"خدمة اجتماعية بني سويف" تنظم ملتقى علميا للإخصائيين الاجتماعيين بمديرية التربية والتعليم    شيخ الأزهر في القمة العالمية للسلام بروما: لا سلام بالشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية    تعليم أسيوط: تلقي طلبات الراغبين في العمل بالحصة بمدارس التعليم الفني    وزير الزراعة يعلن رسميًا فتح السوق الفنزويلي أمام صادرات مصر من الرمان الطازج    أسعار الفراخ والبيض اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025 بأسواق الأقصر    أسوان تنظم ورشة عمل لتعزز برامج ريادة الأعمال بمشروع السياحة المستدامة    محافظ الوادي الجديد يبحث مع رئيس هيئة تنمية الصعيد تنفيذ مشروعات تنموية جديدة    بركات: حصر شامل للمناطق الصناعية والاستثمارية والمناطق الحرة في التعداد الاقتصادى لأول مرة    بكم طن عز الآن؟ سعر الحديد اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025 محليا و أرض المصنع    لولا دا سيلفا يعرب عن تفاؤله إزاء التوصل لاتفاق تجاري أمريكي برازيلي بعد الاجتماع مع ترامب في ماليزيا    الهلال الأحمر المصري يرسل 10 آلاف طن مساعدات إنسانية إلى غزة ضمن قافلة زاد العزة    ترامب يصل إلى اليابان المحطة الثانية في جولته الآسيوية    اتصالات لوزير الخارجية مع نظرائه في 4 دول لبحث التطورات في فلسطين والسودان    ترامب يصل طوكيو في مستهل زيارته لليابان    التشكيل المتوقع للأهلي السعودي أمام الباطن بكأس خادم الحرمين الشريفين    عضو اتحاد الكرة السابق ينشر خطاب العقوبات على لاعبي الزمالك في أزمة السوبر المصري    تودور: أخطاؤنا الفردية وغياب الفاعلية حرمتنا من الفوز على لاتسيو    رضا عبد العال: السوبر سيكون الاختبار الحقيقي لتوروب مع الأهلي    حقيقة مفاوضات الأهلي لضم «دياباتي» نجم السويد    طرق صممتها عصابة العسكر…مصرع وإصابة العشرات فى حوادث بالزعفرانة والمعصرة وكفر شكر وانهيار عقار بالإسكندرية وحريق فيلا بالشروق    حالة الطقس.. الأرصاد تكشف حقيقه تعرض القاهرة الكبرى لأمطار خلال ساعات    «الأمن الاقتصادي»: ضبط 3817 قضية سرقة كهرباء ومخالفة لشروط التعاقد خلال 24 ساعة    طفل يقود ميكروباص في بني سويف ووزارة الداخلية تتحرك سريعًا    تأجيل محاكمة 24 متهما بالإنضمام لجماعة الأخوان الإرهابية لمرافعة النيابة العامة    إصابة 3 أشخاص في انهيار عقار بكورنيش الإسكندرية.. والمحافظة: صادر له قرار هدم (صور)    رحال المحروسة: المتحف المصري الكبير رمز عزة وفخر لكل مصري    تخصيص جزء من طابور الصباح لتعريف طلاب القاهرة بالمتحف المصري الكبير    وزير الثقافة يتفقد المركز الثقافي بالجيزة ويوجه بسرعة استكمال منظومة الحماية المدنية    محمد سلام يستعين بأسماء النجمين محمد رمضان ورجب فى كارثة طبيعية    الصحة: إنقاذ ناجح لسائحة إسبانية أصيبت داخل هرم سنفرو المنحني بدهشور    الشاطر يتذيل شباك تذاكر إيرادات السينما الأحد.. كم حقق في 24 ساعة؟    الهيئة العامة للاعتماد تناقش وضع الأسس والمعايير المنظمة لعمل المنشآت الحيوية    الاعتماد والرقابة الصحية تبحث إعداد أول معايير وطنية لاعتماد مكاتب الصحة والحجر الصحي بالتعاون مع وزارة الصحة    نائب وزير الصحة يجري جولة ليلية مفاجئة بمستشفى العامرية بالإسكندرية لمتابعة جودة الخدمات    دعاء الحج والعمرة.. أدعية قصيرة ومستحبة للحجاج والمعتمرين هذا العام    متحدث الأوقاف: «مسابقة الأئمة النجباء» نقلة نوعية في تطوير الخطاب الديني    وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" ب5 مدن    ترامب يحذر الحوامل مجددًا| لا تستخدمن دواء "تايلينول" إلا للضرورة القصوى    خروج 24 مصابا وتحويل حالتين لمستشفى الغردقة بحادث طريق الزعفرانة رأس غارب    وزارة العمل تنشر نتائج حملات تفتيش على 721 منشآة    "سأرحل عن الفريق".. الكشف عن كلمات فينيسيوس بعد استبداله في الكلاسيكو    في 26 دقيقة فقط .. يحيى النوساني يهزم لاعب إسرائيل 3-0 ببطولة كندا للإسكواش    مدير معهد الآثار الألماني: نتطلع بفرح غامر إلى الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 في بورسعيد    وفاة شخص إثر تصادم تريلا مع ملاكي في قنا    سيراميكا كليوباترا: نسعى للاستمرار على قمة الدوري.. وهدفنا المشاركة القارية الموسم القادم    مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 27اكتوبر 2025 فى المنيا    فريدة سيف النصر تعلن تفاصيل عزاء شقيقها اليوم    أول أيام الصيام فلكيًا.. متى يبدأ شهر رمضان 2026؟    بسملة علوان ابنة القليوبية تحصد المركز الثاني ببطولة الجمهورية للكاراتيه    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الاثنين 27 أكتوبر    مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 27-10-2025 في الشرقية    أنظمة الدفاع الروسية تتصدى لهجمات بطائرات مسيرة استهدفت موسكو    "البلتاجي "على كرسي متحرك بمعتقل بدر 3 ..سر عداء السفاح السيسى لأيقونة يناير وفارس " رابعة"؟    الأمم المتحدة تطالب بممر آمن للمدنيين المرعوبين فى مدينة الفاشر السودانية    إسرائيل تنسحب من منطقة البحث عن جثث المحتجزين في غزة    نمط حياة صحي يقلل خطر سرطان الغدة الدرقية    من هو صاحب الذهب المشتراه من مصروف البيت ملك الزوجة ام الزوج؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدل في "اقتصادية النواب" بشأن قانون الإيداع والقيد المركزي

شهدت اللجنة الاقتصادية في اجتماعها، اليوم الاثنين، خلافات حول تعديل أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، والقانون الصادر به رقم 93 لسنة2000.
واشتد الخلاف حول المادة 55 من القانون وانتهي الأمر لتأجيل البت فيها وتنص على "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة من 8 والمواد 10 و28 و31 و43و 46 من هذا القانون أو خالف القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة تطبيقا لأحكام هذا القانون والمنشورة في الوقائع المصرية".
واقترح نواب اللجنة تخفيف العقوبات بما يحقق التوازن ولا يرهب المستثمرين وكان في مقدمتهم النائب محمد بدراوي والنائب هاني نجيب، وأشار النائب أشرف العربي وكيل اللجنة إلى ضرورة تحقيق التوازن بين كل الأطراف.
وأشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أن التوازن لا يعني أن تفقد الجهات دورها في الرقابة، وحذّر النائب محمد بدراوي من إصدار تشريعات تحدث مشكلات على أرض الواقع وأثناء التنفيذ.
وأجمع أعضاء اللجنة على أن تكون الغرامة من 50 ألفا إلى 200 ألف جنيه بدلا من النص الوارد في المادة 55، والتي تتحدث عن عقوبة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.
كما وافقت اللجنة على المادة 33، والتي نصت على يكون تأسيس الشركة في شكل شركة مساهمة لمزاولة أوجه نشاطها وفقا للأحكام الخاصة بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والمنصوص عليها في سوق رأس المال، ويكون نظامها الأساسي وفقا للنموذج المعد من الهيئة لهذا الغرض، ويكون لجهات الإيداع المركزي الأجنبي أن تتمتع بصفة العضوية دون أن تلتزم بالمساهمة في الشركة، وذلك وفقا للأحكام التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
ووافقت اللجنة على المادة 52، والتي تنص على أنه في حالة إفلاس أحد أعضاء الإيداع المركزي تقوم الشركة بإتمام المقاصة والتسوية للعمليات التى كانت طرفا فيها والمراكز المالية الناشئة عن الأوامر النهائية الصادرة منه قبل إخطار الشركة بحكم إشهار إفلاسه، وتكون تلك العمليات والأوامر نافذة من قِبل للكافة، ومع ذلك يجوز للهيئة إبطال تلك العمليات والأوامر أو بعضها من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أمين التفليسة أو أي طرف ذي مصلحة إذا تبين إجراؤها بسوء نية أو اقترنت بغش مع التزام العضو المفلس بتعويض المتضرر.
ووافق النواب على المادة الأولى التي نقلت الاختصاصات في قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية لرئيس الوزراء ولغت عبارة الوزير المختص، ويجوز للشركة بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وفقا للضوابط والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة أن تباشر نشاطها بالنسبة إلى العقود الآجلة التي تشتق قيمتها من أصول مالية أو عينية أو مؤشرات الأسعار أو سلع أو أدوات مالية أو غيرها من المؤشرات التي تحددها الهيئة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.