محافظ كفر الشيخ يلتقي أهالي البرلس ويستمع لمطالبهم    تراجع الدولار أمام الجنيه 5 قروش خلال تعاملات اليوم    رئيس الوزراء يتابع التنسيق بين السياستين المالية والنقدية لدعم الاقتصاد    أمطار غزيرة تضرب غزة.. ودمار واسع في خيام الفلسطينيين    منسق السلام بالشرق الأوسط: اتفاق غزة هش ويحتاج لضمانات    عاهل الأردن يدعو واشنطن إلى ضم المملكة لبرنامج الدخول العالمي    أمم أفريقيا 2025، المغرب صاحبة الضيافة تبحث عن اللقب الغائب    سكاي: يونايتد وسيتي يتنافسان على سيمينيو.. وشرط جزائي لرحيل اللاعب في يناير    السواد يعم قرية الجبلاو بقنا بعد دفن ضحايا سقوط ميكروباص في الترعة    إحالة أوراق متهم بقتل سيدة في طما إلى مفتي الجمهورية    مصرع شاب تحت عجلات قطار المنوفية    "أم كلثوم.. الست والوطن" فيلم جديد عن كوكب الشرق بالوثائقية    نائبًا عن رئيس الوزراء... وزير الأوقاف يشهد الجلسة الختامية لمؤتمر الإفتاء الدولي    حلمي عبد الباقي يرد على توجيه اتهامات له في التحقيق: غير صحيح    خالد الجندي: لن ندخل الجنة بأعمالنا    وزير الصحة يبحث الموقف التنفيذي لمشروع ميكنة "التأمين الشامل"    قضايا الدولة تشارك النيابة الإدارية في فعاليات ندوة مناهضة العنف ضد المرأة    محافظ أسيوط ورئيسة القومي للطفولة والأمومة يفتتحان مقرًا جديدًا لدعم حقوق الطفل|فيديو    صدور رواية "ظل الإمام" للكاتبة نهلة النمر عن مركز الحضارة للتنمية الثقافية    نداهة فرسان الشرق بالرقص الحديث في مسرح الجمهورية    استمرار إقبال المصريين بالسعودية في اليوم الثاني لجولة الإعادة من انتخابات النواب    بيان رسمي جديد من إدارة الزمالك بعد إجراءات النيابة العامة    تأجيل محاكمة المتهمين بقتل جواهرجى البحيرة إلى يوم 12 يناير    اعتدى على أطفال وصورهم.. تجديد حبس مدرب أكاديمية الكرة بالمنصورة    البورصة تخسر 22 مليار جنيه بختام تعاملات منتصف الأسبوع    إغلاق ملف فيتوريا رسميًا.. تسوية نهائية بين المدرب واتحاد الكرة في «CAS»    ذا بيست.. دوناروما أفضل حارس مرمى في العالم 2025    زلزال بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر يهز أنطاليا التركية    وزير التعليم ومحافظ أسوان يواصلان جولتهما التفقدية بزيارة المدرسة المصرية اليابانية    إطلاق النسخة الثانية من جائزة «الراوي» في احتفالية مميزة بالقاهرة    نهاية قصة "توشيبا العربي" بعد سنوات من التعاقد بمصر    الندوة الدولية الثانية للإفتاء تدين التهجير القسري وتوضِّح سُبل النصرة الشرعية والإنسانية    اتحاد طلاب دمياط يساهم لأول مرة فى وضع جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول    الكشف علي 177 حالة بمبادرة "من أجل قلوب أطفالنا" بمدارس القليوبية    الصحة تُحذر من تخزين المضاد الحيوي واستعماله مرة أخرى    ركيزة في بناء الوعي.. محافظ الغربية يستقبل مدير أوقاف الغربية الجديد    * رئيس هيئة الاستثمار يثمن دور "نَوَاه العلمية" في تعزيز الابتكار والمعرفة ويؤكد دعم الهيئة المستمر للقطاع العلمي    بريطانيا تتعهد بتقديم 805 ملايين دولار لدعم الدفاع الجوي الأوكراني    المؤبد ل«عامل» بتهمة قتل شاب في مشاجره بالسلاح الناري بالمنيا    حماس: 95% من الشهداء بعد وقف إطلاق النار مدنيون.. ولا يحق لإسرائيل استهداف رجال المقاومة    ب 90 مليون جنيه، محافظ بني سويف يتفقد مشروع أول مدرسة دولية حكومية    هل تلتزم إدارة ترمب بنشر ملفات إبستين كاملة؟ ترقّب واسع لكشف الوثائق قبل الجمعة    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 16ديسمبر 2025 فى المنيا    محافظ أسوان: صرف علاج التأمين الصحي لأصحاب الأمراض المزمنة لمدة شهرين بدلا من شهر    من المنزل إلى المستشفى.. خريطة التعامل الصحي مع أعراض إنفلونزا h1n1    وزير الرياضة يبحث مع السفير الإماراتي تعزيز التعاون المشترك    توروب يتمسك بمستقبل الأهلي: شوبير عنصر أساسي ولا نية للتفريط فيه    رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: الاعتماد مسار شامل للتطوير وليس إجراءً إداريًا    تفاصيل افتتاح متحف قراء القرآن الكريم لتوثيق التلاوة المصرية    دغموم: الزمالك فاوضني من قبل.. وأقدم أفضل مواسمي مع المصري    عاجل- دار الإفتاء تحدد موعد استطلاع هلال شهر رجب لعام 1447 ه    ارتفاع تأخيرات القطارات على الوجه القبلي بسبب الإصلاحات    عضو بالأزهر: الإنترنت مليء بمعلومات غير موثوقة عن الدين والحلال والحرام    «التضامن الاجتماعي» تعلن فتح باب التقديم لإشراف حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447ه    الجيش الأوكراني يعلن إسقاط 57 مسيرة روسية    أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر في سوق العبور للجملة    محمد القس يشيد بزملائه ويكشف عن نجومه المفضلين: «السقا أجدع فنان.. وأتمنى التعاون مع منى زكي»    نقيب أطباء الأسنان يحذر من زيادة أعداد الخريجين: المسجلون بالنقابة 115 ألفا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيف صنف المشرع قيود وأوصاف الجرائم المتعلقة بمخالفات الرقعة الزراعية؟.. 3 جرائم تتضمن البناء والتجريف والتبوير.. والقضايا تقيد أمن دولة طوارئ.. والعقوبات تصل للحبس 5 سنوات وغرامة 5 مليون جنيه
نشر في اليوم السابع يوم 13 - 06 - 2020

أصدرت النيابة العامة منذ عدة أيام قرارًا بتشكيل غرفة عمليات ب"المكتب الفني للنائب العام" لتعزيز دورها، وما تتخذه من إجراءات قانونية للتصدي للجرائم المنصوص عليها بقانوني البناء والزراعة، ذلك لما تمثله من مخاطر جسيمة تهدد أمن البلاد وسلامتها واقتصادها، كما أمرت النيابة العامة بتكليف عدد من أعضائها بالنيابات الكلية على مستوى الجمهورية بالإشراف المباشر على تحقيقات تلك الجرائم والتصرف فيها وتنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها، والتواصل المباشر مع غرفة العمليات المنشأة ب"المكتب الفني للنائب العام" لعرض المستجدات والعقبات العملية التي تواجههم للعمل على تذليلها، مع تكليف المكتب الفني بإعداد استراتيجية متكاملة للتصدي لتلك الجرائم.
فى التقرير التالى، يواصل "اليوم السابع" رصد قيود وأوصاف الجرائم المتعلقة بجرائم البناء بدون ترخيص واستئناف الأعمال وعدم تنفيذ القرار النهائي بإزالة أو تصحيح أو استكمال الأعمال وإقامة أعمال دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانوناَ في تصميم أعمال البناء والمساس بالرقعة الزراعية وخصوبتها.
فى البداية – الجرائم المنصوص عليها بالكتاب الثالث من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 "عدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها"
أولاَ: البناء والتقسيم
1-جريمة إقامة أية مبان أو منشآت فى الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مبان عليها أو الشروع فى ذلك
-تقيد الأوراق جنحة أمن دولة طوارئ بالمادتين 152، 156/1-2 من القانون رقم 35 لسنة 1966 بشأن إصدار قانون الزراعة المعدل بالقانونين رقمى 116 لسنة 1983، 7 لسنة 2018 بالوصف التالى:
-أقام/ شرع فى إقامة مبان/منشآت "تذكر المبانى والمنشآت وفق ما هو ثابت بمحضر المخالفة" فى الأرض الزراعية على النحو المبين بالأوراق.
-أو بوصف – اتخذ إجراءات فى شأن تقسيم الأرض الزراعية لإقامة مبان عليها بأن قام "يُذكر وصف المخالفة وفق ما هو ثابت بمحضر المخالفة"، وذلك على النحو المبين بالأوراق.
-العقوبة:
الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألأف جنية ولا تزيد على 5 ملايين جنية، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات، ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف.
ملحوظة:
تجدر الإشارة إلى التعديل الوارد بالقانون 7 لسنة 2018 فى شأن تشديد العقوبة لجريمة البناء أو تقسيم الأرض الزراعية بقصد البناء عليها يسرى من تاريخ سريان القانون فى 25 يناير 2018.
2-جريمة إقامة مصانع أو قمائن طوب فى الأراضى الزراعية أو الشروع فى ذلك
-تقيد الأوراق جنحة أمن دولة طوارئ بالمادتين 153/1، 157/1 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بشأن إصدار قانون الزراعة المعدل بالقانونين رقمى 116 لسنة 1983، 7 لسنة 2018 بالوصف التالى:
-أقام مصنع/ قمينة طوب فى اأرض الزراعية على النحو المبين بالأوراق.
العقوبة:
بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 ألاف جنية ولا تزيد على 50 ألف جنية مع الحكم بإزالة المصنع أو القمينة على نفقة المخالف.
ثانياَ: التبوير:
1-جريمة تبوير الأرض الزراعية بتركها غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ أخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ومستلزمات إنتاجها "لابد من تحديد صفة المتهم لبيان ما إذا كان مالكاَ أو نائباَ عن مالك الأرض الزراعية محل الجريمة أم مستأجراَ أو جائزاَ لها لما لذلك من آثر فى التكييف القانونى الصحيح والعقوبة".
أ-المخالف هو المالك أو نائبه:
-تقيد الأوراق جنحة أمن دولة طوارئ بالمادتين 151/1، 155/1-2 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بشأن إصدار قانون الزراعة المعدل بالقانونين رقمى 116 لسنة 1983، 2 لسنة 1985 بالوصف التالى:
-بصفته مالكاَ/ نائب المالك للأرض الزراعية "توصف الأرص من حيث مساحتها وفق ما هو ثابت بمحضر المخالفة لما لذلك من أثر فى العقوبة"، حيث قام بتبويرها بأن تركها غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ أخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ومستلزمات إنتاجها "يتم ذكر تاريخ أخر زراعة وفق ما هو ثابت بمحضر المخالفة لبيان مرور مدة السنة اللأزمة لقيام الجريمة" رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ومستلزمات إنتاجها.
-العقوبة:
الحبس وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة مع تكليف الإدارة الزراعية المختصة بتأجير الأرض المتروكة لمن يتولى زراعتها عن طريق المزارعة لحساب المالك لمدة سنتين.
ب-المخالف هو المستأجر أو الحائز:
-تقيد الأوراق جنحة أمن دولة طوارئ بالمادتين 151/1، 155/1-3 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بشأن إصدار قانون الزراعة المعدل بالقانونين رقمى 116 لسنة 1983، 2 لسنة 1985 بالوصف التالى:
-بصفته مستأجراَ أو حائزاَ قام بتبوير الأرض الزراعية – توصف الأرض من حيث مساحتها وفق ما هو ثابت بمحضر المخالفة لما لذلك من أثر فى العقوبة – بأن تركها غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ أخر زراعة – يتم ذكر تاريخ أخر زراعة وفق ما هو ثابت بمحضر المخالفة لبيان مرور مدة السنة اللازمة لقيام الجريمة – رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ومستلزمات إنتاجها.
العقوبة:
الحبس وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض المخالفة على أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة وجوبياَ إنهاء عقد الإيجار فيما يتعلق بالأرض المتروكة وردها للمالك لزراعتها.
2-جريمة ارتكاب أي فعل أو الامتناع عن أى عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها
-تقيد الأوراق جنحة أمن دولة طوارئ بالمادتين 151/2، 155/ 1 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بشأن إصدار قانون الزراعة المعدل بالقانونين رقمى 116 لسنة 1983، 2 لسنة 1985 بالوصف التالى:
-بصفته مالكاَ أو نائباَ للمالك أو مستأجراَ أو حائزاَ قام بتبوير الأرض الزراعية – توصف الأرض من حيث مساحتها وفق ما هو ثابت بمحضر المخالفة لما لذلك من أثر فى العقوبة – بأن ارتكب فعل أو امتنع عن عمل – يوصف الفعل المُجرم وفق ما هو ثابت بمحضر المخالفة – على النحو المبين بالأوراق.
العقوبة: الحبس وبغرامة لا تقل عن 500 جنية ولا تزيد على 1000 جنية عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة.
ثالثاَ: التجريف:
1-جريمة تجريف الأرض الزراعية أو نقل الأتربة لاستعمالها فى غير أغراض الزراعة "لابد من تحديد صفة المتهم لبيان ما إذا كان مالكاَ أو نائباَ عن مالك الأرض الزراعية محل الجريمة أم مستأجراَ أو جائزاَ لها لما لذلك من آثر فى التكييف القانونى الصحيح والعقوبة".
أ-المخالف هو المالك أو نائبه:
-تقييد الأوراق جنحة أمن دولة طوارئ بالمادتين 150/1-2 ، 154/1-2-5 من القانون رقم 35 لسنة 1966 بشأن إصدار قانون الزراعة المعدل بالقانونين رقمى 116 لسنة 1983، 2 لسنة 1985 بالوصف التالى:
-بصفته مالكاَ قام بتحريف الأرض الزراعية - توصف الأرض من حيث مساحتها وفق ما هو ثابت بمحضر المخالفة لما لذلك من أثر فى العقوبة – أو قام بنقل الأتربة لاستعمالها فى غير أغراض الزراعة – وذلك على النحو المبين بالأوراق.
-العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 ألاف جنية ولا تزيد على 50 ألف جنية عن كل فدان أو جزء عنه من الأرض موضوع المخالفة ومصادرة الأتربة المتخلقة عن التجريف وجميع الآلات والمعدات التى استخدمت فى عملية التجريف أو النقل.
ب-المخالف هو المستأجر:
-تقيد الأوراق جنحة أمن دولة طوارئ بالمادتين 150/1-2، 154/1-3-5 من القانون رقم 35 لسنة 1966 بشأن إصدار قانون الزراعة المعدل بالقانونين رقمى 116 لسنة 1983، 2 لسنة 1985 بالوصف التالى:
- بصفته مستأجراَ قام بتجريف الأرض الزراعية - توصف الأرض من حيث مساحتها وفق ما هو ثابت بمحضر المخالفة لما لذلك من أثر فى العقوبة – أو قام بنقل الأتربة لاستعمالها فى غير أغراض الزراعة – وذلك على النحو المبين بالأوراق.
-العقوبة:
الحبس وبغرامة لا تقل عن 10 ألاف جنية ولا تزيد على 50 ألف جنية عن كل فدان أو جزء عنه من الأرض موضوع المخالفة الحكم أيضاَ وجوبياَ بإنهاء عقد الإيجار ورد الأرض إلى المالك ومصادرة الأتربة المتخلقة عن التجريف وجميع الآلات والمعدات التى استخدمت فى عملية التجريف أو النقل.
2-جريمة تملك أو حيازة أو شراء أو بيع أتربة متخلقة عن تجريف الأراضى الزراعية أو النزول عنها بأية صفة أو يتدخل بصفته وسيطاَ فى شئ من ذلك ويستعملها فى أى غرض من الأغراض.
-تقيد الأوراق جنحة أمن دولة طوارئ بالمادتين 150/1 ، 154/1-4-5 من القانون رقم 35 لسنة 1966 بشأن إصدار قانون الزراعة المعدل بالقانونين رقمي 116 لسنة 1983، 2 لسنة 1983 بالوصف التالي:
-تملك أو حاز أو أشترى أو باع أتربة متخلفة عن تجريف الأراضي الزراعية أو نزل عنها بأى صفة أو تدخل بصفته وسيطاَ فى شئ من ذلك أو استعملها فى أى غرض من الأغراض، وذلك على النحو المبين بالأوراق.
-العقوبة: الحبس وبغرامة لا تقل عن 10 ألاف جنية ولا تزيد على 50 ألف جنية عن كل فدان أو جزء عنه من الأرض موضوع المخالفة ومصادرة الأتربة المتخلقة عن التجريف وجميع الآلات والمعدات التى استخدمت فى عملية التجريف أو النقل.












مخالفات الراضى الزراعيه
عقوبه البناء على الارض الزراعيه
عقوبه تبوير الارض الزراعيه
عقوبه تجريف الارض الزراعيه
قضايا امن دوله طوارى
الحبس 5 سنوات
غرامه 5 مليون جنيه
مخالفات البناء
الموضوعات المتعلقة
لملايين الملاك والمستأجرين.. كيفية التعامل مع العقارات فى مصر وأنواعها.. المشرع حدد نوعين من العقارات الأول تابع للأهالى والآخر حكومى.. وتسجيل العين رضائى أو عينى.. وخبير يوضح 8 قوانين يخضع لها العقار الحكومى
الخميس، 11 يونيو 2020 12:00 ص
لملايين الملاك والمستأجرين.. مدى قانونية علاج المشاكل الأزلية للجراج والبدروم والسطح.. بشرائك الشقة فأنت مالك على المشاع مع باقى السكان ولك الحق فى المرافق.. والقانون المدنى أعطى للمستأجر حق استعمال المرافق
الإثنين، 08 يونيو 2020 12:00 ص
لملايين الملاك والمستأجرين.. أفضل الطرق لتجنب المنازعات العقارية.. 6 نقاط رئيسة لحماية المستأجر أو المشترى من ألاعيب الملاك.. تتضمن البحث واختيار العقار حتى كتابة وصياغة العقود.. وخبير يجيب عن الأسئلة الشائكة
الخميس، 04 يونيو 2020 11:30 م
لملايين الملاك والمستأجرين.. مراحل تقنين قانون الإيجار منذ عام 1920.. 15 قانونا و100 عام كانت تحكم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر.. بدأت بتقييد أجور المساكن فى الحرب العالمية الأولى
الإثنين، 01 يونيو 2020 12:30 ص


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.