البطريرك يوحنا العاشر: جلسات المجمع المقدس تنطلق 18 أكتوبر لبحث إعلان قداستين    قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحدد ضوابط تفتيش المنازل.. تعرف عليها    مدبولي: قصر القطن في قلب الإسكندرية فرصة استثمارية واعدة.. خطة لتحويله لمشروع فندقي وتجاري وإداري    شرطة البيئة تشن حملة مكبرة لمواجهة النباشين في شوارع الإسكندرية    محافظ البحيرة: تطوير وسط رشيد خطوة لتحويل المدينة إلى متحف مفتوح    إعلام سوري: غارات إسرائيلية تستهدف محيط السويداء جنوب البلاد    70 شهيدًا فلسطينيًا منذ الفجر بنيران وغارات الاحتلال الإسرائيلي على غزة    مقررة أممية: يجب وقف العلاقات مع إسرائيل ومحاسبة قادتها على جرائم الإبادة في غزة    أحمد بلحاج يهاجم الزمالك: كنت أواجه أزمة جديدة يوميًا وخصوصيتي كانت منتهكة    الحكم محمد الحنفي يكشف لأول مرة عن سبب اعتزاله ووجهته المقبلة    الأهلي يخطط لضم ظهير أيسر أجنبي تحت السن بطلب من ريبيرو    مصرع شاب طعنًا على يد والد زوجته وأشقائها في شبرا الخيمة    تعرف على مدة الدراسة في نظام البكالوريا طبقًا للقانون الجديد    نهاية مأساوية لشقيق العريس.. مصرع شابين أثناء توجههما لحفل زفاف    مصرع فتاة وإصابة 8 في انقلاب سيارة نصف نقل بمياه مشروع عبد القادر في البحيرة    النائب إيهاب رمزي يقترح تعديلا لقانون المرور يجعل الموافقة على التفتيش وتحليل المخدرات شرطا للرخصة    مصرع وإصابة 25 شخصا إثر حادث تصادم بين ثلاثة سيارات على محور ديروط بأسيوط    "كانوا رايحين فرح".. مصرع فتاة وإصابة 8 أشخاص إثر إنقلاب سيارة في ترعة بالبحيرة (صور)    شخصية «703».. أحمد مكي ضيف شرف فيلم «الشاطر»    محمد خميس: دخلت طب الأسنان بسبب المجموع.. وكنت أتمنى دراسة الأدب العربى    أضواء المسرح تشتعل مجددًا.. «القومي» يعلن تفاصيل الدورة ال18 في مؤتمر حاشد (صور)    مسلسل وفيلم.. زينة مذيعة في أحدث أعمالها    راغب علامة يُشعل أجواء صيف 2025 في العلمين ويواصل نجاحاته بأغنية «ترقيص»    جيهان الشماشرجي: "أحمد وأحمد" اختبار نفسي... والتصوير كاد يصيبني بالفزع!    ما حكم اتفاق الزوجين على تأخير الإنجاب؟.. الإفتاء تجيب    المغرب والصين يبحثان تطوير تعاون "ثلاثى الأبعاد" مع الدول الإفريقية فى الصحة    رائحة الثلاجة مزعجة؟ إليك الحل بمكونات منزلية آمنة    حقائق صادمة عن اللحوم المصنّعة ومكسبات الطعام    البنك الأهلى يهزم نجمة سيناء بسداسية وديا فى فترة الإعداد    الزمالك يرد على إمكانية التقدم بعرض لضم أحمد عبد القادر من الأهلي    الدنمارك وهولندا تبديان استعدادهما للمشاركة في خطة ترامب لتسليح أوكرانيا    سام مرسي يقترب من الكويت الكويتى فى وجهة مفاجئة    البحرين وروسيا يبحثان تعزيز التعاون البرلمانى    انتهك قانون الإعاقة، الحكومة الإسبانية تفتح تحقيقا عاجلا في احتفالية لامين يامال مع الأقزام    الإعلان عن القائمة القصيرة لجائزة خالد خليفة للرواية في دورتها الأولى    العقارات يتصدر قطاعات الأسهم المقيدة الرئيسية بقيم التداول بتعاملات منتصف الأسبوع    اللقطات الأخيرة باستعراض الرجل الطائر قبل وف*اته بالغردقة    بعد أنباء تأجيله.. مصدر من الاتحاد العربي ل في الجول: فيفا والاتحاد القطري المسؤولان عن تنظيم البطولة    التقطه في ثانية، لحظة إنقاذ شاب لطفل سقط من الطابق الأول بعزبة النخل (صور)    طريقة عمل السينابون زي الجاهز لتحلية مسائية مميزة    الزمالك يتدرب على فترتين غدًا في معسكر العاصمة الإدارية    "مياه بني سويف" تنفذ 300 وصلة ضمن المرحلة الأولى لبروتوكول التعاون مع اليونيسف    قصور الثقافة تواصل برنامج "مصر جميلة" بورش تراثية وفنية بشمال سيناء    ورشة عمل بدمياط لمراجعة منظومات المياه والصرف لتحقيق الاستدامة    الأمم المتحدة: سوء التغذية تضاعف في غزة    الرئيس الإماراتي يبدأ اليوم زيارة لتركيا لبحث التعاون الثنائي والقضايا محل الاهتمام المشترك    ميرنا كرم تحتفل بتخرجها بامتياز بمشروع عن روحانية القداس المسيحي    سام مرسي يقترب من الانتقال إلى نادي الكويت    الشيخ خالد الجندي: وصف وجه النبي صلى الله عليه وسلم    هل يصل ثواب ختم القرآن كاملًا للمتوفى؟.. أمين الفتوى يجيب    ما الفرق بين المتوكل والمتواكل؟.. محمود الهواري يجيب    القضاء الإداري: تأييد إدراج 6 مرشحين لانتخابات الشيوخ.. وترك الخصومة في طعنين    دموع حزبية على صندوق الانتخابات    وزير العمل يستقبل وفدًا من الشركة الروسية العاملة في مشروع الضبعة    السفير محمد العرابي: مهمة علاج مبارك في ألمانيا كانت الأصعب    11 صورة لوحدة الغسيل البريتوني بمستشفى أبو الريش المنيرة بعد تجديدها    بينهم 3 من ذوي الهمم.. تكريم الفائزين بمسابقة لحفظ القرآن الكريم في المنيا    استعلم الآن.. نتيجة الامتحان الإلكتروني لمسابقة معلم مساعد "دراسات اجتماعية"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق على تشديد عقوبة مخالفات القطار والسوق السوداء للتذاكر
نشر في صوت الأمة يوم 22 - 04 - 2018

وافق مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 277 لسنة 1959 بشأن نظام السفر بالسكك الحديدية، فى مجموعه، فيما تم إرجاء التصويت النهائى على المشروع لتطلبه أغلبية الثلثين، فى ضوء تضمنه لعقوبات.
وشهدت الجلسة العامة تعديل المادة 20 من مشروع القانون بناء على اقتراح النائب إسماعيل نصر الدين، بعد تأكيد الحكومة، لتكون العقوبة الحبس وجوبيا فى حالة العود، واستحدث المشروع تجريم بعض الأفعال التى تتسبب فى حوادث، منها قطع ميل جسر السكة الحديد أو تجريفها، ورفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكة الحديد عن منسوب السكة، والتواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهامتها، وذلك بإضافة 7 بنود جديدة للمادة 10 مكرر، ويعاقب المخالف بالحبس وغرامة لا تجاوز 20 ألفا أو إحداهما.
وتشمل المخالفات الواردة بالمادة 10 مكرر، الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، والتعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكة الحديد أو إشغالها بأية صورة بدون إذن من السلطات المختصة، والعبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو تسيير حركاتها على الخطوط، وتعريض خطوط مسير القطارات للخطر، وقيادة المركبات عبر خطوط السكة الحديد فى غير الأماكن المخصصة لذلك، واقتحام مزلقانات السكة الحديد أثناء إغلاقها.
وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات فى أثناء مسيرها تعريض حياة الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص، وفى جميع الأحوال يجب الحكم على المتسبب فى الأضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار، وتضمن مشروع القانون تعديل سلطة إصدار قرارات قواعد تنظيم الجرارات الثقيلة وآلات الحرث، لتصبح لرئيس مجلس إدارة هيئة سكك حديد مصر بعد العرض على مجلس إدارتها، وذلك بدلا من المدير العام.
وغلظ المشروع العقوبات الواردة على الأفعال المنصوص عليها فى المواد 1 و2 و4 و5 و9 لتكون الحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وغرامة لا تزيد على 5 آلاف جنيه أو إحداهما، وتشمل هذه الأفعال: دخول المحطات وغيرها من منشآت السكك الحددية وملحقاتها المحظور دخول الجمهور إليها دون تصريح، ودخول المحطات والمواقف أو الخروج منها فى غير الأماكن المخصصة، وعدم تقديم الركاب تذاكرهم لموظفى السكة الحديد المختصة عند طلبها أو عدم تسليمها فى نهاية الرحلة للموظف المختص، أو حال جلوس شخص فى عربة أو ديون أو مقعد محجوز لغيره، وركوب القطار أو النزول منه من غير الجانب والأبواب المخصصة، وممارسة حمل الأمتعة بالمحطات دون التصريح من هيئة السكة الحديد، وإقلاق راحة الركاب بأى طريقة، وإدخال السيارات والعربات أو دواب الحمل أو المواشى أو تركها داخل المحطات إلا بإذن الموظف المختص، والسفر بتذكرة فى درجة أعلى من درجتها دون دفع المستحق قانونا، والسفر بعربات السكك الحديدية أو الركوب فيها أو الدخول إلى أرصفة المحطات المقفلة دون تذكرة أو تصريح.
كما غلظ مشروع القانون العقوبات العقوبات الواردة على الأفعال المنصوص عليها فى المواد 3 و8 و10 و11 و12 و13 و14 و15 و17 لتصبح الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، وتشمل هذه الأفعال: شراء تذكرة السفر بقصد بيعها، وبيع تذاكر السفر التى استُعملت للسفر بها على جزء من مسافتها أو عرضها للبيع أو التصرف فيها بأية طريقة أخرى، وتوسط موظفى الهيئة أو القائمين بعمل يتصل بها كالحمالين وعمال المقاصف فى شراء تذاكر للغير بمقابل أو بغير مقابل، أو حال حيازة الموظفين المختصين بفحص التذاكر أو التفتيش عليها أو جمعها أو حفظها هذه التذاكر دون مسوغ.
وتشمل الأفعال المجرمة بالعقوبة السابقة، الركوب فى غير الأماكن المعدة لسفر الركاب، وركوب العربات أو النزول منها بعد تحرك القطار، وحمل المسافر معه عند دخول المحطات أو المواقف وركوب القطارات أشياء خطرة أو قذرة أو ينشأ عن ملامستها أو رائحتها أو حجمها أو غير ذلك إقلاق الركاب أو تلويث القطارات أو تلف أدوات السكة الحديد أو أمتعة الركاب، وركوب شخص مصاب بمرض خطير أو مُعدٍ القطار دون مراعاة الشروط والقواعد التى تضعها هيئة السكة الحديد، والسفر بحالة سُكر بيّن، ومزاولة البيع بالقطارات أو بدائرة المحطات دون تصريح من هيئة السكة الحديد، والتسول بالقطارات أو بالمحطات، وإلقاء القاذورات داخل أفنية المحطات أو على جسور السكة الحديد، وإساءة استعمال أدوات السكة الحديد المخصصة لاستعمال الركاب، وتسلق مبانى السكة الحديد أو ملحقاتها أو أسوارها، وشحن أى شىء فى عربات البضاعة أو الأمتعة أو تفريغه منها دون إذن الموظف المختص.
كما يُعاقب بذات العقوبة، كل من مزق أو نزع أو شوّه أى ورقة تكون الهيئة وضعتها داخل القطارات أو المحطات، أو حال قطر أو فصل أو تحريك عربات السكك الحديدة بغير عمال الهيئة المختصين، أو استعمال أدوات الاستغاثة أو أجهزة الطوارئ بالقطار فى غير حالات الخطر، ووضع أو قذف أحجار أو أى شىء على خطوط السكك الحديدية أو القطارات أو العربات أو الإشارات، أو حال المرور على خطوط وجسور السكة الحديد أو ترك الحيوانات تمر عليها بالمخالفة للشروط التى تقررها الهيئة، وحال وقوف الأشخاص أو العربات أو السيارات أو الحيوانات على الخطوط أو استخدام القضبان لمسير عربات أو قاطرات تكون ملكا للغير دون إذن الهيئة.
وتشمل الأفعال المؤثمة، اجتياز خطوط السكك الحديدية بالمزلقانات أو ترك الحيوانات تجتازها عند اقتراب مرور القطارات أو القاطرات، أو نقل المواد القابلة للالتهاب أو المفرقعة أو الخطرة وغيرها من البضائع التى ينشأ عنها ضرر والممنوع نقلها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.