ارتفاع حاد في أسعار النفط بعد احتجاز البحرية الأمريكية سفينة شحن وإغلاق إيران لمضيق هرمز    متحدث الحكومة: الدولة ماضية في الإصلاح والتنمية الشاملة.. وتداعيات الأحداث الإقليمية تنعكس على كل الدول    سنتكوم: السفينة الإيرانية المُصادرة كانت متجهة لميناء بندر عباس حين تم استهدافها    مدير مستشفي قنا العام :7 آلاف و633 إشاعة خلال الشهر الماضي    "هآرتس": جندي إسرائيلي يحطم تمثالا للمسيح في بلدة جنوبي لبنان    وكالة "مهر": قوة أمريكية تنسحب من مضيق هرمز بعد اشتباك مع الحرس الثوري    بحضور كيم.. كوريا الشمالية تجري تجارب صاروخية جديدة    الأرصاد تعلن حالة الطقس من الثلاثاء 21 أبريل 2026 إلى السبت 25 أبريل    مرور أكثر من 20 سفينة عبر مضيق هرمز يوم السبت    زاهي حواس: لماذا لا تكون هناك مادة لتدريس تاريخ مصر حتى 1952 في كل الجامعات؟    وزيرة الثقافة تتفقد قصر ثقافة قنا وتوجه بإنشاء تطبيق خاص بالفعاليات ومواعيدها    صندوق النقد الدولي: نمو التضخم في الولايات المتحدة على خلفية الحرب الإيرانية    مصطفى كامل: هاني شاكر يعاني من أزمة تنفسية حادة.. وأطباء الخارج وصفوا جراحته في مصر بالمعجزة    من المدينة إلى كتب التراث، حكاية الإمام جعفر الصادق صاحب المذهب الجعفري في ذكرى ميلاده    الكهرباء تحسم الجدل: محاسبة العدادات الكودية بسعر التكلفة بدءاً من أبريل الجاري    مسئول بالزراعة: تغير المناخ وراء انتشار الذباب والبعوض.. وارتفاع درجات الحرارة ستقلل أعدادها تدريجيا    موعد مباراتي الزمالك أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية    حكايات الولاد والأرض 16.. الشهيد عادل عبدالحميد.. نال الشهادة وهو صائم    نائب محافظ جنوب سيناء تبحث تحديات الرعاية الصحية وتوجه بتحسين الخدمة    بسبب خلافات قديمة.. مقتل إمام مسجد وطعن شقيقه أثناء ذهابهما للصلاة بقنا    أمريكا.. مقتل 8 أطفال بعد إطلاق نار جماعي في لويزيانا    رئيس اتحاد اليد يستقبل أبطال برونزية البحر المتوسط بمطار القاهرة    «شنطة عصام» تتحول لأغنية بعد جدل واسع على السوشيال ميديا    محافظ شمال سيناء: رئيس الوزراء تفقد مناطق محيطها يقترب من 160 كيلو مترا    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 20 أبريل 2026 في القاهرة والمحافظات    مساعد وزير الخارجية: شحن جثمان الدكتور العوضي إلى مصر في أسرع وقت    هشام طلعت مصطفى: مدينة «ذا سباين» أول منطقة استثمارية في مصر بدوائر جمركية خاصة    الحرب في إيران تهدد موسم الزراعة الأمريكي وأسعار سماد اليوريا قفزت 50%    موعد مباراة الزمالك ضد اتحاد العاصمة فى نهائى الكونفدرالية 2026    السفارة الأمريكية لدى المكسيك تعلن عن مقتل اثنين من موظفيها    ميرتس يعقد اجتماعا لمجلس الأمن القومي لمناقشة أزمة الطاقة    جومانا مراد: إشادة وزيرة التضامن ب «اللون الأزرق» منحتني دفعة رغم ضغوط التصوير    وفاة والد الفنانة منة شلبي.. تعرف على موعد ومكان الجنازة    وزير الطاقة الأمريكي: أسعار البنزين لن تهبط دون 3 دولارات قبل 2027    وزيرة التنمية المحلية والبيئة تهنئ محافظة جنوب سيناء بعيدها القومي    يوفنتوس يهزم بولونيا بثنائية ويعزز آماله في التأهل لدوري الأبطال    ردًا على طلب إحاطة برلماني.. رئيس لجنة التصنيع الدوائي بالصيادلة: مفيش أدوية ناقصة    العشوائية تخسر.. ألكمار بطل كأس هولندا بخماسية مدوية على حساب نميخين    رئيس الإسماعيلي: الهبوط مرفوض لكن ليس نهاية العالم.. وعلينا التعامل مع الوضع الحالي بواقعية    نهاية مأساوية لشاب في ترعة المحمودية بالبحيرة    محامي ضياء العوضي: لم نعرف الأسباب الحقيقية للوفاة حتى الآن    بقى أب.. عفاف مصطفى تلتقى طفل فيلم تيتو بعد 22 سنة    بسبب الخردة.. عامل يطعن آخر بمقص في طما شمال سوهاج    علاء عبد العال: لا يهمني حديث الناس عن تعادلات المحلة.. وانظروا إلى الإسماعيلي    الزمالك بطلًا لكأس مصر لكرة السلة رجال بعد الفوز على الاتصالات    تامر النحاس: الزمالك استفاد من رحيل زيزو والتفاوت فى عقود اللاعبين سبب أزمة الأهلى    نشأت الديهي: تنمية سيناء أولوية وأبناؤها داعمون للدولة    الإكثار من الطاعات والعبادات.. أفضل المناسك المستحبة في شهر ذي القعدة    ضبط صانع محتوى لنشره محتوى غير لائق على مواقع التواصل    تطورات حرجة في الحالة الصحية للفنان هاني شاكر    جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحقق قفزة نوعية في التصنيفات الدولية لعام 2026 وتعزز مكانتها عالميا    ضبط كيانات مخالفة لتصنيع وتعبئة أسمدة ومخصبات زراعية بالمنوفية    «المصريين الأحرار» يطرح مشروع قانون لحماية الأبناء وضمان الاستقرار الأسري    وزيرا الصحة والتعليم العالي يبحثان تعزيز التعاون الاستراتيجي لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل    حزب المحافظين يعقد مائدة مستديرة بعنوان "نحو إصلاح شامل لقانون الأحوال الشخصية"    الإفتاء توضح حكم الصلاة بملابس أصابها بول طفل بعد الجفاف.. دار الإفتاء توضح الضوابط الشرعية    هل التشهير بالآخرين عبر الإنترنت جائز شرعا؟.. الأوقاف توضح    تنظيف المنزل ليلًا لا علاقة له بالفقر وهذا الاعتقاد لا أصل له في الشرع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق على تشديد عقوبة مخالفات القطار والسوق السوداء للتذاكر
نشر في صوت الأمة يوم 22 - 04 - 2018

وافق مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 277 لسنة 1959 بشأن نظام السفر بالسكك الحديدية، فى مجموعه، فيما تم إرجاء التصويت النهائى على المشروع لتطلبه أغلبية الثلثين، فى ضوء تضمنه لعقوبات.
وشهدت الجلسة العامة تعديل المادة 20 من مشروع القانون بناء على اقتراح النائب إسماعيل نصر الدين، بعد تأكيد الحكومة، لتكون العقوبة الحبس وجوبيا فى حالة العود، واستحدث المشروع تجريم بعض الأفعال التى تتسبب فى حوادث، منها قطع ميل جسر السكة الحديد أو تجريفها، ورفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكة الحديد عن منسوب السكة، والتواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهامتها، وذلك بإضافة 7 بنود جديدة للمادة 10 مكرر، ويعاقب المخالف بالحبس وغرامة لا تجاوز 20 ألفا أو إحداهما.
وتشمل المخالفات الواردة بالمادة 10 مكرر، الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، والتعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكة الحديد أو إشغالها بأية صورة بدون إذن من السلطات المختصة، والعبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو تسيير حركاتها على الخطوط، وتعريض خطوط مسير القطارات للخطر، وقيادة المركبات عبر خطوط السكة الحديد فى غير الأماكن المخصصة لذلك، واقتحام مزلقانات السكة الحديد أثناء إغلاقها.
وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات فى أثناء مسيرها تعريض حياة الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص، وفى جميع الأحوال يجب الحكم على المتسبب فى الأضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار، وتضمن مشروع القانون تعديل سلطة إصدار قرارات قواعد تنظيم الجرارات الثقيلة وآلات الحرث، لتصبح لرئيس مجلس إدارة هيئة سكك حديد مصر بعد العرض على مجلس إدارتها، وذلك بدلا من المدير العام.
وغلظ المشروع العقوبات الواردة على الأفعال المنصوص عليها فى المواد 1 و2 و4 و5 و9 لتكون الحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وغرامة لا تزيد على 5 آلاف جنيه أو إحداهما، وتشمل هذه الأفعال: دخول المحطات وغيرها من منشآت السكك الحددية وملحقاتها المحظور دخول الجمهور إليها دون تصريح، ودخول المحطات والمواقف أو الخروج منها فى غير الأماكن المخصصة، وعدم تقديم الركاب تذاكرهم لموظفى السكة الحديد المختصة عند طلبها أو عدم تسليمها فى نهاية الرحلة للموظف المختص، أو حال جلوس شخص فى عربة أو ديون أو مقعد محجوز لغيره، وركوب القطار أو النزول منه من غير الجانب والأبواب المخصصة، وممارسة حمل الأمتعة بالمحطات دون التصريح من هيئة السكة الحديد، وإقلاق راحة الركاب بأى طريقة، وإدخال السيارات والعربات أو دواب الحمل أو المواشى أو تركها داخل المحطات إلا بإذن الموظف المختص، والسفر بتذكرة فى درجة أعلى من درجتها دون دفع المستحق قانونا، والسفر بعربات السكك الحديدية أو الركوب فيها أو الدخول إلى أرصفة المحطات المقفلة دون تذكرة أو تصريح.
كما غلظ مشروع القانون العقوبات العقوبات الواردة على الأفعال المنصوص عليها فى المواد 3 و8 و10 و11 و12 و13 و14 و15 و17 لتصبح الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، وتشمل هذه الأفعال: شراء تذكرة السفر بقصد بيعها، وبيع تذاكر السفر التى استُعملت للسفر بها على جزء من مسافتها أو عرضها للبيع أو التصرف فيها بأية طريقة أخرى، وتوسط موظفى الهيئة أو القائمين بعمل يتصل بها كالحمالين وعمال المقاصف فى شراء تذاكر للغير بمقابل أو بغير مقابل، أو حال حيازة الموظفين المختصين بفحص التذاكر أو التفتيش عليها أو جمعها أو حفظها هذه التذاكر دون مسوغ.
وتشمل الأفعال المجرمة بالعقوبة السابقة، الركوب فى غير الأماكن المعدة لسفر الركاب، وركوب العربات أو النزول منها بعد تحرك القطار، وحمل المسافر معه عند دخول المحطات أو المواقف وركوب القطارات أشياء خطرة أو قذرة أو ينشأ عن ملامستها أو رائحتها أو حجمها أو غير ذلك إقلاق الركاب أو تلويث القطارات أو تلف أدوات السكة الحديد أو أمتعة الركاب، وركوب شخص مصاب بمرض خطير أو مُعدٍ القطار دون مراعاة الشروط والقواعد التى تضعها هيئة السكة الحديد، والسفر بحالة سُكر بيّن، ومزاولة البيع بالقطارات أو بدائرة المحطات دون تصريح من هيئة السكة الحديد، والتسول بالقطارات أو بالمحطات، وإلقاء القاذورات داخل أفنية المحطات أو على جسور السكة الحديد، وإساءة استعمال أدوات السكة الحديد المخصصة لاستعمال الركاب، وتسلق مبانى السكة الحديد أو ملحقاتها أو أسوارها، وشحن أى شىء فى عربات البضاعة أو الأمتعة أو تفريغه منها دون إذن الموظف المختص.
كما يُعاقب بذات العقوبة، كل من مزق أو نزع أو شوّه أى ورقة تكون الهيئة وضعتها داخل القطارات أو المحطات، أو حال قطر أو فصل أو تحريك عربات السكك الحديدة بغير عمال الهيئة المختصين، أو استعمال أدوات الاستغاثة أو أجهزة الطوارئ بالقطار فى غير حالات الخطر، ووضع أو قذف أحجار أو أى شىء على خطوط السكك الحديدية أو القطارات أو العربات أو الإشارات، أو حال المرور على خطوط وجسور السكة الحديد أو ترك الحيوانات تمر عليها بالمخالفة للشروط التى تقررها الهيئة، وحال وقوف الأشخاص أو العربات أو السيارات أو الحيوانات على الخطوط أو استخدام القضبان لمسير عربات أو قاطرات تكون ملكا للغير دون إذن الهيئة.
وتشمل الأفعال المؤثمة، اجتياز خطوط السكك الحديدية بالمزلقانات أو ترك الحيوانات تجتازها عند اقتراب مرور القطارات أو القاطرات، أو نقل المواد القابلة للالتهاب أو المفرقعة أو الخطرة وغيرها من البضائع التى ينشأ عنها ضرر والممنوع نقلها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.