تعرف على أسعار اللحوم بكفر الشيخ الخميس 21 أغسطس 2025    وكيل "تضامن الأقصر" الجديد يتابع وحدة الشئون بالكرنك ويلتقى مسؤولى حياة كريمة    قيود جديدة على استخدام الموبايل فى المدارس الأمريكية تشمل 35 ولاية    حسام زكى: ندعم قرار لبنان حصر السلاح بيد الدولة وعلى الجميع وأد الفتنة    إلغاء انتخابات أندية بلدية المحلة والمنصورة والشمس والترسانة بعد تعديلات قانون الرياضة    ضبط 3 أطنان أحشاء حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى أوسيم.. صور    طقس شديد الحرارة غدا واضطراب الملاحة ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 36 درجة    المشدد 15 سنة لغفير خصوصى لاتهامه بخطف واستدراج طفلة والتعدى عليها بالقناطر    خالد الجندى ب"لعلهم يفقهون": الإسلام لا يقتصر على الأركان الخمسة فقط    حماس تعليقًا على عملية رام الله: سنواصل ضرب المحتل حتى تحرير الأرض والمقدسات    جامعة أسوان تختتم فاعليات الأسبوع الأول من مبادرة "كن مستعدًا"    البورصة تخسر 5 مليارات جنيه بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع    جامعة الطفل تشارك في المعسكر الصيفي التاسع للمراهقين بالصين    تعيين الدكتورة هالة السعيد مستشارًا للجامعة الأمريكية بالقاهرة    معاون وزير السياحة يكشف تفاصيل استخراج الآثار من قلب بحر الإسكندرية.. فيديو    بدرية طلبة تواجه عقوبة الإيقاف أو الشطب بعد إحالتها لمجلس التأديب    أحمد سعد يتألق في مهرجان الشواطئ بالمغرب.. والجمهور يحتفل بعيد ميلاده    الجيش الروسي يحرر بلدة ألكسندر شولتينو في جمهورية دونيتسك الشعبية    رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد "المشروع الصيفى للقرآن الكريم" بأسوان    المحافظ ونائب وزير الصحة يفتتحان جهاز تفتيت حصوات الكلى بمستشفى دمياط العام    وكيل صحة الإسماعيلية تفاجئ وحدة طب أسرة الشهيد خيرى وتحيل المقصرين للتحقيق    هبوط جماعي لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات الخميس    رئيس مركز القدس للدراسات: الحديث عن احتلال غزة جزء من مشروع "إسرائيل الكبرى"    وزير الثقافة يعلن محاور وأهداف المؤتمر الوطني «الإبداع في زمن الذكاء الاصطناعي»    جامعة أسيوط تعلن مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد    مستخدمًا سلاح أبيض.. زوج ينهي حياة زوجته ويصيب ابنتهما في الدقهلية    «الصحة»: وفاة شخصين وإصابة 18 في حادث تصادم طريق «الإسكندرية - مطروح»    الزمالك يناشد رئيس الجمهورية بعد سحب ملكية أرض أكتوبر    بينها إسقاط الجنسية المصرية عن مواطنين.. رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة اليوم    «الأرصاد» تحذر من حالة الطقس يومي السبت والأحد.. هل تعود الموجة الحارة؟    نائب وزير الصحة يبحث مع رئيس الأكاديمية العربية للنقل البحري سبل التعاون    كيفية صلاة التوبة وأفضل الأدعية بعدها    تقرير: تطور مفاجئ في مفاوضات تجديد عقد فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد    «غير من شخصية الأهلي».. شوبير يكشف موقف الخطيب من ريبيرو    في جولة مفاجئة.. عميد طب قصر العيني يطمئن على المرضى ويوجه بدعم الفرق الطبية    نائب وزير الصحة يشارك في ختام فعاليات المؤتمر العلمي الشامل لزراعة الأسنان بمستشفى العلمين    رفضه لجائزة ملتقى الرواية 2003 أظهر انقسامًا حادًا بين المثقفين والكتَّاب |السنوات الأولى فى حياة الأورفيلى المحتج    «انتصار حورس» يفتتح الدورة ال32 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي    الإسماعيلي يتقدم باحتجاج رسمي ضد طاقم تحكيم لقاء الاتحاد    إيفرتون يدرس التعاقد مع مدافع مانشستر سيتي    مديريات التعليم تنظم ندوات توعية لأولياء الأمور والطلاب حول البكالوريا    دار الإفتاء: سب الصحابة حرام ومن كبائر الذنوب وأفحش المحرمات    بداية عهد جديد للتنقل الذكي والمستدام چي پي أوتو تطلق رسميًا علامة "ديبال" في مصر    ألسن عين شمس تستعرض برامجها الجديدة بنظام الساعات المعتمدة    جودة غانم: بدء المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات الأسبوع المقبل    مدبولي: نتطلع لجذب صناعات السيارات وتوطين تكنولوجيا تحلية مياه البحر    الداخلية: تحرير 126 مخالفة للمحال المخالفة لقرار الغلق لترشيد استهلاك الكهرباء    هل يوجد زكاة على القرض من البنك؟.. أمين الفتوى يجيب    "الأمور صعبة".. الأهلي يصدم حسام حسن بشأن إمام عاشور    انخفاض الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي)    بعد بلاغ وزارة النقل.. البلشي: مواجهة الصحافة بالتقاضي تهديد لحرية تداول المعلومات    مواعيد مباريات اليوم الخميس 21 أغسطس والقنوات الناقلة    نتنياهو يرفض مقترح الهدنة ويصر على احتلال غزة بالكامل    أخبار مصر: اعترافات مثيرة ل"ابنة مبارك المزعومة"، معاقبة بدرية طلبة، ضبط بلوجر شهيرة بحوزتها مخدرات ودولارات، إعدام سفاح الإسماعيلية    توسيع الترسانة النووية.. رهان جديد ل زعيم كوريا الشمالية ردًا على مناورات واشنطن وسيول    إذاعة القرآن الكريم| من رفعت إلى نعينع.. أصوات صنعت وجدان المسلمين    رسميًا بعد الارتفاع الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 21 أغسطس 2025    توقعات الأبراج حظك اليوم الخميس 21-8-2025.. «الثور» أمام أرباح تتجاوز التوقعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحاماة والقضاء وجها العدالة
نشر في اليوم السابع يوم 28 - 04 - 2011

مهنة المحاماة تمثل جناحا من أجنحة العدالة ومكانتها ستظل منارة من منارات مصر، وحصنا حصينا من حصون العدالة والحرية، "المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل الأسبق فى الاحتفالية الأولى بيوم المحاماة".
المحاماة والقضاء جناحا العدالة، وبدون المحاماة لا تستقيم المحاكمة العادلة، وإن استقلالية المحامى فى عمله تكون خير عنوان لحسن سير العدالة (المستشار محمود أبو الليل – وزير العدل الأسبق ).
المحاماة عريقة كالقضاء، مجيدة كالفضيلة وضرورية كالعدالة، وإن المحامى يكرس حياته لخدمة الناس دون أن يكون عبدا لأحد، وإن المحاماة تجعل المرء نبيلا عن غير طريق الولادة والميراث، غنيا بلا مال، رفيعا دون حاجة إلى لقب، سعيدا بغير ثروة "الفقيه روجير – رئيس مجلس القضاء الأعلى الفرنسى".
إن عناء المحامى أشد فى أحوال كثيرة من القاضى، لأنه ولإن كان القضاء مشقة فى البحث للمقارنة والمفاضلة والترجيح، فان على المحامين مشقة كبرى فى البحث للإبداع والإبداء والتأسيس "عبد العزيز باشا فهمى – رئيس محكمة النقض سابقا".
كل هذه السطور سطرها فقهاء القانون بسلاسل من ذهب، فأصبحت المنار الذى ينير الطريق لجميع رجال القانون بل وللمهتمين به، فقد أجمعوا وبحق على أن المحاماة والقضاء جناحا العدالة، وأن المحاماة هى رسالة سامية قبل أن تكون مهنة، وأن مشقة العناء التى قد يجدها المحامى قد تكون أعظم من المشقة التى يجدها القاضى، ولا تستقيم العدالة إلا بجناحيها، ولعل ما أجمع عليه فقهاء القانون من عظمة المحاماة باعتبارها أحد جناحى العدالة هو ما جعل معه حاملى تلك الرسالة الاهتمام بالجوانب التى قد تؤدى إلى ما يناقض هذا المفهوم الراسخ.
فالدستور قد نظم حق الدفاع محددا بعض جوانبه، مقررا كفالته كضمانة مبدئية أولية لعدم الإخلال بالحرية الشخصية، وصون الحقوق والحريات، وجميعها سواء فى تلك التى نص عليها الدستور أو التى قررتها التشريعات المعمول بها أورد فى شأن هذا الحق حكما قاطعا، حين نص فى الفقرة الأولى من المادة 69 من الدستور على أن حق الدفاع أصالة أو وكالة مكفول، ثم خطا الدستور خطوة أبعد بإقراره بالفقرة الثانية منها على أن تكفل الدولة لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم، فخول المشرع بموجبها تقرير الوسائل الملائمة التى يعين بها المعوذين على صون حقوقهم وحرياتهم، من خلال تأمين ضمانة الدفاع عنهم، وهى تعد ضمانة لازمة، كما كان حضور المحامى فى ذاته ضروريا كرادع لرجال السلطة العامة، إذا ما عمدوا إلى مخالفة القانون مطمئنين إلى انتفاء الرقابة على أعمالهم، أو غفوتها، بما مؤداه أن ضمانة الدفاع لا تقتصر قيمتها العملية على مرحلة المحاكمة وحدها، بل تمتد كذلك مظلتها وما يتصل بها من أوجه الحماية إلى المرحلة السابقة عليها، التى يمكن أن تحدد نتيجتها المصير النهائى لمن يقبض عليه أو يعتقل، ونجعل بعدئذ من محاكمته إطارا شكليا لا يرد عنه ضررا.
وبوجه خاص كلما أقر بالخداع أو الإغواء بما يدينه، أو تعرض لوسائل لحمله على الإدلاء بأقوال تناقض مصلحته، بعد انتزاعه من محيطه وتقييد حريته على وجه أو آخر وتوكيدا لهذا الاتجاه، وفى إطاره خول الدستور فى المادة 71 منه كل من قبض عليه أو اعتقل حق الاتصال بغيره لإبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذى ينظمه القانون.
فضمانة الدفاع هى التى اعتبرها الدستور ركنا جوهريا فى المحاكمة المنصفة التى تطلبها فى المادة 67 منه كإطار للفصل فى كل اتهام جنائى تقديرا بأن صون النظام الاجتماعى ينافيه أن تكون القواعد التى تقررها الدولة فى مجال الفصل فى هذا الاتهام مصادمة للمفهوم الصحيح لإدارة العدالة الجنائية إدارة فعالة، وانطلاقا من أن إنكار ضمانة الدفاع أو فرض قيود تحد منها، إنما تخل بالقواعد المبدئية التى تقوم عليها المحاكمة المنصفة، والتى تعكس نظاما متكامل الملامح يتوخى صون كرامة وحماية حقوقه الأساسية، ويحول بضماناته دون إساءة استخدام العقوبة، بما يخرجها عن أهدافها، كما ينال الإخلال بضمانة الدفاع من أصل البراءة، ذلك أن افتراض براءة المتهم من التهمة الموجهة إليه تقترن دائما من الناحية الدستورية، ولضمان فعاليته، بوسائل إجرائية إلزامية تعتبر كذلك ومن ناحية أخرى وثيقة الصلة بالحق فى الدفاع.
وتتمثل فى حق المتهم فى مواجهة الأدلة التى قدمتها النيابة العامة إثباتا للجريمة، والحق فى دحضها بأدلة النفى.
فحق الدفاع ضمانة أساسية يوفر الدستور من خلالها الفعالية لأحكامه التى تحول دون الإخلال بحقوق الفرد وحرياته، بغير الوسائل القانونية التى يقرها الدستور سواء فى جوانبها الوضعية أو الإجرائية، وهى بعد تؤمن لكل مواطن حماية متكافئة أمام القانون، وتعززها الأبعاد القانونية لحق التقاضى الذى قرر الدستور فى المادة 68 انصرافه إلى الناس كافة، مسقطا عوائقه وحواجزه على اختلافها، وملقيا على الدولة بمقتضاه التزاما أصيلا بأن تكفل لكل متقاضى نفاذا ميسرا إلى محاكمها للحصول على الترضية القضائية التى يقتضيها رد العدوان على الحقوق التى يدعيها، أو الإخلال بالحرية التى يمارسها، وكان حق الدفاع بالنظر إلى أبعاده وعلى ضوء الأهمية التى يمثلها فى بلورة الدور الاجتماعى للقضاء كحارس للحرية والحقوق على اختلافها، انتقالا بمبدأ الخضوع للقانون من مجالاته النظرية إلى تطبيقاته العملية، قد أضحى مستقرا كحقيقة مبدئية لا يمكن التفريط فيها، مندرجا فى إطار المبادئ المنظمة واقعا فى نطاق القيم التى غدا الإيمان بها راسخا فى وجدان البشرية، ولم تكن ضمانة الدفاع بالتالى ترفا يمكن التجاوز عنه فإن التعلق بأهدابها الشكلية دون تعمق لحقائقها الموضوعية يعتبر إنكارا لمضمونها الحق، مصادما لمعنى العدالة، منافيا لمتطلباتها، ومن ثم لم يجز الدستور للسلطة التشريعية إهدار هذا الحق أو الانتقاص منه، بما يعطل فعاليته أو يحد منها كاشفا بذلك عن إنكار ضمانة الدفاع أو تقييدها بما يخرجها من الأغراض المقصودة، منها إنما يؤول فى أغلب صوره إلى إسقاط الضمانة التى كفلها الدستور، وضمانة الدفاع التى كفلها الدستور بنص المادة 69 لا يمكن فصلها أو عزلها عن حق التقاضى، ذلك أنهما يتكاملان ويعملان معا فى دائرة الترضية القضائية التى يعتبر اجتناؤها غاية نهائية للخصومة القضائية، فلا حجة لحق التقاضى، ما لم يكن متساندا لضمانة الدفاع مؤكدا لأبعادها عاملا من أجل إنقاذ مقتضاها.
وأن إنكار ضمانة الدفاع أو انتقاصها لا يعدو كذلك أن يكون إخلالا بالحق المقرر دستوريا، لكل مواطن فى مجال اللجوء إلى قاضيه الطبيعى.
والمحاماة باعتبارها رسالة الدفاع عن الحق وتعبيرا عن سيادة القانون وتأكيدا له، فهى جناح العدالة الذى لا غنى عنها، وعلى ذلك فقد اشترط المشرع لضمان محاكمة عادلة وجوب تمثيلها فى المحاكمات كالجنايات والأحداث، فالدور الذى تشغله المحاماة يتميز بالإيجابية التى لا يمكن إغفالها.
من هنا فقد حق القول بضرورة التأكيد أن المحاماة والقضاء هما جناحا العدالة، ولا تستقيم العدالة دون المشاركة الإيجابية التى يجب أن تسود الأسرة القانونية، والمكونة من محامين وقضاة، وإن استقلالية المحامى فى عمله تكون خير عون لحسن سير العدالة، وأن تأديته لرسالته دون ضغوط عصبية تساعد على تحقيق سير العدالة التى نصبوا إليها جميعا، ويكون لها الأثر الإيجابى المباشر فى تأدية القضاة لرسالتهم العظيمة، والمحامون دائما يدركون كما يدرك باقى أفراد الشعب أن القضاء هو الحصن الحصين الذى نلوذ إليه، والقضاة يدركون أنهم اليوم قضاء جالس وغدا قضاء واقف، وقانون السلطة القضائية فى المادة 47 منه قد أوجب تعيين المحاميين بالقضاء مشترطا فى ذلك نسبة 25% للتعيين بالمحاكم الابتدائية و10%، للتعيين بمحاكم الاستئناف، الأمر الذى يؤكد التجانس بين القضاء الجالس والواقف، من هنا فقد حق القول بضرورة الحث على الحفاظ على المناخ الذى يجب أن يسود فيما بين أعضاء الأسرة القانونية، من تعاون مشترك، وتقدير متبادل، والتزام بأحكام القانون، ضمانا لحسن سير العدالة.
نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.