جامعة القاهرة تقود المشهد البحثي المصري.. ريادة علمية تدعم رؤية الدولة نحو اقتصاد المعرفة    ارتفاع سعر اليورو اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026 أمام الجنيه بالبنوك    تراجع أسعار العملات العربية في بداية تعاملات اليوم 14 أبريل    المؤشر نيكاي الياباني يرتفع لأعلى مستوى خلال 6 أسابيع    مصر تستهدف استلام 5 ملايين طن من القمح المحلي خلال الموسم الجاري    وزيرا المالية والري يبحثان تمويل مشروعات التحول إلى أنظمة الري الحديث    معلومات الوزراء يستعرض تقرير وكالة "فيتش" حول العوامل المحفزة لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر    «الطاقة الدولية» تتوقع انخفاض إمدادات النفط العالمية ب 1.5 مليون يوميًا    هآرتس: إسرائيل ترفض وقف النار بلبنان خلال محادثات واشنطن    سموتريتش: مستشار ألمانيا منافق.. وأدعوه للانحناء والاعتذار ألف مرة بدلا من أن يتجرأ علينا    رئيس تتارستان يدعو السيسي لزيارة كازان    عاجل السيسي يشيد بتطور العلاقات المصرية الروسية ويؤكد حرص مصر على تعزيز التعاون الاقتصادي    ترامب يرفض الاعتذار لبابا الفاتيكان..ويدافع عن صورة «المسيح» بعد حذفها    إنزاجي: لا نستحق الخسارة من الدحيل.. والمباراة غير مؤثرة على مستقبلي    بداية من الموسم المقبل.. مارسيل كولر مديرا فنيا لفريق زيورخ    «التعليم» تطلق خدمة إلكترونية لتسجيل استمارات طلاب الثالث الإعدادي    7 مصابين في تصادم مروع بين سيارتي نقل بطريق القاهرة أسيوط الغربي بالفيوم    إصابة شقيقين في مشاجرة بسبب أدوية بدون روشتة بالهرم    حبس شخصين 4 أيام لاتهامهما بالنصب وبيع هاتف مقلد لمواطن فى القاهرة    رئيس جمهورية تتارستان يزور المتحف المصري الكبير ويشيد بتجربة العرض المتحفي    صراع الإسلام والبترول.. كيف فكك حازم صاغية لغز العلاقات الإيرانية الخفية؟    فيلم إيجى بيست يحقق 874 ألف جنيه ليلة أمس فى السينمات    رئيس الشئون الدينية بالحرمين الشريفين: الالتزام بتصريح الحج ضرورة شرعية ونظامية    الصحة تستعرض تطور الخط الساخن للدعم النفسي    «الصحة» تطلق أول برنامج لتأهيل فنيى الأشعة على الرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية    تشكيل اتحاد جدة المتوقع أمام الوحدة في دوري أبطال آسيا    فتح ملف مشكلات قطاع الصناعة أمام النواب اليوم    دفعات جديدة من المساعدات والأفراد تمر من معبر رفح البري    رئيس وزراء إسبانيا: الصين يمكن أن تلعب دورا مهما في التوصل إلى حل للحرب في الشرق الأوسط    بابا الفاتيكان يوجه رسالة ل ترامب: سأواصل رفع صوتي ضد الحرب    طقس الإسكندرية اليوم: تحسن نسبي واستمرار ارتفاع الحرارة.. والعظمى 27    أوقاف الأقصر تُقيم الأسبوع الثقافي بإدارة حاجر كومير بمسجد الحسنات بعنوان «إدارة الأزمات وأثرها في تقويم البيت»    حماة الوطن يعقد صالونًا سياسيًا لبحث حلول جذرية لمشكلات الأسرة المصرية بالإسماعيلية    موعد مباراة أتلتيكو مدريد أمام برشلونة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. والقناة الناقلة    حفلان ل أوركسترا "الأنامل الصغيرة" بقصر الأمير بشتاك و"فواصل باند" بقبة الغوري الخميس    "محبتش أكون مذيع".. إسلام جمال يكشف سبب اتجاهه للتمثيل    طرائف المصريين مع الرنجة والفسيخ.. في كاريكاتير اليوم السابع    استقبال بالورود.. بعثة بلوزداد تصل القاهرة استعدادا لمواجهة الزمالك    من الضيق إلى الطمأنينة.. الأوقاف تكشف علاج اليأس في الإسلام    أحمد مجاهد: ليست لي صفة باتحاد الكرة منذ يناير 2022.. وأرجو من الجميع تحري الحقيقة    صراع البقاء بالدوري المصري، الدراويش في مهمة صعبة أمام كهرباء الإسماعيلية    نائب وزير الصحة تلقي بيان مصر أمام لجنة السكان والتنمية بالأمم المتحدة    الأستاذ حسن المستكاوي.. ألف سلامة.. خالص الدعاء بالشفاء العاجل إلى كبير الإعلام الرياضي المصري    في أجواء مبهجة.. عروض فنية واستعراضية لثقافة أسوان احتفاءً بشم النسيم    موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026| وهل يتم ترحيلها بأمر حكومي؟    علماء يطورون تقنية جديدة تُسرع التئام الجروح عبر تنشيط خلايا الجلد    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الثلاثاء 14 أبريل    ضبط دقيق مدعم وتحرير مخالفات لمخابز في حملات تموينية بكرداسة و6 أكتوبر    مصرع عنصر إجرامي في تبادل النيران مع الشرطة بقنا    البحث عن طفلين في واقعة غرق مركب صيد بقنا    وزير التعليم الأسبق: العاصمة الإدارية والمونوريل والقطار السريع الوجه الحديث للحضارة المصرية    هل الخضار الذابل فاقد للقيمة الغذائية؟ أخصائي يجيب    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026 في القاهرة والمحافظات    الأوقاف تعقد الأسبوع الثقافي بجميع المديريات ب27 مسجدًا    مستقبل وطن يقترح إنشاء المجلس الأعلى للأسرة في ضوء مشروع قانون الأحوال الشخصية    أحمد كريمة: الصحابي الذي تخلص من حياته غفر له الله    هل يغفر للمنتحر؟.. الأوقاف تحسم الجدل وتوضح الحكم الشرعي كاملًا    سعد الدين الهلالي: المنتحر مسلم ويصلى عليه ويستحق الرحمة وبعض الصحابة انتحروا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحامون ب"عقود" وحق التعيين الدائم
نشر في اليوم السابع يوم 09 - 04 - 2011

باستقراء قانون العاملين المدنيين بالدولة ولائحته التنفيذية، والقوانين المكملة والمعدلة له.. يتضح وبجلاء تام أحقية السادة المحامين المتعاقدين معهم بالجهات الحكومية بصفة مؤقتة فى التعيين بصفة دائمة، إذا أمضوا بالوظيفة المؤقتة ثلاث سنوات على الأقل.
وذلك حيث نصت المادة 23 من القانون 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة المضافة بالقانون 5 لسنة 2000على أن "استفتاء من حكم المادة 17 يجوز إعادة تعيين العامل فى وظيفته السابقة التى كان يشغلها أو فى وظيفة أخرى مماثلة فى ذات الوحدة أو فى وحدة أخرى بذات أجره الأصلى، الذى كان يتقاضاه مع الاحتفاظ له بالمدة التى قضاها مع وظيفته السابقة بالأقدمية، وذلك إذا توافرت فيه الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة التى يعاد التعيين عليها، على ألا يكون التقرير الأخير المقدم عنه فى وظيفته السابقة بمرتبة ضعيف، كما يجوز استثناء من حكم المادة 17 تعيين العاملين بمكافآت شاملة على اعتماد الأجور، وفقاً لأحكام التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية، والذين مر على تعيينهم بهذه الصفة ثلاث سنوات على الأقل فى الوظائف الشاغرة بدرجات بداية التعيين، بالجهات التى يعملون بها إذا توافرت فيهم شروط شغلها، وذلك بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة".
هذا.. وإعمالاًً لهذا النص الصريح، يتضح أحقية السادة المحامين المعينين بصفة مؤقتة بالجهاز الإدارى بالدولة، فى التعيين والتثبيت بذات وظائفهم بصفة دائمة.
وذلك ما استقرت عليه محكمة القضاء الإدارى فى العديد من أحكامها.. ومنها الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2415 لسنة 40 قضائية استئنافية بالإسكندرية.. بجلسة 20/2/2011، والذى قضى بأحقية السادة المحامين المتعاقد معهم بالجهات الحكومية بشكل مؤقت فى التعبير بذات وظائفهم على نحو دائم.
وترجع تفاصيل هذه الدعوى الصادر بشأنها الحكم سالف الذكر.. إلى أن الأستاذ / محمد صلاح راشد المحامى قد أقامها بداية.. مبتغياً الحكم له.. بإلقاء القرار السلبى الصادر من السيد الدكتور/ رئيس جامعة الإسكندرية.. الامتناع عن تثبيته بصفة دائمة بوظيفة محامى بالدرجة الثالثة التى يشغلها بصفة مؤقتة، منذ تاريخ 19/5/2003، وكان قد ذكر شرحاً لدعواه أنه بموجب عقد مؤقت مؤرخ فى 19/5/2003 تعاقد مع جهة الإدارة على شغل وظيفة محام مؤقت بمكافئة شاملة بالإدارة القانونية بمستشفيات جامعة الإسكندرية، وبتاريخ 16/4/2006 وافق السيد الأستاذ رئيس لجنة الإدارات القانونية على تثبيت المحامين المؤقتين بوظيفة محام بالدرجة الثالثة بمستشفيات جامعة الإسكندرية.. وبتاريخ 3/7/2006 تقدم المدعى بطلب إلى السيد الدكتور رئيس جامعة الإسكندرية، بتثبيته بصفة دائمة بتلك الوظيفة، والتى قام بالتأشير على هذا الطلب بالموافقة.. إلا أن جهة الإدارة لم تقم بتنفيذ القرار..
وهو الأمر الذى حاد به نحو إقامة دعواه المذكورة والصادر فيها حكم المستشار إليه سلفاً.. وقد شيدت محكمة القضاء الإدارى حكمها هى على أنه طبقاً لنصوص ومواد القانون 49لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، وعلى الأخص منها المواد 192،158،157،26،9،8،1942 وطبقاً لنصوص المواد 250،249،18 من لائحة هذا القانون التنفيذية.
وكذلك طبقاً للمادة الأولى من قانون 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة، وطبقاً للمادة 23 من ذات القانون المضافة بالقانون 5 لسنة 2000.
وكذا أخذاً بالفتوى الصادرة عن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، والتى استقرت علماً أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة لا تسرى على العاملين الذين تنظم شئونهم الوظيفية قرارات ولوائح خاصة إلا فيما لم ينص عليه اللوائح الخاصة بهم؟
ربما لا يتعارض مع أحكامها، وإذا خلا قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية من نص ينظم تعيين العاملين المعينين بمكافآت شاملة على وظائف دائمة، ومن ثم يتعين الرجوع فى هذا الشأن إلى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، والتى خولت الفقرة الأخيرة من المدة 23 سنة منه للسلطة المختصة تعيين العاملين المعينين بمكافئة شاملة الذين مضى على تعيينهم بهذه الصفة ثلاث سنوات على الأرقام فى الوظائف الشاغرة بدرجات بداية التعيين بالجهات التى يعملون بها بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
وإذا خولت أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية لرئيس الجامعات سلطات الوزير بالنسبة للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس والجامعة المتخصصة عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها فى شئون العاملين المدنيين بالدولة دون الرجوع إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
الأمر الذى لا مانع معه من تطبيق حكم المادة 23 من قانون العاملين المدنيين بالدولة على العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس دون اشتراط موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بحسبان أن هذا قانون لا يطبق بصورة تلقائية بل لابد أن يكون هذا التطبيق متفق والنصوص القانونية، التى تنظم تلك النصوص الخاصة وطبيعة الوظائف التى تحكمها. ( فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بالملف رقم 86/9/349 جلسة5/2/1986).
وبناء على ما تقدم وقد أشارت المحكمة فى حكمها إلى أن المدعى قاسم لسانس حقوق، وقد التحق بالعمل بجامعة الإسكندرية بموجب عقد بمكافئة شاملة اعتباراً من 19/5/2003 بوظيفة محام، وقد بدد العقد السنوى، وقد تقدم بطلب إلى إدارة الجامعة بتعيينه بتلك الوظيفة بصفة دائمة.
وبناء على هذا الطلب أرسل رئيس قطاع المستشفيات الجامعية التى يعمل بها المدعى خطاباً إلى رئيس لجنة الإدارات القانونية يطلب فيه الموافقة على تعيينه لوجود عجز فى عدد أعضاء الإدارة القانونية.
وقد قام الأخير بالرد على الخطاب، أنه لا مانع من التعيين بصفة دائمة التثبيت، ثم تقدم المدعى بطلب إلى رئيس جامعة الإسكندرية للموافقة على تثبيته بوظيفة محام ثالث بالإدارة القانونية بمستشفيات الجامعة، لوجود وظائف شاغرة وقد مضى على عمله بالإدارة أكثر من ثلاث سنوات.
وقد أشار رئيس الجامعة على الطلب إلى أنه (يعتمد) وعلى ذلك فإن رئيس الجامعة بصفته المختص بإصدار قرار التعيين قد أفصح عن إرادته فى تعيين المدعى.. وكان ينبغى عليه أن ينفذ هذه الإدارة باعتبارها قرار إدارى ملزم به.
الأمر الذى معه امتناعه عن تنفيذ هذا القرار وتسليم المدعى عمله بوظيفة محام بصفة دائمة بمثابة قرار إدارى سلبى الامتناع عن تنفيذ أمر يوجب عليه القانون تنفيذه.
دون أن ينال من ذلك أن الإدارة علقت هذا التعيين بصفة دائمة على موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إذاً إن القانون يشترط هذا الشرط، كما أن قانون أناط برئيس الجامعة بوصفه السلطة المختص إصدار قرار التعيين.. وهو ما يجعل هذا القرار السلبى مخالفاً للقانون، ويجب إلغاؤه.
ومن ثم فقد أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها متقدم الذكر الذى يعد مبدأ قانونى يستفيد منه كافة السادة المحامين المتحدين فى المركز القانونى مع الصادر لصالحه هذا الحكم، إعمالاً لمبدأ تكافؤ الفرص لجميع المواطنين، ومبدأ السادة لدى القانون المنصوص عليه بالمادتين 40،8 من دستور جمهورية مصر العربية.
والتى تنص أولها على أن:
تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.
كما تنص المادة من الدستور على أن:
المواطنين لدى القانون سواء ومتساوون فى الحقوق والواجبات العامة.
لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنسية أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، ولذلك نأمل من الجهة الإدارية بكافة قطاعات الدولة إعمال صحيح القانون، وذلك بإصدار قرارات بتعيين وتثبيت السادة المحامين المعينين بصفة مؤقتة لديها، ممن أمضى فى الوظيفة المؤقتة ثلاث سنوات على الأقل، وتتوافر فيه كافة الشرائط القانونية تحقيقاً لمبدأ العدل والمساواة وتكافؤ الفرص.
* نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.