الصحة اللبنانية: 8 قتلى و31 جريحا حصيلة الغارة الإسرائيلية على الرملة البيضاء في بيروت    الدفاع الإماراتية: الدفاعات الجوية تتعامل حاليا مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران    السيطرة على حريق داخل محل بمنطقة البساتين    إطلاق صواريخ متزامنة من لبنان وإيران باتجاه شمال ووسط إسرائيل    خبير اقتصادي: العالم يستهلك 114 مليون برميل يوميًا.. وأي اضطراب يرفع الأسعار    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الخميس 12 مارس    العقود الآجلة لخام برنت ترتفع 9% إلى 100.38 دولار للبرميل    ضبط المتهمين بالتعدي على أمين شرطة منعهما من السير أعلى الرصيف| فيديو    هاني شاكر يطير إلى فرنسا لاستكمال الفحوصات الطبية    فيدرا: لا أعرف رامز شخصيًا وبرامجه مرفوضة بالنسبة لي    ما أنسب وقت لإخراج زكاة الفطر في رمضان؟ عضولجنةالفتوى بالأزهر يجيب ل«الفجر»    الصحة: استراتيجية وطنية جديدة للتعامل مع الأمراض النادرة    ترامب: يمكننا تفكيك شبكة إيران الكهربائية فى ساعة واحدة    بنجلاديش تسعى للحصول على إعفاء أمريكي لشراء النفط الروسي وسط أزمة الشرق الأوسط    مصطفى كامل يكشف تفاصيل الحالة الصحية لهاني شاكر وسفره إلى فرنسا    استشهاد 8 أشخاص وإصابة 17 في غارة إسرائيلية على قضاء بعلبك شرق لبنان    رمضان.. طلب المغفرة    وزير الصحة: المنظومة الصحية عنصر أساسي في حماية الاستقرار الوطني    محمد الشناوي يكسر صمته ب«القانون»: صور البلوجر رنا أحمد مُلفقة والزواج السري محض خيال    إنبي يوقف سلسلة انتصارات الزمالك ويحرمه من معادلة رقمه القديم    كارولين عزمي تكشف حقيقة ارتباطها بأحمد العوضي    حقيقة الحكم ضد شيرين عبد الوهاب.. محامى الفنانة: الدعوى غير مقبولة لوجود شرط التحكيم    الفنان أحمد عبد الله: الجمهور تعاطف مع «علي كلاي» وهاجمني شخصيًا    «ملتقى الفكر الإسلامي» يستعرض «تاريخ الوقف والقضاء والإفتاء»    الحرس الثوري: هجوم الليلة على إسرائيل تم بالتنسيق مع حزب الله    ترامب يُهدد إيران: نستطيع تدمير محطات الطاقة خلال ساعات    جريمة هزت القليوبية.. إحالة أوراق ميكانيكي للمفتي لاتهامه بالاعتداء على قاصر    إنقاذ حياة طفلة حديثة الولادة بعملية دقيقة وتحويل مسار بالأمعاء بمستشفي طوخ المركزي    أحمد فتحي: الشريعي رفع الضغوط عن لاعبي إنبي وحفزهم بمكافآت للفوز على الزمالك    د. محمد راشد يكتب: إيمانًا واحتسابًا    جوارديولا: نتيجة مباراة ريال مدريد لا تعكس أداء مانشستر سيتي    تعرف على نتائج الجولة الثالثة من الدور النهائي لدوري السوبر للكرة الطائرة    جولة ليلية لنائب محافظ الفيوم بمجمع مواقف أبشواي    كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يواصلون إحياء الليلة الثانية والعشرين في المساجد الكبرى    أمسية رمضانية لتكريم حفظة القرآن الكريم من طلاب مدارس هابي هوم ببني سويف    الدوري المصري - تعرف على الترتيب بالكامل بعد خطف إنبي بطاقة مجموعة اللقب    أحمد فتحي: الشريعي وعد لاعبي إنبي بمكافآت كبيرة للفوز على الزمالك    وكيل صحة دمياط: تطوير أنظمة المستشفيات ورفع كفاءتها ب1.3 مليون جنيه    حجز شقيق رنا رئيس 24 ساعة على خلفية اتهامه بحيازة مواد مخدرة وسلاح أبيض    مشاجرة بغرفة المحكمة.. نقابة المحامين بالإسكندرية تحيل 4 من أعضائها للتحقيق    مع اقتراب عيد الفطر.. "كحك العيد" ينعش البيوت والأسواق فى القرى المصرية    باريس سان جيرمان يكتسح تشيلسي بخماسية في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا    رئيس جامعة القاهرة: دورنا لا يقتصر على التعليم بل يمتد لتنمية وعي الطلاب    ياسمين عبد العزيز.. وحملات التشويه    صبري عبدالله يكتب: صرخة الخواجه جي بي تي    إحالة 3 من مديري المدارس وموجه ومعلمين للتحقيق لعدم الانضباط في قنا    أخبار × 24 ساعة.. إجازة عيد الفطر 2026 من الخميس 19 مارس حتى الاثنين 23 مارس    ننشر المسارات البديلة.. غلق كلي مؤقت لشارع 26 يوليو بالجيزة لتنفيذ أعمال مشروع المونوريل    رئيس برلمانية حماة الوطن: ندرك حجم التحديات ونتابع تداعيات زيادة أسعار المحروقات    تموين سوهاج: توزيع 66867 أسطوانة بوتاجاز بجميع المراكز خلال أسبوع    تكريم 43 من حفظة القرآن الكريم المعلمين ببني سويف.. صور    مستشفيات جامعة عين شمس تحذر العاملين بها من هذا الأمر (مستند)    فتح باب التظلم على نتيجة مسابقة وظيفة عامل مسجد بالأوقاف عبر بوابة الوظائف الحكومية    وزارة الصحة توضح أفضل مواعيد تناول أدوية الغدة الدرقية خلال شهر رمضان    أسباب الفتق الإربي عند الأطفال وأعراضه    بعد معركة قانونية طويلة.. أحكام نهائية لصالح شركة للإنتاج الفني ضد شيرين عبد الوهاب    موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2026    مجلس جامعة الدلتا التكنولوجية يقر إنشاء مجلس استشاري للصناعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون بالبرلمان لهيكلة السكة الحديد والمترو ودمجهما فى هيئة واحدة..فتح باب الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص..إعفاء استيراد المعدات والآلات من الضرائب والرسوم الجمركية.. وحبس وغرامة للبيع والتسول فى القطارات
نشر في اليوم السابع يوم 20 - 10 - 2017

إنشاء مجلس إدارة لهيئة سكك حديد مصر والمترو برئاسة وزير النقل وعضوية ممثلى 10 وزارات ويكون لها مقر فى القاهرة والعاصمة الإدارية
تتولى الهيئة إنشاء شبكات السكك الحديدية ومترو الأنفاق وتشغيلها وتقديم الخدمات الخاصة بها
يجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين من المصريين أو الأجانب لإنشاء خطوط وشبكات السكك الحديد الجديدة وكذلك لمترو الأنفاق وتشغيلها وصيانتها
لا تقل حصة الحكومة عن 60% من رأس المال فى أى مشروع.. ولا تزيد مدة الالتزام على 30 عاما
يعفى من الضرائب والرسوم الجمركية ما تستورده الهيئة من القطارات والعربات والآلات والمعدات وأشرطة السكك الحديدية والإشارات وكافة مستلزماتها من قطع الغيار والصيانة
يقترح مجلس إدارة الهيئة تعريفة ركوب جميع خطوط القطارات ومترو الأنفاق وأسعار نقل البضائع ويصدر بتحديدها قرار رئيس الوزراء
يعاقب بالحبس سنة أو بغرامة 20 ألف من يعتدى على عقار ملك الهيئة بقصد حيازته بالقوة وكل من خرب أو أتلف عمدا أموالا ثابتة أو منقولة ملك الهيئة وجعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة
الحبس 6 أشهر وغرامة تصل ل20 ألف من ركب فى عربات السكك الحديدية أو مترو الأنفاق وامتنع عن دفع الأجرة أو الغرامة والركوب على أسطح القطارات والعبث بالمعدات والأجهزة وتعريض خطوط سير القطارات للخطر واقتحام مزلقانات السكك الحديدية أو مترو الأنفاق أثناء إغلاقها وركوب العربات أو النزول منها بعد تحرك القطار
الحبس 6 أشهر وغرامة تصل ل20 ألف فى حالة السفر بحالة سكر وحمل أشياء خطيرة أو قذرة أو ينشأ عنها روائح كريهة أو ركوب شخص بالقطار وكان مصابا بمرض خطير أو معدى
الحبس والغرامة على مزاولة البيع بالقطارات أو بدائرة المحطات أو ممارسة أعمال التسول وقذف الأحجار أو وضع إشغالات على الخطوط الحديدية

تقدم النائب عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، بمشروع قانون بإصدار قانون الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومترو الأنفاق، وهو أول مشروع قانون لإعادة هيكلة الهيئة القومية للسكك الحديد ومرفق المترو.
وزير-النقل
وحصل "اليوم السابع" على نص الاقتراح بالقانون الذى تقدم به "العليمى" لمكتب مجلس النواب، وأحاله الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان للجنة الاقتراحات والشكاوى لمناقشته فى اجتماعها الأسبوع المقبل.
النائب-عبد-المنعم-العليمى
ويتكون مشروع القانون من 6 مواد إصدار، نصت على أن يعمل بأحكام قانون الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومترو الأنفاق المرافق، وأن يعاد تنظيم الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والهيئة القومية للأنفاق على النحو المبين بالقانون، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به، وعلى الجهات القائمة بالعمل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر والهيئة القومية للأنفاق، أن توفق أوضاعها طبقا لأحكام القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ صدور لائحته التنفيذية ما لم يحدد هذا القانون مدد أخرى.
قطارات

ونصت مواد الإصدار على أن يلغى القرار بقانون رقم 277 لسنة 1959 فى شان نظام السفر بالسكك الحديدية، كما يلغى القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للانفاق، كما يلغى قرار وزير المواصلات للإقليم الجنوبى رقم 108 بتاريخ 18/12/1960، بإصدار لائحة الجزاءات التأديبية لموظفى هيئة سكك حديد مصر، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
مجلس-النواب
وتقضى المادة الخامسة من مواد الإصدار بأن ينقل الموظفون المعينون الموجودون بالخدمة بهيئة سكك حديد مصر والهيئة القومية لمترو الأنفاق قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية الصادر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين لوظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة، ويحتفظ كل منهم بالأجر المقرر له قانونا والذى كان يتقاضاه قبل العمل بأحكام القانون المرافق، وذلك كله مع عدم الإخلال بالقوانين والقرارات المنظمة للحدين الأدنى والأقصى للدخول.

ويتضمن الاقتراح بقانون دمج هيئتى السكك الحديدية ومترو الأنفاق فى هيئة واحدة، وجاء الباب الأول فيه تحت عنوان "تنظيم هيئة سكك حديد مصر ومترو الأنفاق، ونصت المادة رقم 1 على أنها هيئة عامة مستقلة وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير النقل ومقرها الرئيسى فى القاهرة ويجوز أن يكون لها بالعاصمة الجديدة مقرا ولها فروع بجميع المحافظات وتخضع لأحكام هذا القانون.

ووفقا للمادة 2، يشكل مجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير النقل وعضوية تسعة أعضاء يشغل كل منهم المستوى الوظيفى نائب وزير أو الدرجة الممتازة أو العالية أو ما يعادلها من وزارات الدفاع والداخلية والتجارة والصناعة والتموين والمالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم العالى والبحث العلمى والانتاج الحربى والكهرباء والطاقة، ويصدر قرار بتشكيل أعضائه وتحديد النصاب القانونى لصدور قراراته ومواعيد اجتماعات جلساته والأجور والمكافآت والبدلات المحددة لكل عضو من أعضائه قرار من رئيس الجمهورية بعد عرض رئيس مجلس الوزراء.

وجعل مشروع القانون مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وله أن يتخذ ما يراه من القرارات لتحقيق الغرض الذى أنشئت الهيئة من أجله ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين فى هذا القانون، وله إقرار الهيكل التنظيمى للهيئة بعد أخذ رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وإقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة ومشروع حسابها الختامى، وتنظيم وتدبير وسائل تدريب العمال والفنيين اللازمين لتنفيذ مشروعات الهيئة، ووضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والحسابية والختامية والإدارية والمخزنية، ووضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين فى الهيئة بما يشمل مجموعة الوظائف التخصصية والفنية والكتابية والحرفية والخدمية المعاونة، وتحديد نظم تعيينهم وترقياتهم ومرتباتهم ومكافآتهم وبدلاتهم، ووضع نظام للرقابة ومعدلات الأداء طبقا للمعايير الاقتصادية.

ووفقا للمادة 4، تختص الهيئة دون غيرها بإنشاء وتشغيل شبكات السكك الحديدية ومترو الأنفاق على المستوى القومى، وتطوير هذه الشبكات وفقا للتكنولوجيا المتطورة الحديثة وتدعيمها بما يتناسب مع دورها الرئيسى فى حركة نقل الأفراد والبضائع والعمل على مسايرتها لمتطلبات التوسع فى الانتاج والتعمير فى إطار الخطة الاقتصادية والسياسة العامة للدولة، وفى سبيل ذلك تتولى إنشاء شبكات السكك الحديدية وشبكات مترو الأنفاق وتشغيلها وتقديم الخدمات الخاصة بها فى جميع أنحاء الجمهورية، وإنشاء وإدارة وصيانة المنشآت والأجهزة اللازمة لتقديم تلك الخدمات، وتنفيذ المشروعات اللازمة لتحقيق أغراضها.
محطة-رمسيس
وتعد المادة 5 من أهم مواد هذا المشروع، والتى تفتح مجال الاستثمار فى مرفق السكة الحديد والمترو، إذا تنص على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام المادة 4 من هذا القانون، يجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين من المصريين أو الأجانب أشخاصا طبيعيين أو أشخاصا اعتبارية لإنشاء خطوط وشبكات السكك الحديد الجديدة وكذلك لمترو الأنفاق وتشغيلها وصيانتها، دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة، والقانون رقم 61 لسنة 1958 فى شان منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وذلك وفقا للقواعد الآتية، أن يتم اختيار الملتزم فى إطار من المنافسة والعلانية، ألا تقل حصة الحكومة عن 60% من رأس المال فى أى مشروع، ألا تزيد مدة الالتزام على مدة لا تتجاوز ثلاثين عاما ميلادية، تحديد وسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التى تكفل حسن سير المرفق بانتظام، ولا يجوز للملتزم أن ينزل عن الالتزام لغيره دون موافقة مجلس الوزراء.

ويتعين على الملتزم الحفاظ على الخطوط والشبكات وغيرها محل الالتزام وجعلها صالحة للاستخدام طول فترة الالتزام، على أن تؤول جميعها إلى الهيئة فى نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة صالحة للاستعمال، ويصدر بمنح الالتزام وتحدى شروطه وأحكامه او تعديلها وأسس تسعير مقابل الخدمة فى حدود القواعد والإجراءات السابقة، قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من مجلس إدارة الهيئة.

وحدد مشروع القانون موارد هيئة سكك حديد مصر ومترو الأنفاق، لتتكون من رأس مال الهيئة من قيمة الأصول الوارد بيانها بقرار رئيس الجمهورية رقم 114 لسنة 2005 عن تخصيص أراضى للهيئة بجميع محافظات مصر المبين مساحتها وحدودها ومواقعها بالبيانات والمستندات والخرائط والرسومات التخطيطية المحددة لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أى من شركاتها فى المشروعات الاستثمارية التى تستهدف تنمية وزيادة مواردها، ويدرج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، كما تتكون مواردها من المبالغ التى تخصصها الدولة فى الموازنة العامة، والهبات والإعانات وما تعقده الهيئه من قروض، وأموال المعونة والقروض التى تعقدها الدولة لهذا الغرض، وتعد أموال الهيئة اموال عامة، وتبدأ السنة المالية للهيئة من الأول من يوليو وتنتهى فى 30 من يونيو كل عام، ويكون للهيئة حساب خاص بأحد بنوك القطاع العام المصرية تودع فيه مواردها ويرحل الفائض من سنة إلى أخرى.

ونصت المادة 10، على أن استثناء من أحكام القوانين واللوائح المنظمة للاستيراد والنقد الأجنبى يكون للهيئة أن تستورد بنفسها أو عن طريق الغير دون ترخيص أو إذن ما تحتاج إليه من معدات وآلات ومواد وقطع غيار وأجهزة ووسائل نقل تكون لازمة لنشاطها طبقا للأوضاع والقواعد والشروط التى تحددها اللائحة الداخلية.

ويقضى مشروع القانون على أن يعفى من الضرائب والرسوم بأحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وكذلك المقررة بأحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل أو بأية قانون آخر وفقا للشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص بالنقل والمواصلات، ما تستورده الهيئة من القطارات والعربات والآلات والمعدات وأشرطة السكك الحديدية والإشارات وكافة مستلزماتها من قطع الغيار والصيانة وغيرها، أرباح منشآت كافة المشروعات ملك الهيئة المتعلقة بتصنيع أو تجميع الأشياء المنصوص عليها بالبند 1 من هذه المادة، وفى الأحوال المبينة بالمادة 5 من هذا القانون يعفى شريك الهيئة فترة الالتزام ما يعادل 40% من الضرائب والرسوم الجمركية والأرباح على المشروعات المتعلقة بالمساهمة فى مجال إدارة وتشغيل وصيانة مرفق الهيئة.

وتنص مادة 13، على أن يكون التحقيق مع موظفى هيئة سكك حديد مصر ومترو الأنفاق عن الأفعال المنسوبة إليهم بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة من مجلس إدارة الهيئة بمعرفة هيئة النيابة الإدارية وفروعها بالمحافظات.

ويقترح مجلس إدارة الهيئة تعريفة ركوب جميع خطوط القطارات ومترو الأنفاق بكافة أنواعها ودرجاتها وأسعار نقل البضائع والخدمات الأخرى التى تقدمها الهيئة وفقا لنظم التكاليف المحاسبية ويصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بعد عرض من مجلس الهيئة.
محطة-مترو

ويختص الباب الثانى من هذا القانون بنظام السفر بالسكك الحديدية ومترو الأنفاق والعقوبات المقررة والحفاظ على مساحة الأرض ملك الهيئة، فتنص مادة 16 على أنه لا يجوز تملك الأموال المملوكة للهيئة أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم، ويكون لمجلس إدارة الهيئة حق إزالته إداريا، وتنص مادة 17، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة التى تجاوز عشرون ألف جنيه كل من اعتدى على عقار ملك الهيئة بقصد حيازته بالقوة، ويعاقب بذات العقوبة كل من خرب أو أتلف عمدا أموالا ثابتة أو منقولة ملك الهيئة وجعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة، فإذا ترتب على الفعل ضرر مالى قيمته ألف جنيه أو أكثر، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن التعويض عن الضرر إذا كان له محل.

ونصت المادة 18، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضى بها أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب الأفعال الآتية: كل من ركب فى عربات السكك الحديدية أو مترو الأنفاق وامتنع عن دفع الأجرة أو الغرامة أو ركب فى درجة أعلى من درجة التذكرة التى يحملها وامتنع عن دفع الفرق، وكل من ركب فى غير الأماكن المعدة للركوب، والركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شانه تعريض مسيرها للخطر، والتعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو مسارات مترو الأنفاق أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من اسلطة المختصة، والعبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، وتعريض خطوط سير القطارات للخطر، وقيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الاماكن المخصصة لذلك، واقتحام مزلقانات السكك الحديدية أو مترو الأنفاق أثناء إغلاقها، وركوب العربات أو النزول منها بعد تحرك القطار، والسفر بحالة سكر، وحمل المسافر عند ركوب القطارات أشياء خطيرة أو قذرة أو ينشأ عنها روائح كريهة، وركوب شخص بالقطار وكان مصابا بمرض خطير أو معدى دون مراعاة الشروط والقواعد التى يضعها مجلس إدارة الهيئة، ومزاولة البيع بالقطارات أو بدائرة المحطات أو ممارسة أعمال التسول، وإلقاء القمامة داخل أفنية المحطات أو على جسور أشرطة السكك الحديدى، وتسلق مبانى الهيئة أو ملحقاتها أو أسوارها أو أعمدة السيمافورات (الإشارات)، وقطر أو فصل أو تحريك عربات السكك الحديدية بغير العاملين بالهيئة، واستعمال إشارات الاستعانة أو أجهزة الطوارىء فى غير حالات الخطر، وقذف الأحجار أو وضع إشغالات على الخطوط الحديدية، والمرور على خطوط وجسور السكك الحديدية وملحقاتها أو ترك الحيوانات تمر عليها بالمخالفة للشروط التى تحددها الهيئة، ونقل مواد قابلة للالتهاب أو المفرقعة أو الخطرة وغيرها من البضائع التى ينشا عن ضررا دون الاخطار عنها، وفى جميع الأحوال يجب الحكم على المتسبب بالتعويض عن هذه الأضرار التى لحقت بالأشخاص أو بالممتلكات.

وتمنح المادة 19 موظفى الهيئة التى يصدر بتحديد أسماؤهم قرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، لهم صفة الضبطية القضائية سلطة إثبات الجرائم والأفعال المنصوص عليها فى هذا القانون أو باللوائح الصادرة من مجلس الهيئة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.