وزيرة التخطيط تشهد إعلان نتائج التعداد الاقتصادي السادس    محافظ المنيا: إزالة 1709 حالة تعدٍ على أراضي الدولة والزراعية خلال الموجة ال27    الأمم المتحدة تطالب بفتح ممر آمن للمدنيين في الفاشر    استمرار دخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبر رفح    السيسي يتسلم أوراق اعتماد 23 سفيرا جديدا لدى مصر ويؤكد تقديم كافة سبل الدعم والمساندة اللازمة    ضبط شخصين وسيدة يستقطبون الرجال عبر تطبيق هاتفي لممارسة الأعمال المنافية للآداب في الدقهلية    وزير العمل يفتتح ندوة "قانون العمل الجديد ودوره في تحسين علاقات العمل" بمشاركة قيادات نقابية    علاج 1674 مواطنا بقافلة طبية بالشرقية    أرمينيا: انطلاق فعاليات منتدى التواصل السياحي العالمي «ربط الشعوب والأماكن والرؤى»    ترامب: نقترب من اتفاق مع كوريا الجنوبية وأتوقع تحسنا فى العلاقات مع الصين    منتخب مصر للناشئين يتأهل رسميًا إلى نصف نهائي مونديال اليد بالمغرب    رئيس اتحاد الاسكواش تعليق علي فوز يحيي النوساني : طول عمرنا بنكسب الإسرائيليين وبنعرّفهم حجمهم    وزيرا الزراعة والشؤون النيابية يواصلان الحوار المجتمعى حول التعديل التشريعى    بعد تداول فيديو صادم.. القبض على عاطل ارتكب فعلا خادشا للحياء بالإسكندرية    3 مصابين في انهيار داخلي لعقار بمنطقة العصافرة في الإسكندرية.. والمحافظ يتابع الحادث    مكتبة الإسكندرية: افتتاح المتحف الكبير حدث القرن على المستويين الثقافي والحضاري    عاجل بالصور الصحة: إنقاذ ناجح لسائحة إسبانية أصيبت داخل هرم سنفرو المنحني بدهشور    كيف يمكن الحصول على لقاح الأنفلونزا؟ وزارة الصحة تجيب    عضو اتحاد الكرة السابق ينشر خطاب العقوبات على لاعبي الزمالك في أزمة السوبر المصري    تودور: أخطاؤنا الفردية وغياب الفاعلية حرمتنا من الفوز على لاتسيو    رضا عبد العال: السوبر سيكون الاختبار الحقيقي لتوروب مع الأهلي    حقيقة مفاوضات الأهلي لضم «دياباتي» نجم السويد    وزيرة التضامن تلتقي المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب    أسعار الفراخ اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 في محافظة المنيا    التعداد الاقتصادي السادس.. الإحصاء: 3.858 مليون منشأة تعمل في مصر بزيادة 3.1% خلال عام 2022-2023    حالة الطقس.. الأرصاد تكشف حقيقه تعرض القاهرة الكبرى لأمطار خلال ساعات    «الأمن الاقتصادي»: ضبط 3817 قضية سرقة كهرباء ومخالفة لشروط التعاقد خلال 24 ساعة    تأجيل محاكمة 24 متهما بالإنضمام لجماعة الأخوان الإرهابية لمرافعة النيابة العامة    ترامب يصل طوكيو في مستهل زيارته لليابان    بكم طن عز الآن؟ سعر الحديد اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025 محليا و أرض المصنع    تخصيص جزء من طابور الصباح لتعريف طلاب القاهرة بالمتحف المصري الكبير    الشاطر يتذيل شباك تذاكر إيرادات السينما الأحد.. كم حقق في 24 ساعة؟    محمد سلام يستعين بأسماء النجمين محمد رمضان ورجب فى كارثة طبيعية    السياحة الأردنية: المتحف المصرى الكبير صرح حضارى يعزز السياحة ويجذب العالم لمصر    شيخ الأزهر: الحروب العبثية كشفت انهيار النظام الأخلاقي في العالم    شيخ الأزهر في القمة العالمية للسلام بروما: لا سلام بالشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية    «الرقابة الصحية» تعقد الاجتماع الأول لإعداد معايير اعتماد مكاتب الصحة والحجر الصحي    نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى العامرية العام بالإسكندرية    دعاء الحج والعمرة.. أدعية قصيرة ومستحبة للحجاج والمعتمرين هذا العام    ضبط 6 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار داخل عقار في المرج    وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" ب5 مدن    متحدث الأوقاف: «مسابقة الأئمة النجباء» نقلة نوعية في تطوير الخطاب الديني    ترامب يحذر الحوامل مجددًا| لا تستخدمن دواء "تايلينول" إلا للضرورة القصوى    وزير الخارجية يبحث مع نظرائه في فرنسا واليونان والسعودية والأردن تطورات الأوضاع    وزارة العمل تنشر نتائج حملات تفتيش على 721 منشآة    بعد قليل.. محاكمة المتهمين ومصور فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور    طريقة عمل البطاطس المحشية باللحمة المفرومة    مدير معهد الآثار الألماني: نتطلع بفرح غامر إلى الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 في بورسعيد    مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 27اكتوبر 2025 فى المنيا    سيراميكا كليوباترا: نسعى للاستمرار على قمة الدوري.. وهدفنا المشاركة القارية الموسم القادم    فريدة سيف النصر تعلن تفاصيل عزاء شقيقها اليوم    أول أيام الصيام فلكيًا.. متى يبدأ شهر رمضان 2026؟    الأمم المتحدة تطالب بممر آمن للمدنيين المرعوبين فى مدينة الفاشر السودانية    إسرائيل تنسحب من منطقة البحث عن جثث المحتجزين في غزة    مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 27-10-2025 في الشرقية    "البلتاجي "على كرسي متحرك بمعتقل بدر 3 ..سر عداء السفاح السيسى لأيقونة يناير وفارس " رابعة"؟    غزل المحلة: الأهلى تواصل معنا لضم ثلاثى الفريق الأول.. ولكن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"اقتصادية البرلمان" تؤجل البت فى المادة (55) من قانون الإيداع المركزى.. اعرف التفاصيل
نشر في اليوم السابع يوم 21 - 10 - 2019

قررت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب تأجيل البت فى تعديل نص المادة (55) من قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000، حيث شهد اجتماع اللجنة اليوم خلافا حول نص المادة وانتهى الأمر بتأجيل البت فيها وتنص على "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد من (8، 10، 28، 31، 43، 46) من هذا القانون أو خالف القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة تطبيقا لأحكام هذا القانون والمنشورة فى الوقائع المصرية".



واقترح عدد من أعضاء اللجنة تخفيف العقوبات الواردة بالمادة بما يحقق التوازن ولا يُرهب المستثمرين، وكان فى مقدمتهم النائبين محمد بدراوى وهانى نجيب، وأشار الدكتور أشرف العربى، وكيل اللجنة، إلى ضرورة تحقيق التوازن بين كافة الأطراف .



ومن ناحيته أشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن التوازن لا يعنى إفقاد الجهات دورها فى الرقابة، وحذر النائب محمد بدراوى من إصدار تشريعات تُحدث مشكلات على أرض الواقع وأثناء التنفيذ.



وأجمع أعضاء اللجنة الاقتصادية على أن تكون الغرامة من 50 ألف جنيه إلى 200 ألف بدلا من النص الوارد في المادة.



كما وافقت اللجنة على نص المادة 33 والتى نصت على أن يكون تأسيس الشركة فى شكل شركة مساهمة لمزاولة أوجه نشاطها وفقا للأحكام الخاصة بالشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية والمنصوص عليها فى سوق رأس المال ويكون نظامها الأساسى وفقا للنموذج المُعد من الهيئة لهذا الغرض، وأن يكون لجهات الإيداع المركزى الأجنبية أن تتمتع بصفة العضوية دون أن تلتزم بالمساهمة فى الشركة وذلك وفقا للأحكام التى يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.



ووافقت اللجنة أيضا على نص المادة 52 والتى تنص على أنه فى حالة إفلاس أحد أعضاء الإيداع المركزى تقوم الشركة بإتمام المقاصة والتسوية للعمليات التى كانت طرفا فيها والمراكز المالية الناشئة عن الأوامر النهائية الصادرة منه قبل إخطار الشركة بحكم إشهار إفلاسه وتكون تلك العمليات والأوامر نافذة قبل للكافة ومع ذلك يجوز للهيئة إبطال تلك العمليات والأوامر أو بعضها من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أمين التفليسة أو أى طرف ذى مصلحة إذا تبين إجراؤها بسوء نية أو اقترنت بغش مع التزام العضو المفلس بتعويض المتضرر.



ووافق النواب على المادة الأولى التى نقلت الاختصاصات فى قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية لرئيس الوزراء ولغت عبارة الوزير المختص ويجوز للشركة بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وفقا للضوابط والإجراءات التى يضعها مجلس إدارة الهيئة أن تباشر نشاطها بالنسبة إلى العقود الآجلة التى تشتق قيمتها من أصول مالية أو عينية أو مؤشرات الأسعار أو أدوات مالية أو غيرها من المؤشرات التى تحددها الهيئة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.