السيسي: ماضون فى تجاوز التحديات وبناء مستقبل مشرق    فيديو.. نقيب الإعلاميين يكشف لأول مرة رأيه في التناول الإعلامي لقضية إبراهيم شيكا    سعر جرام الفضة اليوم| استقرار ملحوظ وسط ترقب المستثمرين للمعدن الأبيض    رئيس الرقابة المالية يكشف جهود التحول الرقمي ودعم ريادة الأعمال في مصر    رئيس الوزراء يستعرض مع وزير قطاع الأعمال الفرص الاستثمارية المتوافرة في قطاع السياحة والتشييد    محافظ كفرالشيخ يسلم 6 عقود تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين    استخراج جثتين انهارت عليهما رمال بمبنى تحت الإنشاء في التجمع    فرق الإسعاف تنجح في إنقاذ سائحة إسبانية مصابة بهرم سنفرو    درة: يسرا كانت بالنسبة لي حلم والآن هي صديقة وأخت    استعراضات فلكلورية مبهجة لفرقتي الأنفوشي وبورسعيد بمهرجان أسوان    فودين يُعدد مزايا هالاند فى تسجيل الأهداف مع مانشستر سيتي    دودو الجباس: بيراميدز أصبح يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة    إنجاز جديد.. مصر تتوج بلقب بطولة العالم للأساليب التقليدية برصيد 54 ميدالية    محافظ القاهرة يفتتح فعاليات ملتقى التوظيف والتدريب    زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب شرق السعودية    ضبط نصاب انتحل صفة رجل دين بالإسكندرية    الداخلية تواصل جهودها لتيسير حصول المواطنين على الخدمات والمستندات    التصعيد في غزة.. مصطفى بكري: حلم الهدوء سيتبدد إذا انفجرت الأوضاع مرة أخرى    رئيس البرلمان العربي يهنئ المستشار عصام الدين فريد بمناسبة انتخابه رئيسًا لمجلس الشيوخ    الثلاثاء.. محمد الحلو وريهام عبدالحكيم على مسرح النافورة    6 أبراج تفضل أن تتعلم مدى الحياة    المخرج التونسي فريد بوغدير: «يوسف شاهين غير حياتي ونظرتي للسينما»    معهد الفلك يكشف موعد ميلاد هلال جمادي الأول وأول أيامه فلكياً    جامعة المنوفية والتأمين الصحي يبحثان الإرتقاء بالمنظومة الصحية    مدرب الزمالك يتقدم باستقالتة والنادي يعلن رحيله    منتخب المغرب يرفض مواجهة الأرجنتين لهذا السبب    ياسمين الخطيب: «علمني أبي ألا أبكي أمام أحد.. فسترت آلامي كما لو أنها عورات»    تفاصيل إصابة محمد شريف ومدة غيابه عن الأهلي    الرئيس السيسي: كل بيت مصي فيه شهيد وجريح ودفعنا ثمن القضاء على الإرهاب    40 ندوة توعوية، محافظ الفيوم يتابع أنشطة الصحة خلال شهر سبتمبر الماضي    أحمد سعد يروج لحفله المقبل بألمانيا بطريقة مختلفة: مش هاقول جمهورى الحبيب    التعليم تعلن مقررات امتحان شهر أكتوبر 2025 لطلاب الصف الثاني الثانوي العام شعبة علمي    بتهمة خطف اشخاص السجن المؤبد ل4 متهمين و15 عاما لآخر بقنا    «الرقابة المالية» تنظم ورشة لمناقشة تطورات السوق غير المصرفية    «الخارجية» و«الطيران» تبحثان توسيع شبكة الخطوط الجوية مع الدول العربية والأفريقية    عصابة العسكر تنتقم…حكومة الانقلاب تعتقل صحفيا بتهمة الكشف عن سرقة أسورة فرعونية من المتحف المصرى    لماذا يُعد الاعتداء على المال العام أشد حرمة من الخاص؟.. الأوقاف توضح    اللواء طيار عمرو صقر: نسور مصر قادرون على تغيير الموازين    مواعيد مباريات اليوم الأحد 19-10-2025 والقنوات الناقلة لها    إبراهيم العامري يكشف تفاصيل انضمامه لقائمة الخطيب في انتخابات الأهلي    البنك التجارى يحافظ على صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بمنتصف التعاملات    اندلاع حريق في مصفاة نفط روسية بعد هجوم بطائرات مسيرة    الاستخبارات التركية تساهم في وقف إطلاق النار بين باكستان وأفغانستان    نتنياهو يعلن عزمه الترشح مجددا بالانتخابات العامة في 2026    توقيع وثيقة استراتيجية التعاون القُطري بين مصر ومنظمة الصحة العالمية    هيئة «التأمين الصحي الشامل» تناقش مقترح الهيكل التنظيمي الجديد    حملات طبية مكثفة لفحص وتوعية طلاب المدارس بدمياط    حالة الطقس بالمنيا ومحافظات الصعيد اليوم الأحد 19 أكتوبر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 19-10-2025 في محافظة الأقصر    حكم الوضوء قبل النوم والطعام ومعاودة الجماع.. دار الإفتاء توضح رأي الشرع بالتفصيل    رئيس شعبة المعادن: مكاسب الذهب في مصر 54.3% من بداية 2025    تمهيدا لإدخالها غزة .. قافلة المساعدات ال52 تتحرك باتجاه منفذي كرم أبو سالم والعوجة    دعاء الفجر| اللهم جبرًا يتعجب له أهل الأرض وأهل السماء    تفاصيل محاكمة المتهمين في قضية خلية مدينة نصر    «الشيوخ» يبدأ فصلًا تشريعيًا جديدًا.. وعصام الدين فريد رئيسًا للمجلس بالتزكية    أحمد ربيع: نحاول عمل كل شيء لإسعاد جماهير الزمالك    50 جنيهًا للحصة.. إجراءات جديدة من التعليم لتنظيم عمل المعلمين بنظام الحصة في المدارس 2025-2026    ياسر جلال: المسئول والفنان يتحملان ما لا يتحمله بشر.. وعندي طموح أخدم الناس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إحالة دعوى قرار ترخيص الأراضي الزراعية للمفوضين
نشر في صوت الأمة يوم 17 - 01 - 2017

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري، ضد وزير الزراعة، التي يطالب خلالها بوقف وإلغاء قراره بالترخيص الفوري على الأراضي الزراعية للمفوضين.
وقالت الدعوى رقم 12168 لسنة 71 قضائية، إن وزير الزراعة، الدكتور عصام فايد، أصدر قرارا يحمل رقم 1919 لسنة 2016 بالترخيص الفوري للبناء على الأراضي الزراعية في أربع حالات ونشر بالجريدة الرسمية، وجاء بالقرار أنه يجوز إقامة مباني ومنشآت على الأراضي الزراعية في الوادي والدلتا والأراضي الجديدة المستصلحة والمنزرعة وما في حكمها، ونص القرار على 4 حالات يجوز فيها البناء على الأراضي الزراعية والترخيص يكون فوريا إذا كان مستكملا لجميع الشروط المطلوبة.
وأضافت الدعوى، أن أول هذه الحالات هي كل من يمتلك حيازة زراعية مساحتها 5 أفدنة على الأقل يجوز له بناء مسكن خاص أو ما يخدم هذه الأرض الزراعية، وأما الحالة الثانية فهي إقامة المشروعات التي تخدم الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني بالأراضي الجديدة، بحيث اقتصرت الشروط على موافقة جهات الولاية على الأرض وموافقة قطاع الإنتاج الحيواني والهيئة العامة للخدمات البيطرية كل فيما يخصه، أما الحالة الثالثة التي يرخص لها بالبناء على الأراضي الزراعية هي كل من يريد إقامة أسواق للماشية، بشرط أن لا تقل المساحة عن 5 أفدنة، وأن تكون على طريق عام ومحاطة بسور لا يقل عن مترين، وأما الحالة الرابعة هي الترخيص لكل من يريد إقامة محطات تموين الآلات الزراعية من بنزين أو سولار أو غاز طبيعي بشرط ألا تقل المساحة عن 1000 متر مربع، وأن تكون على طريق عام وأن لا تقل المساحة بينها وبين أقرب محطة عن 20 كيلو متر.
وأوضحت الدعوى، أن هذا القرار يثير الريبة والشك، وتثار حوله علامات الاستفهام الكثيرة، خاصة إذا أخذ في الاعتبار أن هناك عدم دستورية في هذا القرار لمخالفته للقانون رقم 53 لسنة 1966، خاصة أن هذا القانون في مادته 151 حظر ترك الأرض غير منزرعة لمدة سنتين من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقومات الزراعة ثم عدلت هذه المادة بالقانون رقم 2 لسنة 1985 على أنه يحظر على المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية بأي صفة ترك الأرض غير منزرعة لمدة سنة، كما يحظر ارتكاب أي فعل أو الامتناع عن أي عمل من شأنه تبوير الأراضي الزراعية أو المساس بخصوبتها.
وأشارت الدعوى إلى أنه بمقتضى هذا الحظر يمتنع أيا من أولائك الخاضعين لحظر تبوير أو التحديد السابق ارتكاب أي عمل أو امتناع يؤدي إلى تبوير الأرض أو نقص الخصوبة، وكذلك الامتناع عن الأفعال التي تؤدي إلى التبوير أو المساس بخصوبتها، وهي كثيرة ولا تقع تحت حصر محدد، وفرض القانون في مواده 151، و155 من القانون رقم 116 لسنة 1983 عقوبة جنائية في حالة ارتكاب مثل هذه الجريمة، ومن المعروف أن الأراضي الزراعية تعد أحد أهم الموارد الاقتصادية الزراعية في توفير الغذاء وهذه الأراضي تعاني من مشكلة التعدي المستمر وتحويلها من الاستخدام الزراعي إلى استخدامات أخرى غير زراعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.