تجديد حبس عامل لاتهامه بالتسبب في وفاة نجله بالوراق    جامعة العاصمة تواصل تميزها الدولي بظهورها في 3 تخصصات ضمن تصنيف QS    "العمل" تحدد حالات استحقاق 7 أيام إضافية في الإجازة السنوية    استقرار سعر الدولار الأمريكي بداية تعاملات اليوم    وزيرة الإسكان تبحث إجراءات طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار    محافظ أسيوط يقود حملة موسعة لرفع الإشغالات والنظافة    إعلام عبري: مقتل قائد البحرية بالحرس الثوري المسؤول عن إغلاق مضيق هرمز    مسؤول إيراني: ستنتهي الحرب عندما تقرر إيران إنهاءها وليس عندما يقرر ترامب ذلك    من بغداد إلى بيروت.. استراتيجية الساحات البديلة في الصراع الإيراني الأمريكي    حسام حسن يضع الرتوش النهائية لخطة مواجهة السعودية    مواعيد مباريات اليوم في الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم والقنوات الناقلة    8 أبريل موعد محاكمة عامل بتهمة التنقيب عن الآثار في السيدة زينب    أجلوا السفر.. خبير مروري يحذر من التكدسات على الطرق بسبب حالة الطقس    هشام ماجد: كان المفروض أقدم فيلم "برشامة" من زمان    جرائم التحرش الإلكتروني.. الأوقاف تنشر خطبة الجمعة المقبلة    إزاي نحمي نفسنا من تقلبات الجو والأمراض ؟.. استشاري مناعة يجيب    أفكار بسيطة لتدفئة المنزل في الطقس البارد بأقل التكاليف    استمرار هطول الأمطار على قرى ومراكز محافظة الشرقية    وول ستريت جورنال: ترامب أبلغ مستشاريه أن الحرب في إيران قد دخلت مراحلها الأخيرة    قرارات جديدة لرئيس الوزراء.. تعرف عليها    استمرار رفع آثار الأمطار وتأمين أعمدة الإنارة في شوارع الشرقية    رولز رويس البريطانية تنضم إلى قائمة الشركات المتراجعة عن التحول الكامل إلى السيارات الكهربائية    البابا تواضروس خلال تكريم المتبرعين لحالات زرع الكبد: "التبرع بالكبد نوع من العطاء والبذل والتضحية به يتم إعطاء حياة جديدة لإنسان"    باريس تحتضن مجموعة السبع.. والسعودية على طاولة القرار العالمي    Runaway أغنية ليدي جاجا لفيلم The Devil Wears Prada 2    الفنان خالد محمود: رفضت التسلق في الوسط الفني.. وتربيتي الشديدة منعتني من التنازلات    «الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية» تكرم السفيرة نبيلة مكرم    بعد غد.. مسرح الطليعة يستأنف نشاطه مجددا بعرضي «سجن اختياري» و«متولي وشفقية»    تفاصيل قرار إلغاء الفترات المسائية بالمدارس في 2027    «ترامب»: طهران تظهر رغبة كبيرة لإبرام اتفاق مع واشنطن    الأردن يشيد بدور مصر وباكستان وتركيا في جهود وقف التصعيد    أخطر محاولة، مطار القاهرة يحبط تهريب 7 كيلو من بذور الماريجوانا بحوزة راكب عربي (صور)    الصحة اللبنانية تعلن استشهاد 5 أشخاص وإصابة 19 آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    الحكومة تقرر تبكير صرف المستحقات وتعديل مواعيد المرتبات تخفيفًا على العاملين بالدولة ومراعاة للأعياد    عاجل.. مصرع سيدة صعقا بالكهرباء بسبب الطقس السيء في الغربية    عطل مفاجئ بالخط الثاني للمترو بسبب الطقس السيئ.. فصل التيار بين المنيب وساقية مكي وتشغيل جزئي للحركة    قبيلة «التوراجا» بأندونسيا.. حكاية شعب يرفض وداع أحبائه    السيطرة على ماس كهربائي بكشك كهرباء بالعاشر من رمضان    عودة الكهرباء لقرية البلابيش المستجدة فى سوهاج بعد حريق محول كهربائي    جاتوزو: ملحق كأس العالم أهم مباراة في مسيرتي.. وأريد التفكير بإيجابية    أشرف قاسم: مصطفى شوبير الأنسب لحراسة مرمى منتخب مصر وأرفض سياسة التدوير    بين فقد الأبناء ورعاية الأسرة.. أمهات مثاليات يروين قصصهن بعد تكريمهن من الرئيس السيسي    شريف فؤاد: إلغاء دور الخطيب.. ومنح منصور وعبد الحفيظ كافة الصلاحيات في ملف الكرة    المحبة صنعت المعجزة.. البابا تواضروس يكرم فتاة تبرعت بفص الكبد وأنقذت حياة شقيق زوجها    زملكاوي ومشجع كبير وكاره للتعصب.. طارق الدسوقي: مشجع زملكاوي سلمني تسليم أهالي للأهلاوية    ليلة طربية كاملة العدد.. أنغام تشعل جدة بحفل ضخم    البابا تواضروس يختتم سلسلة "قوانين كتابية روحية" في اجتماع الأربعاء    مجدي عبد الغني: ما يقدمه الزمالك إعجاز.. والأهلي يعاني من أزمات في «أوضة اللبس»    فيفا يوقف قيد الإسماعيلي بسبب مستحقات حمدي النقاز    تصعيد جديد، الاتحاد السنغالي يتحدث عن قرار الكاف في مؤتمر صحفي بباريس    لماذا فشلت 12 ألف غارة في كسر إرادة طهران؟.. خبير دولي يُجيب    البابا تواضروس يعلن عن توقف اجتماع الأربعاء خلال فترة الخمسين المقدسة    رئيس مجلس النواب يعقد سلسلة اجتماعات مع رؤساء الهيئات البرلمانية    وزارة الري: استقرار حالة الجسور والمناسيب وأداء شبكة الترع والمصارف    أدعية النبي عند المطر والرعد والريح    المذيعة سالي عبد السلام تُرزق بمولدها الأول    مصر تُرسل نحو 1000 طن من المساعدات الإغاثية العاجلة إلى لبنان الشقيق    دعاء المطر الشديد.. ماذا تقول عند نزول أمطار غزيرة وخوف الضرر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق على تشديد عقوبة مخالفات القطار والسوق السوداء للتذاكر
نشر في اليوم السابع يوم 22 - 04 - 2018

وافق مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 277 لسنة 1959 بشأن نظام السفر بالسكك الحديدية، فى مجموعه، فيما تم إرجاء التصويت النهائى على المشروع لتطلبه أغلبية الثلثين، فى ضوء تضمنه لعقوبات.
وشهدت الجلسة العامة تعديل المادة 20 من مشروع القانون بناء على اقتراح النائب إسماعيل نصر الدين، بعد تأكيد الحكومة، لتكون العقوبة الحبس وجوبيا فى حالة العود، واستحدث المشروع تجريم بعض الأفعال التى تتسبب فى حوادث، منها قطع ميل جسر السكة الحديد أو تجريفها، ورفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكة الحديد عن منسوب السكة، والتواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهامتها، وذلك بإضافة 7 بنود جديدة للمادة 10 مكرر، ويعاقب المخالف بالحبس وغرامة لا تجاوز 20 ألفا أو إحداهما.
وتشمل المخالفات الواردة بالمادة 10 مكرر، الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، والتعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكة الحديد أو إشغالها بأية صورة بدون إذن من السلطات المختصة، والعبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو تسيير حركاتها على الخطوط، وتعريض خطوط مسير القطارات للخطر، وقيادة المركبات عبر خطوط السكة الحديد فى غير الأماكن المخصصة لذلك، واقتحام مزلقانات السكة الحديد أثناء إغلاقها.
وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات فى أثناء مسيرها تعريض حياة الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص، وفى جميع الأحوال يجب الحكم على المتسبب فى الأضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار، وتضمن مشروع القانون تعديل سلطة إصدار قرارات قواعد تنظيم الجرارات الثقيلة وآلات الحرث، لتصبح لرئيس مجلس إدارة هيئة سكك حديد مصر بعد العرض على مجلس إدارتها، وذلك بدلا من المدير العام.
وغلظ المشروع العقوبات الواردة على الأفعال المنصوص عليها فى المواد 1 و2 و4 و5 و9 لتكون الحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وغرامة لا تزيد على 5 آلاف جنيه أو إحداهما، وتشمل هذه الأفعال: دخول المحطات وغيرها من منشآت السكك الحددية وملحقاتها المحظور دخول الجمهور إليها دون تصريح، ودخول المحطات والمواقف أو الخروج منها فى غير الأماكن المخصصة، وعدم تقديم الركاب تذاكرهم لموظفى السكة الحديد المختصة عند طلبها أو عدم تسليمها فى نهاية الرحلة للموظف المختص، أو حال جلوس شخص فى عربة أو ديون أو مقعد محجوز لغيره، وركوب القطار أو النزول منه من غير الجانب والأبواب المخصصة، وممارسة حمل الأمتعة بالمحطات دون التصريح من هيئة السكة الحديد، وإقلاق راحة الركاب بأى طريقة، وإدخال السيارات والعربات أو دواب الحمل أو المواشى أو تركها داخل المحطات إلا بإذن الموظف المختص، والسفر بتذكرة فى درجة أعلى من درجتها دون دفع المستحق قانونا، والسفر بعربات السكك الحديدية أو الركوب فيها أو الدخول إلى أرصفة المحطات المقفلة دون تذكرة أو تصريح.
كما غلظ مشروع القانون العقوبات العقوبات الواردة على الأفعال المنصوص عليها فى المواد 3 و8 و10 و11 و12 و13 و14 و15 و17 لتصبح الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، وتشمل هذه الأفعال: شراء تذكرة السفر بقصد بيعها، وبيع تذاكر السفر التى استُعملت للسفر بها على جزء من مسافتها أو عرضها للبيع أو التصرف فيها بأية طريقة أخرى، وتوسط موظفى الهيئة أو القائمين بعمل يتصل بها كالحمالين وعمال المقاصف فى شراء تذاكر للغير بمقابل أو بغير مقابل، أو حال حيازة الموظفين المختصين بفحص التذاكر أو التفتيش عليها أو جمعها أو حفظها هذه التذاكر دون مسوغ.
وتشمل الأفعال المجرمة بالعقوبة السابقة، الركوب فى غير الأماكن المعدة لسفر الركاب، وركوب العربات أو النزول منها بعد تحرك القطار، وحمل المسافر معه عند دخول المحطات أو المواقف وركوب القطارات أشياء خطرة أو قذرة أو ينشأ عن ملامستها أو رائحتها أو حجمها أو غير ذلك إقلاق الركاب أو تلويث القطارات أو تلف أدوات السكة الحديد أو أمتعة الركاب، وركوب شخص مصاب بمرض خطير أو مُعدٍ القطار دون مراعاة الشروط والقواعد التى تضعها هيئة السكة الحديد، والسفر بحالة سُكر بيّن، ومزاولة البيع بالقطارات أو بدائرة المحطات دون تصريح من هيئة السكة الحديد، والتسول بالقطارات أو بالمحطات، وإلقاء القاذورات داخل أفنية المحطات أو على جسور السكة الحديد، وإساءة استعمال أدوات السكة الحديد المخصصة لاستعمال الركاب، وتسلق مبانى السكة الحديد أو ملحقاتها أو أسوارها، وشحن أى شىء فى عربات البضاعة أو الأمتعة أو تفريغه منها دون إذن الموظف المختص.
كما يُعاقب بذات العقوبة، كل من مزق أو نزع أو شوّه أى ورقة تكون الهيئة وضعتها داخل القطارات أو المحطات، أو حال قطر أو فصل أو تحريك عربات السكك الحديدة بغير عمال الهيئة المختصين، أو استعمال أدوات الاستغاثة أو أجهزة الطوارئ بالقطار فى غير حالات الخطر، ووضع أو قذف أحجار أو أى شىء على خطوط السكك الحديدية أو القطارات أو العربات أو الإشارات، أو حال المرور على خطوط وجسور السكة الحديد أو ترك الحيوانات تمر عليها بالمخالفة للشروط التى تقررها الهيئة، وحال وقوف الأشخاص أو العربات أو السيارات أو الحيوانات على الخطوط أو استخدام القضبان لمسير عربات أو قاطرات تكون ملكا للغير دون إذن الهيئة.
وتشمل الأفعال المؤثمة، اجتياز خطوط السكك الحديدية بالمزلقانات أو ترك الحيوانات تجتازها عند اقتراب مرور القطارات أو القاطرات، أو نقل المواد القابلة للالتهاب أو المفرقعة أو الخطرة وغيرها من البضائع التى ينشأ عنها ضرر والممنوع نقلها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.