رئيس الجبهة الوطنية: الفرص متساوية في الترشح لانتخابات النواب.. والشفافية تحكم الاختيار    قرار جديد من محافظ الوادي الجديد بشأن سن القبول بالمدرسة الرسمية الدولية    "عين شمس" ضمن أفضل 700 جامعة عالميا وفق تصنيف شنغهاي 2025    ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الاثنين    الإحصاء: 6 حالات حصلت على أحكام إشهار إفلاس خلال 2024    القومي للاتصالات يفتح باب التقديم في برنامج "سفراء الذكاء الاصطناعي"    «الإحصاء»: 6 حالات إشهار الإفلاس خلال عام 2024 مقابل حالة واحدة 2023    مياه المنوفية تجري استطلاع رأي للعملاء عن خدمات مياه الشرب والصرف    وزير الخارجية: معبر رفح لم يغلق منذ بداية الحرب على غزة    القوات الإسرائيلية تعتقل 33 عاملاً فلسطينيا جنوب القدس    سموتريتش يتضامن مع عضو بالكنيست بعد منعه من دخول أستراليا    "أمام بيراميدز أكيد".. شوبير يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي حول إمام عاشور    "حسيت إن أنا بحلم".. إعلامي يكشف رواية محمد هاني بالنص وما فعله الحكم    الجهاز الفني للزمالك يستقر على مهاجم الفريق في لقاء مودرن سبورت    بعثة يد الزمالك تطير إلى رومانيا لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد    انتهاء امتحان اللغة الأجنبية الأولى لطلاب الدور الثاني بالثانوية العامة    ضبط 18 ألف كتاب داخل مكتبة بدون ترخيص بالقاهرة    "كان بيطفي النار".. إصابة شاب في حريق شقة سكنية بسوهاج (صور)    زيارة خاصة للإعلامي محمود سعد في ماسبيرو    "صيف بلدنا" ببورسعيد يواصل لياليه باستعراضات متنوعة لفرقة المنيا للفنون الشعبية|صور    مي كساب تحتفل بمرور 10 سنوات على زواجها من أوكا.. ماذا قالت؟    الشيخ خالد الجندي: مخالفة قواعد المرور معصية شرعًا و"العمامة" شرف الأمة    "ماتقلقش من البديل".. حملة لرفع وعي المرضى تجاه الأدوية في بورسعيد - صور    مواعيد العمل الرسمية من 5 فجرًا إلى 12 ظهرًا.. تفاصيل مقترح برلماني    مدير عام الطب العلاجي بأسيوط يتابع اعمال مستشفي قيد التشغيل لعلاج الأورام بديروط    في يومها الثالث.. انتظام امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة بالغربية    غرق شاب بأحد شواطئ مدينة القصير جنوب البحر الأحمر    بالفيديو.. الغرف التجارية: متابعة دائمة من الأجهزة الرقابية لتطبيق التخفيضات خلال الأوكازيون    "ذا ناشيونال": مصر وقطر يعدان مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة    اليوم.. الأهلي يتسلم الدفعة الأولى من قيمة صفقة وسام أبو علي    الجمعة.. ويجز يحيي حفلًا بمهرجان العلمين    حظك اليوم.. تعرف على توقعات الأبراج اليوم الاثنين    إيرادات أفلام موسم الصيف.. "درويش" يتصدر شباك التذاكر و"روكي الغلابة" يواصل المنافسة    أيمن الرمادي ينتقد دونجا ويطالب بإبعاده عن التشكيل الأساسي للزمالك    المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: دخول 266 شاحنة مساعدات منذ الجمعة والاحتلال سهل سرقة معظمها    الديهي يكشف تفاصيل اختراقه ل"جروب الإخوان السري" فيديو    المصرف المتحد يعلن تعيين طارق فايد رئيسا تنفيذيا خلفا لأشرف القاضي    نشأت الديهي يكشف مخططات «إخوان الخارج» لاستهداف مصر    وزيرة التضامن الاجتماعي: دعم مصر لقطاع غزة لم يكن وليد أحداث السابع من أكتوبر    «التعليم» ترسل خطابًا بشأن مناظرة السن في المرحلة الابتدائية لقبول تحويل الطلاب من الأزهر    وفاة شاب صدمته سيارة مسرعة بطريق القاهرة – الفيوم    "الأغذية العالمى": نصف مليون فلسطينى فى غزة على شفا المجاعة    أسعار اللحوم اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025 في أسواق الأقصر    «متحدث الصحة» ينفي سرقة الأعضاء: «مجرد أساطير بلا أساس علمي»    مدرب نانت: مصطفى محمد يستحق اللعب بجدارة    حلوى باردة ومغذية فى الصيف، طريقة عمل الأرز باللبن    دار الإفتاء توضح حكم شراء حلوى المولد النبوي والتهادي بها    جدول مواعيد قطارات «الإسكندرية - القاهرة» اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025    انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بشمال سيناء (صور)    إسرائيل تقر خطة احتلال مدينة غزة وتعرضها على وزير الدفاع غدا    محافظة بورسعيد.. مواقيت الصلوات الخمس اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025    التعليم تحسم الجدل : الالتحاق بالبكالوريا اختياريا ولا يجوز التحويل منها أو إليها    وفاة عميد كلية اللغة العربية الأسبق ب أزهر الشرقية    دعه ينفذ دعه يمر فالمنصب لحظة سوف تمر    أسفار الحج 13.. من أضاء المسجد النبوى "مصرى"    سامح حسين يعلن وفاة نجل شقيقه عن عمر 4 سنوات    رضا عبد العال: خوان ألفينا "هينَسي" الزملكاوية زيزو    ماكرون: لا أستبعد أن تعترف أوكرانيا بفقدان أراضيها ضمن معاهدة سلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لا.. للعزل السياسى وقانون «الغدر»
نشر في اليوم السابع يوم 13 - 08 - 2011

وجه د. على السلمى نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطى رسالة إلى رؤساء الأحزاب، يدعوهم للمشاركة فى صياغة وإصدار ثلاثة مشاريع قوانين تشمل التعديلات المقترحة على مرسوم القانون بشأن جريمة الغدر ومشروع مرسوم القانون بحل المجالس الشعبية ومشروع مرسوم قانون المساواة ومكافحة التمييز، وطالب السلمى فى رسالته بمعرفة رأى الحزب متضمنا المقترحات الخاصة بالإضافة أو التعديل لمشروعات القوانين الثلاثة، وحدد يوم الثلاثاء الماضى «9 أغسطس» كحد أقصى لتلقى آراء الأحزاب، داعيا الأحزاب للمشاركة فى الاجتماع التنسيقى الخاص بمناقشة الرؤى الخاصة بالأحزاب المصرية فى هذا الصدد.
وإذا كان مشروع مرسوم القانون بحل المجالس الشعبية يأتى تنفيذا لحكم القضاء، ويأتى مشروع مرسوم القانون الخاص بالمساواة ومكافحة التمييز تطبيقا لنصوص الدستور والإعلان الدستورى ولإجماع الأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية على ضرورة التصدى لأشكال التمييز السائدة فى المجتمع بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة أو الانتماء السياسى أو الحزبى، مضيفا مواد لقانون طبيعى هو قانون العقوبات.. فإعادة الحياة لقانون الغدر الصادر بعد ثورة 23 يوليو 1952 بحجة ضرورة العزل السياسى لقيادات وكوادر الحزب الوطنى المنحل والنظام السابق أمر مختلف عليه، بل ويجب رفضه.
صحيح أن التعديلات المقترحة من جانب مجلس الوزراء على القانون الصادر فى 22 ديسمبر 1952 تعديلات إيجابية تتناول قصر العزل من الوظائف العامة على الذين يتولون وظائف «قيادية» بعد أن كانت مطلقة تتناول جميع الموظفين، وتحديد مدة الحرمان من حق الانتحاب والترشيح وتولى الوظائف العامة وعضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات والانتماء لحزب سياسى بخمس سنوات بعد أن كانت خمس سنوات «على الأقل»، وتلغى المحكمة الاستثنائية، التى يشارك فيها ضباط من القوات المسلحة، وتجعل المحاكمة أمام محاكم الجنايات أى أمام القاضى الطبيعى، وتبيح الطعن على أحكام المحكمة بعد أن كانت المادة السادسة، والمقترح إلغاؤها لا تجيز الطعن على أحكام محكمة الغدر.. إلا أن القانون فى حد ذاته ومبدأ العزل السياسى بقانون خاص هو مثار الاعتراض والرفض.
فقانون الغدر رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون 173 لسنة 1953، قانون استثنائى من حيث طبيعة الجرائم والعقوبات التى يفرضها على هذه الجرائم، ومن حيث أثره الرجعى.. مثله فى ذلك مثل قانون حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعى 33 لسنة 1978، والذى تم إلغاؤه عام 1994 والقانون رقم 95 لسنة 1980 لحماية القيم من العيب، والذى ألغى عام 2008، وقانون إنشاء محاكم الدولة رقم 105 لسنة 1980، والذى ألغى عام 2003، والعودة إلى تطبيق قانون استثنائى - بعد الثورة - أمر يتعارض مع العدالة وأهداف الثورة.
وكقانون استثنائى فمن الطبيعى أن يحتوى على عبارات مطاطة يصعب تحديد محتواها، وعلى جرائم غير محددة المعالم، مثل «إفساد الحياة السياسية،» و«التدخل الضار بالمصلحة العامة». وقد تعرضت المحكمة الدستورية العليا فى أحكامها لهذا الموضوع، وقالت فى القضية رقم 3 لسنة 10 قضائية دستورية.. لكل جريمة عقوبة محددة منصوص عليها فى القانون أو مقررة وفق الحدود المبينة فيه. ومن القواعد المبدئية التى يتطلبها الدستور فى القوانين الجزائية أن تكون درجة اليقين، التى تقوم بتنظيم أحكامها فى أعلى مستوياتها، وأساس ذلك ما تفرضه القوانين من قيود خطرة على الحرية الشخصية، ومن المتعين ضمانا لهذه الحرية أن تكون الأفعال التى تؤثمها هذه القوانين محددة بصورة قاطعة غير مجهلة، إذ إن التجهيل بها لا يجعل المخاطبين بها على بينة من الأفعال المنهى عنها، ومؤدى غموض النص العقابى الحيلولة بين محكمة الموضوع وبين إعمال قواعد محددة لأركان الجريمة وعقوبتها دون خفاء.. مما يوقع المحكمة فى محاذير تنتهى بها إلى ابتداع جرائم لم يقصدها المشرع.
وتتأكد استثنائية هذا القانون بالنص على تطبيقه بأثر رجعى، فالمادة الأولى من القانون تعاقب على جرائم الغدر التى ارتكبت منذ سبتمبر 1939. ورجعية القانون أمر يرفضه الفقه الدستورى، ويتعارض مع الإعلان الدستورى المعمول به حاليا، حيث تنص المادة 19 من الإعلان على أن «العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون».
واللجوء لإصدار قوانين استثنائية للعزل السياسى بعد الثورات أو الانقلات أمر بالغ الخطورة، كما تؤكد تجارب البلاد المختلفة، سواء تم تحت شعار التطهير كما حدث فى تشيكوسلوفاكيا، أو تحت اسم «اجتثاث البعث» كما حدث فى العراق، أو «الغدر» كما حدث فى مصر عقب ثورة 1952، فهذه القوانين لا تحقق بالضرورة العدالة المطلوبة، وقد تعزز مشاعر الانتقام وتكون سببا فى غياب العدالة وتقلص شرعية السلطات الحاكمة، وقد استخدم قانون الغدر بعد ثورة يوليو 1952 للانتقام من حزب الوفد - حزب الأغلبية الشعبية فى ذلك الحين - وحوكم على أساسه فؤاد سراج الدين ومصطفى النحاس!
والقوانين الطبيعية القائمة فى مصر تكفى وزيادة لمحاكمة كل من ارتكب جريمة فى حق هذا الشعب. فرئيس مجلس الوزراء والوزراء يملكون طبقا لقانون التعيين والعزل فى الوظائف القيادية. وقانون العقوبات والقوانين الأخرى تعاقب على جرائم التزوير بما فيها تزوير الانتخابات، وعلى الفساد المالى. ولكن الشرط لتنفيذ ذلك هو توافر الإرادة السياسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.