التموين ترفع درجة الاستعداد القصوى وتكثف الرقابة على المخابز والسلع    الذهب في مصر مع بداية العيد.. تعرف على الأسعار في السوق المحلي    افتتحه الرئيس اليوم، 15 معلومة عن مونوريل شرق النيل ومنطقة النهر الأخضر بالعاصمة الجديدة (صور)    البحرية الفرنسية تعترض ناقلة نفط يشتبه بانتمائها إلى الأسطول الشبح الروسي    استنكار عربي للهجمات الإيرانية على منشآت مدنية في الخليج    الشناوي: جاهزون للشوط الثاني أمام الترجي.. وهدفنا التأهل وإسعاد الجماهير    مؤتمر إيدي هاو: هذه إيجابيات الهزيمة 7-2 من برشلونة    «مخدرات فوق السطوح».. الداخلية تكشف تفاصيل الواقعة| فيديو    محمود عبد الشكور عن منع عرض "سفاح التجمع": شيء غريب ومطلوب تفسير    صحة المنوفية ترفع درجة الاستعداد بمستشفى قويسنا    طريقة عمل شاورما الدجاج سهلة ولذيذة لإسعاد الأطفال في العيد    وزير الدفاع الإسرائيلي للنظام السوري: لن نقف مكتوفي الأيدي ولن نسمح بالإضرار بالدروز    فيديو سائق منشأة ناصر يضعه فى قبضة الأمن بعد البلطجة والسير عكس الاتجاه    أكسيوس: إدارة ترامب تدرس خططا لاحتلال أو حصار جزيرة خرج الإيرانية    ياسر أسعد: الحدائق استعدت بشكل مبكر لاستقبال المواطنين خلال إجازة عيد الفطر    كامل الوزير: إنتاج أول قطار مونوريل مصري قريبا    سويسرا تعلق إصدار تراخيص شركات تصدير الأسلحة للولايات المتحدة    كحك العيد.. متعة لا تفسد صحة الجهاز الهضمي    "النقل العام": أتوبيسات حديثة وتكثيف التشغيل لخدمة المواطنين خلال عيد الفطر    السيسي: مصر واجهت فترة عصيبة شهدت أحداثا وعمليات إرهابية استمرت نحو 10 سنوات    أوقاف سوهاج تفتتح عددًا من المساجد أول أيام عيد الفطر المبارك    وزيرا الخارجية المصرى والتركي يبحثان التطورات الإقليمية ويؤكدان على أهمية خفض التصعيد    "الكهرباء" تكشف حقيقة استدعاء آلاف المهندسين والعاملين بالخليج    الناقد الفنى مصطفى الكيلانى: دراما المتحدة نموذج ناجح ويعيد تشكيل وعى المجتمع    غياب أرنولد عن قائمة إنجلترا لوديتي أوروجواي واليابان    محافظ الإسكندرية يجري جولة على طريق الكورنيش لمشاركة المواطنين فرحة عيد الفطر    حائل تحتفي بعيد الفطر بعادات متوارثة تعكس روح التلاحم والفرح    آلاف المواطنين يؤدون صلاة عيد الفطر في 126 ساحة بالإسماعيلية    منتخب مصر للناشئين يواصل استعداداته للتصفيات الأفريقية    محافظ الدقهلية يشارك أطفال مستشفى الأطفال الجامعي احتفالهم بعيد الفطر    إيتاليانو: تعرضت لالتهاب رئوي قبل مباراة روما.. وبولونيا الطرف الأضعف    فيفا يحسم موقفه من نقل مباريات إيران للمكسيك    حرس الحدود يستضيف الإسماعيلي في صراع الهروب من الهبوط بالدوري    أسعار الذهب تقفز اليوم في بداية التعاملات.. وعيار 21 يسجل 7210 جنيه للجرام    محافظ المنوفية يزور الحضانة الإيوائية ويوزع العيدية والهدايا على الأطفال    بالونات «خير للناس» ترسم البسمة على وجوه الأطفال بالأقصر    وسط آلاف المصلين.. محافظ الأقصر يؤدي صلاة عيد الفطر بساحة سيدي «أبو الحجاج»    الرئيس السيسي: مصر تنعم بالأمن والاستقرار بفضل تضحيات الشهداء    بعد صلاة العيد .. مصرع شاب في مشاجرة مسلحة بقنا    سلب الأمان من الأعداء.. تعليمات مجتبى خامنئى بعد اغتيال وزير الاستخبارات    مشاهد عنف.. السبب وراء إيقاف عرض "سفاح التجمع" في دور السينما    طقس أول أيام العيد.. الأرصاد تحذر من نشاط رياح قوي وأتربة    كأنهم في الحرم.. مشهد مهيب لأداء صلاة العيد بمسجد خاتم المرسلين بالهرم    الرئيس السيسى يؤدى صلاة عيد الفطر المبارك فى مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الجديدة.. رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة وعدد من المسئولين فى استقباله.. وخطيب المسجد: العفو والتسامح طريق بناء الأوطان    الرئيس السيسي يشهد خطبة عيد الفطر.. والإمام: يا شعب مصر سيروا ولا تلفتوا أبدا لصناع الشر    محافظ بورسعيد يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بالمسجد العباسي    هيئة الدواء: انتظام العمل بالمنافذ الجمركية خلال عيد الفطر لتلبية احتياجات المواطنين    فجر العيد في كفر الشيخ.. روحانية وتكبيرات تعانق السماء (فيديو)    زكريا أبو حرام يكتب: الكل بحاجة لمصر    إسلام الكتاتني يكتب: ومازال مسلسل الفوضى الخلاقة مستمرا .. وموسم رمضاني ساخن «1»    حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد؟.. دار الإفتاء تجيب    صحة مطروح: رفع حالة الطوارئ استعدادًا لإجازة عيد الفطر    المفتي: العيد يوم الجائزة وتتويج للانتصار على النفس.. وفرحة الفطر تتجاوز الطعام والشراب    محافظ الدقهلية يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك    رد الفيفا على طلب ايران نقل مبارياتها من الولايات المتحدة إلى المكسيك    عصام كامل يروي مشواره الصحفي على مدار 37 عاما: الصحافة مهنة ضغوطات، نخوض معركة رقمية مع منصات السوشيال، وهذه قصة فيتو ودور ساويرس في تأسيسها    البحرين تعلن اعتراض 139 صاروخا و238 مسيّرة    صندوق النقد الدولى: مرونة سعر الصرف مكنت مصر من الحفاظ على الاحتياطيات الأجنبية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة الشكاوى بالبرلمان توافق على 3 اقتراحات بقوانين لإعفاء مستشفيات الجمعيات الأهلية من رسوم الكهرباء والمياه والغاز.. وتغليظ عقوبة السب والقذف بالحبس والغرامة.. وتيسير إجراءات التصالح فى بعض مخالفات المرور
نشر في اليوم السابع يوم 07 - 07 - 2020

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على الاقتراح بقانون المقدم من النائب جمال شيحة بشأن تعديل المادة (17) من الفقرة (1) من القانون رقم (149) لسنة 2019 بشأن تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العامة فى مجال العمل الأهلين وقررت إحالته إلى لجنة التضامن الاجتماعى لمناقشة مواده، مؤكدة عدم وجود مخالفة للدستور فى التعديل المقترح.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون أنه يهدف إلى تعديل نص الفقرة (1) من المادة (17) من القانون رقم (141) لسنة 2019 بشأن تنظيم عمل الجمعيات الأهلية، وذلك بإعفاء المستشفيات والعيادات الطبية التابعة للجمعيات والمؤسسات العاملة فى المجال الأهلى وذلك بما يكفل إعفاء المستشفيات والعبادات الطبية التابعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية التى لها صفة النفع العام، والتى تقدم خدماتها الصحية للمواطنين مجانا، وبأن يتم إعفاؤها من رسوم استهلاك الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي، وذلك على ألا تتلقى هذه الجمعيات والمؤسسات الأهلية أى دعم مادى من الدولة.
وجاء بالمذكرة الإيضاحية، أن الاقتراح بقانون يهدف إلى تعديل نص الفقرة (1) من المادة (17) من القانون رقم (149)السنة 2019 بشأن تنظيم عمل الجمعيات الأهلية ولذلك أصبح عند التطبيق العملى لهذه المادة فى القانون السارى حاليا مسألة معاملة الاستهلاك المنزلى أدخل المستشفيات فى شرائح عالية متصاعدة، وأصبحت الفاتورة تتعدى ملايين الجنيهات شهريا، وحيث إن هذه الجمعيات قائمة على التبرعات ولا تتلقى دعم حكومي، فإن استمرار العمل بالقانون الحالى سيؤدى إلى توقف هذه الجمعيات وإغلاقها، وهذا ما يمثل خسارة كبيرة، لأنها تعالج الآن المواطنين وترفع عن كاهل الدولة، ولذلك فإن إعفائها أصبح ضرورة حتى تستطيع أن تؤدى دورها تجاه المجتمع.
وأضافت: "والآن كل التبرعات أو نسبة عالية من التبرعات بدلا من أن تذهب إلى العلاج أو المشروعات أو مصاريف التشغيل سوف تذهب إلى تسديد فاتورة الكهرباء والمياه وخاصة الكهرباء، ولذلك أصبح التعديل واجب وضرورة حتى يتسنى لهذه المستشفيات وعددها فى الجمهورية قليل جدا لا يتعدى أصابع اليد الواحدة لكنها تؤدى خدمة طبية متميزة ولها صفة النفع العام، وأن هذه الجمعيات لا تتلقى دعم من الدولة، ولذلك فإن تطبيق هذا القانون بهذا الشكل يؤدى إلى ارتفاع فاتورة الكهرباء إلى مليار الجنيهات، مما يؤدى إلى أن تعرض هذه المستشفيات عن تقديم الخدمات الطبية والعلاجيةاللازمة، ولذلك فإن الإعفاء لهذه المستشفيات يمثل دعم للجمعيات الأهلية وهو دعم غير مباشر يمكنها من الاستمرار فى عملها.
كما وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري، لتغليظ عقوبة السب والقذف، بإدراج عقوبة الحبس مع الشغل لجريمتى السب والقذف وتشديد عقوبة الحبس إذا كانت الجريمة تهدف إلى الطعن فى عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات.
وتنص المادة الأولى، على أن يستبدل بنص المواد (303) (306) (307) (308) من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصرى النصوص الآتية"
المادة (303): "يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه".
المادة (306):
كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه".
المادة (307):
إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 و303، 306 بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة ".
وأشارت المذكرة الإيضاحية، إلى أن مشروع القانون يتضمن تعديل للمواد (303) (306) (307) (308) من القانون رقم 58السنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري، ويشمل تعديل المادة (303) إضافة عقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر لجريمة القذف وعقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة إذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة, وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، بالإضافة إلى عقوبة الغرامة الواردة بها، وتعديل المادة ( 306 ) بإضافة عقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر بالإضافة إلى عقوبة الغرامة الواردة بها.
وشمل تعديل المادة (307) تعديل مقدار عقوبة الحبس إلى الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة، وللمادة (308) بألا يقل الحبس عن سنة فى جرائم العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذى ارتكب بإحدى الطرق المبينة فى المادة (171) طعنا فى عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات.
يهدف التعديل إلى الحد من انتشار جرائم السب والقذف والتى كثر حدوثها فى الآونة الأخيرة، وعلى مستوى كبير، فى حين أن قانون العقوبات المصرى رقم (58) لسنة 1937 قد خلا من إدراج عقوبات رادعة تهدف للرد العام والخاص لكل من تسول له نفسة الاعتداء سبا أو قذفا على غيره سواء أكان شخصا عاديا أو موظف عام مكلف بأداء خدمة عامة، وسواء وجه فعل المكون للجريمة مباشرة أو عن طريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات وتضمن طعنة فيعرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات.
ووافقت اللجنة أيضا، على اقتراح بتعديل بعض أحكام القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور، ينظم التصالح فى بعض مخالفات المرور، وأحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى والنقل والمواصلات لمناشة تفاصيل مواده.
ويتضمن مشروع القانون إضافة فقرة جديدة إلى المادة (80) من القانون رقم 66 لسنة1973 بإصدار قانون المرور، مضمونها إجازة التصالح فى الحالات المبينة فى المادة 74 مکرر من هذا القانون متى قام المخالف بدفع کامل قيمتها بصفة فورية على أن يقتصر دور النيابة العامة على نظر التظلمات التى تنشأ بشأنها، ويهدف التعديل إلى إنسيابية الإجراءات الإدارية والقضاء على الروتين، حيث يتضمن إدراج نص المادة (74 مكرر) ضمن المواد المخاطبة بالمادة (80) من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور بأحكامها، ليكون التصالح فى المخالفات الواردة بها يتم فورا بعد دفع كامل قيمتها من قبل ضباط شرطة المرور، ويقتصر دور النيابة العامة على نظر التظلمات التى تنشأ بشأنها.
وينص التعديل المقترح بنص المادة 80، على أن أنه دون الإخلال بتطبيق القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية بشان التصالح فى مواد المخالفات والجنح، يجوز التصالح فى الحالات المبينة فى المادة 74 من هذا القانون، متى قام المخالف بدفع مبلغ خمسة وعشرين جنيها بصفة فورية، كما يجوز التصالح فى الحالات المبينة فى المادة 74 مكرر من هذا القانون متى قام المخالف بدفع كامل قيمتها بصفة فورية، على أن يقتصر دور النيابة العامة على نظر التظلمات التى تنشا بشأنها، كما يجوز التصالح فى المخالفات الورادة بهذا القانون التى تقع من المشاة متى قام المخالف بدفع مبلغ خمسة جنيهات، ويقوم بتحرير محاضر التصالح ضباط شرطة المرو، وينظم وزير الداخلية بقرار منه إجراءات التصالح المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وفى جميع الأحوال لا يجوز التصالح فى البند 6 من المادة 74 من هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.