السيطرة على حريق حوشين بطما في سوهاج    أغرب حكايات اضطراب النوم من داخل معمل «السلطان»    45 دقيقة تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. السبت 24 مايو 2025    بعد جعفر العمدة.. محمد رمضان يشوق جمهوره لمسلسله في رمضان 2026    122 ألفا و572 طالبا بالصف الثاني الإعدادي بالدقهلية يؤدون امتحاني اللغة الأجنبية والهندسة    عيد الأضحى 2025.. أسعار الخراف والماعز في أسواق الشرقية    نبيلة مكرم عن شيخ الأزهر:" ما بقلوش غير أبويا وما استحملش عليه كلمة"    أخصائية اجتماعية تكشف أسباب ظهور سلوكيات عصبية الأطفال    ميلاد جديد ل«تاريخ لا يغيب».. العالم يترقب «سيمفونية الخلود» على أرض الأهرامات    د. هشام عبدالحكم يكتب: خد وهات.. لتبسيط المفاهيم الصحية    «ترانس جاس» تنفي شائعة تسرب الغاز بكفر الشيخ    حريق محدود بورشة رخام في جهينة دون إصابات    "تاس": طائرة تقل 270 جندياً روسياً أُعيدوا من الأسر الأوكراني هبطت فى موسكو    «مش شبه الأهلي».. رئيس وادي دجلة يكشف رأيه في إمام عاشور    نبيلة مكرم عن أزمة ابنها: قررت اتشعبط في ربنا.. وابتلاء رامي كشف لي أنا جيت الدنيا ليه    تعاون شبابي عربي لتعزيز الديمقراطية برعاية "المصري الديمقراطي"    هزة أرضية بقوة 3 ريختر تضرب جزيرة كريت في اليونان    نجاح مركز طب وجراحة العيون بكفر الشيخ في إجراء جراحة دقيقة لزراعة طبقية قرنية    رابط نتيجة الصف الأول الابتدائي بالقاهرة 2025 وخطوات الاستعلام عبر بوابة التعليم الأساسي    حملات أمنية لردع الخارجين عن القانون في العبور| صور    ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50%    حرب شائعات.. المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي معلومات مغلوطة بشأن تصدير المانجو    نشرة التوك شو| الاتحاد الأوروبي يدعم مصر ماليا بسبب اللاجئين.. والضرائب تفتح "صفحة جديدة" مع الممولين    خبيرة أسرية: البيت بلا حب يشبه "بيت مظلم" بلا روح    هل يجوز الحج عن الوالد المتوفي.. دار الإفتاء توضح    اليوم.. نظر دعوى الفنانة انتصار لزيادة نفقة أبنائها    اليوم| أولى جلسات محاكمة «القنصل» أكبر مزور شهادات جامعية و16 آخرين    الحالية أكثر| 77 عامًا على النكبة.. وفرصة أخيرة لحل الدولتين    الضرائب: أي موظف يستطيع معرفة مفردات المرتب بالرقم القومي عبر المنظومة الإلكترونية    حلمي طولان: تراجعنا عن تعيين البدري مدربًا للمنتخب لهذا السبب    طائرات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة الصفطاوي بمدينة غزة    واشنطن ترفع العقوبات عن موانئ اللاذقية وطرطوس والبنوك السورية    وزير الزراعة: صادرات مصر الزراعية إلى السعودية تتجاوز 12% من إجمالي صادراتها للعالم    قبول 648 مدرسًا جديدًا ببني سويف ضمن مسابقة 30 ألف معلم    صور عودة 71 مصريا من ليبيا تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي    ترامب والشرق الأوسط.. خطط مخفية أم وعود حقيقية؟!    الأرصاد الجوية: طقس الغد شديد الحرارة نهارا والعظمى بالقاهرة 37 درجة    مصر تعيد 71 مواطنا مصريًا من ليبيا    وفاة 3 شباب إثر حادث سير أليم بكفر الشيخ    بالأسماء.. «تعليم الإسكندرية» تعلن قائمة المقبولين بمسابقة ال30 ألف معلم    سعر الذهب اليوم السبت 24 مايو محليا وعالميا بعد الارتفاع.. بكام عيار 21 الآن؟    إسقاط كومو لا يكفي.. إنتر ميلان يخسر لقب الدوري الإيطالي بفارق نقطة    الدوري الإسباني.. ريال بيتيس يضمن الدوري الأوروبي بالتعادل مع فالنسيا    "الظروف القهرية يعلم بها القاصي والداني".. بيراميدز يوضح تفاصيل شكواه للمحكمة الرياضية بشأن انسحاب الأهلي أمام الزمالك    عمرو أديب: الناس بتقول فيه حاجة مهمة هتحصل في البلد اليومين الجايين (فيديو)    بعد وفاة زوجها.. كارول سماحة لابنتها: هكون ليكي الأمان والسند والحضن لآخر لحظة من عمري    "الثقافة" تصدر "قراءات في النقد الأدبي" للدكتور جابر عصفور    صلاح سليمان: مباراة بتروجت مهمة للزمالك لاستعادة الانتصارات قبل نهائى الكأس    نابولي يهزم كالياري بهدفين ويحصد لقب الدوري الإيطالي    تعرف على نتائج المصريين فى اليوم الثانى لبطولة بالم هيلز المفتوحة للإسكواش    سعر الدولار أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية السبت 24 مايو 2025    نصائح لتجنب الارتجاع المريئي، و7 أطعمة تساعد على تخفيف أعراضه    أخبار × 24 ساعة.. حصاد 3.1 مليون فدان قمح وتوريد أكثر من 3.2 مليون طن    وفقا للحسابات الفلكية.. موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى 2025    ما حكم الكلام فى الهاتف المحمول أثناء الطواف؟.. شوقى علام يجيب    هل يحرم على المُضحّي قصّ شعره وأظافره في العشر الأوائل؟.. أمين الفتوى يوضح    خطيب المسجد النبوى يوجه رسالة مؤثرة لحجاج بيت الله    بحضور انتصار السيسي، "القومي لذوي الهمم" ينظم احتفالية "معًا نقدر"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق على تشديد عقوبة مخالفات القطار والسوق السوداء للتذاكر
نشر في اليوم السابع يوم 22 - 04 - 2018

وافق مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 277 لسنة 1959 بشأن نظام السفر بالسكك الحديدية، فى مجموعه، فيما تم إرجاء التصويت النهائى على المشروع لتطلبه أغلبية الثلثين، فى ضوء تضمنه لعقوبات.
وشهدت الجلسة العامة تعديل المادة 20 من مشروع القانون بناء على اقتراح النائب إسماعيل نصر الدين، بعد تأكيد الحكومة، لتكون العقوبة الحبس وجوبيا فى حالة العود، واستحدث المشروع تجريم بعض الأفعال التى تتسبب فى حوادث، منها قطع ميل جسر السكة الحديد أو تجريفها، ورفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكة الحديد عن منسوب السكة، والتواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهامتها، وذلك بإضافة 7 بنود جديدة للمادة 10 مكرر، ويعاقب المخالف بالحبس وغرامة لا تجاوز 20 ألفا أو إحداهما.
وتشمل المخالفات الواردة بالمادة 10 مكرر، الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، والتعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكة الحديد أو إشغالها بأية صورة بدون إذن من السلطات المختصة، والعبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو تسيير حركاتها على الخطوط، وتعريض خطوط مسير القطارات للخطر، وقيادة المركبات عبر خطوط السكة الحديد فى غير الأماكن المخصصة لذلك، واقتحام مزلقانات السكة الحديد أثناء إغلاقها.
وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات فى أثناء مسيرها تعريض حياة الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص، وفى جميع الأحوال يجب الحكم على المتسبب فى الأضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار، وتضمن مشروع القانون تعديل سلطة إصدار قرارات قواعد تنظيم الجرارات الثقيلة وآلات الحرث، لتصبح لرئيس مجلس إدارة هيئة سكك حديد مصر بعد العرض على مجلس إدارتها، وذلك بدلا من المدير العام.
وغلظ المشروع العقوبات الواردة على الأفعال المنصوص عليها فى المواد 1 و2 و4 و5 و9 لتكون الحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وغرامة لا تزيد على 5 آلاف جنيه أو إحداهما، وتشمل هذه الأفعال: دخول المحطات وغيرها من منشآت السكك الحددية وملحقاتها المحظور دخول الجمهور إليها دون تصريح، ودخول المحطات والمواقف أو الخروج منها فى غير الأماكن المخصصة، وعدم تقديم الركاب تذاكرهم لموظفى السكة الحديد المختصة عند طلبها أو عدم تسليمها فى نهاية الرحلة للموظف المختص، أو حال جلوس شخص فى عربة أو ديون أو مقعد محجوز لغيره، وركوب القطار أو النزول منه من غير الجانب والأبواب المخصصة، وممارسة حمل الأمتعة بالمحطات دون التصريح من هيئة السكة الحديد، وإقلاق راحة الركاب بأى طريقة، وإدخال السيارات والعربات أو دواب الحمل أو المواشى أو تركها داخل المحطات إلا بإذن الموظف المختص، والسفر بتذكرة فى درجة أعلى من درجتها دون دفع المستحق قانونا، والسفر بعربات السكك الحديدية أو الركوب فيها أو الدخول إلى أرصفة المحطات المقفلة دون تذكرة أو تصريح.
كما غلظ مشروع القانون العقوبات العقوبات الواردة على الأفعال المنصوص عليها فى المواد 3 و8 و10 و11 و12 و13 و14 و15 و17 لتصبح الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، وتشمل هذه الأفعال: شراء تذكرة السفر بقصد بيعها، وبيع تذاكر السفر التى استُعملت للسفر بها على جزء من مسافتها أو عرضها للبيع أو التصرف فيها بأية طريقة أخرى، وتوسط موظفى الهيئة أو القائمين بعمل يتصل بها كالحمالين وعمال المقاصف فى شراء تذاكر للغير بمقابل أو بغير مقابل، أو حال حيازة الموظفين المختصين بفحص التذاكر أو التفتيش عليها أو جمعها أو حفظها هذه التذاكر دون مسوغ.
وتشمل الأفعال المجرمة بالعقوبة السابقة، الركوب فى غير الأماكن المعدة لسفر الركاب، وركوب العربات أو النزول منها بعد تحرك القطار، وحمل المسافر معه عند دخول المحطات أو المواقف وركوب القطارات أشياء خطرة أو قذرة أو ينشأ عن ملامستها أو رائحتها أو حجمها أو غير ذلك إقلاق الركاب أو تلويث القطارات أو تلف أدوات السكة الحديد أو أمتعة الركاب، وركوب شخص مصاب بمرض خطير أو مُعدٍ القطار دون مراعاة الشروط والقواعد التى تضعها هيئة السكة الحديد، والسفر بحالة سُكر بيّن، ومزاولة البيع بالقطارات أو بدائرة المحطات دون تصريح من هيئة السكة الحديد، والتسول بالقطارات أو بالمحطات، وإلقاء القاذورات داخل أفنية المحطات أو على جسور السكة الحديد، وإساءة استعمال أدوات السكة الحديد المخصصة لاستعمال الركاب، وتسلق مبانى السكة الحديد أو ملحقاتها أو أسوارها، وشحن أى شىء فى عربات البضاعة أو الأمتعة أو تفريغه منها دون إذن الموظف المختص.
كما يُعاقب بذات العقوبة، كل من مزق أو نزع أو شوّه أى ورقة تكون الهيئة وضعتها داخل القطارات أو المحطات، أو حال قطر أو فصل أو تحريك عربات السكك الحديدة بغير عمال الهيئة المختصين، أو استعمال أدوات الاستغاثة أو أجهزة الطوارئ بالقطار فى غير حالات الخطر، ووضع أو قذف أحجار أو أى شىء على خطوط السكك الحديدية أو القطارات أو العربات أو الإشارات، أو حال المرور على خطوط وجسور السكة الحديد أو ترك الحيوانات تمر عليها بالمخالفة للشروط التى تقررها الهيئة، وحال وقوف الأشخاص أو العربات أو السيارات أو الحيوانات على الخطوط أو استخدام القضبان لمسير عربات أو قاطرات تكون ملكا للغير دون إذن الهيئة.
وتشمل الأفعال المؤثمة، اجتياز خطوط السكك الحديدية بالمزلقانات أو ترك الحيوانات تجتازها عند اقتراب مرور القطارات أو القاطرات، أو نقل المواد القابلة للالتهاب أو المفرقعة أو الخطرة وغيرها من البضائع التى ينشأ عنها ضرر والممنوع نقلها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.