فتح باب التصويت أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الإعادة بمجلس النواب بالمنيا    أسعار الخضراوات والفواكه بكفر الشيخ اليوم.. الطماطم ب8 جنيهات    اسعار اللحوم اليوم السبت 3يناير 2026 فى مجازر وأسواق المنيا    استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم السبت    أسعار الدولار داخل البنوك المصرية اليوم السبت    أسعار البيض اليوم السبت 3 يناير    أخبار مصر: مدبولي في الأقصر، مؤشرات قيام أمريكا بعمل عسكري كبير، قصة سيدة المنوفية التي حاولت إلقاء أطفالها أمام القطار    غارات شرقي دير البلح وخان يونس وإطلاق نار شرق غزة    انفجارات تهز العاصمة الفنزويلية وتحليق مكثف لطائرات حربية    الليلة الحاسمة في أمم إفريقيا 2025.. تونس تبحث عن النجاة ومالي تترقب ضحية جديدة    كثافات متحركة، حالة المرور اليوم في القاهرة والجيزة والقليوبية    عاجل- طقس شديد البرودة يسيطر على البلاد اليوم السبت مع شبورة كثيفة وفرص أمطار خفيفة    حصاد 2025، خط نجدة الطفل يستقبل 585 ألف مكالمة    السيطرة على حريق محل ملابس أسفل عقار سكني في شبرا الخيمة    محاكمة 49 متهما بخلية الهيكل الإداري بالعمرانية.. اليوم    وفاة والد المطرب الشعبى عمرو أبوزيد وتشييع جنازته من مسجد السيدة نفيسة    استقرار أسعار العملات العربية في بداية تعاملات اليوم 3 يناير 2026    أبوريدة يوجه تعليماته بإرسال مستحقات فيتوريا .. «أخبار اليوم» تواصل إنفراداتها وتكشف كواليس وأسرار معركة لوزان    «الشبكة» من المهر وردها واجب عند «الفسخ»    التأمين الصحي في عهد الرئيس السيسي.. تعظيم سلام    فلسطين.. آليات الاحتلال تطلق النار على مناطق جنوب قطاع غزة    الإفتاء: الصيام في شهر رجب مستحب ولا حرج فيه    أردوغان يعلن عزمه إجراء محادثات مع ترامب حول أوكرانيا    عميد حقوق المنصورة: لا صحة لما تداول حول مجاملة ابن رئيس الجامعة    صيانة ثلاجة وراء نشوب مشاجرة بين مهندس وفني بالطالبية    مملكة البحرين تبدأ عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن    مجدي الجلاد: مصر تعزل تحركات إسرائيل في الصومال عبر دبلوماسية ذكية    فعاليته تجاوزت ال90%، الكشف عن لقاح ثوري يقضي على سرطان الجلد وهذا موعد طرحه رسميا    عاجل.. "تنظيم الاتصالات": احتمالية تأثُر بعض الخدمات يوم 3 يناير نتيجًة لأعمال صيانة    «بالدموع والآهات».. أحمد سعد يحتفل بعيد ميلاد تامر عاشور بطريقة ساخرة (فيديو)    أمم إفريقيا - المجبري: المنافسة الحقيقية تبدأ من هذه المرحلة.. ومن المهم تحليل مباريات مالي    لحظات رعب داخل منزل بدمنهور.. تسريب غاز يُصيب أسرة كاملة بالاختناق    المخدرات حولت الابن إلى قاتل    نائب محافظ كفر الشيخ يشهد ختام الدوري الرياضي لمراكز الشباب    قضية اللاعب رمضان صبحي تضع المدارس الدولية في مأزق    عمرو يوسف النجم الأكثر إيراداً في 2025    حكاية أغنية رفضها «سامو زين» وكانت سر نجاح فضل شاكر    د. نادين حسني: هدفي علاج الأمراض من جذورها لا تسكين أعراضها| حوار    إيران فوق بركان.. مظاهرات الداخل وتهديدات الخارج تضع نظام الفقيه في ورطة    مطلقات يواجهن حيل الأزواج.. للهروب من حقوقهن    رفع الإشغالات وتكثيف النظافة بمحيط اللجان الانتخابية بمدينة العياط بالجيزة    لانس يحقق فوزا ساحقا على تولوز ويعزز صدارته في الدوري الفرنسي    لأول مرة.. توسيع للمريء باستخدام البالون لمسن بمستشفى كفر شكر بالقليوبية    كيف تحمي صحتك بأطعمة الشتاء؟    ننشر مواقيت الصلاه اليوم السبت 3يناير 2026 فى المنيا    عبدالملك: الزمالك بحاجة لثورة في الفريق    تنظيف كنيسة المهد استعدادًا لاحتفالات عيد الميلاد المجيد حسب التقويم الشرقي    إيبارشية القاهرة الكلدانية تحتفل بعيد مار أنطونيوس الكبير    الشاعر شعبان يوسف ل العاشرة: 2025 شهد حراكا ثقافيا ملموسا رغم التحديات    ثلاثي البريميرليج يتنافس على ضم مهاجم ريال مدريد    بعد حكم حبس رمضان صبحي.. عمرو أديب: اشتراط مؤهل الأب لدخول بعض المدارس الدولية حرام    نتيجة حلقة اليوم من برنامج "دولة التلاوة"، مفاجأة بخروج هذا المتسابق (فيديو)    سلوت قبل مواجهة فولهام: ترتيبنا الحالي عادل.. ونسعى لصناعة الفارق    المصل واللقاح: شتاء 2026 سيكون عنيفا من حيث الإصابة بالأمراض التنفسية    غدًا.. 667 ألف ناخب يحسمون جولة الإعادة لانتخابات النواب بالدائرة الثالثة في الفيوم    أذكار مساء الجمعة.. سكينة للقلب وتجديد للإيمان مع ختام اليوم المبارك    الأقصر تعلن جاهزيتها لماراثون انتخابات النواب فى جولة الإعادة بإسنا والقرنة وأرمنت    استعدادات مكثفة في مساجد المنيا لاستقبال المصلين صلاة الجمعة اليوم 2يناير 2026 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة الخطة بالبرلمان توافق على تعديلات قانون الجمارك المقدمة من الحكومة
نشر في اليوم السابع يوم 02 - 07 - 2018

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، على مشروع قانون بتعديل يعض أحكام قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1962 وتعديلاته، ومن المتوقع عرضه على الجلسة العامة المقرر لها غدا برئاسة الدكتور على عبد العال.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية المُرفقة بمشروع القانون أنه فى إطار اضطلاع الحكومة المصرية بتنفيذ حزمة من الإصلاحات الضريبية والجمركية، ولما قد اقتضته الضرورة مسايرة التطورات والتغيرات التى يشهدها الاقتصاد المصرى، فقد تم إدخال بعض التعديلات على قانون الجمارك على نحو يكفل تيسير حركة التجارة بصورة أكثر فاعلية، وحل مشكلة تكدس الموانئ بالبضائع المُهملة والتصرف فيها لصالح الدولة، بالإضافة إلى مُعالجة الخلل والقصور الذى كشف عنه الواقع العملى إحكاما للرقابة الجمركية وحماية الاقتصاد المصرى من الممارسات غير المشروعة.

ويتضمن مشروع القانون المعروض من الحكومة على البرلمان تعديل نصى المادتين 98، 130 مكررا من قانون الجمارك، وأضاف مشروع القانون "السلع والمستلزمات" لنص المادة 98 المتعلقة بنظام السماح المؤقت، لتكون أعم وأشمل وحتى لا يُفرج عن مستلزمات الإنتاج بنظام الإفراج المؤقت مثل الأوعية والأغلفة، ويُفرج عن البضاعة بنظام السماح المؤقت، وذلك توحيدا للمعاملة، علاوة على تفادى حدوث ازدواج فى تطبيق النظم الجمركية الخاصة.

واشترط المشروع للإعفاء أن يودع المستورد لدى مصلحة الجمارك ضمانا بقيمة الضرائب والرسوم المستحقة، وأناط بوزير المالية إصدار قرار بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة لبيان الحالات والشروط والقواعد والنُظم التى يتم فيها الإعفاء المؤقت مقابل إيداع ضمان بقيمة الضرائب والرسوم المستحقة والحالات التى لا يتم فيها إيداع ضمان، على أن يتم إعادة التصدير خلال سنة من تاريخ الإفراج، ويجوز لوزير المالية أو من يُفوضه قبل التصدير مد هذه المدة لمدة أو مدد بما لا يُجاوز سنة.

وأكد المشروع على حظر التصرف فى البضائع المُفرج عنها بمقتضى هذا النظام ولو لجهة تتمتع بإعفاء جزئى أو كلى إلا بعد موافقة مصلحة الجمارك واستيفاء القواعد الاستيرادية، وسداد الضرائب والرسوم السابق تقديرها حال استحقاقها والضريبة الإضافية المقررة.

وراعى المشروع توحيد الضريبة الإضافية لعدم الخلط ومنعا للازدواج فى التطبيق فى باقى نصوص القانون، كما تم الاكتفاء بإيداع ضمان لما له من قوة تفوق التأمين فى كفالة استيداء حقوق الخزانة العامة، كما أنه أعم وأشمل من التأمين، ومن ناحية أخرى تم النص على تقليص مدة السماح المؤقتة إلى سنة واحدة يجوز مدها لمدة أخرى لا تُجاوز سنة، وذلك بدلا من سنتين يتم مدها إلى مدة مماثلة ضمانا لجدية الخاضعين لأحكام هذا النظام وإحكاما للرقابة الجمركية، لاسيما وأن مدة السنتين مدة كافية للتصنيع.

كما أحال النص فى تحديد القواعد والإجراءات المنظمة للسماح المؤقت ونظم رد الضمان المُشار إليه إلى اللائحة التنفيذية، وذلك باعتبار أنه سيتم إلغاء العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002، ونسخ ما ورد فى هذا الخصوص بالمادة 4 من قانون تنمية التصدير رقم 155 لسنة 2002، والذى بموجبهما أصبحت تبعية الوحدة المركزية للسماح المؤقت لرئيس مجلس الوزراء، على نحو لا يستقيم مع كون العاملين على الوحدة من العاملين بمصلحة الجمارك، علاوة على كون المصلحة هى التى تُشرف على أعمالهم وكذا على إدارة الوحدة، وتأكيدا لذلك، تم النص على صدور اللائحة التنفيذية لهذه المادة من وزير المالية بدلا من رئيس مجلس الوزراء أسوة بباقى مواد قانون الجمارك، ولتيسير إدخال أية تعديلات عليها عند الحاجة باعتبار أن إسناد إصدارها لرئيس مجلس الوزراء كان لأسباب وقتية حينما صدر التعديل عام 2002 بالقانون رقم 157، وذلك حتى يكون التعديل أكثر مرونة كما هو متبع.

وقد نص المشروع على اعتبار التصرف الناقل للملكية فى البضائع المُفرج عنها وفق هذا النظام، دون موافقة مصلحة الجمارك وسداد الضرائب والرسوم المستحقة واستيفاء القواعد الاستيرادية، تهريبا جمركيا.

ونظرا لما أسفر عنه التطبيق العملى لنص المادة 130 مكررا من القانون الحالى من صعوبة، بل واستحالة تطبيقها، بسبب طول المدد التى يجب استيفاؤها حتى يُمكن اعتبار البضائع متنازل عنها لصالح المصلحة والتى تتخطى 3 سنوات بمراعاة مدة المهمل نظرا لتصور إعادة عرضها للبيع خلال مدة السنتين المقررة بالقانون الحالى، ووجود بضائع لا تحتمل حالتها أو طبيعتها هذه المدة، بالإضافة إلى تكدس الموانئ بالبضائع المهملة.

إلى جانب صعوبة استصدار أمر على عريضة من القاضى المختص حيث يتم رفض استصدار مثل هذه الأوامر خاصة وأن قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية لم يُلزمه بتسبيب قراره.

وتلافيا لتلك الصعوبات العملية، فقد راعى النص الجديد تخفيض المدة المقررة بالقانون الحالى والاكتفاء بالعرض للبيع مرتين على الأقل خلال 3 أشهر، فإذا لم يقم صاحبها بسحبها خلال ال3 أشهر التالية من تاريخ آخر عرض لبيعها، يعتبروا تنازلوا عن ملكيتها للدولة بعد مضى 30 يوما من تاريخ إخطارهم بذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول.

وتم النص على إعفاء هذه البضائع من القواعد الاستيرادية المنصوص عليها فى القوانين والقرارات الخاصة بالاستيراد، وتم النص أيضا على إلغاء المادة 100 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 163 حيث تم مراعاة القواعد التى كانت تنظمها بموجب التعديلات التى أُدخلت على المادة 98 المتعلقة بنظام السماح المؤقت.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.