باكستان: على طالبان أفغانستان اتخاذ خطوات فوريبة لتفكيك الشبكات الإرهابية    إسرائيل تتسلم جثتى رهينتين من حماس عبر الصليب الأحمر    إصابة 12 شخصا في انقلاب ميكروباص ب«صحراوي المنيا»    وفاة ضابط شرطة في حادث مأساوي على طريق الإسماعيلية الصحراوي    المعاينة: تسرب غاز وراء وفاة زوجين فى مدينة بدر    مصرع شخصين وإصابة آخرين إثر حادث تصادم سيارتين فى النزهة    زيلينسكي: ترامب لم يعطني ردًا حاسمًا لصواريخ توماهوك    وائل جسار يطرب جمهوره بأغنية "غريبة الناس" في مهرجان الموسيقى العربية    «العمل العربية» تشارك في الدورة ال72 للجنة الإقليمية بالصحة العالمية    توابع زيادة البنزين، ارتفاع جديد في أسعار الجبن الأبيض والرومي والشيدر بالأسواق    التعليم توضح الفئات المستفيدة من أجهزة التابلت 2025-2026.. من هم؟ (إجراءات وضوابط التسليم)    شبانة: أداء اليمين أمام مجلس الشيوخ مسئولية لخدمة الوطن والمواطن    رئيس مصلحة الجمارك يتفقد قرية البضائع بمطار القاهرة    موعد مباراة منتخب المغرب ضد الأرجنتين في نهائي كأس العالم للشباب والقنوات الناقلة    يسرا وإلهام شاهين يشاركان نانسى عجرم الغناء على هامش مهرجان الجونة    «بين الأهلي والزمالك».. خالد الغندور يثير الجدل بسؤال: «بيراميدز خد مكان مين؟»    عملوها الرجالة.. منتخب مصر تتوج بكأس العالم للكرة الطائرة جلوس    نتنياهو: الحرب ستنتهي بعد تنفيذ المرحلة الثانية بما يشمل نزع سلاح حماس    نتنياهو يعلن نيته الترشح مجددًا لرئاسة الوزراء في الانتخابات المقبلة    أتلتيكو مدريد ينتصر على أوساسونا بالدوري    تراجع عيار 21 الآن بالمصنعية.. سعر الذهب اليوم الأحد بالصاغة بعد الانخفاض الكبير عالميًا    "عام الفضة " دلالة على انهيار المنظومة الاقتصادية ..تدهور الجنيه يدفع المصريين إلى "الملاذ الفضي"    مكافأة على سجله الأسود بخدمة الانقلاب .. قاضى الإعدامات المجرم "عصام فريد" رئيسًا ل"مجلس شيوخ العسكر" ؟!    زيكو: بطولتي الاولى جاءت أمام فريق صعب ودائم الوصول للنهائيات    أحمد ربيع: نحاول عمل كل شيء لإسعاد جماهير الزمالك    اتحاد الكرة يهنئ نادي بيراميدز بعد التتويج بكأس السوبر الإفريقي    ذات يوم مع زويل    «الشيوخ» يبدأ فصلًا تشريعيًا جديدًا.. وعصام الدين فريد رئيسًا للمجلس بالتزكية    ارتفاع يصل إلى 37 جنيهًا في الضاني والبتلو، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق    تحالف مصرفى يمول مشروع «Park St. Edition» باستثمارات 16 مليار جنيه    رابط المكتبة الإلكترونية لوزارة التعليم 2025-2026.. فيديوهات وتقييمات وكتب دراسية في مكان واحد    تفاصيل محاكمة المتهمين في قضية خلية مدينة نصر    المشدد 15 سنة لمتهمين بحيازة مخدر الحشيش في الإسكندرية    شبورة كثيفة وسحب منخفضة.. بيان مهم من الأرصاد الجوية بشأن طقس مطروح    سيتغاضى عنها الشركاء الغربيون.. مراقبون: تمثيل كيان العدو بجثامين الأسرى والشهداء جريمة حرب    ستيفن صهيوني يكتب: مساعٍ جدية لبدء عصر جديد في العلاقات بين دمشق وموسكو بعد زيارة الشرع لروسيا.. فهل تنجح هذه المساعي؟    انجذاب لشخص في محيط عملك.. حظ برج العقرب اليوم 19 أكتوبر    لا تتردد في استخدام حدسك.. حظ برج الدلو اليوم 19 أكتوبر    منة شلبي: أنا هاوية بأجر محترف وورثت التسامح عن أمي    ياسر جلال: أقسم بالله السيسي ومعاونوه ناس بتحب البلد بجد وهذا موقف الرئيس من تقديم شخصيته في الاختيار    بشأن الإسورة الأثرية.. «السياحة والآثار» تنفي ما تم تداوله بشأن التقدّم ببلاغ ضد أحد الصحفيين    اليوم، ختام زيارة قاعة الملك توت عنخ آمون بالمتحف المصري بالتحرير    محمود سعد يكشف دعاء السيدة نفيسة لفك الكرب: جاءتني الألطاف تسعى بالفرج    غضب ومشادات بسبب رفع «الأجرة» أعلى من النسب المقررة    لا مزيد من الإحراج.. طرق فعالة للتخلص من رائحة القمامة في المطبخ    الطعام جزء واحد من المشكلة.. مهيجات القولون العصبي (انتبه لها)    فوائد شرب القرفة باللبن في المساء    أتلتيكو مدريد يتخطى أوساسونا في الدوري الإسباني    أخبار 24 ساعة.. زيادة مخصصات تكافل وكرامة بنسبة 22.7% لتصل إلى 54 مليار جنيه    إبراهيم العامرى: والدى كان يعشق تراب الأهلى.. وأنا مشجع درجة ثالثة للأحمر    هل يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها دون علمه؟.. أمين الفتوى يوضح    توجيهات عاجلة من وكيل صحة الدقهلية لرفع كفاءة مستشفى جمصة المركزي    البحوث الفلكية: 122 يوما تفصلنا عن شهر رمضان المبارك    الجارديان عن دبلوماسيين: بريطانيا ستشارك في تدريب قوات الشرطة بغزة    الوطنية للانتخابات: إطلاق تطبيق إلكتروني يُتيح للناخب معرفة الكثافات الانتخابية    "الإفتاء" توضح حكم الاحتفال بآل البيت    مواقيت الصلاة اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 في محافظة المنيا    أعضاء مجلس الشيوخ يؤدون اليمين الدستورية.. اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيف صنف المشرع قيود وأوصاف الجرائم المتعلقة بمخالفات الرقعة الزراعية؟.. 3 جرائم تتضمن البناء والتجريف والتبوير.. والقضايا تقيد أمن دولة طوارئ.. والعقوبات تصل للحبس 5 سنوات وغرامة 5 مليون جنيه
نشر في اليوم السابع يوم 13 - 06 - 2020

أصدرت النيابة العامة منذ عدة أيام قرارًا بتشكيل غرفة عمليات ب"المكتب الفني للنائب العام" لتعزيز دورها، وما تتخذه من إجراءات قانونية للتصدي للجرائم المنصوص عليها بقانوني البناء والزراعة، ذلك لما تمثله من مخاطر جسيمة تهدد أمن البلاد وسلامتها واقتصادها، كما أمرت النيابة العامة بتكليف عدد من أعضائها بالنيابات الكلية على مستوى الجمهورية بالإشراف المباشر على تحقيقات تلك الجرائم والتصرف فيها وتنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها، والتواصل المباشر مع غرفة العمليات المنشأة ب"المكتب الفني للنائب العام" لعرض المستجدات والعقبات العملية التي تواجههم للعمل على تذليلها، مع تكليف المكتب الفني بإعداد استراتيجية متكاملة للتصدي لتلك الجرائم.
فى التقرير التالى، يواصل "اليوم السابع" رصد قيود وأوصاف الجرائم المتعلقة بجرائم البناء بدون ترخيص واستئناف الأعمال وعدم تنفيذ القرار النهائي بإزالة أو تصحيح أو استكمال الأعمال وإقامة أعمال دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانوناَ في تصميم أعمال البناء والمساس بالرقعة الزراعية وخصوبتها.
فى البداية – الجرائم المنصوص عليها بالكتاب الثالث من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 "عدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها"
أولاَ: البناء والتقسيم
1-جريمة إقامة أية مبان أو منشآت فى الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مبان عليها أو الشروع فى ذلك
-تقيد الأوراق جنحة أمن دولة طوارئ بالمادتين 152، 156/1-2 من القانون رقم 35 لسنة 1966 بشأن إصدار قانون الزراعة المعدل بالقانونين رقمى 116 لسنة 1983، 7 لسنة 2018 بالوصف التالى:
-أقام/ شرع فى إقامة مبان/منشآت "تذكر المبانى والمنشآت وفق ما هو ثابت بمحضر المخالفة" فى الأرض الزراعية على النحو المبين بالأوراق.
-أو بوصف – اتخذ إجراءات فى شأن تقسيم الأرض الزراعية لإقامة مبان عليها بأن قام "يُذكر وصف المخالفة وفق ما هو ثابت بمحضر المخالفة"، وذلك على النحو المبين بالأوراق.
-العقوبة:
الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألأف جنية ولا تزيد على 5 ملايين جنية، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات، ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف.
ملحوظة:
تجدر الإشارة إلى التعديل الوارد بالقانون 7 لسنة 2018 فى شأن تشديد العقوبة لجريمة البناء أو تقسيم الأرض الزراعية بقصد البناء عليها يسرى من تاريخ سريان القانون فى 25 يناير 2018.
2-جريمة إقامة مصانع أو قمائن طوب فى الأراضى الزراعية أو الشروع فى ذلك
-تقيد الأوراق جنحة أمن دولة طوارئ بالمادتين 153/1، 157/1 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بشأن إصدار قانون الزراعة المعدل بالقانونين رقمى 116 لسنة 1983، 7 لسنة 2018 بالوصف التالى:
-أقام مصنع/ قمينة طوب فى اأرض الزراعية على النحو المبين بالأوراق.
العقوبة:
بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 ألاف جنية ولا تزيد على 50 ألف جنية مع الحكم بإزالة المصنع أو القمينة على نفقة المخالف.
ثانياَ: التبوير:
1-جريمة تبوير الأرض الزراعية بتركها غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ أخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ومستلزمات إنتاجها "لابد من تحديد صفة المتهم لبيان ما إذا كان مالكاَ أو نائباَ عن مالك الأرض الزراعية محل الجريمة أم مستأجراَ أو جائزاَ لها لما لذلك من آثر فى التكييف القانونى الصحيح والعقوبة".
أ-المخالف هو المالك أو نائبه:
-تقيد الأوراق جنحة أمن دولة طوارئ بالمادتين 151/1، 155/1-2 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بشأن إصدار قانون الزراعة المعدل بالقانونين رقمى 116 لسنة 1983، 2 لسنة 1985 بالوصف التالى:
-بصفته مالكاَ/ نائب المالك للأرض الزراعية "توصف الأرص من حيث مساحتها وفق ما هو ثابت بمحضر المخالفة لما لذلك من أثر فى العقوبة"، حيث قام بتبويرها بأن تركها غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ أخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ومستلزمات إنتاجها "يتم ذكر تاريخ أخر زراعة وفق ما هو ثابت بمحضر المخالفة لبيان مرور مدة السنة اللأزمة لقيام الجريمة" رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ومستلزمات إنتاجها.
-العقوبة:
الحبس وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة مع تكليف الإدارة الزراعية المختصة بتأجير الأرض المتروكة لمن يتولى زراعتها عن طريق المزارعة لحساب المالك لمدة سنتين.
ب-المخالف هو المستأجر أو الحائز:
-تقيد الأوراق جنحة أمن دولة طوارئ بالمادتين 151/1، 155/1-3 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بشأن إصدار قانون الزراعة المعدل بالقانونين رقمى 116 لسنة 1983، 2 لسنة 1985 بالوصف التالى:
-بصفته مستأجراَ أو حائزاَ قام بتبوير الأرض الزراعية – توصف الأرض من حيث مساحتها وفق ما هو ثابت بمحضر المخالفة لما لذلك من أثر فى العقوبة – بأن تركها غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ أخر زراعة – يتم ذكر تاريخ أخر زراعة وفق ما هو ثابت بمحضر المخالفة لبيان مرور مدة السنة اللازمة لقيام الجريمة – رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ومستلزمات إنتاجها.
العقوبة:
الحبس وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض المخالفة على أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة وجوبياَ إنهاء عقد الإيجار فيما يتعلق بالأرض المتروكة وردها للمالك لزراعتها.
2-جريمة ارتكاب أي فعل أو الامتناع عن أى عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها
-تقيد الأوراق جنحة أمن دولة طوارئ بالمادتين 151/2، 155/ 1 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بشأن إصدار قانون الزراعة المعدل بالقانونين رقمى 116 لسنة 1983، 2 لسنة 1985 بالوصف التالى:
-بصفته مالكاَ أو نائباَ للمالك أو مستأجراَ أو حائزاَ قام بتبوير الأرض الزراعية – توصف الأرض من حيث مساحتها وفق ما هو ثابت بمحضر المخالفة لما لذلك من أثر فى العقوبة – بأن ارتكب فعل أو امتنع عن عمل – يوصف الفعل المُجرم وفق ما هو ثابت بمحضر المخالفة – على النحو المبين بالأوراق.
العقوبة: الحبس وبغرامة لا تقل عن 500 جنية ولا تزيد على 1000 جنية عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة.
ثالثاَ: التجريف:
1-جريمة تجريف الأرض الزراعية أو نقل الأتربة لاستعمالها فى غير أغراض الزراعة "لابد من تحديد صفة المتهم لبيان ما إذا كان مالكاَ أو نائباَ عن مالك الأرض الزراعية محل الجريمة أم مستأجراَ أو جائزاَ لها لما لذلك من آثر فى التكييف القانونى الصحيح والعقوبة".
أ-المخالف هو المالك أو نائبه:
-تقييد الأوراق جنحة أمن دولة طوارئ بالمادتين 150/1-2 ، 154/1-2-5 من القانون رقم 35 لسنة 1966 بشأن إصدار قانون الزراعة المعدل بالقانونين رقمى 116 لسنة 1983، 2 لسنة 1985 بالوصف التالى:
-بصفته مالكاَ قام بتحريف الأرض الزراعية - توصف الأرض من حيث مساحتها وفق ما هو ثابت بمحضر المخالفة لما لذلك من أثر فى العقوبة – أو قام بنقل الأتربة لاستعمالها فى غير أغراض الزراعة – وذلك على النحو المبين بالأوراق.
-العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 ألاف جنية ولا تزيد على 50 ألف جنية عن كل فدان أو جزء عنه من الأرض موضوع المخالفة ومصادرة الأتربة المتخلقة عن التجريف وجميع الآلات والمعدات التى استخدمت فى عملية التجريف أو النقل.
ب-المخالف هو المستأجر:
-تقيد الأوراق جنحة أمن دولة طوارئ بالمادتين 150/1-2، 154/1-3-5 من القانون رقم 35 لسنة 1966 بشأن إصدار قانون الزراعة المعدل بالقانونين رقمى 116 لسنة 1983، 2 لسنة 1985 بالوصف التالى:
- بصفته مستأجراَ قام بتجريف الأرض الزراعية - توصف الأرض من حيث مساحتها وفق ما هو ثابت بمحضر المخالفة لما لذلك من أثر فى العقوبة – أو قام بنقل الأتربة لاستعمالها فى غير أغراض الزراعة – وذلك على النحو المبين بالأوراق.
-العقوبة:
الحبس وبغرامة لا تقل عن 10 ألاف جنية ولا تزيد على 50 ألف جنية عن كل فدان أو جزء عنه من الأرض موضوع المخالفة الحكم أيضاَ وجوبياَ بإنهاء عقد الإيجار ورد الأرض إلى المالك ومصادرة الأتربة المتخلقة عن التجريف وجميع الآلات والمعدات التى استخدمت فى عملية التجريف أو النقل.
2-جريمة تملك أو حيازة أو شراء أو بيع أتربة متخلقة عن تجريف الأراضى الزراعية أو النزول عنها بأية صفة أو يتدخل بصفته وسيطاَ فى شئ من ذلك ويستعملها فى أى غرض من الأغراض.
-تقيد الأوراق جنحة أمن دولة طوارئ بالمادتين 150/1 ، 154/1-4-5 من القانون رقم 35 لسنة 1966 بشأن إصدار قانون الزراعة المعدل بالقانونين رقمي 116 لسنة 1983، 2 لسنة 1983 بالوصف التالي:
-تملك أو حاز أو أشترى أو باع أتربة متخلفة عن تجريف الأراضي الزراعية أو نزل عنها بأى صفة أو تدخل بصفته وسيطاَ فى شئ من ذلك أو استعملها فى أى غرض من الأغراض، وذلك على النحو المبين بالأوراق.
-العقوبة: الحبس وبغرامة لا تقل عن 10 ألاف جنية ولا تزيد على 50 ألف جنية عن كل فدان أو جزء عنه من الأرض موضوع المخالفة ومصادرة الأتربة المتخلقة عن التجريف وجميع الآلات والمعدات التى استخدمت فى عملية التجريف أو النقل.












مخالفات الراضى الزراعيه
عقوبه البناء على الارض الزراعيه
عقوبه تبوير الارض الزراعيه
عقوبه تجريف الارض الزراعيه
قضايا امن دوله طوارى
الحبس 5 سنوات
غرامه 5 مليون جنيه
مخالفات البناء
الموضوعات المتعلقة
لملايين الملاك والمستأجرين.. كيفية التعامل مع العقارات فى مصر وأنواعها.. المشرع حدد نوعين من العقارات الأول تابع للأهالى والآخر حكومى.. وتسجيل العين رضائى أو عينى.. وخبير يوضح 8 قوانين يخضع لها العقار الحكومى
الخميس، 11 يونيو 2020 12:00 ص
لملايين الملاك والمستأجرين.. مدى قانونية علاج المشاكل الأزلية للجراج والبدروم والسطح.. بشرائك الشقة فأنت مالك على المشاع مع باقى السكان ولك الحق فى المرافق.. والقانون المدنى أعطى للمستأجر حق استعمال المرافق
الإثنين، 08 يونيو 2020 12:00 ص
لملايين الملاك والمستأجرين.. أفضل الطرق لتجنب المنازعات العقارية.. 6 نقاط رئيسة لحماية المستأجر أو المشترى من ألاعيب الملاك.. تتضمن البحث واختيار العقار حتى كتابة وصياغة العقود.. وخبير يجيب عن الأسئلة الشائكة
الخميس، 04 يونيو 2020 11:30 م
لملايين الملاك والمستأجرين.. مراحل تقنين قانون الإيجار منذ عام 1920.. 15 قانونا و100 عام كانت تحكم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر.. بدأت بتقييد أجور المساكن فى الحرب العالمية الأولى
الإثنين، 01 يونيو 2020 12:30 ص


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.