قالوا للحرامي احلف".. يوسف بطرس غالي ينفي الاستيلاء على أموال التأمينات ويمدح السيسى    بسبب عاصفة عاتية، الجزائر تعلق الدراسة يومين في 52 ولاية    رئيس قضايا الدولة: الهيئة تضطلع بدور عبر العمل على تحقيق العدالة الناجزة    لا إلغاء لزيادات الإيجار القديم.. والعشرون ضعفا لا زالت سارية.. اعرف التفاصيل    محافظ القاهرة يعلن نتائج لجان حصر قانون الإيجار القديم بأحياء العاصمة (صور)    الجنيه يبدأ ريمونتادا الإصلاح الاقتصادى ويهزم الدولار بسلاح الصرف الرباعى    بعد دفع 250 جنيها مؤقتا.. كيف تُحسب فروق الإيجار القديم؟    إجراء المقابلات الشخصية لراغبي القيد في الجدول العام للمحامين، غدا    أريزونا: شخص في حالة حرجة إثر إطلاق دورية لحرس الحدود النار قرب الحدود الأمريكية المكسيكية    وكيل صحة شمال سيناء ل«البوابة»: مستعدون لاستقبال جرحى غزة فور فتح المعبر    كاريك لا يعرف الهزيمة على أولد ترافورد ويواصل كتابة التاريخ    والد أشرف داري يكشف تفاصيل انفصال نجله عن الأهلي    وزير الشباب والرياضة يهنئ رئيس مجلس النواب ويبحثان سُبل التعاون المشترك    محمود وفا يدير مباراة الزمالك وبتروجت.. ومعروف حكما لمواجهة المصري وسيراميكا    خبر في الجول - صبحي يحرس مرمى الزمالك أمام بتروجت.. واستبعاد عواد    وكيل ديانج: لم يطلب زيادة مالية من الأهلي.. وتوروب متمسك به    موعد مباريات اليوم الأربعاء 28 يناير 2026.. إنفوجراف    نتائج الجولة الثالثة بالدور النهائي لدوري المرتبط للكرة الطائرة    شريط لاصق على هاتف نتنياهو يثير جدلا واسعا حول الأمن السيبراني.. كيف تحمي بياناتك من التجسس؟    «باركوا لأبو الولاد».. زينة تثير الجدل حول زواج أحمد عز    القبض على زوجة أب متهمة بتعذيب طفل 5 سنوات بالفيوم    تخصيص أراضٍ بزفتى لإقامة مراكز إيواء وتعقيم للكلاب الضالة    رعب في شبرا الخيمة.. ضبط عاطلين اختطفا شاباً وأطلقوا أعيرة نارية لترويع المواطنين    حارة ودن القطة.. حين يصير العبث قانونا    دار الشروق تطرح رواية «حوض ريان» للروائي إبراهيم المطولي    الزراعة: لا زيادة فى رسوم تطهير المساقى دعما للمزارعين    عضو التنسيقية تطالب بتوفير لقاحى الروتا والمكورات الرئوية مجانا للرضع    ترامب: كوبا على حافة الفشل والسقوط    أسامة كمال يسخر من تيك توك بعد حذف فيديوهات اشتباكات مينيابوليس: شربت شاي بالياسمين    أحمد مالك يسعى للزواج من هدى المفتي في برومو «سوا سوا»    القومي لحقوق الإنسان: ضرورة تحديد طلب الإحاطة الخاص بالإسكان لمنع تحوله لنقاش عام    مدبولى: أهمية الإسراع فى تنفيذ مستشفى «هليوبوليس الجديدة»    أمين الأعلى للشئون الإسلامية: الخطاب الديني الحقيقي هدفه الأخذ بيد الناس للطريق المستقيم    أبرزها المثلية، المفتي يحذر من دعوات تروج لانحرافات أخلاقية تحت ستار التقدم    الصحة الفلسطينية: استشهاد شاب برصاص الاحتلال في بلدة الظاهرية بالضفة الغربية    سامح عاشور: وعي المحامين هو سر الانتصار على الإخوان    مكتبة لكل بيت    هيئة العمل الفلسطيني: وعود إسرائيلية بفتح معبر رفح غدًا تحت ضغط أمريكي    مفتي الجمهورية: دار الإفتاء تنظر إلى الطلاق بوصفه أحد أسباب ضياع الأسر والمجتمعات    خبير علاقات دولية: مصر توظف علاقاتها مع تركيا والجزائر لدعم استقرار ليبيا    السيد البدوي: منافسي لرئاسة "الوفد" كان في 4 أحزاب مع البرادعي وساويرس    ضمور العصب البصرى و«تعفن الدماغ» وتدهور الوظائف المعرفية.. أبرز الأضرار    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 27يناير 2026 بتوقيت المنيا    لجان حصر «الإيجار القديم» تعلن الأماكن المؤجرة لغرض السكنى بمحافظة الوادي الجديد    مقتل 3 أشخاص وإصابة 25 في أوديسا بأوكرانيا جراء هجوم بمسيرات    خالد الجندي: الصمت عبادة من أعظم العبادات المهجورة    أسعار البترول تواصل صعودها عالميًا.. وخام برنت يكسر حاجز ال 66 دولارًا للبرميل    للعام الثالث على التوالي.. طب عين شمس تحتفي بتخريج الطلاب الوافدين دفعة 2025 | صور    وزارة الأوقاف: مفيش وقت محدد لصلاة التراويح.. والأمر متروك لظروف كل مسجد    علاج النسيان وعدم التركيز بالأعشاب الطبيعية    الأوقاف: تخصيص 30 مليون جنيه قروضًا حسنة بدون فوائد    عاجل- رئيس الوزراء مستشفى هليوبوليس الجديدة: 42 ألف م2 و400 سرير لخدمة مليون مواطن    طلاب زراعة قناة السويس يشاركون في الدورة الأربعين مصريًا والأولى أفرو-عربيًا بجامعة القاهرة    نائبا وزيري خارجية أمريكا وطاجيكستان يزوران المتحف المصري الكبير    تفاصيل اعترافات المتهم بقتل أم وأطفالها الثلاثة فى فيصل قبل الحكم.. فيديو    غيوم ورياح مثيرة للأتربة.. تقلبات جوية فى محافظة بورسعيد.. فيديو وصور    معرض الكتاب.. الشاعر الأردني "محمد جمال عمرو" ضيفا في جناح الطفل وحفل توقيع كتابه "أحلام صغيرة"    الأهلي يواجه وادي دجلة في مباراة لا تقبل القسمة | بث مباشر الآن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بدء جلسة "تشريعية النواب" للاستماع إلى الآراء حول التعديلات الدستورية
نشر في اليوم السابع يوم 20 - 03 - 2019

بدأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، اليوم، أولى جلسات الحوار المجتمعى حول تعديل الدستور بقاعة مجلس الشورى سابقا.

وعزف السلام الجمهورى قبل بداية الجلسة، وحرص الدكتور علي عبد العال، على الترحيب بالضيوف، حيث قام بالتسليم علي الحضور المتواجدين بالقاعة.

وتستمع اللجنة اليوم، لممثلى الصحافة والاعلام والكنيسة والأزهر، وعدد من رؤساء الجامعات وأساتذة القانون الدستورى بالجامعات.

ووجهت الدعوة لجلسة اليوم، لقرابة 70 ضيفاً، من بينهم الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أو من ينوبه، والبابا تواضروس، أو من ينوبه، وعدد من رؤساء الجامعات بينهم رؤساء جامعات القاهرة وعين شمس وأسيوط والسويس والإسكندرية والمنصورة، وأيضا عدد من أساتذة القانون الدستوري من بينهم د. صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة.
كما يشارك في جلسات اليوم عدد من رموز العمل الصحفي والإعلامي، بينهم عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام، وياسر رزق رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، وسعد سليم، رئيس مجلس إدارة الجمهورية، وخالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، ووجدى زين الدين رئيس تحرير الوفد والكاتب الصحفي عادل حمودة، والكاتب الصحفي محمد الباز، وعدد من الإعلاميين منهم أحمد موسي وعبد الرحمن خير وعبد الرحيم علي وحمدى رزق وكرم جبر رئيس الهيئة الوطنية الصحافة .

يذكر أن مجلس النواب، كان قد وافق فى جلسته الشهر الماضى، ب485 نائبا، نداء بالاسم، على تقرير اللجنة العامة الخاص بمبدأ "تعديل الدستور" ، والمقدم من 155 نائبا .

وأحال الدكتور على عبد العال، تقرير اللجنة العامة إلي اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لدراسته وإعداد تقرير سيعرض على المجلس عقب انتهاء مدة عملها والتى تبلغ 60 يوما تبدأ من تاريخ احالة التقرير عليها.

وتتضمن التعديلات الدستورية المحالة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المواد التالية :

تعديل المادة "102". يستهدف الاقتراح تعديل الفقرتين الأولى والثالثة من المادة "102" ترسيخ تمثيل المرأة فى مقاعد البرلمان وتكون له حصة محجوزة دستوريا لا تقل عن الربع، فضلا عن حذف عبارة التمثيل المتكافئ للناخبين فى مسالة تقسيم الدوائر الانتخابية نظرا لما أثارته من مشكلات فى التطبيق العملى.

تعديل المادة "140" ويستهدف التعديل زيادة مدة تولى منصب رئاسة الجمهورية، لتصبح 6 سنوات بدلا من أربع سنوات يبدأ تطبيقها على الرئيس الحالى.

تعديل المادة 160 وتضمن تعديل الفقرة الاولى ونص المقترح على:
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله.
كما تضمن تعديل الفقرة الأخيرة من المادة ونص المقترح على:

ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية أو لرئيس الجمهورية المؤقت أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة، كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب.

تعديل المادة "185" ويستهدف التعديل إنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية للنظر فى الشئون المشتركة للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية.

تعديل المادة "190" ويستهدف التعديل أن تقتصر مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصلة على ما يحال إلى مجلس الدولة.

تعديل المادة "189" ويستهدف التعديل توحيد آلية إجرائية لاختيار كل من، النائب العام من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى.

تعديل المادة "189" ويستهدف التعديل أن يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم 5 نواب لرئيس المحكمة.

تعديل المادة "200" ويستهدف التعديل إعادة صياغة مهمة القوات المسلحة وترسيخ دورها فى حماية الدستور ومبادئ الديمقراطية والحفاظ على مدنية الدولة.

تعديل المادة "204" ويستهدف التعديل منح القضاء العسكرى الصلاحية فى نظر الجرائم المترتبة حال قيام القوات المسلحة بحماية بعض المنشآت.

تعديل المادة "234" ويستهدف الطلب بتعديل هذه المادة التوافق مع حالة الاستقرار التى تعيشها البلاد.

تعديل المادتان "234،244" يستهدف الطلب بهذا التعديل اضفاء استمرارية على التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوى الإعاقة.

خامسا : في مجال إصلاح نظام الانتخابات:حذف عبارة التمثيل المتكافئ للناخبين، لما أثارته من خلاف في التطبيق العملي التزاماً بحكم المحكمة الدستورية الصادر في هذا الشأن.و إنشاء وتنظيم مجلس الشيوخ.

كما يتضمن طلب التعديل عدد من النصوص المستحدثة المقترح إضافتها وهى:
مادة
تعيين نائب أو اكثر لرئيس الجمهورية لمعاونة رئيس الجمهورية فى القيام بمهامه واختصاصاته.
مادة
إنشاء مجلس الشيوخ كغرفة ثانية بجانب مجلس النواب بهدف زيادة التمثيل المجتمعى وتوسيع المشاركة وسماع أكبر قدر من الأصوات والآراء ويتكون المجلس من عدد لا يقل عن "250" عضوا يتم انتخاب الثلثين ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى ولا يقل سن عضو مجلس الشيوخ عن خمسة وثلاثين عاما، وأن يكون حاصلا على مؤهل جامعى أو ما يعادله ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى وعدم مسئولية رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة أمام مجلس الشيوخ ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب والشيوخ.
مادة انتقالية
يجوز لرئيس الجمهورية الحالى عقب انتهاء مدته الحالية إعادة ترشحه على النحو الوارد بالمادة 140 معدلة من الدستور


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.