أوقاف الإسكندرية تفتتح ثلاثة مساجد بعد الإحلال والتجديد والصيانة    روسيا تستغل طفرة الذهب، بيع 300 ألف أونصة من الاحتياطي لتمويل العجز    الخارجية الألمانية تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران    غيابات مؤثرة تضرب الأهلي قبل مواجهة سموحة في الدوري الممتاز    محافظ الدقهلية: ضبط 10 أطنان منتجات متنوعة بدون فواتير وتحرير 366 مخالفة تموينية    إصابة 3 أشخاص في انقلاب "تروسيكل" بميت غمر    هل تفتيش الأهل هواتف أبنائهم حرام؟ علي جمعة يحسم الأمر    الرئيس يحتضن الحكومة الجديدة    منافسات قوية في انطلاق بطولة البلياردو بجامعة الدلتا التكنولوجية    شاهد رد فعل هنا الزاهد على الأسئلة المستفزة والمقالب في «رامز ليفل الوحش»    السيطرة على حريق داخل منزل من ثلاثة طوابق في بنها    «الرعاية الصحية» تتابع توفير الخدمات الطبية لمصابي حادث محور 30 يونيو في بورسعيد    القبض على المتهمين بالاعتداء على أب ونجله بقرية باسوس في القليوبية    "سوديك": كل الدعم لفرد الأمن المعتدى عليه وتوكيل الدكتور محمد حمودة للدفاع عنه    مصرع صبي نتيجة سقوطه من الطابق الرابع في مدينة المطرية بالدقهلية    شرطة بريطانيا تفتش قصر شقيق ملك بريطانيا وتوسّع التحقيق في ملف "إبستين"    إصابة سيدة فلسطينية باعتداء مستوطنين في مسافر يطا جنوبي الخليل    عشان البوظة..محافظ سوهاج يطمئن على حالات تسمم بمستشفى جرجا    «الصحة العالمية» تجدد اعتماد مصر دولة خالية من الحصبة للعام الثالث على التوالي    محافظ المنيا: استمرار موائد الرحمن وتوزيع الوجبات بالمراكز والقرى طوال شهر رمضان المعظم    "الأعلى للجامعات" ينظم فعاليات لدعم البرامج البينية وتعزيز التعاون مع جامعة الأزهر    محافظ جنوب سيناء يتفقد منطقة الرويسات بشرم الشيخ    «عيشها بصحة».. شمال سيناء تطلق خطة موسعة للمبادرات الرئاسية خلال رمضان    محافظ المنوفية يتفقد عدد من مواقف سيارات الأجرة| صور    إنجي كيوان مديرة أعمال ياسمين عبدالعزيز في مسلسل وننسى اللي كان    مؤتمر جوارديولا: لم أتحدث عن تعادل أرسنال ولو لثانية.. ومازال هناك 12 مباراة    الداخلية تكشف ملابسات واقعة تحرش بسيدة في القاهرة    حركة فتح: مصر تعبر عن الموقف العربي الحقيقي المساند للقضية الفلسطينية    يسرا تشيد بمسلسل «سوا سوا» وتؤكد: دراما إنسانية تستحق النجاح    القومى للبحوث يشارك فى المرحلة التنفيذية لتحالف "تطوير صناعة الألبان"    مواصلة البناء التشريعي.. حصاد جلسات مجلس النواب الأسبوع الماضي    قيادي بحركة فتح: تنكر المستوطنين بزي الجيش تعبير عن إرهاب منظم    بأمر الملك سلمان.. وسام الملك عبدالعزيز ل 200 مواطن ومواطنة تبرعوا بأعضائهم    «القومي للمرأة» يطلق المرصد الإعلامي لرصد الدراما الرمضانية    الإمارات تعتزم بناء حاسوب فائق بقدرة 8 إكسافلوب في الهند    محافظ المنوفية يؤدي شعائر صلاة الجمعة بمسجد أبو علي بمركز ومدينة تلا    بولندا تكشف عن نظام "بلوشتش" لزرع الألغام وتلوّح بتلغيم حدودها مع روسيا    البرلمان الفنزويلي يقرّ بالإجماع قانون العفو    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    المساجد تمتلئ بتلاوة سورة الكهف.. سنة نبوية وفضل عظيم يوم الجمعه    دعاء الجمعة الأولى من رمضان 2026 مكتوب وأجمل الأدعية المستجابة عنوان مشابه:    شرايين التنمية بقلب الصعيد.. كل ما تريد معرفته عن الخط الثاني للقطار الكهربائى    الاحتلال يمنع الفلسطينيين من دخول مدينة القدس    الفرعون الصغير في برشلونة| حمزة عبدالكريم.. موهبة تحتاج الصبر والفرصة    صحة قنا تنجح في الكشف الطبي على 792 مواطنًا بقرية الرئيسية بنجع حمادي    جوميز يهاجم التحكيم بعد خسارة الفتح من الاتفاق في الدوري السعودي    معركة على جبهتين.. الأهلي بين سباق الدوري وطموح النجمة الإفريقية    نجم الزمالك السابق: معتمد جمال على قدر المسؤولية.. والفريق يحتاج لعودة المصابين    د. ممدوح الدماطي يحاور أعظم محارب في الدولة الحديثة    طقس اليوم: دافئ نهارا بارد ليلا على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 22    وفاة الممثل إريك داين بعد صراع مع المرض    صور| مسجد الحسين يشهد ثاني ليالي التراويح في أجواء إيمانية مهيبة    خاصمته 10 أشهر.. على قدورة يروي تفاصيل مشاجرته مع عمر كمال    وفاء عامر: العمل مع عادل إمام حلم.. ولا أندم على أدوار الجرأة لأنها كانت مرحلة تناسب سني    ميشيل يانكون يكشف حقيقة شكواه ضد الأهلي    علي قدورة: قراري بالاعتزال نابع من قناعتِي الشخصية    مظاهرات ب #جزيرة_الوراق تجبر "الداخلية" إطلاق "القرموطي" .. وناشطون: الحرية قرار    أبو السعود رجل مباراة المقاولون العرب والمصري في الدوري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الانتهاكات لحقوقى فى العام الثالث من سجنى
نشر في اليوم السابع يوم 22 - 09 - 2008

فى الخامس من ديسمبر يكون العام الثالث قد بدأ على سجنى الثانى خلافاً للحبس الأول على ذمة هذه القضية. وفى بداية العام الثالث أؤكد الحقائق الآتية:
أولاً: استنفاذ كافة الوسائل القانونية والحقوقية المتاحة:
1-رفض البرلمان نظراً وعرضاً طلب العفو المقدم من 110 نواب .
2-رفض السيد رئيس الجمهورية استعمال حقه الوارد فى المادة 149 من الدستور بالعفو.
3-رفض السيد رئيس البرلمان حتى الآن تقديم الأوراق التى تمكننى من تقديم التماس إعادة النظر.
4-رفض النائب العام الاستماع لأى أقوال جديدة تكشف ما شهدته القضية من تلفيق.
5-تزوير حكم قضائى فى 31/5/2007 لمنع الإفراج عنى طبياً.
6-امتناع النيابة العامة عن الفصل فى 1160 عريضة بلاغ قدمت لها منى، وعدم التصرف بإحالة أى قضية من بينها قضايا استعمال القسوة فى تعطيل متعمد للعدالة، ومن بينها أيضاً مئات البلاغات المقدمة منى ضد صحف حكومية تقوم بسبى وقذفى لأغراض سياسية، وتحت حماية النيابة العامة التى رفضت إحالة أى من هذه القضايا للمحكمة، وكذلك قام مجلس الشورى مؤخراً بمنح حصانة برلمانية لأكثر المبلغ ضدهم فى هذه البلاغات، حيث تم تعيينهم فى البرلمان بقرار من رئيس الجمهورية فى 2007.
7-إصرار وزارة الداخلية على عدم تنفيذ أى حكم قضائى يصدر لصالحى، حتى ما يتصل منها بأبسط حقوقى الإنسانية وحتى فى الحياة، مثل :
‌أ-الامتناع عن حكم زيارة زوجتى مرة شهرياً والصادر برقم 8022 لسنه 60 ق بتاريخ 22/5/2007.
‌ب-الامتناع عن تنفيذ حكم لصالحى باستلام أغذية وأدوية مدنية فى الدعوى 9661 لسنة 61 والصادر فى 4/9/2007.
‌ج- الامتناع عن تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بعلاجى عن طريق أطبائى والمستشفيات الخارجية الصادر فى 31/7/2007 فى الحكم رقم 16241 لسنة 61 ق.
8-امتناع النيابة العامة عن التحقيق فى جرائم تزوير قتل تعذيب وغيرها، مما يؤكد أن النظام القضائى بات فى موقف مخاصمة ونكول عن دوره الدستورى، بل إن النيابة العامة منعتنى من تقديم طلبات مخاصمة ضدها، بمنعى من تحرير توكيل خاص لمخاصمتها.
9-امتناع البرلمان عن الدفاع عن حقوقى، بل إنه اختار من البداية موقف الخصم، وانتهك حقوقى الدستورية، وتورط فى أعمال وتصريحات كاذبة.
10-امتناع المجلس القومى لحقوق الإنسان عن اتخاذ أى موقف إيجابى رغم علمه بكل الخروقات التى أتعرض لها.
إن بلاغى وشكواى هذه تأتى فى بداية العام الرابع من سجنى، والتى تخرج إليكم وسط هذا الحصاد "هاربة" من براثن الظلم والعسف ومرارة غياب الصفة القانونية والإنسانية، وبعد أن رفض رئيس الجمهورية شخصياً للمرة الثانية تطبيق عفو نصف المدة على حالتى، بعد استثنائى من هذا الحق الذى أعطاه للقتلة والمتهمين فى قضايا التعذيب والتجسس.. وعلى هدى من الدستور المصرى والقوانين والمؤسسات الدستورية المعطلة بحقى، وعلى هدى من مبادئ، ميثاق الأمم المتحدة والنظام الداخلى للمحكمة الجنائية الدولية، وكذلك الإعلان العالمى لحقوق الإنسان،
.. والاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادرة من الأمم المتحدة 1966 .. والاتفاقية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية الصادرة أيضاً فى 1966، والتى وقعت على نصوصها مصر عام 1981. وكذلك البرتوكول الاختيارى الملحق باتفاقية الحقوق السياسية والمدنية.
.. واتفاقية مناهضة التعذيب وضروب المعاملة والعقوبة القاسية الصادر عن الأمم المتحدة.
.. والميثاق العربى لحقوق الإنسان الصادر عام 1997 والمصدق عليه من البرلمان المصرى والميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان، والمصدق عليه من البرلمان المصرى.
.. وعلى هدى من مبادئ الاتحاد البرلمانى الدولى.
وعلى هدى من اتفاقيات وعهود باتت لا تنفصل عن الضمير الإنسانى مثل:
-الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، روما نوفمبر 1995.
-ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبى.
-الإعلان الأمريكى لحقوق وواجبات الإنسان 1948، وبروتوكوله الإضافى لعام 1999، والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان (سان خوسية فى 24/11/1969).
-أطلب إعمال قواعد العدالة والقانون بحقى بعد أن عز هذا وأغلقت سبله محلياً، وحرمت من حقى فى الحق والعدل والحرية، بل وفى الكرامة الإنسانية وحقوقى كإنسان، وأولها الحق فى الحياة الذى بات مهدداً بشدة.
-بفعل المرض وقبله الظلم والعسف وغياب كافة أشكال الرقابة القضائية والإنسانية والحقوقية المحلية.
-كما كشفت رسالتى التى أؤكد أن لدينا أوراق ومستندات تثبت كل سطر وكلمة وردت بها.. كما نرجو تقديم المساعدة فى شأن بحث سبل اتخاذ الإجراءات القانونية أمام المؤسسات التابعة للأمم المتحدة ولجنة حقوق الإنسان والمحكمة الدولية الجنائية وغيرها، بعد أن أغلقوا كافة سبل الاقتضاء داخلياً وكذلك الشكوى.. كما أتمنى أن يكون للبرلمانيين العالم الحر دور فى استرداد حريتى وكرامتى الإنسانية وحقوقى السياسية.
-وعلى هدى من كل الوثائق والمبادئ السابقة، والتى ارتضاها العالم كحد أدنى للحقوق الأساسية للبشرية وللإنسان مهما اختلف موقعه فى هذا العالم وبغض النظر عن لونه وعقيدته الدينية أو السياسية وموقعة الجغرافى وغيره.
-أؤكد لسيادتكم أن ما سبق ذكره من حقائق أملك دليلاً على كل منها وجميعها يعد خرقاً وانتهاكاً للنصوص والمبادئ والحقوق الآتية:
أولاً:
فيما يتصل بما حدث يوم 29 يناير 2005 من رفع الحصانة البرلمانية عنى بهذه الصورة الهزلية وقيام السلطات بالبدء فى الإجراءات قبل تمام الإجراءات، وبدء التحقيقات ضدى الساعة الثانية تماماً فى حين أن الجلسة انتهت فى الرابعة، وقرار رفع الحصانة تم واقعياً بعد الساعة الثانية، بما يخرق نص المادة 99 من الدستور المصرى التى تنص على:-
" لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق فى المجلس".
فضلاً عن خرقه لنص المادة التاسعة من قانون الإجراءات المصرى.
-فضلاً عن خرق ذلك الإجراء لقواعد الفصل بين السلطات المستقر عليها فى معظم النظم الدستورية.
-وكذلك المواثيق البرلمانية الدولية وما تكفل من ضمانات لأعضاء البرلمانات فى مواجهة عسف السلطة التنفيذية خاصة إذا كان هذا العسف متصلا بأمر سياسي وحزبى كما هو الحال فى حالتنا.
-أما عن امتناع البرلمان المصرى عن تقديم الأوراق والمستندات الدالة على الواقعة، الأمر الذى يتناقض مع مبادئ الشفافية وعلنية أعمال المجالس البرلمانية وحق كل مواطن فى الاطلاع عليها، بل إنه يتناقض أيضاً مع الحكم فى الدعويين الصادرتين لمصلحتى. وتكشف خطورة امتناع البرلمان عن الكشف عن هذه الحقائق فى حينها اتفاقيات دولية مثل:-
-ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبى، والذى بدأ العمل به فى 7 ديسمبر 2000 بموافقة البرلمان الأوروبى، حيث نصت: المادة 42 من الميثاق على أن "يكون من حق أى مواطن أو شخص طبيعى أو معنوى الحصول على مستندات البرلمان".
•أما عن امتناع رئيس البرلمان المصرى وأمينه العام عن المثول أمام المحكمة التى نظرت القضية، وما ألحق أضراراً بمركزى القانونى وحتى فى الدفاع من خلال شهود النفى فهو يتعارض تعارضاً صارخاً فى الآتى:
•نص الفقرة ه من البند 3 من المادة 14 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذى وقعت عليه مصر وصدق عليه البرلمان المصرى، ونصها:-
•" أن يناقش شهود الاتهام بنفسه، أو من قبل غيره وأن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفى بذات الشروط المطبقة فى حالة شهود الاتهام".
•نصر الفقرة (د) من البند 3 من المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ونصها:
•توجيه الأسئلة إلى شهود الإثبات من استدعاء شهود النفى وتوجيه الأسئلة إليهم فى ذات قواعد شهود الإثبات.
(راجع الحكم لصالحى فى الدعويين 505، 1 لسنه 61 ق والدعوى 35185 لسنه 61 ق القضاء الإدارى فى 16/2/2008).
ثانياً:
أما عن نظر موضوع الدعوى الصادر فى شأنها الحكم أمام درجة تقاضى واحدة باعتبار أن محكمة النقض المصرية لا تنظر فى الموضوع بل هى محكمة قانون وإجراءات فقط.
-فهذا يتعارض مع النصوص والمبادئ الآتية:
1-الفقرة (ز) من البند 3 من المادة 14 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والذى صدقت عليه مصر ونصها:
" لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء إلى محكمة أعلى درجة كى تعيد النظر فى إدانته والعقاب الذى حكم به".
2- الفقرة (ج) من البند 23 من المادة 8 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان ونصها:
"حقه فى استئناف الحكم أمام محكمة أعلى درجة".
أما عن تناقض ما حدث يوم 18 مايو 2005 أمام محكمة النقض من حرمانى من حق الدفاع عموماً وحتى فى تقديم دفاعى عن نفسى وبنفسى، فهو ما يتناقض مع النصوص الآتية:-
1-البند ج من الفقرة 3 من المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ونصها:-
"تقديم دفاعه بنفسه".
2-البند (د) من الفقرة 2 من المادة الثامنة من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان ونصه: -
"حق المتهم فى الدفاع عن نفسه شخصياً وحقه فى الاتصال بمحاميه بحرية وسراً"
3-الفقرة الثانية من المادة 48 من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبى ونصها:-
" يكفل احترام حقوق الدفاع لأى شخص يوجه له اتهام".
4-المادة 11 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الفقرة الثانية ونصها:- "فى محاكمة علنية وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه" .
5- البند (د) من المادة 14 الفقرة الثانية منها ونصها:-
"والمصدق عليه من البرلمان المصرى أن يحاكم حضورياً.. وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره".
ثالثاً:
أما عما حدث من جريمة تزوير فى الحكم والإشكال فى تنفيذ الحكم يوم 31/5/2007 وتورط القاضى الذى أصدر الحكم بسجنى والنيابة العامة فى هذه الواقعة فضلاً عن موقف النيابة العامة غير المحايد، فهذا يتناقض مع النصوص الآتية:-
1-المادة 165 من الدستور المصرى "السلطة القضائية مستقلة وتصدر أحكامها وفق القانون".
2-المادة 211 من قانون العقوبات المصرى ونصها : -
"كل من ارتكب فى أثناء تأديته وظيفته تزويراً فى أحكام صادرة .. يعاقب بالسجن المشدد وبالسجن".
3-المادة 213 من قانون العقوبات المصرى ونصها:-
"يعاقب أيضاً بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف فى محكمة غيّر موضوع سندات أو حولها بتعيين إقرار أولى الشأن إذا كان الغرض من تحرير تلك السندات جعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة".
4-مخالفة المبادئ التى أقرتها الأمم المتحدة فى ديسمبر سنه 1985 المبدأ الثانى ونصه:-
"ضرورة أن تفصل السلطة القضائية فيما يعرض عليها دون تحيز إلا لنصوص القانون.
5-مخالفة نص المادة العاشر من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الصادر فى ديسمبر 1948 ونصه:-
"حق الإنسان فى قضاء مستقل فى الفصل فى حقوقه".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.