وزير التعليم: زيادة الحضور بالمدارس الحكومية من 15% ل87%    وزير التعليم: أضفنا 94 منهجا جديدا واستحدثنا كتب تقييمات للمرة الأولى    بعد الزيادة الأخيرة.. كم سجل سعر الذهب اليوم الأربعاء 12-11-2025 بمنتصف التعاملات؟    أسعار الفراخ والطيور في أسواق مطروح اليوم    محافظ المنوفية يقرر صرف مساعدات مالية وعينية لحالات الإنسانية    إعلان نتائج انتخابات غرفة تطوير واستصلاح الأراضي الصحراوية للدورة 2025-2029    محافظ شمال سيناء: معبر رفح مفتوح من الجانب المصري والإغلاق سببه قرارات إسرائيلية    الهلال الأحمر المصري يدفع قافلة زاد العزة ال71 محملة بأكثر من 8 آلاف طن مساعدات إلى غزة    شوبير ينتقد مجلس الزمالك بسبب أحمد سيد زيزو    كمال شعيب: قرار سحب أرض الزمالك "باطل".. وسنستعيد حق النادي بالقانون    لابورتا: ميسي سيبقى فخرنا.. والخلافات مع ريال مدريد تزداد    محافظ مطروح يرفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار الغزيرة وتأثيراتها    لجنة هندسية لمعاينة «عقار الجمرك» المنهار والعقارات المجاورة لبيان سلامتها    وزارة «التضامن» توقع عقد تقديم الخدمات لحجاج الجمعيات الأهلية    تموين المنيا: تحرير 211 مخالفة وضبط سلع مدعمة قبل تداولها في السوق السوداء    كريم عبدالعزيز عن والده: علمني الحياة وإن الفن مش هزار    أول تعليق من أسماء جلال على شائعات ارتباطها ب عمرو دياب    «لو الطلاق بائن».. «من حقك تعرف» هل يحق للرجل إرث زوجته حال وفاتها في فترة العدة؟    رئيس الوزراء يفتتح النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية PHDC'25 بالعاصمة الإدارية الجديدة    كامل الوزير: حريصون على تعزيز التعاون والتكامل الصناعي مع جنوب أفريقيا    مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء في شمال سيناء    وزير الصناعة يتفقد أجنحة شركات السيارات والمكونات في معرض"MEA Industry"    بسبب علاقة عاطفية.. تأييد الحكم على المتهم بقتل حفيدته بالاشتراك مع آخرين في الشرقية    «مجاري وقع في الفخ».. مباحث شبرا تضبطه متلبسًا بالمخدرات والسلاح    تعرف على أكبر نتائج مباريات كأس العالم للناشئين بعد ختام دور المجموعات    تطورات جديدة في مفاوضات ديانج والأهلي.. شوبير يكشف التفاصيل    مخلصين جدا وعندهم ولاء.. ما هي أكثر الأبراج وفاء فى العلاقات؟    في ذكرى رحيله.. محمود عبد العزيز «ساحر السينما المصرية» جمع بين الموهبة والهيبة    اليوم.. عزاء المطرب الشعبي إسماعيل الليثي    5 عروض مسرحية بينها 2 لذوي الهمم ضمن فعاليات اليوم الثاني ل «القاهرة للطفل العربي»    موعد مباراة إنجلترا وصربيا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة    وزير الخارجية يعلن انعقاد المنتدى الاقتصادي المصري – التركي خلال 2026    «وزير التنعليم»: بناء نحو 150 ألف فصل خلال السنوات ال10 الماضية    أفضل الزيوت العطرية، لعلاج التوتر والصداع المزمن    محافظ أسيوط يحضر برنامج تدريب الأخصائيين على التعامل مع التنمر    «متحدث الوزراء»: الدولة لديها استراتيجية لتطوير المناطق السياحية    نتائج أولية في انتخابات النواب بالمنيا.. الإعادة بين 6 مرشحين في مركز ملوي    أونتاريو الكندية تستضيف اجتماعا لوزراء خارجية الدول السبع    المصرية جمانا نجم الدين تحصد لقب أفضل قنصل لعام 2025 في المملكة المتحدة    «الرقابة المالية» والأكاديمية الوطنية للتدريب تتفقان على إطلاق حزمة برامج متخصصة    محافظ الغربية: رفع درجة الاستعداد القصوى لانتخابات مجلس النواب 2025    بيزيرا: لم أقصد الإساءة لأحد.. وأعتذر عن الخطأ غير المقصود    مباحث الجيزة تكتشف جريمة بشعة داخل شقة مهجورة فى بولاق الدكرور    استقرار سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم 12 نوفمبر 2025    وزارة العمل تكشف نتائج حملات التفتيش على تطبيق قانون العمل الجديد في القاهرة والجيزة    المستوطنون المتطرفون يشنون هجمات منسقة ضد الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية    موقف ثابت وتاريخى    قصر العيني يحتفل بيوم السكر العالمي بخدمات طبية وتوعوية مجانية للمرضى    الصحة: لقاح الأنفلونزا لا يسبب الإصابة بالعدوى وآمن تماما    مصر تعزى تركيا فى ضحايا حادث سقوط الطائرة العسكرية    عباس: الإجراءات القانونية بشأن تسليم الفلسطيني هشام حرب لفرنسا في مراحلها النهائية    رسميًا.. موعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 لصفوف النقل الجديدة بعد تعطيلها بسبب انتخابات مجلس النواب    خالد سليم يشعل ليالي الكويت بحفل ضخم ويحتفل ب«ليلة مِ اللى هيّا» مع جمهوره    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    «ستأخذ الطريق الخاطئ».. ميدو يحذر حسام عبد المجيد من الانتقال ل الأهلي    هل يجوز تنفيذ وصية أم بمنع أحد أبنائها من حضور جنازتها؟.. أمين الفتوى يجيب    كيف نتغلب على الضيق والهم؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الحج أم تزويج الأبناء أولًا؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الانتهاكات لحقوقى فى العام الثالث من سجنى
نشر في اليوم السابع يوم 22 - 09 - 2008

فى الخامس من ديسمبر يكون العام الثالث قد بدأ على سجنى الثانى خلافاً للحبس الأول على ذمة هذه القضية. وفى بداية العام الثالث أؤكد الحقائق الآتية:
أولاً: استنفاذ كافة الوسائل القانونية والحقوقية المتاحة:
1-رفض البرلمان نظراً وعرضاً طلب العفو المقدم من 110 نواب .
2-رفض السيد رئيس الجمهورية استعمال حقه الوارد فى المادة 149 من الدستور بالعفو.
3-رفض السيد رئيس البرلمان حتى الآن تقديم الأوراق التى تمكننى من تقديم التماس إعادة النظر.
4-رفض النائب العام الاستماع لأى أقوال جديدة تكشف ما شهدته القضية من تلفيق.
5-تزوير حكم قضائى فى 31/5/2007 لمنع الإفراج عنى طبياً.
6-امتناع النيابة العامة عن الفصل فى 1160 عريضة بلاغ قدمت لها منى، وعدم التصرف بإحالة أى قضية من بينها قضايا استعمال القسوة فى تعطيل متعمد للعدالة، ومن بينها أيضاً مئات البلاغات المقدمة منى ضد صحف حكومية تقوم بسبى وقذفى لأغراض سياسية، وتحت حماية النيابة العامة التى رفضت إحالة أى من هذه القضايا للمحكمة، وكذلك قام مجلس الشورى مؤخراً بمنح حصانة برلمانية لأكثر المبلغ ضدهم فى هذه البلاغات، حيث تم تعيينهم فى البرلمان بقرار من رئيس الجمهورية فى 2007.
7-إصرار وزارة الداخلية على عدم تنفيذ أى حكم قضائى يصدر لصالحى، حتى ما يتصل منها بأبسط حقوقى الإنسانية وحتى فى الحياة، مثل :
‌أ-الامتناع عن حكم زيارة زوجتى مرة شهرياً والصادر برقم 8022 لسنه 60 ق بتاريخ 22/5/2007.
‌ب-الامتناع عن تنفيذ حكم لصالحى باستلام أغذية وأدوية مدنية فى الدعوى 9661 لسنة 61 والصادر فى 4/9/2007.
‌ج- الامتناع عن تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بعلاجى عن طريق أطبائى والمستشفيات الخارجية الصادر فى 31/7/2007 فى الحكم رقم 16241 لسنة 61 ق.
8-امتناع النيابة العامة عن التحقيق فى جرائم تزوير قتل تعذيب وغيرها، مما يؤكد أن النظام القضائى بات فى موقف مخاصمة ونكول عن دوره الدستورى، بل إن النيابة العامة منعتنى من تقديم طلبات مخاصمة ضدها، بمنعى من تحرير توكيل خاص لمخاصمتها.
9-امتناع البرلمان عن الدفاع عن حقوقى، بل إنه اختار من البداية موقف الخصم، وانتهك حقوقى الدستورية، وتورط فى أعمال وتصريحات كاذبة.
10-امتناع المجلس القومى لحقوق الإنسان عن اتخاذ أى موقف إيجابى رغم علمه بكل الخروقات التى أتعرض لها.
إن بلاغى وشكواى هذه تأتى فى بداية العام الرابع من سجنى، والتى تخرج إليكم وسط هذا الحصاد "هاربة" من براثن الظلم والعسف ومرارة غياب الصفة القانونية والإنسانية، وبعد أن رفض رئيس الجمهورية شخصياً للمرة الثانية تطبيق عفو نصف المدة على حالتى، بعد استثنائى من هذا الحق الذى أعطاه للقتلة والمتهمين فى قضايا التعذيب والتجسس.. وعلى هدى من الدستور المصرى والقوانين والمؤسسات الدستورية المعطلة بحقى، وعلى هدى من مبادئ، ميثاق الأمم المتحدة والنظام الداخلى للمحكمة الجنائية الدولية، وكذلك الإعلان العالمى لحقوق الإنسان،
.. والاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادرة من الأمم المتحدة 1966 .. والاتفاقية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية الصادرة أيضاً فى 1966، والتى وقعت على نصوصها مصر عام 1981. وكذلك البرتوكول الاختيارى الملحق باتفاقية الحقوق السياسية والمدنية.
.. واتفاقية مناهضة التعذيب وضروب المعاملة والعقوبة القاسية الصادر عن الأمم المتحدة.
.. والميثاق العربى لحقوق الإنسان الصادر عام 1997 والمصدق عليه من البرلمان المصرى والميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان، والمصدق عليه من البرلمان المصرى.
.. وعلى هدى من مبادئ الاتحاد البرلمانى الدولى.
وعلى هدى من اتفاقيات وعهود باتت لا تنفصل عن الضمير الإنسانى مثل:
-الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، روما نوفمبر 1995.
-ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبى.
-الإعلان الأمريكى لحقوق وواجبات الإنسان 1948، وبروتوكوله الإضافى لعام 1999، والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان (سان خوسية فى 24/11/1969).
-أطلب إعمال قواعد العدالة والقانون بحقى بعد أن عز هذا وأغلقت سبله محلياً، وحرمت من حقى فى الحق والعدل والحرية، بل وفى الكرامة الإنسانية وحقوقى كإنسان، وأولها الحق فى الحياة الذى بات مهدداً بشدة.
-بفعل المرض وقبله الظلم والعسف وغياب كافة أشكال الرقابة القضائية والإنسانية والحقوقية المحلية.
-كما كشفت رسالتى التى أؤكد أن لدينا أوراق ومستندات تثبت كل سطر وكلمة وردت بها.. كما نرجو تقديم المساعدة فى شأن بحث سبل اتخاذ الإجراءات القانونية أمام المؤسسات التابعة للأمم المتحدة ولجنة حقوق الإنسان والمحكمة الدولية الجنائية وغيرها، بعد أن أغلقوا كافة سبل الاقتضاء داخلياً وكذلك الشكوى.. كما أتمنى أن يكون للبرلمانيين العالم الحر دور فى استرداد حريتى وكرامتى الإنسانية وحقوقى السياسية.
-وعلى هدى من كل الوثائق والمبادئ السابقة، والتى ارتضاها العالم كحد أدنى للحقوق الأساسية للبشرية وللإنسان مهما اختلف موقعه فى هذا العالم وبغض النظر عن لونه وعقيدته الدينية أو السياسية وموقعة الجغرافى وغيره.
-أؤكد لسيادتكم أن ما سبق ذكره من حقائق أملك دليلاً على كل منها وجميعها يعد خرقاً وانتهاكاً للنصوص والمبادئ والحقوق الآتية:
أولاً:
فيما يتصل بما حدث يوم 29 يناير 2005 من رفع الحصانة البرلمانية عنى بهذه الصورة الهزلية وقيام السلطات بالبدء فى الإجراءات قبل تمام الإجراءات، وبدء التحقيقات ضدى الساعة الثانية تماماً فى حين أن الجلسة انتهت فى الرابعة، وقرار رفع الحصانة تم واقعياً بعد الساعة الثانية، بما يخرق نص المادة 99 من الدستور المصرى التى تنص على:-
" لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق فى المجلس".
فضلاً عن خرقه لنص المادة التاسعة من قانون الإجراءات المصرى.
-فضلاً عن خرق ذلك الإجراء لقواعد الفصل بين السلطات المستقر عليها فى معظم النظم الدستورية.
-وكذلك المواثيق البرلمانية الدولية وما تكفل من ضمانات لأعضاء البرلمانات فى مواجهة عسف السلطة التنفيذية خاصة إذا كان هذا العسف متصلا بأمر سياسي وحزبى كما هو الحال فى حالتنا.
-أما عن امتناع البرلمان المصرى عن تقديم الأوراق والمستندات الدالة على الواقعة، الأمر الذى يتناقض مع مبادئ الشفافية وعلنية أعمال المجالس البرلمانية وحق كل مواطن فى الاطلاع عليها، بل إنه يتناقض أيضاً مع الحكم فى الدعويين الصادرتين لمصلحتى. وتكشف خطورة امتناع البرلمان عن الكشف عن هذه الحقائق فى حينها اتفاقيات دولية مثل:-
-ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبى، والذى بدأ العمل به فى 7 ديسمبر 2000 بموافقة البرلمان الأوروبى، حيث نصت: المادة 42 من الميثاق على أن "يكون من حق أى مواطن أو شخص طبيعى أو معنوى الحصول على مستندات البرلمان".
•أما عن امتناع رئيس البرلمان المصرى وأمينه العام عن المثول أمام المحكمة التى نظرت القضية، وما ألحق أضراراً بمركزى القانونى وحتى فى الدفاع من خلال شهود النفى فهو يتعارض تعارضاً صارخاً فى الآتى:
•نص الفقرة ه من البند 3 من المادة 14 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذى وقعت عليه مصر وصدق عليه البرلمان المصرى، ونصها:-
•" أن يناقش شهود الاتهام بنفسه، أو من قبل غيره وأن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفى بذات الشروط المطبقة فى حالة شهود الاتهام".
•نصر الفقرة (د) من البند 3 من المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ونصها:
•توجيه الأسئلة إلى شهود الإثبات من استدعاء شهود النفى وتوجيه الأسئلة إليهم فى ذات قواعد شهود الإثبات.
(راجع الحكم لصالحى فى الدعويين 505، 1 لسنه 61 ق والدعوى 35185 لسنه 61 ق القضاء الإدارى فى 16/2/2008).
ثانياً:
أما عن نظر موضوع الدعوى الصادر فى شأنها الحكم أمام درجة تقاضى واحدة باعتبار أن محكمة النقض المصرية لا تنظر فى الموضوع بل هى محكمة قانون وإجراءات فقط.
-فهذا يتعارض مع النصوص والمبادئ الآتية:
1-الفقرة (ز) من البند 3 من المادة 14 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والذى صدقت عليه مصر ونصها:
" لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء إلى محكمة أعلى درجة كى تعيد النظر فى إدانته والعقاب الذى حكم به".
2- الفقرة (ج) من البند 23 من المادة 8 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان ونصها:
"حقه فى استئناف الحكم أمام محكمة أعلى درجة".
أما عن تناقض ما حدث يوم 18 مايو 2005 أمام محكمة النقض من حرمانى من حق الدفاع عموماً وحتى فى تقديم دفاعى عن نفسى وبنفسى، فهو ما يتناقض مع النصوص الآتية:-
1-البند ج من الفقرة 3 من المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ونصها:-
"تقديم دفاعه بنفسه".
2-البند (د) من الفقرة 2 من المادة الثامنة من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان ونصه: -
"حق المتهم فى الدفاع عن نفسه شخصياً وحقه فى الاتصال بمحاميه بحرية وسراً"
3-الفقرة الثانية من المادة 48 من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبى ونصها:-
" يكفل احترام حقوق الدفاع لأى شخص يوجه له اتهام".
4-المادة 11 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الفقرة الثانية ونصها:- "فى محاكمة علنية وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه" .
5- البند (د) من المادة 14 الفقرة الثانية منها ونصها:-
"والمصدق عليه من البرلمان المصرى أن يحاكم حضورياً.. وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره".
ثالثاً:
أما عما حدث من جريمة تزوير فى الحكم والإشكال فى تنفيذ الحكم يوم 31/5/2007 وتورط القاضى الذى أصدر الحكم بسجنى والنيابة العامة فى هذه الواقعة فضلاً عن موقف النيابة العامة غير المحايد، فهذا يتناقض مع النصوص الآتية:-
1-المادة 165 من الدستور المصرى "السلطة القضائية مستقلة وتصدر أحكامها وفق القانون".
2-المادة 211 من قانون العقوبات المصرى ونصها : -
"كل من ارتكب فى أثناء تأديته وظيفته تزويراً فى أحكام صادرة .. يعاقب بالسجن المشدد وبالسجن".
3-المادة 213 من قانون العقوبات المصرى ونصها:-
"يعاقب أيضاً بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف فى محكمة غيّر موضوع سندات أو حولها بتعيين إقرار أولى الشأن إذا كان الغرض من تحرير تلك السندات جعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة".
4-مخالفة المبادئ التى أقرتها الأمم المتحدة فى ديسمبر سنه 1985 المبدأ الثانى ونصه:-
"ضرورة أن تفصل السلطة القضائية فيما يعرض عليها دون تحيز إلا لنصوص القانون.
5-مخالفة نص المادة العاشر من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الصادر فى ديسمبر 1948 ونصه:-
"حق الإنسان فى قضاء مستقل فى الفصل فى حقوقه".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.