القومي للمرأة يصدر تقرير المرحلة الأولى لغرفة متابعة انتخابات النواب 2025    زلزال بقوة 6.7 درجة يهز شمال شرق اليابان وتحذير من تسونامي    موعد انتهاء الشبورة الكثيفة على الطرق    تبرع هولندي بقيمة 200 مليون جنيه لدعم مستشفى «شفا الأطفال» بجامعة سوهاج    وفد جامعة سوهاج يبحث تعزيز الشراكة التدريبية مع الأكاديمية الوطنية للتدريب    زيلينسكي يقترح استفتاء شعبياً حول الأراضي الشرقية في أوكرانيا    حملة «طفولتها حقها»: تحذيرات إنسانية من الصحة لوقف زواج القاصرات    جوتيريش يدين الغارات الإسرائيلية على غزة ويؤكد عدم قانونية المستوطنات في الضفة الغربية    ترامب محبط من روسيا أوكرانيا    «ترامب» يتوقع فائزًا واحدًا في عالم الذكاء الاصطناعي.. أمريكا أم الصين؟    مصرع تاجر ماشية وإصابة نجله على أيدى 4 أشخاص بسبب خلافات في البحيرة    عمرو دياب يتألق في حفل الكويت ويرفع شعار كامل العدد (فيديو)    أشرف زكي: عبلة كامل بخير واعتزالها ليس له علاقة بأي مرض    أبرزهم قرشي ونظير وعيد والجاحر، الأعلى أصواتا في الحصر العددي بدائرة القوصية بأسيوط    فيديو.. لحظة إعلان اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات البرلمانية الجيزة    د. أسامة أبوزيد يكتب: الإخلاص .. أساس النجاح    الحصر العددي لدائرة حوش عيسى الملغاة بانتخابات النواب بالبحيرة    الرئيس الأمريكى ترامب: زيلينسكي لا يدعم خطة واشنطن لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا    قصف عنيف شمال شرق البريج.. مدفعية الاحتلال تشعل جبهة جديدة في وسط غزة    مؤشرات الحصر العددي بدائرة بولاق، تقدم محمد إسماعيل وعلي خالد وإعادة مرتقبة بين حسام المندوه وعربي زيادة    أعرف حالة الطقس اليوم الجمعة 12-12-2025 في بني سويف    ظهر في حالة أفضل، أحدث ظهور لتامر حسني مع أسماء جلال يخطف الأنظار (فيديو)    ياسمين عبد العزيز: لماذا نؤذي بعضنا؟ الحياة لا تستحق.. أنا مات لي 5 مقربين هذا العام    بعد إعلان خسارة قضيتها.. محامي شيرين عبدالوهاب ينفي علاقة موكلته بعقد محمد الشاعر    رد مفاجئ من منى زكي على انتقادات دورها في فيلم الست    الفريق أسامة ربيع: لا بديل لقناة السويس.. ونتوقع عودة حركة الملاحة بكامل طبيعتها يوليو المقبل    الصحة: نجاح استئصال ورم خبيث مع الحفاظ على الكلى بمستشفى مبرة المحلة    كواليس لقاء محمد صلاح مع قائد ليفربول السابق في لندن    حمزة عبد الكريم: من الطبيعي أن يكون لاعب الأهلي محط اهتمام الجميع    كأس العرب - هدايا: كنا نتمنى إسعاد الشعب السوري ولكن    قائمة نيجيريا - سداسي ينضم لأول مرة ضمن 28 لاعبا في أمم إفريقيا 2025    كامل الوزير: أقنعتُ عمال «النصر للمسبوكات» بالتنازل عن 25% من حصصهم لحل أزمة ديون الشركة    رئيس الطائفة الإنجيلية: التحول الرقمي فرصة لتجديد رسالة النشر المسيحي وتعزيز تأثيره في وعي الإنسان المعاصر    البابا تواضروس: «من الأسرة يخرج القديسون».. وتحذيرات من عصر التفاهة وسيطرة الهواتف على حياة الإنسان    كامل الوزير: الاتفاق على منع تصدير المنتجات الخام.. بدأنا نُصدر السيارات والاقتصاد يتحرك للأفضل    كاري الدجاج السريع، نكهة قوية في 20 دقيقة    الشروط المطلوبة للحصول على معاش الطفل 2026، والفئات المستحقة    واشنطن تصعّد الضغوط على كاراكاس.. تحركات لاعتراض سفن جديدة تحمل النفط الفنزويلي    مرصد الأزهر مخاطبا الفيفا: هل من الحرية أن يُفرض علينا آراء وهوية الآخرين؟    العثور على جثة مجهولة لشخص بشاطئ المعدية في البحيرة    رحيل الشاعر والروائى الفلسطينى ماجد أبو غوش بعد صراع مع المرض    طلاب الأدبي في غزة ينهون امتحانات الثانوية الأزهرية.. والتصحيح في المشيخة بالقاهرة    وائل رياض يشكر حسام وإبراهيم حسن ويؤكد: دعمهما رفع معنويات الأولاد    كالاس تعلق على فضيحة احتيال كبرى هزت الاتحاد الأوروبي    طريقة عمل كيكة السينابون في خطوات بسيطة    أولياء أمور مدرسة الإسكندرية للغات ALS: حادث KG1 كشف انهيار الأمان داخل المدرسة    قفزة في سعر الذهب بأكثر من 65 جنيها بعد خفض الفائدة.. اعرف التفاصيل    محافظ الجيزة يتفقد موقع حادث انهيار عقار سكنى في إمبابة.. صور    ياسمين عبد العزيز: ندمت إني كنت جدعة مع ناس مايستاهلوش    فصل التيار الكهربائي عن 11 منطقة وقرية بكفر الشيخ السبت المقبل    أيهما الزي الشرعي الخمار أم النقاب؟.. أمين الفتوى يجيب    محمد رمضان ل جيهان عبد الله: «كلمة ثقة في الله سر نجاحي»    وزير الصحة يتفقد مقر المرصد الإعلامي ويوجه باستخدام الأدوات التكنولوجية في رصد الشائعات والرد عليها    حكم كتابة الأب ممتلكاته لبناته فقط خلال حياته    بث مباشر الآن.. مواجهة الحسم بين فلسطين والسعودية في ربع نهائي كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11-12-2025 في محافظة الأقصر    أسعار الفضة تلامس مستوى قياسيا جديدا بعد خفض الفائدة الأمريكية    دعاء الفجر| (ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون بالبرلمان لهيكلة السكة الحديد والمترو ودمجهما فى هيئة واحدة..فتح باب الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص..إعفاء استيراد المعدات والآلات من الضرائب والرسوم الجمركية.. وحبس وغرامة للبيع والتسول فى القطارات
نشر في اليوم السابع يوم 20 - 10 - 2017

إنشاء مجلس إدارة لهيئة سكك حديد مصر والمترو برئاسة وزير النقل وعضوية ممثلى 10 وزارات ويكون لها مقر فى القاهرة والعاصمة الإدارية
تتولى الهيئة إنشاء شبكات السكك الحديدية ومترو الأنفاق وتشغيلها وتقديم الخدمات الخاصة بها
يجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين من المصريين أو الأجانب لإنشاء خطوط وشبكات السكك الحديد الجديدة وكذلك لمترو الأنفاق وتشغيلها وصيانتها
لا تقل حصة الحكومة عن 60% من رأس المال فى أى مشروع.. ولا تزيد مدة الالتزام على 30 عاما
يعفى من الضرائب والرسوم الجمركية ما تستورده الهيئة من القطارات والعربات والآلات والمعدات وأشرطة السكك الحديدية والإشارات وكافة مستلزماتها من قطع الغيار والصيانة
يقترح مجلس إدارة الهيئة تعريفة ركوب جميع خطوط القطارات ومترو الأنفاق وأسعار نقل البضائع ويصدر بتحديدها قرار رئيس الوزراء
يعاقب بالحبس سنة أو بغرامة 20 ألف من يعتدى على عقار ملك الهيئة بقصد حيازته بالقوة وكل من خرب أو أتلف عمدا أموالا ثابتة أو منقولة ملك الهيئة وجعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة
الحبس 6 أشهر وغرامة تصل ل20 ألف من ركب فى عربات السكك الحديدية أو مترو الأنفاق وامتنع عن دفع الأجرة أو الغرامة والركوب على أسطح القطارات والعبث بالمعدات والأجهزة وتعريض خطوط سير القطارات للخطر واقتحام مزلقانات السكك الحديدية أو مترو الأنفاق أثناء إغلاقها وركوب العربات أو النزول منها بعد تحرك القطار
الحبس 6 أشهر وغرامة تصل ل20 ألف فى حالة السفر بحالة سكر وحمل أشياء خطيرة أو قذرة أو ينشأ عنها روائح كريهة أو ركوب شخص بالقطار وكان مصابا بمرض خطير أو معدى
الحبس والغرامة على مزاولة البيع بالقطارات أو بدائرة المحطات أو ممارسة أعمال التسول وقذف الأحجار أو وضع إشغالات على الخطوط الحديدية

تقدم النائب عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، بمشروع قانون بإصدار قانون الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومترو الأنفاق، وهو أول مشروع قانون لإعادة هيكلة الهيئة القومية للسكك الحديد ومرفق المترو.
وزير-النقل
وحصل "اليوم السابع" على نص الاقتراح بالقانون الذى تقدم به "العليمى" لمكتب مجلس النواب، وأحاله الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان للجنة الاقتراحات والشكاوى لمناقشته فى اجتماعها الأسبوع المقبل.
النائب-عبد-المنعم-العليمى
ويتكون مشروع القانون من 6 مواد إصدار، نصت على أن يعمل بأحكام قانون الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومترو الأنفاق المرافق، وأن يعاد تنظيم الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والهيئة القومية للأنفاق على النحو المبين بالقانون، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به، وعلى الجهات القائمة بالعمل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر والهيئة القومية للأنفاق، أن توفق أوضاعها طبقا لأحكام القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ صدور لائحته التنفيذية ما لم يحدد هذا القانون مدد أخرى.
قطارات

ونصت مواد الإصدار على أن يلغى القرار بقانون رقم 277 لسنة 1959 فى شان نظام السفر بالسكك الحديدية، كما يلغى القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للانفاق، كما يلغى قرار وزير المواصلات للإقليم الجنوبى رقم 108 بتاريخ 18/12/1960، بإصدار لائحة الجزاءات التأديبية لموظفى هيئة سكك حديد مصر، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
مجلس-النواب
وتقضى المادة الخامسة من مواد الإصدار بأن ينقل الموظفون المعينون الموجودون بالخدمة بهيئة سكك حديد مصر والهيئة القومية لمترو الأنفاق قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية الصادر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين لوظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة، ويحتفظ كل منهم بالأجر المقرر له قانونا والذى كان يتقاضاه قبل العمل بأحكام القانون المرافق، وذلك كله مع عدم الإخلال بالقوانين والقرارات المنظمة للحدين الأدنى والأقصى للدخول.

ويتضمن الاقتراح بقانون دمج هيئتى السكك الحديدية ومترو الأنفاق فى هيئة واحدة، وجاء الباب الأول فيه تحت عنوان "تنظيم هيئة سكك حديد مصر ومترو الأنفاق، ونصت المادة رقم 1 على أنها هيئة عامة مستقلة وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير النقل ومقرها الرئيسى فى القاهرة ويجوز أن يكون لها بالعاصمة الجديدة مقرا ولها فروع بجميع المحافظات وتخضع لأحكام هذا القانون.

ووفقا للمادة 2، يشكل مجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير النقل وعضوية تسعة أعضاء يشغل كل منهم المستوى الوظيفى نائب وزير أو الدرجة الممتازة أو العالية أو ما يعادلها من وزارات الدفاع والداخلية والتجارة والصناعة والتموين والمالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم العالى والبحث العلمى والانتاج الحربى والكهرباء والطاقة، ويصدر قرار بتشكيل أعضائه وتحديد النصاب القانونى لصدور قراراته ومواعيد اجتماعات جلساته والأجور والمكافآت والبدلات المحددة لكل عضو من أعضائه قرار من رئيس الجمهورية بعد عرض رئيس مجلس الوزراء.

وجعل مشروع القانون مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وله أن يتخذ ما يراه من القرارات لتحقيق الغرض الذى أنشئت الهيئة من أجله ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين فى هذا القانون، وله إقرار الهيكل التنظيمى للهيئة بعد أخذ رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وإقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة ومشروع حسابها الختامى، وتنظيم وتدبير وسائل تدريب العمال والفنيين اللازمين لتنفيذ مشروعات الهيئة، ووضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والحسابية والختامية والإدارية والمخزنية، ووضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين فى الهيئة بما يشمل مجموعة الوظائف التخصصية والفنية والكتابية والحرفية والخدمية المعاونة، وتحديد نظم تعيينهم وترقياتهم ومرتباتهم ومكافآتهم وبدلاتهم، ووضع نظام للرقابة ومعدلات الأداء طبقا للمعايير الاقتصادية.

ووفقا للمادة 4، تختص الهيئة دون غيرها بإنشاء وتشغيل شبكات السكك الحديدية ومترو الأنفاق على المستوى القومى، وتطوير هذه الشبكات وفقا للتكنولوجيا المتطورة الحديثة وتدعيمها بما يتناسب مع دورها الرئيسى فى حركة نقل الأفراد والبضائع والعمل على مسايرتها لمتطلبات التوسع فى الانتاج والتعمير فى إطار الخطة الاقتصادية والسياسة العامة للدولة، وفى سبيل ذلك تتولى إنشاء شبكات السكك الحديدية وشبكات مترو الأنفاق وتشغيلها وتقديم الخدمات الخاصة بها فى جميع أنحاء الجمهورية، وإنشاء وإدارة وصيانة المنشآت والأجهزة اللازمة لتقديم تلك الخدمات، وتنفيذ المشروعات اللازمة لتحقيق أغراضها.
محطة-رمسيس
وتعد المادة 5 من أهم مواد هذا المشروع، والتى تفتح مجال الاستثمار فى مرفق السكة الحديد والمترو، إذا تنص على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام المادة 4 من هذا القانون، يجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين من المصريين أو الأجانب أشخاصا طبيعيين أو أشخاصا اعتبارية لإنشاء خطوط وشبكات السكك الحديد الجديدة وكذلك لمترو الأنفاق وتشغيلها وصيانتها، دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة، والقانون رقم 61 لسنة 1958 فى شان منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وذلك وفقا للقواعد الآتية، أن يتم اختيار الملتزم فى إطار من المنافسة والعلانية، ألا تقل حصة الحكومة عن 60% من رأس المال فى أى مشروع، ألا تزيد مدة الالتزام على مدة لا تتجاوز ثلاثين عاما ميلادية، تحديد وسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التى تكفل حسن سير المرفق بانتظام، ولا يجوز للملتزم أن ينزل عن الالتزام لغيره دون موافقة مجلس الوزراء.

ويتعين على الملتزم الحفاظ على الخطوط والشبكات وغيرها محل الالتزام وجعلها صالحة للاستخدام طول فترة الالتزام، على أن تؤول جميعها إلى الهيئة فى نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة صالحة للاستعمال، ويصدر بمنح الالتزام وتحدى شروطه وأحكامه او تعديلها وأسس تسعير مقابل الخدمة فى حدود القواعد والإجراءات السابقة، قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من مجلس إدارة الهيئة.

وحدد مشروع القانون موارد هيئة سكك حديد مصر ومترو الأنفاق، لتتكون من رأس مال الهيئة من قيمة الأصول الوارد بيانها بقرار رئيس الجمهورية رقم 114 لسنة 2005 عن تخصيص أراضى للهيئة بجميع محافظات مصر المبين مساحتها وحدودها ومواقعها بالبيانات والمستندات والخرائط والرسومات التخطيطية المحددة لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أى من شركاتها فى المشروعات الاستثمارية التى تستهدف تنمية وزيادة مواردها، ويدرج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، كما تتكون مواردها من المبالغ التى تخصصها الدولة فى الموازنة العامة، والهبات والإعانات وما تعقده الهيئه من قروض، وأموال المعونة والقروض التى تعقدها الدولة لهذا الغرض، وتعد أموال الهيئة اموال عامة، وتبدأ السنة المالية للهيئة من الأول من يوليو وتنتهى فى 30 من يونيو كل عام، ويكون للهيئة حساب خاص بأحد بنوك القطاع العام المصرية تودع فيه مواردها ويرحل الفائض من سنة إلى أخرى.

ونصت المادة 10، على أن استثناء من أحكام القوانين واللوائح المنظمة للاستيراد والنقد الأجنبى يكون للهيئة أن تستورد بنفسها أو عن طريق الغير دون ترخيص أو إذن ما تحتاج إليه من معدات وآلات ومواد وقطع غيار وأجهزة ووسائل نقل تكون لازمة لنشاطها طبقا للأوضاع والقواعد والشروط التى تحددها اللائحة الداخلية.

ويقضى مشروع القانون على أن يعفى من الضرائب والرسوم بأحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وكذلك المقررة بأحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل أو بأية قانون آخر وفقا للشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص بالنقل والمواصلات، ما تستورده الهيئة من القطارات والعربات والآلات والمعدات وأشرطة السكك الحديدية والإشارات وكافة مستلزماتها من قطع الغيار والصيانة وغيرها، أرباح منشآت كافة المشروعات ملك الهيئة المتعلقة بتصنيع أو تجميع الأشياء المنصوص عليها بالبند 1 من هذه المادة، وفى الأحوال المبينة بالمادة 5 من هذا القانون يعفى شريك الهيئة فترة الالتزام ما يعادل 40% من الضرائب والرسوم الجمركية والأرباح على المشروعات المتعلقة بالمساهمة فى مجال إدارة وتشغيل وصيانة مرفق الهيئة.

وتنص مادة 13، على أن يكون التحقيق مع موظفى هيئة سكك حديد مصر ومترو الأنفاق عن الأفعال المنسوبة إليهم بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة من مجلس إدارة الهيئة بمعرفة هيئة النيابة الإدارية وفروعها بالمحافظات.

ويقترح مجلس إدارة الهيئة تعريفة ركوب جميع خطوط القطارات ومترو الأنفاق بكافة أنواعها ودرجاتها وأسعار نقل البضائع والخدمات الأخرى التى تقدمها الهيئة وفقا لنظم التكاليف المحاسبية ويصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بعد عرض من مجلس الهيئة.
محطة-مترو

ويختص الباب الثانى من هذا القانون بنظام السفر بالسكك الحديدية ومترو الأنفاق والعقوبات المقررة والحفاظ على مساحة الأرض ملك الهيئة، فتنص مادة 16 على أنه لا يجوز تملك الأموال المملوكة للهيئة أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم، ويكون لمجلس إدارة الهيئة حق إزالته إداريا، وتنص مادة 17، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة التى تجاوز عشرون ألف جنيه كل من اعتدى على عقار ملك الهيئة بقصد حيازته بالقوة، ويعاقب بذات العقوبة كل من خرب أو أتلف عمدا أموالا ثابتة أو منقولة ملك الهيئة وجعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة، فإذا ترتب على الفعل ضرر مالى قيمته ألف جنيه أو أكثر، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن التعويض عن الضرر إذا كان له محل.

ونصت المادة 18، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضى بها أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب الأفعال الآتية: كل من ركب فى عربات السكك الحديدية أو مترو الأنفاق وامتنع عن دفع الأجرة أو الغرامة أو ركب فى درجة أعلى من درجة التذكرة التى يحملها وامتنع عن دفع الفرق، وكل من ركب فى غير الأماكن المعدة للركوب، والركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شانه تعريض مسيرها للخطر، والتعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو مسارات مترو الأنفاق أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من اسلطة المختصة، والعبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، وتعريض خطوط سير القطارات للخطر، وقيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الاماكن المخصصة لذلك، واقتحام مزلقانات السكك الحديدية أو مترو الأنفاق أثناء إغلاقها، وركوب العربات أو النزول منها بعد تحرك القطار، والسفر بحالة سكر، وحمل المسافر عند ركوب القطارات أشياء خطيرة أو قذرة أو ينشأ عنها روائح كريهة، وركوب شخص بالقطار وكان مصابا بمرض خطير أو معدى دون مراعاة الشروط والقواعد التى يضعها مجلس إدارة الهيئة، ومزاولة البيع بالقطارات أو بدائرة المحطات أو ممارسة أعمال التسول، وإلقاء القمامة داخل أفنية المحطات أو على جسور أشرطة السكك الحديدى، وتسلق مبانى الهيئة أو ملحقاتها أو أسوارها أو أعمدة السيمافورات (الإشارات)، وقطر أو فصل أو تحريك عربات السكك الحديدية بغير العاملين بالهيئة، واستعمال إشارات الاستعانة أو أجهزة الطوارىء فى غير حالات الخطر، وقذف الأحجار أو وضع إشغالات على الخطوط الحديدية، والمرور على خطوط وجسور السكك الحديدية وملحقاتها أو ترك الحيوانات تمر عليها بالمخالفة للشروط التى تحددها الهيئة، ونقل مواد قابلة للالتهاب أو المفرقعة أو الخطرة وغيرها من البضائع التى ينشا عن ضررا دون الاخطار عنها، وفى جميع الأحوال يجب الحكم على المتسبب بالتعويض عن هذه الأضرار التى لحقت بالأشخاص أو بالممتلكات.

وتمنح المادة 19 موظفى الهيئة التى يصدر بتحديد أسماؤهم قرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، لهم صفة الضبطية القضائية سلطة إثبات الجرائم والأفعال المنصوص عليها فى هذا القانون أو باللوائح الصادرة من مجلس الهيئة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.