وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظتي الفيوم والمنيا    «الإنجيلية» تبحث مع شركائها الدوليين والمحليين سبل تعزيز التعاون التنموي    ثروت سويلم: ما يحدث مع المنتخب الثاني يؤكد أننا لم نكن نجامل الأهلي أو الزمالك في السنوات الماضية    اتحاد الكرة يعلن حكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري    تجديد حبس المتهم بقتل أطفال اللبيني ووالدتهم    اليوم.. المحكمة تحسم مصير «أوتاكا» بتهمة غسل أموال ونشر محتوى خادش    موعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير والقنوات الناقلة    الخارجية الفلسطينية ترحب بالتقرير الأممي لحالة حقوق الإنسان في الأرضى المحتلة    رسميًا.. موعد امتحان 4474 وظيفة معلم مساعد رياض أطفال بالأزهر الشريف (الرابط المباشر)    بني سويف ترقبًا لقرار الفيدرالي: أسعار الذهب تتأرجح وسط حالة من الحذر اليوم الأربعاء 29-10-2025    الدوري الإيطالي، ميلان يسقط في فخ التعادل 1-1 أمام مضيفه أتالانتا (صور)    كرة سلة - طارق خيري يقود الناشئات.. الاتحاد المصري يعلن تشكيل منتخبات الناشئين    أبرزها الترسانة ضد بلدية المحلة.. مباريات الجولة ال 11 بدوري المحترفين المصري    الأهلي يسعى لاستعادة صدارة الدوري اليوم في مواجهة قوية أمام بتروجت    ميلان ينجو من فخ أتالانتا بتعادل مثير في بيرجامو    وزير الاستثمار يشارك في النسخة التاسعة ل " منتدى مبادرة الاستثمار" بالمملكة العربية السعودية    نائب الرئيس الأمريكي: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة صامد وسيستمر    التحفظ على كاميرات طوارئ قصر العيني والتقرير الطبي لوالدة أطفال اللبيني بفيصل    إصابة شخصين في حريق شقة سكنية بمنشأة القناطر    اعترافات قاتل «أطفال اللبيني» تكشف كيف تحولت علاقة محرمة إلى مجزرة أسرية    قبل الحكم عليها.. ماذا قالت سوزي الأردنية أمام النيابة في اتهامها بنشر محتوى خادش؟    ترفض تسليمهما، حماس تعلن انتشال جثتي رهينتين إسرائيليين في غزة    جوهرة مكرسة لعرض حضارة واحدة، المتحف المصري الكبير يتصدر عناوين الصحف العالمية    تزيد حدة الألم.. 6 أطعمة ممنوعة لمرضى التهاب المفاصل    انتشال جثث 18 مهاجرًا وإنقاذ أكثر من 90 شخصًا قبالة السواحل الليبية    جيسوس يدافع عن رونالدو بعد هزيمة النصر ضد الاتحاد    "أسوشيتد برس": الاستخبارات الأمريكية حاولت تجنيد ربان طائرة مادورو    تدريب طلاب إعلام المنصورة داخل مبنى ماسبيرو لمدة شهر كامل    افحص الأمان واستخدم «مفتاح مرور».. 5 خطوات لحماية حساب Gmail الخاص بك    ميدو: الكرة المصرية تُدار بعشوائية.. وتصريحات حلمي طولان تعكس توتر المنظومة    سعر التفاح والموز والفاكهة في الأسواق اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025    الحظ المالي والمهني في صفك.. حظ برج القوس اليوم 29 أكتوبر    خبراء وأكاديميون: إعادة تحقيق التراث ضرورة علمية في ظل التطور الرقمي والمعرفي    الفيلم التسجيلي «هي» يشارك في المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون بنيويورك    أسامة كمال: معنديش جهد أرد على الدعم السريع.. اللي حضّر العفريت مش عارف يصرفه    اتحاد الغرف التجارية يكشف خطته لمواجهة التخفيضات الوهمية في موسم البلاك فرايداي    بمكونات منزلية.. طرق فعالة للتخلص من الروائح الكريهة في الحمام    الدكتور خالد أبو بكر: مصر دولة قوية تحترم وتملك رصيدا سياسيا كبيرا لدى شركائها الأوروبيين    ضبط مخللات مجهولة المصدر ومواد غذائية بدون فواتير في حملات تموينية بالشرقية    أمين الحزب الاتحادي السوداني: ما يرتكبه الدعم السريع بالفاشر جرائم ممنهجة لتفتيت السودان    قنديل: الصراع في غزة يعكس تعقيدات المشهد الدولي وتراجع النفوذ الأمريكي    الهروب ليس الحل.. برج الجدي اليوم 29 أكتوبر    رسميًا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025    أسعار الأسمنت والحديد بسوق مواد البناء الأربعاء 29 أكتوبر 2025    لمسة كلب أعادت لها الحياة.. معجزة إيقاظ امرأة من غيبوبة بعد 3 سكتات قلبية    قافلة طبية بالدقهلية تقدم الرعاية الصحية ل 1736 شخصًا في ميت غمر    دعاية مبكرة.. جولات على دواوين القبائل والعائلات لكسب التأييد    أمين الفتوى: زكاة الذهب واجبة فى هذه الحالة    "فتح": الإجماع على تنفيذ اتفاق شرم الشيخ خطوة استراتيجية    اتخاذ إجراءات ضد استخدام الهاتف المحمول.. وكيل تعليمية قنا يتفقد مدارس نقادة بقنا    ما هو سيد الأحاديث؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح أعظم حديث يعرّف العبد بربه    خالد الجندي: «الله يدبر الكون بالعدل المطلق.. لا ظلم عنده أبداً»    أذكار المساء: أدعية تمحو الذنوب وتغفر لك (اغتنمها الآن)    قبل الشتاء.. 7 عادات بسيطة تقوّي مناعتك وتحميك من نزلات البرد والإنفلونزا    افتتاح المبنى الإداري الجديد لكلية الهندسة جامعة الأزهر في قنا    الطائفة الإنجيلية: التعاون بين المؤسسات الدينية والمدنية يعكس حضارة مصر    ضمن «صحح مفاهيمك».. واعظات «الأوقاف» يقدمن لقاءات توعوية لمكافحة العنف ضد الأطفال بشمال سيناء    فلكيًا.. موعد بداية شهر رمضان 2026 ومكانته العظيمة في الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع تعديل قانون الجمارك
نشر في اليوم السابع يوم 02 - 07 - 2018

بدأ مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، منذ قليل، خلال الجلسة العامة، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل يعض أحكام قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1962 وتعديلاته.

واستأذن وزير المالية الدكتور محمد معيط، من الدكتور على عبد العال، لمغادرة المجلس لوجود ارتباط هام لديه، وذلك قبل البدء فى مناقشة مشروع القانون.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية المُرفقة بمشروع القانون أنه فى إطار اضطلاع الحكومة المصرية بتنفيذ حزمة من الإصلاحات الضريبية والجمركية، ولما قد اقتضته الضرورة مسايرة التطورات والتغيرات التى يشهدها الاقتصاد المصرى، فقد تم إدخال بعض التعديلات على قانون الجمارك على نحو يكفل تيسير حركة التجارة بصورة أكثر فاعلية، وحل مشكلة تكدس الموانئ بالبضائع المُهملة والتصرف فيها لصالح الدولة، بالإضافة إلى مُعالجة الخلل والقصور الذى كشف عنه الواقع العملى إحكاما للرقابة الجمركية وحماية الاقتصاد المصرى من الممارسات غير المشروعة.

ويتضمن مشروع القانون المعروض من الحكومة على البرلمان تعديل نصى المادتين 98، 130 مكررا من قانون الجمارك، وأضاف مشروع القانون "السلع والمستلزمات" لنص المادة 98 المتعلقة بنظام السماح المؤقت، لتكون أعم وأشمل وحتى لا يُفرج عن مستلزمات الإنتاج بنظام الإفراج المؤقت مثل الأوعية والأغلفة، ويُفرج عن البضاعة بنظام السماح المؤقت، وذلك توحيدا للمعاملة، علاوة على تفادى حدوث ازدواج فى تطبيق النظم الجمركية الخاصة.

واشترط المشروع للإعفاء أن يودع المستورد لدى مصلحة الجمارك ضمانا بقيمة الضرائب والرسوم المستحقة، وأناط بوزير المالية إصدار قرار بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة لبيان الحالات والشروط والقواعد والنُظم التى يتم فيها الإعفاء المؤقت مقابل إيداع ضمان بقيمة الضرائب والرسوم المستحقة والحالات التى لا يتم فيها إيداع ضمان، على أن يتم إعادة التصدير خلال سنة من تاريخ الإفراج، ويجوز لوزير المالية أو من يُفوضه قبل التصدير مد هذه المدة لمدة أو مدد بما لا يُجاوز سنة.

وأكد المشروع على حظر التصرف فى البضائع المُفرج عنها بمقتضى هذا النظام ولو لجهة تتمتع بإعفاء جزئى أو كلى إلا بعد موافقة مصلحة الجمارك واستيفاء القواعد الاستيرادية، وسداد الضرائب والرسوم السابق تقديرها حال استحقاقها والضريبة الإضافية المقررة.

وراعى المشروع توحيد الضريبة الإضافية لعدم الخلط ومنعا للازدواج فى التطبيق فى باقى نصوص القانون، كما تم الاكتفاء بإيداع ضمان لما له من قوة تفوق التأمين فى كفالة استيداء حقوق الخزانة العامة، كما أنه أعم وأشمل من التأمين، ومن ناحية أخرى تم النص على تقليص مدة السماح المؤقتة إلى سنة واحدة يجوز مدها لمدة أخرى لا تُجاوز سنة، وذلك بدلا من سنتين يتم مدها إلى مدة مماثلة ضمانا لجدية الخاضعين لأحكام هذا النظام وإحكاما للرقابة الجمركية، لاسيما وأن مدة السنتين مدة كافية للتصنيع.

كما أحال النص فى تحديد القواعد والإجراءات المنظمة للسماح المؤقت ونظم رد الضمان المُشار إليه إلى اللائحة التنفيذية، وذلك باعتبار أنه سيتم إلغاء العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002، ونسخ ما ورد فى هذا الخصوص بالمادة 4 من قانون تنمية التصدير رقم 155 لسنة 2002، والذى بموجبهما أصبحت تبعية الوحدة المركزية للسماح المؤقت لرئيس مجلس الوزراء، على نحو لا يستقيم مع كون العاملين على الوحدة من العاملين بمصلحة الجمارك، علاوة على كون المصلحة هى التى تُشرف على أعمالهم وكذا على إدارة الوحدة، وتأكيدا لذلك، تم النص على صدور اللائحة التنفيذية لهذه المادة من وزير المالية بدلا من رئيس مجلس الوزراء أسوة بباقى مواد قانون الجمارك، ولتيسير إدخال أية تعديلات عليها عند الحاجة باعتبار أن إسناد إصدارها لرئيس مجلس الوزراء كان لأسباب وقتية حينما صدر التعديل عام 2002 بالقانون رقم 157، وذلك حتى يكون التعديل أكثر مرونة كما هو متبع.

وقد نص المشروع على اعتبار التصرف الناقل للملكية فى البضائع المُفرج عنها وفق هذا النظام، دون موافقة مصلحة الجمارك وسداد الضرائب والرسوم المستحقة واستيفاء القواعد الاستيرادية، تهريبا جمركيا.

ونظرا لما أسفر عنه التطبيق العملى لنص المادة 130 مكررا من القانون الحالى من صعوبة، بل واستحالة تطبيقها، بسبب طول المدد التى يجب استيفاؤها حتى يُمكن اعتبار البضائع متنازل عنها لصالح المصلحة والتى تتخطى 3 سنوات بمراعاة مدة المهمل نظرا لتصور إعادة عرضها للبيع خلال مدة السنتين المقررة بالقانون الحالى، ووجود بضائع لا تحتمل حالتها أو طبيعتها هذه المدة، بالإضافة إلى تكدس الموانئ بالبضائع المهملة.

إلى جانب صعوبة استصدار أمر على عريضة من القاضى المختص حيث يتم رفض استصدار مثل هذه الأوامر خاصة وأن قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية لم يُلزمه بتسبيب قراره.

وتلافيا لتلك الصعوبات العملية، فقد راعى النص الجديد تخفيض المدة المقررة بالقانون الحالى والاكتفاء بالعرض للبيع مرتين على الأقل خلال 3 أشهر، فإذا لم يقم صاحبها بسحبها خلال ال3 أشهر التالية من تاريخ آخر عرض لبيعها، يعتبروا تنازلوا عن ملكيتها للدولة بعد مضى 30 يوما من تاريخ إخطارهم بذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول.

وتم النص على إعفاء هذه البضائع من القواعد الاستيرادية المنصوص عليها فى القوانين والقرارات الخاصة بالاستيراد، وتم النص أيضا على إلغاء المادة 100 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 163 حيث تم مراعاة القواعد التى كانت تنظمها بموجب التعديلات التى أُدخلت على المادة 98 المتعلقة بنظام السماح المؤقت.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.