جامعة الدلتا التكنولوجية تتألق في النسخة الرابعة من واحة كونكت بمدينة السادات    تراجع أسعار العملات الأجنبية في ختام تعاملات اليوم 6 ديسمبر 2025    بسمة عبدالعزيز: الشباب هم القوة الدافعة للتصنيع والتصدير    الاحتلال يستعد لمناورات عسكرية في جبل الشيخ ومزارع شبعا بلبنان    رئيس وزراء قطر: مفاوضات غزة في مرحلة حرجة.. ووقف إطلاق النار لم يكتمل    التعادل بهدف يحسم الشوط الأول بين بتروجت وبيراميدز    تأجيل محاكمة زوجة بهاء سلطان بتهمة السب والقذف    قرار قضائي ضد مساعدة هالة صدقي في اتهامات بالتهديد والابتزاز    منى زكي تتألق بالأحمر في العرض الخاص لفيلم «الست» | صور    جوائز ب13 مليون جنيه ومشاركة 72 دولة.. تفاصيل اليوم الأول لمسابقة القرآن الكريم| صور    «أسرتي قوتي».. قافلة طبية شاملة بالمجان لخدمة ذوي الإعاقة بالمنوفية    أسلوب حياة    انتهاء فرز الأصوات ب عمومية المحامين لزيادة المعاشات    صور تجمع مصطفى قمر وزوجته فى كليب «مش هاشوفك» قبل طرحه    مصر تجذب 520 ألف سائح أمريكي خلال العام الجاري    ريال بيتيس ضد برشلونة.. هاتريك توريس يمنح البارسا التقدم 4-1 "فيديو"    سرق أسلاك كهرباء المقابر.. السجن 3 سنوات لشاب بقنا    وزير خارجية ايران يدعو اليابان إلى لعب دور محوري في تأمين المنشآت النووية    قطر تبحث مع نيجيريا والبوسنة والهرسك سبل تعزيز علاقات التعاون    تقرير عن ندوة اللجنة الأسقفية للعدالة والسلام حول وثيقة نوسترا إيتاتي    بايرن ميونخ يكتسح شتوتجارت بخماسية.. وجولة مثيرة في الدوري الألماني    الإصلاح مستمر في ماراثون الانتخابات.. وحماية الإرادة الشعبية "أولاً"    مؤسسة أبو العينين عضو التحالف الوطني تحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم    الجيش الباكستاني يعلن مقتل 9 مسلحين في عمليتين استخباراتيتين بولاية خيبر باختونخوا    إسرائيل ترد على طلب ترامب بالعفو عن نتنياهو: الديمقراطية فوق كل اعتبار    أصالة تحسم الجدل حول انفصالها عن زوجها فائق حسن    محافظ الأقصر والسفيرة الأمريكية يفتتحان «الركن الأمريكي» بمكتبة مصر العامة    سكرتير عام الجيزة يتابع جهود رفع الإشغالات وكفاءة النظاقة من داخل مركز السيطرة    بيطري الشرقية: استدعاء لجنة من إدارة المحميات الطبيعية بأسوان لاستخراج تماسيح قرية الزوامل    اسكواش – تأهل عسل ويوسف ونور لنهائي بطولة هونج كونج المفتوحة    هيئة الكتاب تهدي 1000 نسخة من إصداراتها لقصر ثقافة العريش دعمًا للثقافة في شمال سيناء    الإعدام لمتهم والمؤبد ل2 آخرين بقضية جبهة النصرة الثانية    نظام «ACI».. آلية متطورة تُسهل التجارة ولا تُطبق على الطرود البريدية أقل من 50 كجم    ضبط عاطل اعتدى على شقيقته بالمرج    هذا هو موعد عرض فيلم الملحد في دور العرض السينمائي    خبير اقتصادى يوضح تأثير انخفاض سعر الدولار عالميا على الدين الخارجي المصرى    الاتصالات: 22 وحدة تقدم خدمات التشخيص عن بُعد بمستشفى الصدر في المنصورة    عمرو عابد يكشف سر عدم تعاونه مع أبطال «أوقات فراغ»    عاجل استشاري أمراض معدية يحذر: لا تستخدم المضادات الحيوية لعلاج الإنفلونزا    الدوري الإنجليزي.. موقف مرموش من تشكيل السيتي أمام سندرلاند    لماذا يزداد جفاف العين في الشتاء؟ ونصائح للتعامل معه    مفتي الجمهورية: التفاف الأُسر حول «دولة التلاوة» يؤكد عدم انعزال القرآن عن حياة المصريين    15 ديسمبر.. آخر موعد للتقدم لمسابقة "فنون ضد العنف" بجامعة بنها    الشرع: إسرائيل قابلت سوريا بعنف شديد وشنت عليها أكثر من ألف غارة ونفذت 400 توغل في أراضيها    فيلم السلم والثعبان.. لعب عيال يحصد 65 مليون جنيه خلال 24 يوم عرض    وزير الصحة يشهد انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها ال32    الإعلان التشويقى لفيلم "القصص" قبل عرضه فى مهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولى    مواقيت الصلاه اليوم السبت 6ديسمبر 2025 فى المنيا..... اعرف صلاتك بدقه    السيسي يوجه بمحاسبة عاجلة تجاه أي انفلات أخلاقي بالمدارس    حارس بتروجت: تتويج بيراميدز بإفريقيا "مفاجأة كبيرة".. ودوري الموسم الحالي "الأقوى" تاريخيا    تحليل فيروسات B وC وHIV لمتعاطي المخدرات بالحقن ضمن خدمات علاج الإدمان المجانية في السويس    وزير الأوقاف يعلن عن أسماء 72 دولة مشاركة في مسابقة القرآن الكريم    اندلاع حريق ضخم يلتهم محتويات مصنع مراتب بقرية العزيزية في البدرشين    فليك يعلن قائمة برشلونة لمباراة ريال بيتيس في الليجا    اسعار المكرونه اليوم السبت 6ديسمبر 2025 فى أسواق ومحال المنيا    الصحة: توقعات بوصول نسبة كبار السن من السكان ل 10.6% بحلول 2050    لاعب بلجيكا السابق: صلاح يتقدم في السن.. وحصلنا على أسهل القرعات    مصر والإمارات على موعد مع الإثارة في كأس العرب 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لا.. للعزل السياسى وقانون «الغدر»
نشر في اليوم السابع يوم 13 - 08 - 2011

وجه د. على السلمى نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطى رسالة إلى رؤساء الأحزاب، يدعوهم للمشاركة فى صياغة وإصدار ثلاثة مشاريع قوانين تشمل التعديلات المقترحة على مرسوم القانون بشأن جريمة الغدر ومشروع مرسوم القانون بحل المجالس الشعبية ومشروع مرسوم قانون المساواة ومكافحة التمييز، وطالب السلمى فى رسالته بمعرفة رأى الحزب متضمنا المقترحات الخاصة بالإضافة أو التعديل لمشروعات القوانين الثلاثة، وحدد يوم الثلاثاء الماضى «9 أغسطس» كحد أقصى لتلقى آراء الأحزاب، داعيا الأحزاب للمشاركة فى الاجتماع التنسيقى الخاص بمناقشة الرؤى الخاصة بالأحزاب المصرية فى هذا الصدد.
وإذا كان مشروع مرسوم القانون بحل المجالس الشعبية يأتى تنفيذا لحكم القضاء، ويأتى مشروع مرسوم القانون الخاص بالمساواة ومكافحة التمييز تطبيقا لنصوص الدستور والإعلان الدستورى ولإجماع الأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية على ضرورة التصدى لأشكال التمييز السائدة فى المجتمع بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة أو الانتماء السياسى أو الحزبى، مضيفا مواد لقانون طبيعى هو قانون العقوبات.. فإعادة الحياة لقانون الغدر الصادر بعد ثورة 23 يوليو 1952 بحجة ضرورة العزل السياسى لقيادات وكوادر الحزب الوطنى المنحل والنظام السابق أمر مختلف عليه، بل ويجب رفضه.
صحيح أن التعديلات المقترحة من جانب مجلس الوزراء على القانون الصادر فى 22 ديسمبر 1952 تعديلات إيجابية تتناول قصر العزل من الوظائف العامة على الذين يتولون وظائف «قيادية» بعد أن كانت مطلقة تتناول جميع الموظفين، وتحديد مدة الحرمان من حق الانتحاب والترشيح وتولى الوظائف العامة وعضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات والانتماء لحزب سياسى بخمس سنوات بعد أن كانت خمس سنوات «على الأقل»، وتلغى المحكمة الاستثنائية، التى يشارك فيها ضباط من القوات المسلحة، وتجعل المحاكمة أمام محاكم الجنايات أى أمام القاضى الطبيعى، وتبيح الطعن على أحكام المحكمة بعد أن كانت المادة السادسة، والمقترح إلغاؤها لا تجيز الطعن على أحكام محكمة الغدر.. إلا أن القانون فى حد ذاته ومبدأ العزل السياسى بقانون خاص هو مثار الاعتراض والرفض.
فقانون الغدر رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون 173 لسنة 1953، قانون استثنائى من حيث طبيعة الجرائم والعقوبات التى يفرضها على هذه الجرائم، ومن حيث أثره الرجعى.. مثله فى ذلك مثل قانون حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعى 33 لسنة 1978، والذى تم إلغاؤه عام 1994 والقانون رقم 95 لسنة 1980 لحماية القيم من العيب، والذى ألغى عام 2008، وقانون إنشاء محاكم الدولة رقم 105 لسنة 1980، والذى ألغى عام 2003، والعودة إلى تطبيق قانون استثنائى - بعد الثورة - أمر يتعارض مع العدالة وأهداف الثورة.
وكقانون استثنائى فمن الطبيعى أن يحتوى على عبارات مطاطة يصعب تحديد محتواها، وعلى جرائم غير محددة المعالم، مثل «إفساد الحياة السياسية،» و«التدخل الضار بالمصلحة العامة». وقد تعرضت المحكمة الدستورية العليا فى أحكامها لهذا الموضوع، وقالت فى القضية رقم 3 لسنة 10 قضائية دستورية.. لكل جريمة عقوبة محددة منصوص عليها فى القانون أو مقررة وفق الحدود المبينة فيه. ومن القواعد المبدئية التى يتطلبها الدستور فى القوانين الجزائية أن تكون درجة اليقين، التى تقوم بتنظيم أحكامها فى أعلى مستوياتها، وأساس ذلك ما تفرضه القوانين من قيود خطرة على الحرية الشخصية، ومن المتعين ضمانا لهذه الحرية أن تكون الأفعال التى تؤثمها هذه القوانين محددة بصورة قاطعة غير مجهلة، إذ إن التجهيل بها لا يجعل المخاطبين بها على بينة من الأفعال المنهى عنها، ومؤدى غموض النص العقابى الحيلولة بين محكمة الموضوع وبين إعمال قواعد محددة لأركان الجريمة وعقوبتها دون خفاء.. مما يوقع المحكمة فى محاذير تنتهى بها إلى ابتداع جرائم لم يقصدها المشرع.
وتتأكد استثنائية هذا القانون بالنص على تطبيقه بأثر رجعى، فالمادة الأولى من القانون تعاقب على جرائم الغدر التى ارتكبت منذ سبتمبر 1939. ورجعية القانون أمر يرفضه الفقه الدستورى، ويتعارض مع الإعلان الدستورى المعمول به حاليا، حيث تنص المادة 19 من الإعلان على أن «العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون».
واللجوء لإصدار قوانين استثنائية للعزل السياسى بعد الثورات أو الانقلات أمر بالغ الخطورة، كما تؤكد تجارب البلاد المختلفة، سواء تم تحت شعار التطهير كما حدث فى تشيكوسلوفاكيا، أو تحت اسم «اجتثاث البعث» كما حدث فى العراق، أو «الغدر» كما حدث فى مصر عقب ثورة 1952، فهذه القوانين لا تحقق بالضرورة العدالة المطلوبة، وقد تعزز مشاعر الانتقام وتكون سببا فى غياب العدالة وتقلص شرعية السلطات الحاكمة، وقد استخدم قانون الغدر بعد ثورة يوليو 1952 للانتقام من حزب الوفد - حزب الأغلبية الشعبية فى ذلك الحين - وحوكم على أساسه فؤاد سراج الدين ومصطفى النحاس!
والقوانين الطبيعية القائمة فى مصر تكفى وزيادة لمحاكمة كل من ارتكب جريمة فى حق هذا الشعب. فرئيس مجلس الوزراء والوزراء يملكون طبقا لقانون التعيين والعزل فى الوظائف القيادية. وقانون العقوبات والقوانين الأخرى تعاقب على جرائم التزوير بما فيها تزوير الانتخابات، وعلى الفساد المالى. ولكن الشرط لتنفيذ ذلك هو توافر الإرادة السياسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.