بنك القاهرة يعتزم التخارج من شركة حراسات للخدمات الأمنية قبل الطرح فى البورصة    مياه الشرب بالجيزة تنظم قافلة مائية شاملة لتعزيز الوعي وترشيد الاستهلاك    بلومبرج عن مسئول إيراني: طهران تعمل على خفض إنتاج النفط    رغم الهدنة.. استشهاد 7 أشخاص في غارات جوية إسرائيلية على جنوب لبنان    إسبانيا تطالب إسرائيل بالإفراج الفوري عن إسباني كان على متن أسطول الصمود    الكشف عن طاقم حكام الزمالك واتحاد العاصمة في إياب نهائي الكونفدرالية    وزير الرياضة يقوم بزيارة مفاجئة لمراكز شباب السويس    سبورت: رافينيا أخبر إدارة برشلونة بتفكيره في مستقبله مع الفريق    تأجيل محاكمة عاطل بتهمة حيازة سلاح ناري واستعراض القوة في السلام    محافظ بني سويف يتابع جهود السيطرة على حريق مصنع ببياض العرب دون خسائر في الأرواح    سكب على جسدها البنزين.. السجن المؤبد للمتهم بإشعال النيران في زوجته شرق الإسكندرية    أجواء حارة على أغلب الأنحاء وبداية ظهور الرمال بالصعيد    الأمن يكشف تفاصيل مشاجرة شاب في الشيخ زايد بعد فيديو متداول    نقابة المهن التمثيلية تتابع حريق لوكيشن تصوير مسلسل بيت بابا 2: جت سليمة    الصحة تنتقل لمرحلة جديدة في السياحة العلاجية المتكاملة    تراجع المديونية المتراكمة لشركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز    أربيلوا قبل مواجهة إسبانيول: دفعنا ثمن غياب العقلية من نقاطنا    كامل أبو علي يتفقد مشروع الاستاد الجديد للنادي المصري    10 مايو.. تسليم قطع أراضٍ بنشاط ورش وأخرى سكنية بمدينة طيبة الجديدة    استقبال 166226 طنا من القمح المحلي بشون وصوامع الشرقية    وزير الخارجية يستقبل نظيره السوري غدًا في القاهرة    جماعة أصحاب اليمين الإرهابية تخضع للتحقيق.. لماذا تخشى بريطانيا من تورط إيران في الهجمات على اليهود؟    الإمارات تعلن عودة الملاحة الجوية إلى وضعها الطبيعي    انقلاب سيارة ملاكي واصطدامها بالجزيرة الوسطى بكورنيش الإسكندرية    إرشادات مهمة من «الداخلية» للحجاج أثناء أداء المناسك    مدير إدارة طور سيناء التعليمية ينفي رصد أي شكاوى في اليوم الأول لامتحانات النقل بالتعليم الفني    هام من السياحة بشأن موسم الحج 1447-2026    اليوم.. ختام الدورة 12 من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    وزيرة الثقافة: مشاركة مصر في معرض الرباط للكتاب تعزز القوة الناعمة    كشف أثري في الإسكندرية يلقي الضوء على تطور الحياة الحضرية عبر العصور    وزير «الكهرباء» يبحث مع «شنايدر إليكتريك» التوسع بمبادرة تحسين كفاءة استخدام الطاقة    محافظ المنوفية يتفقد المركز التكنولوجي والصحة بسرس الليان    تشييع جنازة نعمان الوزير كبير مشجعي النادي الإسماعيلي إلى مثواه الأخير (صور)    ذكريات الهضبة في ليلة "الحكاية"، 15 صورة من حفل عمرو دياب بالجامعة الأمريكية    أكاديمية الفنون تحتفل بذكرى تحرير سيناء بحفل لفرقة أم كلثوم للموسيقى العربية    الأوقاف تُحيي ذكرى وفاة الشيخ محمد عبد العزيز حصّان.. من أعلام التلاوة    السر الكامن في فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين    مصطفى الفقي: المشير طنطاوي كان مرشحًا لمنصب نائب الرئيس قبل عمر سليمان    تكريم تدريسية من كلية المنصور الجامعة في فعالية علمية بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية    وزارة الشباب والرياضة تطرح وظائف جديدة في 3 محافظات.. تخصصات متنوعة ورواتب تنافسية    عاجل نائب رئيس الوزراء: القطار الكهربائي السريع شريان تنموي يعزز الاقتصاد ويربط أنحاء الجمهورية    تأجيل محاكمة موظف بتهمة التربح في القطامية ل 13 مايو    باكستان تؤكد للكويت استمرار الجهود الداعمة للسلام بالمنطقة    رجال طائرة الأهلي يواجه البوليس الرواندي في نهائي بطولة إفريقيا للأندية    قافلة سرابيوم الطبية.. نموذج رائد لجامعة القناة في تعزيز الشراكة المجتمعية    أطباء بنها الجامعي ينجحون في إجراء 3 عمليات بجراحات القلب والصدر    تشكيل آرسنال المتوقع لمواجهة فولهام في البريميرليج    حوار| رئيس اتحاد عمال الجيزة: إطلاق ملتقيات للتوظيف.. وخطة لخفض البطالة    بتكلفة تجاوزت 8.5 مليار جنيه.. إصدار مليون قرار علاج على نفقة الدولة خلال 3 أشهر    رئيس الرعاية الصحية: تخليد أسماء شهداء الفريق الطبي على المنشآت الصحية    «الإفتاء» توضح حكم زيارة قبر الوالدين وقراءة القرآن لهما    ليلة الوفاء، ميادة الحناوي تستعيد زمن الفن الجميل فوق خشبة موازين    بعد وقف إطلاق النار| ترامب يعلن انتهاء العمليات العسكرية ضد إيران    سامي الشيخ يدبر مكيدة لعمرو يوسف في «الفرنساوي»    الأزهر للفتوي يوضح مكانة العمل في الإسلام    البابا تواضروس الثاني يفتتح لقاء الشباب: "نور وملح" بالنمسا    هل يجوز توزيع الأملاك بالتساوي بين الأبناء؟.. أمين الفتوى يجيب    فاضل 25 يوم.. موعد عيد الأضحى المبارك 2026 فلكيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يناقش تعديل قانون نظام السفر بالسكك الحديد
نشر في صوت الأمة يوم 22 - 04 - 2018

بدأ مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، مناقشة التقرير البرلماني للجنة النقل والمواصلات، ومكتب الشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 277 لسنة 1959 فى شأن نظام السفر بالسكك الحديدية، والاقتراح بقانون المقدم من النائب محمد عبد الله زين فى ذات الموضوع.
ويأتى مشروع القانون، ضمن إجراءات تطوير منظومة النقل بالسكك الحديدية وتطويرها، ليشدد العقوبات على بعض الجرائم التى تلاحظ استمرار إرتكابها رغم العقوبات الواردة بالقانون القائم، بالإضافة إلى استحداث تجريم بعض الأفعال والتى تتسبب فى حوادث بالسكة الحديد، ومنها قطع ميل جسر السكة الحديد أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجازرة لخطوط السكة الحديد عن منسوب السكة، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهامتها، وذلك بإضافة 7 بنود جديدة إلى المادة 10 مكرر، ويعاقب المخالف بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألفا أو إحداهما.
وتشمل المخالفات الواردة بالمادة 10 مكرر، الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكة الحديد أو اشغالها بأيه صورة بدون إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو تسير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكة الحديد فى غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكة الحديد أثناء إغلاقها.
وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العثب بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أثناء مسيرها تعريض حياة الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص، وفى جميع الأحوال يجب الحكم على المتسبب فى الأضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وتضمن مشروع القانون، تعديل سلطة إصدار قرارات قواعد تنظيم الجرارات الثقيلة وآلات الحرث لتصح لرئيس مجلس إدارة هيئة سكك حديد مصر بعد العرض على مجلس إدارتها بدلاً من المدير العام.
وغلظ المشروع العقوبات الواردة على الأفعال المنصوص عليها فى المواد (1،2،4،5،9) لتكون الحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبغرامة لا تزيد على 5 آلاف أو أحدهما، وتشمل هذه الأفعال: دخول المحطات وغيرها من منشآت السكك الحددية وملحقاتها المحظور دخول الجمهور إليها دون تصريح، دخول المحطات والمواقف أو الخورج منها فى غير الاماكن المخصصة لذلك، عدم تقديم الركاب تذاكرهم لموظفى السكة الحديد المختصة عند طلبها أو عدم تسلميها فى نهاية الرحلة للموظف المختص، أو حال جلوس شخص فى عربة أو ديون أو مقعد محجوز لغيرة، ركوب القطار أو النزول منه من غير الجانب والأبواب المخصصة لذلك، ممارسة حمل الأمتعة بالمحطات دون التصريح من هيئة السكة الحديد، إقلاق راحة الركاب بأى طريقة، إدخال السيارات والعربات أو دواب الحمل أو المواشى أو تركها داخل المحطات إلا بإذن الموظف المختص، السفر بتذكرة فى درجة أعلى من درجتها دون دفع المستحق قانوناً، السفر بعربات السكك الحديدية أو الركوب فيها أو الدخول إلى أرصفة المحطات المقفلة دون تذكرة أو تصريح.
كما غلظ العقوبات العقوبات الواردة على الأفعال المنصوص عليها فى المواد ( 3،، 8، 10، 11،12، 13، 14، 15، 17) لتصبح الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنية أو إحدى العقوبتين، وتشمل هذه الأفعال : شراء تذكرة السفر بقصد بيعها، بيع تذاكر السفر التى استعملت للسفر بها على جزء من مسافتها أو عرضها للبيع أو التصرف فيها بأية طريقة أخرى، حال عيان موظفى الهيئة أو القائمين بعمل يتصل بها كالحمالين وعمال المقاصف التوسط فى شراء تذاكر للغير بمقابل أو بغير مقابل، أو حال حيازة الموظفين المختصين بفحص التذاكر أو التفتيش عليها أو جمعها أو حفظها حيازة هذه التذاكر دون مسوغ.
وتشمل الأفعال المجرمة بالعقوبة السابقة، الركوب فى غير الأماكن المعدة لسفر الركاب، ركوب العربات أو النزول منها بعد تحرك القطار، حمل المسافر معه عمد دخول المحطات أو المواقف وعند ركوب القطارات أشياء خطرة أو قذرة أو ينشأ عن ملامستها أو رائحتها أو حجمها أو غير ذلك اقلاق الركاب أو تلوثيها أو تلف أدوات السكة الحديد أو امتعه الركاب، ركوب شخص مصاب بمرض خطير أو معدى القطار، دون مراعاة الشروط والقواعد التى تضعها هيئة السكة الحديد، السفر بحاله سكر بين، مزاولة البيع بالقطارات أو بدائرة المحطات دون تصريح من هيئة السكه الحديد، التسول بالقطارات أو بالمحطات، إلقاء القاذورات داخل افنية المحطات أو على جسور السكة الحديد، إساءه استعمال أدوات السكة الحديد المخصصة لاستعمال الركاب، تسلق مبانى السكة الحديد أو ملحقاتها أو اسوارها، شحن أى شيء بعربات البضاعة أو الامتعة أو تفريغه منها دون اذن الموظف المختص.
كما يُعاقب بذات العقوبة، كل من مزق أو نزع أو شوية أى ورقة تكون الهيئة وضعتها داخل القطارات أو المحطات، أو حال قطر أو فصل أو تحريك عربات السكك الحديدة بغير عمال الهيئة المختصين، استعمال أدوات الاستعثانه أو اجهزة الطوارىء بالقطار فى غير حالات الخطر، وضع أو قذف احجار أو أى شيء على خطوط السك الحديدية أو القطارات أو العربات أو الاشارات، أو حال المرور على خطوط وجسور السكة الحديد أو ترك الحيوانات تمر عليها – بالمخالف للشروط التى تقررها الهيئة، وكذلك حال وقوف الاشخاص أو العربات أو السيارات أو الحيوانات على الخطوط أو استخدام القضبان أو ابينه الهيئة لمسير عربات أو قاطرات تكون ملكاً للغير دون أذن الهيئة.
وتشمل الأفعال المؤثمة، اجتياز خطوط السكك الحديدة بالمزلقانات أو ترك الحيوانات تجتازها عند اقتراب مرور القطارات أو القاطرات، أو نقل المواد القابلة للالتهاب أو المفرقعة أو الخطرة وغيرها من البضائع التى ينشأ عنها ضرر والممنوع نقلها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.