة خطة ضم الضفة الغربية    وزير الزراعة: تحديد مساحات البنجر لحماية الفلاحين وصادراتنا الزراعية تسجل 7.5 مليون طن    عاجل- الحكومة: لا تهاون في ضبط الأسعار.. ورئيس الوزراء يشدد على توافر السلع ومنع أي زيادات غير مبررة    جداول امتحانات شهر أكتوبر 2025 بالجيزة لجميع المراحل التعليمية (ابتدائي – إعدادي – ثانوي)    موعد مباريات اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025.. إنفوجراف    أرتيتا: مواجهة أتلتيكو مدريد كانت صعبة.. وجيوكيريس استحق التسجيل    اعترافات المتهم بمحاولة سرقة مكتب بريد العوايد في الإسكندرية: من قنا وجاء لزيارة شقيقته    وفاة شاب ابتلع لسانه أثناء مباراة كرة قدم في الدقهلية    ريكو لويس: سيطرنا على مباراة فياريال.. وجوارديولا يعلم مركزي المفضل    ياسر عبدالحافظ يكتب: هدم العالم عبر اللغة    د. محمد العربي يكتب: دور الأزهر في التصدي للفكر الإرهابي    باريس سان جيرمان يكتسح ليفركوزن بسباعية في دوري الأبطال    رومانسي وحساس.. 4 أبراج بتحب بكل جوارحها    تكريم ياسر جلال فى مهرجان وهران للفيلم العربى بالجزائر    فعاليات للتوعية ضد الإدمان وزواج القاصرات بعدد من المواقع الثقافية بالغربية    جامعة طنطا تحتفي بإنجاز دولي للدكتورة فتحية الفرارجي بنشر كتابها في المكتبة القومية بفرنسا    مواقيت الصلاة فى أسيوط الاربعاء 22102025    إمام مسجد الحسين: المصريون يجددون العهد مع سيدنا النبي وآل البيت    «تقريره للاتحاد يدينه.. واختياراته مجاملات».. ميدو يفتح النار على أسامة نبيه    مجلس كلية طب طنطا يناقش مخطط تدشين مبنى الكلية الجديد    استشاري مناعة: الخريف أخطر فصول العام من حيث العدوى الفيروسية.. واللقاحات خط الدفاع الأول    خطر يتكرر يوميًا.. 7 أطعمة شائعة تتلف الكبد    تخلصك من الروائح الكريهة وتقلل استهلاك الكهرباء.. خطوات تنظيف غسالة الأطباق    وزير الخارجية: نشأت فى أسرة شديدة البساطة.. وأسيوط زرعت الوطنية فى داخلى    الصليب الأحمر في طريقه لتسلم جثماني محتجزين اثنين جنوب غزة    هل يجوز تهذيب الحواجب للمرأة إذا سبّب شكلها حرجًا نفسيًا؟.. أمين الفتوى يجيب    المصري الديمقراطي يدفع ب30 مرشحًا فرديًا ويشارك في «القائمة الوطنية»    رمضان عبد المعز: "ازرع جميلًا ولو في غير موضعه".. فالله لا يضيع إحسان المحسنين    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة الشكاوى بالبرلمان توافق على 3 اقتراحات بقوانين لإعفاء مستشفيات الجمعيات الأهلية من رسوم الكهرباء والمياه والغاز.. وتغليظ عقوبة السب والقذف بالحبس والغرامة.. وتيسير إجراءات التصالح فى بعض مخالفات المرور
نشر في اليوم السابع يوم 07 - 07 - 2020

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على الاقتراح بقانون المقدم من النائب جمال شيحة بشأن تعديل المادة (17) من الفقرة (1) من القانون رقم (149) لسنة 2019 بشأن تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العامة فى مجال العمل الأهلين وقررت إحالته إلى لجنة التضامن الاجتماعى لمناقشة مواده، مؤكدة عدم وجود مخالفة للدستور فى التعديل المقترح.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون أنه يهدف إلى تعديل نص الفقرة (1) من المادة (17) من القانون رقم (141) لسنة 2019 بشأن تنظيم عمل الجمعيات الأهلية، وذلك بإعفاء المستشفيات والعيادات الطبية التابعة للجمعيات والمؤسسات العاملة فى المجال الأهلى وذلك بما يكفل إعفاء المستشفيات والعبادات الطبية التابعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية التى لها صفة النفع العام، والتى تقدم خدماتها الصحية للمواطنين مجانا، وبأن يتم إعفاؤها من رسوم استهلاك الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي، وذلك على ألا تتلقى هذه الجمعيات والمؤسسات الأهلية أى دعم مادى من الدولة.
وجاء بالمذكرة الإيضاحية، أن الاقتراح بقانون يهدف إلى تعديل نص الفقرة (1) من المادة (17) من القانون رقم (149)السنة 2019 بشأن تنظيم عمل الجمعيات الأهلية ولذلك أصبح عند التطبيق العملى لهذه المادة فى القانون السارى حاليا مسألة معاملة الاستهلاك المنزلى أدخل المستشفيات فى شرائح عالية متصاعدة، وأصبحت الفاتورة تتعدى ملايين الجنيهات شهريا، وحيث إن هذه الجمعيات قائمة على التبرعات ولا تتلقى دعم حكومي، فإن استمرار العمل بالقانون الحالى سيؤدى إلى توقف هذه الجمعيات وإغلاقها، وهذا ما يمثل خسارة كبيرة، لأنها تعالج الآن المواطنين وترفع عن كاهل الدولة، ولذلك فإن إعفائها أصبح ضرورة حتى تستطيع أن تؤدى دورها تجاه المجتمع.
وأضافت: "والآن كل التبرعات أو نسبة عالية من التبرعات بدلا من أن تذهب إلى العلاج أو المشروعات أو مصاريف التشغيل سوف تذهب إلى تسديد فاتورة الكهرباء والمياه وخاصة الكهرباء، ولذلك أصبح التعديل واجب وضرورة حتى يتسنى لهذه المستشفيات وعددها فى الجمهورية قليل جدا لا يتعدى أصابع اليد الواحدة لكنها تؤدى خدمة طبية متميزة ولها صفة النفع العام، وأن هذه الجمعيات لا تتلقى دعم من الدولة، ولذلك فإن تطبيق هذا القانون بهذا الشكل يؤدى إلى ارتفاع فاتورة الكهرباء إلى مليار الجنيهات، مما يؤدى إلى أن تعرض هذه المستشفيات عن تقديم الخدمات الطبية والعلاجيةاللازمة، ولذلك فإن الإعفاء لهذه المستشفيات يمثل دعم للجمعيات الأهلية وهو دعم غير مباشر يمكنها من الاستمرار فى عملها.
كما وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري، لتغليظ عقوبة السب والقذف، بإدراج عقوبة الحبس مع الشغل لجريمتى السب والقذف وتشديد عقوبة الحبس إذا كانت الجريمة تهدف إلى الطعن فى عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات.
وتنص المادة الأولى، على أن يستبدل بنص المواد (303) (306) (307) (308) من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصرى النصوص الآتية"
المادة (303): "يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه".
المادة (306):
كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه".
المادة (307):
إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 و303، 306 بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة ".
وأشارت المذكرة الإيضاحية، إلى أن مشروع القانون يتضمن تعديل للمواد (303) (306) (307) (308) من القانون رقم 58السنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري، ويشمل تعديل المادة (303) إضافة عقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر لجريمة القذف وعقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة إذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة, وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، بالإضافة إلى عقوبة الغرامة الواردة بها، وتعديل المادة ( 306 ) بإضافة عقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر بالإضافة إلى عقوبة الغرامة الواردة بها.
وشمل تعديل المادة (307) تعديل مقدار عقوبة الحبس إلى الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة، وللمادة (308) بألا يقل الحبس عن سنة فى جرائم العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذى ارتكب بإحدى الطرق المبينة فى المادة (171) طعنا فى عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات.
يهدف التعديل إلى الحد من انتشار جرائم السب والقذف والتى كثر حدوثها فى الآونة الأخيرة، وعلى مستوى كبير، فى حين أن قانون العقوبات المصرى رقم (58) لسنة 1937 قد خلا من إدراج عقوبات رادعة تهدف للرد العام والخاص لكل من تسول له نفسة الاعتداء سبا أو قذفا على غيره سواء أكان شخصا عاديا أو موظف عام مكلف بأداء خدمة عامة، وسواء وجه فعل المكون للجريمة مباشرة أو عن طريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات وتضمن طعنة فيعرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات.
ووافقت اللجنة أيضا، على اقتراح بتعديل بعض أحكام القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور، ينظم التصالح فى بعض مخالفات المرور، وأحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى والنقل والمواصلات لمناشة تفاصيل مواده.
ويتضمن مشروع القانون إضافة فقرة جديدة إلى المادة (80) من القانون رقم 66 لسنة1973 بإصدار قانون المرور، مضمونها إجازة التصالح فى الحالات المبينة فى المادة 74 مکرر من هذا القانون متى قام المخالف بدفع کامل قيمتها بصفة فورية على أن يقتصر دور النيابة العامة على نظر التظلمات التى تنشأ بشأنها، ويهدف التعديل إلى إنسيابية الإجراءات الإدارية والقضاء على الروتين، حيث يتضمن إدراج نص المادة (74 مكرر) ضمن المواد المخاطبة بالمادة (80) من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور بأحكامها، ليكون التصالح فى المخالفات الواردة بها يتم فورا بعد دفع كامل قيمتها من قبل ضباط شرطة المرور، ويقتصر دور النيابة العامة على نظر التظلمات التى تنشأ بشأنها.
وينص التعديل المقترح بنص المادة 80، على أن أنه دون الإخلال بتطبيق القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية بشان التصالح فى مواد المخالفات والجنح، يجوز التصالح فى الحالات المبينة فى المادة 74 من هذا القانون، متى قام المخالف بدفع مبلغ خمسة وعشرين جنيها بصفة فورية، كما يجوز التصالح فى الحالات المبينة فى المادة 74 مكرر من هذا القانون متى قام المخالف بدفع كامل قيمتها بصفة فورية، على أن يقتصر دور النيابة العامة على نظر التظلمات التى تنشا بشأنها، كما يجوز التصالح فى المخالفات الورادة بهذا القانون التى تقع من المشاة متى قام المخالف بدفع مبلغ خمسة جنيهات، ويقوم بتحرير محاضر التصالح ضباط شرطة المرو، وينظم وزير الداخلية بقرار منه إجراءات التصالح المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وفى جميع الأحوال لا يجوز التصالح فى البند 6 من المادة 74 من هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.