"تشريعية النواب" تعقد اجتماعًا لمناقشة مشروع قانون مجلس النواب.. غدًا    السيسي يصدق على ربط الحساب الختامي لموازنة صندوق التنمية الحضرية 2023-2024    رابط تحميل كراسة شروط حجز شقق سكن لكل المصريين 7    وزير الخارجية: حريصون على تنفيذ المحاور الستة للشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبى    إيطاليا تستدعي السفير الإسرائيلي بعد استهداف الوفد الدبلوماسي في جنين    روسيا: نعمل على تنفيذ الاتفاق مع أوكرانيا على تبادل ألف أسير من الجانبين    باكستان تتهم الهند بالوقوف وراء هجوم على حافلة مدرسية    أخبار الإمارات اليوم.. عبدالله بن زايد يبحث تعزيز العلاقات مع وزير خارجية أرمينيا    عكاظ السعودية: لا يوجد عرض رسمي من نيوم السعودي للتعاقد مع إمام عاشور    اعتماد نظام غير مسبوق لتصفيات بطولة يورو 2028    وزير الرياضة يستقبل بعثة الرياضيين العائدين من ليبيا    المشدد 10 سنوات للمتهم بتهديد فتاة بصور خادشة للحياء بالقليوبية    قصور الثقافة بالوادي الجديد تناقش تغير المناخ وتأثيره على البيئة    5 مسكنات طبيعية أثبتت فعاليتها في مواجهة الألم.. أشهرها الكركم    بعثة "الداخلية" تتوج خدماتها لحجاج القرعة بزيارة الروضة الشريفة.. فيديو    استمرار الجدل حول تشكيل جهاز ريفيرو.. والنحاس وشوقي مرشحان لمناصب إدارية بالأهلي    تحقيقات موسعة داخل لجنة الحكام لهذا السبب    واشنطن تعين سفيرها لدى تركيا مبعوثًا خاصا إلى سوريا    ضبط 7 أطنان دقيق مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء بالشرقية    استعداداً ل«الأضحى».. محافظ الفيوم يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى    البورصة توافق على قيد أسهم شركة يو للتمويل الاستهلاكى    جودي فوستر تتألق في جلسة تصوير فيلم "Vie Privée" بمهرجان كان    «بالتوفيق لأم ولادي».. منشور طلاق أحمد السقا ومها الصغير يثير الجدل وتفاعل من المشاهير    وزارة الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة بعنوان "فتتراحموا"    حكم طهارة المريض المحجوز بالعناية المركزة؟ دار الإفتاء تجيب    غدا.. انطلاق امتحانات الصف الأول الإعدادي 2025 الترم الثاني في القليوبية    صحة الدقهلية: ختام الدورة التدريبية النصف سنوية للعاملين بالمبادرات الرئاسية    محافظ أسوان يشارك فى إحتفالية فرع الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية    تقارير: جنابري يقترب من العودة لمنتخب ألمانيا    أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم 21 مايو 2025    قرار جديد من القضاء بشأن معارضة نجل الفنان محمد رمضان على إيداعه بدار رعاية    ولي عهد الفجيرة: مقتنيات دار الكتب المصرية ركيزة أساسية لفهم التطور التاريخي    المشاط: مباحثات حول انعقاد المؤتمر الدولي ال4 لتمويل التنمية بإسبانيا    مصرع محامي إثر حادث تصادم بين موتوسيكلين في الشرقية    قد يكون صيف عكس التوقعات.. جوارديولا يلمح بالرحيل عن مانشستر سيتي بسبب الصفقات    قومى المرأة بالبحر الأحمر تطلق مبادرة معا بالوعي نحميها بمشاركة نائب المحافظ    بعد ارتفاع الأسمنت إلى 4 آلاف جنيه للطن.. حماية المنافسة يعلق قرار خفض إنتاج الشركات لماذا؟    العثور على جثة حارس عقار داخل وحدة سكنية في قنا    إزالة 12 مخالفة بناء بمدينة الطود ضمن أعمال الموجة 26    363 شخصا فقط شاهدوه في أسبوع.. إيرادات صادمة ل فيلم استنساخ (بالأرقام)    تحرير 151 محضرًا للمحال المخالفة لمواعيد الغلق الرسمية    الرئيس السيسى ل الحكومة: ليه ميتعملش مصنع لإنتاج لبن الأطفال في مصر؟    لمواليد برج الحمل.. اعرف حظك في الأسبوع الأخير من مايو 2025    «بنسبة 100%».. شوبير يكشف مفاوضات الأهلي مع مدافع سوبر    قوات الحماية المدنية بالفيوم تنجح فى إنقاذ "قطتين" محتجزتين بأحد العقارات    بالأسماء.. «تعليم الإسكندرية» تحصد المركز الأول في المسابقة الثقافية المسيحية    زيارة ميدانية لطلاب جامعة بني سويف الأهلية إلى محطة كهرباء الكريمات    رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق: أيام الحج فرصة عظيمة لتجديد أرواح المسلمين.. فيديو    ضبط شركة سياحية غير مرخصة بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين    تثبيت دعائم الاستقرار    توفير فرص عمل لذوي الهمم في القطاع الخاص بالشرقية    استخراج جسم معدني خطير من جمجمة طفل دون مضاعفات بمستشفى الفيوم الجامعي    بالصور- محافظ أسيوط ينقل مريضة بسيارته الخاصة لاستكمال علاجها    هل يجوز سفر المرأة للحج بدون مَحْرَم؟..الأزهر للفتوى يجيب    بوتين: نخوض حرباً ضد النازيين الجدد    موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025    الإيجار القديم.. محمود فوزي: الملاك استردوا استثماراتهم.. الشقة كانت تُباع بألف وتُؤجر ب15 جنيهًا    تفسير حلم أكل اللحم مع شخص أعرفه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة الشكاوى بالبرلمان توافق على 3 اقتراحات بقوانين لإعفاء مستشفيات الجمعيات الأهلية من رسوم الكهرباء والمياه والغاز.. وتغليظ عقوبة السب والقذف بالحبس والغرامة.. وتيسير إجراءات التصالح فى بعض مخالفات المرور
نشر في اليوم السابع يوم 07 - 07 - 2020

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على الاقتراح بقانون المقدم من النائب جمال شيحة بشأن تعديل المادة (17) من الفقرة (1) من القانون رقم (149) لسنة 2019 بشأن تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العامة فى مجال العمل الأهلين وقررت إحالته إلى لجنة التضامن الاجتماعى لمناقشة مواده، مؤكدة عدم وجود مخالفة للدستور فى التعديل المقترح.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون أنه يهدف إلى تعديل نص الفقرة (1) من المادة (17) من القانون رقم (141) لسنة 2019 بشأن تنظيم عمل الجمعيات الأهلية، وذلك بإعفاء المستشفيات والعيادات الطبية التابعة للجمعيات والمؤسسات العاملة فى المجال الأهلى وذلك بما يكفل إعفاء المستشفيات والعبادات الطبية التابعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية التى لها صفة النفع العام، والتى تقدم خدماتها الصحية للمواطنين مجانا، وبأن يتم إعفاؤها من رسوم استهلاك الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي، وذلك على ألا تتلقى هذه الجمعيات والمؤسسات الأهلية أى دعم مادى من الدولة.
وجاء بالمذكرة الإيضاحية، أن الاقتراح بقانون يهدف إلى تعديل نص الفقرة (1) من المادة (17) من القانون رقم (149)السنة 2019 بشأن تنظيم عمل الجمعيات الأهلية ولذلك أصبح عند التطبيق العملى لهذه المادة فى القانون السارى حاليا مسألة معاملة الاستهلاك المنزلى أدخل المستشفيات فى شرائح عالية متصاعدة، وأصبحت الفاتورة تتعدى ملايين الجنيهات شهريا، وحيث إن هذه الجمعيات قائمة على التبرعات ولا تتلقى دعم حكومي، فإن استمرار العمل بالقانون الحالى سيؤدى إلى توقف هذه الجمعيات وإغلاقها، وهذا ما يمثل خسارة كبيرة، لأنها تعالج الآن المواطنين وترفع عن كاهل الدولة، ولذلك فإن إعفائها أصبح ضرورة حتى تستطيع أن تؤدى دورها تجاه المجتمع.
وأضافت: "والآن كل التبرعات أو نسبة عالية من التبرعات بدلا من أن تذهب إلى العلاج أو المشروعات أو مصاريف التشغيل سوف تذهب إلى تسديد فاتورة الكهرباء والمياه وخاصة الكهرباء، ولذلك أصبح التعديل واجب وضرورة حتى يتسنى لهذه المستشفيات وعددها فى الجمهورية قليل جدا لا يتعدى أصابع اليد الواحدة لكنها تؤدى خدمة طبية متميزة ولها صفة النفع العام، وأن هذه الجمعيات لا تتلقى دعم من الدولة، ولذلك فإن تطبيق هذا القانون بهذا الشكل يؤدى إلى ارتفاع فاتورة الكهرباء إلى مليار الجنيهات، مما يؤدى إلى أن تعرض هذه المستشفيات عن تقديم الخدمات الطبية والعلاجيةاللازمة، ولذلك فإن الإعفاء لهذه المستشفيات يمثل دعم للجمعيات الأهلية وهو دعم غير مباشر يمكنها من الاستمرار فى عملها.
كما وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري، لتغليظ عقوبة السب والقذف، بإدراج عقوبة الحبس مع الشغل لجريمتى السب والقذف وتشديد عقوبة الحبس إذا كانت الجريمة تهدف إلى الطعن فى عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات.
وتنص المادة الأولى، على أن يستبدل بنص المواد (303) (306) (307) (308) من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصرى النصوص الآتية"
المادة (303): "يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه".
المادة (306):
كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه".
المادة (307):
إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 و303، 306 بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة ".
وأشارت المذكرة الإيضاحية، إلى أن مشروع القانون يتضمن تعديل للمواد (303) (306) (307) (308) من القانون رقم 58السنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري، ويشمل تعديل المادة (303) إضافة عقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر لجريمة القذف وعقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة إذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة, وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، بالإضافة إلى عقوبة الغرامة الواردة بها، وتعديل المادة ( 306 ) بإضافة عقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر بالإضافة إلى عقوبة الغرامة الواردة بها.
وشمل تعديل المادة (307) تعديل مقدار عقوبة الحبس إلى الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة، وللمادة (308) بألا يقل الحبس عن سنة فى جرائم العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذى ارتكب بإحدى الطرق المبينة فى المادة (171) طعنا فى عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات.
يهدف التعديل إلى الحد من انتشار جرائم السب والقذف والتى كثر حدوثها فى الآونة الأخيرة، وعلى مستوى كبير، فى حين أن قانون العقوبات المصرى رقم (58) لسنة 1937 قد خلا من إدراج عقوبات رادعة تهدف للرد العام والخاص لكل من تسول له نفسة الاعتداء سبا أو قذفا على غيره سواء أكان شخصا عاديا أو موظف عام مكلف بأداء خدمة عامة، وسواء وجه فعل المكون للجريمة مباشرة أو عن طريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات وتضمن طعنة فيعرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات.
ووافقت اللجنة أيضا، على اقتراح بتعديل بعض أحكام القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور، ينظم التصالح فى بعض مخالفات المرور، وأحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى والنقل والمواصلات لمناشة تفاصيل مواده.
ويتضمن مشروع القانون إضافة فقرة جديدة إلى المادة (80) من القانون رقم 66 لسنة1973 بإصدار قانون المرور، مضمونها إجازة التصالح فى الحالات المبينة فى المادة 74 مکرر من هذا القانون متى قام المخالف بدفع کامل قيمتها بصفة فورية على أن يقتصر دور النيابة العامة على نظر التظلمات التى تنشأ بشأنها، ويهدف التعديل إلى إنسيابية الإجراءات الإدارية والقضاء على الروتين، حيث يتضمن إدراج نص المادة (74 مكرر) ضمن المواد المخاطبة بالمادة (80) من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور بأحكامها، ليكون التصالح فى المخالفات الواردة بها يتم فورا بعد دفع كامل قيمتها من قبل ضباط شرطة المرور، ويقتصر دور النيابة العامة على نظر التظلمات التى تنشأ بشأنها.
وينص التعديل المقترح بنص المادة 80، على أن أنه دون الإخلال بتطبيق القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية بشان التصالح فى مواد المخالفات والجنح، يجوز التصالح فى الحالات المبينة فى المادة 74 من هذا القانون، متى قام المخالف بدفع مبلغ خمسة وعشرين جنيها بصفة فورية، كما يجوز التصالح فى الحالات المبينة فى المادة 74 مكرر من هذا القانون متى قام المخالف بدفع كامل قيمتها بصفة فورية، على أن يقتصر دور النيابة العامة على نظر التظلمات التى تنشا بشأنها، كما يجوز التصالح فى المخالفات الورادة بهذا القانون التى تقع من المشاة متى قام المخالف بدفع مبلغ خمسة جنيهات، ويقوم بتحرير محاضر التصالح ضباط شرطة المرو، وينظم وزير الداخلية بقرار منه إجراءات التصالح المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وفى جميع الأحوال لا يجوز التصالح فى البند 6 من المادة 74 من هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.