الإعلان عن إطلاق منصة رقمية للتمويل الإسلامي خلال منتدى البركة الإقليمي    انفجارات في كييف وإعلان حالة إنذار جوي    بعد العودة من الإصابة، رسالة مؤثرة من إمام عاشور تشعل مواقع التواصل عقب فوز مصر على نيجيريا    تشيلسي يتأهل لنصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية    وزير الرياضة وأبو ريدة يحفزان المنتخب قبل أمم أفريقيا    مصطفى عثمان حكما لمباراة البنك الأهلي ومودرن سبورت في كأس عاصمة مصر    انهيار مفاجئ لمنزل قرب معبد إسنا يصيب سيدة ويستدعي تحركا عاجلا    خطأ بالجريدة الرسمية يطيح بمسؤولين، قرارات عراقية عاجلة بعد أزمة تجميد أموال حزب الله والحوثيين    الشاعر جمال بخيب يفتح النار على فيلم "الست".. اعرف التفاصيل    إعلان الفائزين بجائزة نجيب محفوظ للرواية 2025 فى مصر والعالم العربى    «كان مجرد حادث» لجعفر بناهي في القائمة المختصرة لأوسكار أفضل فيلم دولي    فيفا يكشف تفاصيل تصويت العرب فى «ذا بيست» 2025    كأس ملك إسبانيا، برشلونة يتخطى جوادالاخارا بهدفين ويتأهل لدور ال16    اللاعب يتدرب منفردًا.. أزمة بين أحمد حمدي ومدرب الزمالك    عمر كمال وأحمد بيكام يشاركان أحمد عبد القادر حفل زفافه بالدقهلية.. صور    تشيلسي يتأهل لنصف نهائي كأس الرابطة بالفوز على كارديف سيتي    استطلاع: انخفاض نسبة تأييد ترامب إلى 39% بسبب أدائه الاقتصادى    جزار يقتل عامل طعنا بسلاح أبيض لخلافات بينهما فى بولاق الدكرور    تفاصيل مداهمة مجزر «بير سلم» ليلاً وضبط 3 أطنان دواجن فاسدة بالغربية    رجال السكة الحديد يواصلون العمل لإعادة الحركة بعد حادث قطار البضائع.. صور    بعد أيام من زواجها.. أب يطلق النار على ابنته في أسيوط    إصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ميكروباص ونصف نقل على طريق الكريمات    القبض على شريك سارة خليفة في تعذيب شخص بالقاهرة    أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: الحكومة هدفها خفض الدين العام والخارجى    مسؤول إيرانى سابق من داخل السجن: بإمكان الشعب إنهاء الدولة الدينية في إيران    أرمينيا تتهم الاتحاد الأوروبي بالتدخل في شؤونها الداخلية    دار الشروق تهنئ شريف سعيد بفوز «عسل السنيورة» بجائزة نجيب محفوظ    ياسمينا العبد عن «ميد تيرم»: عمل شبابي والجمهور لسه ما شافش المفاجأة الحقيقية    ضياء رشوان: ترامب غاضب من نتنياهو ويصفه ب المنبوذ    هيئة الدواء: نظام التتبع الدوائي يوفر رؤية شاملة ويمنع النواقص    "الصحة": بروتوكول جديد يضمن استدامة تمويل مبادرة القضاء على قوائم الانتظار لمدة 3 سنوات    نائب وزير الصحة: الولادة القيصرية غير المبررة خطر على الأم والطفل    بنك المغرب يحافظ على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25% وسط حذر اقتصادي    فلسطين تدعو إلى تدخل دولي وأمريكي لإنجاح خطة ترامب في غزة    أبو العينين: هدف منتخب مصر هو الفوز بكأس الأمم الإفريقية    وزير الأوقاف يشهد الجلسة الختامية لمؤتمر الإفتاء الدولي: تأكيد على الاجتهاد الرشيد ومواكبة التحديات المعاصرة    سوريا تعلن مقتل قيادي واعتقال 8 بعملية ضد داعش    خبير تشريعات يكشف الهدف من زيادة حد إعفاء السكن من الضريبة العقارية    شيخ الأزهر يستقبل مدير كلية الدفاع الوطني ويتفقان على تعزيز التعاون المشترك    تفاصيل خاصة بأسعار الفائدة وشهادات الادخار فى مصر    «القومي للمرأة» يشارك في احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة    رئيس هيئة المحطات النووية يشارك في فعاليات المنتدى العربي السابع    ما حكم من يتسبب في قطيعة صلة الرحم؟.. "الإفتاء" تجيب    لا إغلاق لأى مصنع.. خطة للتقنين ودعم العمالة وإبقاء تبعية هيئة القطن ل «الاستثمار»    إقبال في اليوم الثاني من إعادة انتخابات مجلس النواب 2025 بالأردن    السكرتير العام لبني سويف يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية    التأمين الصحى الشامل.. خطوات الاشتراك ومزايا الرعاية الطبية المتكاملة للأسرة    خالد الجندي: لن ندخل الجنة بأعمالنا    البورصة تخسر 22 مليار جنيه بختام تعاملات منتصف الأسبوع    الندوة الدولية الثانية للإفتاء تدين التهجير القسري وتوضِّح سُبل النصرة الشرعية والإنسانية    * رئيس هيئة الاستثمار يثمن دور "نَوَاه العلمية" في تعزيز الابتكار والمعرفة ويؤكد دعم الهيئة المستمر للقطاع العلمي    «المصدر» تنشر لائحة النظام الأساسي للنقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمى    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 16ديسمبر 2025 فى المنيا    جولة مفاجئة لمدير "تعليم الجيزة" في مدارس العمرانية    أيمن أبو عمر: بروتوكول الإفتاء والقومى للطفولة يهدف لتعزيز حماية الأطفال    من المنزل إلى المستشفى.. خريطة التعامل الصحي مع أعراض إنفلونزا h1n1    رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: الاعتماد مسار شامل للتطوير وليس إجراءً إداريًا    عضو بالأزهر: الإنترنت مليء بمعلومات غير موثوقة عن الدين والحلال والحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إحالة دعوى قرار ترخيص الأراضى الزراعية للمفوضين
نشر في صدى البلد يوم 17 - 01 - 2017

قررت محكمة القضاء الإداري إحالة الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، ضد وزير الزراعة، يطالب خلالها بوقف وإلغاء قراره بالترخيص الفورى على الأراضى الزراعية للمفوضين.
وقالت الدعوى رقم 12168 لسنة 71 ق ، إن وزير الزراعة الدكتور عصام فايد، أصدر قرارا يحمل رقم 1919 لسنة 2016 بالترخيص الفورى للبناء على الأراضى الزراعية فى أربع حالات ونشر بالجريدة الرسمية، وجاء بالقرار أنه يجوز إقامة مبانى ومنشآت على الأراضى الزراعية فى الوادى والدلتا والأراضى الجديدة المستصلحة والمنزرعة وما فى حكمها، ونص القرار على 4 حالات يجوز فيها البناء على الأراضى الزراعية والترخيص يكون فوريا إذا كان مستكملا لجميع الشروط المطلوبة.
وأضافت الدعوى، أن أول هذه الحالات هى كل من يمتلك حيازة زراعية مساحتها 5 أفدنة على الأقل يجوز له بناء مسكن خاص أو ما يخدم هذه الأرض الزراعية، وأما الحالة الثانية فهى إقامة المشروعات التى تخدم الإنتاج الزراعى والحيوانى والداجنى بالأراضى الجديدة، بحيث اقتصرت الشروط على موافقة جهات الولاية على الأرض وموافقة قطاع الإنتاج الحيوانى والهيئة العامة للخدمات البيطرية كل فيما يخصه، أما الحالة الثالثة التى يرخص لها بالبناء على الأراضى الزراعية هى كل من يريد إقامة أسواق للماشية، بشرط أن لا تقل المساحة عن 5 أفدنة، وأن تكون على طريق عام ومحاطة بسور لا يقل عن مترين، وأما الحالة الرابعة هى الترخيص لكل من يريد إقامة محطات تموين الآلات الزراعية من بنزين أو سولار أو غاز طبيعى بشرط ألا تقل المساحة عن 1000 متر مربع، وأن تكون على طريق عام وأن لا تقل المساحة بينها وبين أقرب محطة عن 20 كيلو متر.
وأوضحت الدعوى، أن هذا القرار يثير الريبة والشك، وتثار حوله علامات الاستفهام الكثيرة، خاصة إذا أخذ فى الاعتبار أن هناك عدم دستورية فى هذا القرار لمخالفته للقانون رقم 53 لسنة 1966، خاصة أن هذا القانون فى مادته 151 حظر ترك الأرض غير منزرعة لمدة سنتين من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقومات الزراعة ثم عدلت هذه المادة بالقانون رقم 2 لسنة 1985 على أنه يحظر على المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية بأى صفة ترك الأرض غير منزرعة لمدة سنة، كما يحظر ارتكاب أى فعل أو الامتناع عن أى عمل من شأنه تبوير الأراضى الزراعية أو المساس بخصوبتها .
وأشارت الدعوى إلى أنه بمقتضى هذا الحظر يمتنع أيا من أولائك الخاضعين لحظر تبوير أو التحديد السابق ارتكاب أى عمل أو امتناع يؤدى إلى تبوير الأرض أو نقص الخصوبة، وكذلك الامتناع عن الأفعال التى تؤدى إلى التبوير أو المساس بخصوبتها، وهى كثيرة ولا تقع تحت حصر محدد، وفرض القانون فى مواده 151 ، 155 من القانون رقم 116 لسنة 1983 عقوبة جنائية فى حالة ارتكاب مثل هذه الجريمة، ومن المعروف أن الأراضى الزراعية تعد أحد أهم الموارد الاقتصادية الزراعية فلى توفير الغذاء وهذه الأراضى تعانى من مشكلة التعدى المستمر وتحويلها من الاستخدام الزراعى إلى استخدامات أخرى غير زراعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.