أهداف إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة بقانون العمل الجديد    محمد النمكي: الطرق والغاز جعلت العبور مدينة صناعية جاذبة للاستثمار| فيديو    طائرات الإحتلال تستهدف المنازل في حي الزيتون بقطاع غزة    الأمم المتحدة تعلن المجاعة رسميًا.. ماذا يحدث في غزة؟    تشيلسي يهزم وست هام بخماسية    مصرع طالب صعقًا بالكهرباء أثناء توصيله ميكروفون مسجد بقنا    «مياه الأقصر» تسيطر على بقعة زيت فى مياه النيل دون تأثر المواطنين أو إنقطاع الخدمة    عصابات الإتجار بالبشر| كشافون لاستدراج الضحايا واحتجازهم بشقق سكنية    رحيل الفنانة المعتزلة سهير مجدي.. فيفي عبده تنعي صديقتها وذكريات الفن تعود للواجهة    حنان سليمان: كفاية دموع.. نفسي في الكوميدي| حوار    نوال الزغبي: ضحيت بالفن من أجل حماية أولادي بعد الطلاق    سعر السمك البلطي والكابوريا والجمبري في الأسواق اليوم السبت 23 أغسطس 2025    أبطال فيلم "وتر واحد" يشاركون ويجز تألقه على مسرح العلمين    عميد تجارة القاهرة الأسبق: الجامعات الحكومية ما زالت الأفضل.. وهذه أسباب تفضيل البعض للخاصة    «الشمس هتغيب قبل المغرب».. كسوف الشمس الكلي يظهر في سماء 9 دول بهذا التوقيت    تنسيق دبلوم التجارة 2025.. قائمة الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب 3 سنوات «رابط وموعد التسجيل»    من جلسات التدليك لمنتجعه الخاص، جيسلين ماكسويل تكشف تفاصيل مثيرة عن علاقتها بإبستين وترامب    عيار 21 الآن بعد الانخفاض الجديد.. أسعار الذهب اليوم السبت 23 أغسطس 2025 بالصاغة    «عايز أشكره».. آسر ياسين يصعد على المسرح خلال حفل ويجز بمهرجان العلمين.. ما القصة؟    سهير جودة عن شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب: «انفصال وعودة مزمنة.. متى تعود إلينا؟»    فيفي عبده تعلن وفاة الراقصة المعتزلة سهير مجدي    «الأستانلس أم التيفال»: هل نوع حلة الطبخ يغير طعم أكلك؟    ويجز يغنى الأيام من ألبومه الجديد.. والجمهور يغنى معه بحماس    أطعمة تسبب الصداع النصفي لدى النساء ونصائح للسيطرة عليه    رسميا.. مدرسة صناعة الطائرات تعلن قوائم القبول للعام الدراسي الجديد 2025/ 2026    وزير الخارجية الأردني: على إسرائيل رفع حصارها عن قطاع غزة والسماح بإيصال المساعدات    رسميا.. جامعة الأزهر 2025 تفتتح أول كلية للبنات في مطروح وتعلن عن تخصصات جديدة    الإنتاج الحربي يستهل مشواره بالفوز على راية الرياضي في دوري المحترفين    المستشار القانوني للزمالك يتحدث عن.. التظلم على سحب أرض أكتوبر.. وأنباء التحقيق مع إدارة النادي    بهدف رويز.. باريس سان جيرمان ينجو من فخ أنجيه في الدوري الفرنسي    التعليم تطلق دورات تدريبية لمعلمي الابتدائي على المناهج المطورة عبر منصة (CPD)    نشرة التوك شو| موجة حارة جديدة.. وشعبة السيارات تكشف سبب انخفاض الأسعار    العملاق مدحت صالح يبدأ حفله بمهرجان القلعة بأغنية "زى ما هى حبها"    طارق فهمي: الإعلان الأممي عن تفشي المجاعة في غزة يعكس حجم الكارثة الإنسانية    بوتين: واثق أن خبرة ترامب ستسهم في استعادة العلاقات الثنائية بين بلدينا    غزل المحلة يبدأ استعداداته لمواجهة الأهلي في الدوري.. صور    ارتفاع الكندوز 39 جنيها، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق    إسرائيل تشن هجومًا على مخازن تابعة لحزب الله في لبنان    وزير الري يشارك في جلسة "القدرة على الصمود في مواجهة التغير المناخي بقطاع المياه"    تشيلسي يقسو على وست هام بخماسية في الدوري الإنجليزي (فيديو)    أول تعليق من النني بعد فوز الجزيرة على الشارقة بالدوري الإماراتي    اليوم، دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ربيع الأول لعام 1447 هجريا    سليم غنيم يحافظ على الصدارة للعام الثاني في سباقات الحمام الزاجل الدولية    مصدر ليلا كورة: كهربا وقع عقدا مع القادسية الكويتي    المنوفية تقدم أكثر من 2.6 مليون خدمة طبية ضمن حملة 100 يوم صحة    صحة المنوفية تواصل حملاتها بسرس الليان لضمان خدمات طبية آمنة وذات جودة    كتر ضحك وقلل قهوة.. طرق للتخلص من زيادة هرمون التوتر «الكورتيزول»    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية السبت 23 أغسطس 2025    ظهور مفاجئ ل «منخفض الهند».. تحذير بشأن حالة الطقس اليوم: القاهرة تُسجل 40 مئوية    مقتل عنصر من الأمن السورى فى هجوم انتحارى نفذه "داعش" بدير الزور    هل يجوز شرعًا معاقبة تارك صلاة الجمعة بالسجن؟.. أحمد كريمة يجيب    هل إفشاء السر بدون قصد خيانة أمانة وما حكمه؟ أمين الفتوى يجيب    خدعوك فقالوا: «الرزق مال»    ثورة جديدة بتطوير المناهج «2»    خطيب الجامع الأزهر: أعداء الأمة يحاولون تزييف التاريخ ونشر اليأس    شنوان.. القرية التي جعلت من القلقاس جواز سفر إلى العالم| صور    إمام مسجد بكفر الشيخ: لابد أن نقتدى بالرسول بلغة الحوار والتفكير المنضبط.. فيديو    رابطة الصحفيين أبناء الدقهلية تؤكد انحيازها التام لحرية الإعلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مشروع القانون الموحد للنقابات العمالية واتحادى الصناعات والغرف التجارية.. ينظم لأول مرة العمالة المؤقتة وأصحاب المهن الحرة والخدمات المنزلية.. ويرفع يد الحكومة عن الإشراف على الانتخابات
نشر في اليوم السابع يوم 19 - 04 - 2011

حصل ال"اليوم السابع"، على نص مشروع القانون الذى أعده الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة، بشأن تنظيم عمل النقابات العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال معا فى قانون واحد، بدلا من القوانين رقم 35 لسنة 1976، المنظم لعمل النقابات العمالية ، و189 لسنة 1951 لعمل الغرف التجارية و21 لسنة 1958 لتنظيم عمل اتحاد الصناعات.
مشروع القانون الذى جاء تحت مسمى "الحريات النقابية"، يتكون من 41 مادة، تحدد عمل هذه المنظمات، وتتفق مع قرار إطلاق الحريات النقابية الذى اتخذه البرعى، عقب توليه الوزارة بأيام، حيث أشارت المادة السادسة من النص التمهيدى على استمرار منظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية القائمة فى ممارسة نشاطها، لحين توفيق أوضاعها وفق هذا القانون خلال ستة أشهر من إصداره.
حددت المادة الثانية من مشروع القانون المحكمة الابتدائية فى كل محافظة، مكان إيداع الأشخاص أوراق تأسيس النقابة، أو منظمات أصحاب الأعمال بدلا من وزارة القوى العاملة، وذلك من خلال إنشاء قلم فى كل محكمة ابتدائية لقيد هذه المنظمات، وفقا للمادة رقم 15، وبالتالى تكون هى المنوطة بالفصل فى النزاعات التى تنشأ فى هذه المنظمات خلال ثلاثين يوما، وفق المادة 35 من القانون.
وأشارت المادة الثالثة إلى أن المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا، هى التى تمثل فى التشاور الثلاثى والمفاوضة الجماعية، وأى إجراءات أخرى خاصة بحقوق العمال، وذلك يكون من خلال عدد العمال المنضمين إليها، والاستقلالية عن صاحب العمل والدولة، والسبق فى الانضمام إلى أحد الاتحادات العمالية المشكلة وفق هذا القانون.
وحددت المادة الرابعة من مشروع القانون الذى سيرسله البرعى لأصحاب الأعمال والنقابات العامة والمستقلة، لإبداء الرأى فيه، نوعية العمال والمؤسسات الخاضعة لأحكامه، وهى الوزارات، والهيئات العامة، وشركات قطاع الأعمال العام، ومنشآت القطاع الخاص، والقطاع التعاونى، والقطاع الاستثمارى، وعمال الزراعة المؤقتين، والموسميين، وعمال الخدمات المنزلية، والعاملين لحسابهم، وأصحاب المهن الحرة، وأصحاب المعاشات، والعمال المؤقتين.
وتعتبر المادة العاشرة من مشروع القانون المتوقع أن يعرضه البرعى على المجلس العسكرى للموافقة عليه، هى الأساس الذى من أجله تم صياغة هذا المشروع، والتى تنص على أن "للمال وأصحاب الأعمال دون تمييز الحق دون إذن" فى تكوين منظمات يختارونها، وكذلك حق الانضمام إليها بشرط التقييد بلوائح هذه المنظمات"، حيث أطلق حرية تكوين المنظمات بما يضمن التعددية.
وتأتى المادة الثانية عشر مكملة لمبدأ التعددية والحريات فى هذه المنظمات، ودون التدخل من جانب الحكومة، حيث نصت على "لمنظمات العمال وأصحاب الأعمال الحق فى وضع دساتيرها ولوائحها الإدارية، وفى انتخاب ممثليها بحرية كاملة، وفى تنظيم إدارتها ونشاطها وإعداد برامج عملها، وتمتنع السلطات العامة عن أى تدخل من شأنه أن ينفى هذا الحق أو يعوق ممارسته المشروعة"، كما أعطت المادة الثامنة عشر الحق للعمال وأصحاب الأعمال تكوين منظماتهم على مستوى المنشأة التى يعملون بها، أو عدد المنشآت المتشابهة، أو على مستوى الصناعة أو المهنة المتشابهة، فى نطاق جغرافى واحد أو محافظة واحدة، أو عدد من المحافظات.
وأضافت المادة 32 أن لهذه التنظيمات حق تكوين الاتحادات فيما بينها، وفقا لإرادتها على مستوى المهنة الواحدة، أو النطاق الجغرافى، ويكون للاتحادات حق تكوين الاتحادات العامة على المستوى القومى.
وأعطت المادة 36 من مشروع القانون النقابات ومنظمات أصحاب الأعمال واتحاداتهما الحق فى تحديد مدة الدورة النقابية، وعدد أعضاء مجالس إدارتها وهيئاتها التنفيذية، وكذلك الإجراءات المتعلقة بانتخاب هيئاتها التنفيذية بالاقتراع السرى، وكيفية ومكان الإعلان عن الترشيح، وتشكيل اللجان المشرفة على الانتخابات، وتنظيم عملية التصويت.
وأعطى مشروع القانون حصانة لأعضاء مجالس إدارات هذه التنظيمات، أو من يقوم بالأعمال التحضيرية لإنشاء النقابة، حيث أقر بعدم توقيع عقوبة الفصل من العمل، أو وقفه عن العمل احتياطيا إلا بناء على حكم صادر من السلطة القضائية المختصة، أو نقله إلى فرع آخر، أو موقع عمل آخر لأكثر من أسبوعين بغير موافقته الكتابية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.