انتخابات النواب 2025، طوابير أمام لجنة هشام شتا بالعمرانية (صور)    قرارات النيابة في واقعة اتهام فرد أمن بالتحرش بأطفال بمدرسة شهيرة بالتجمع    اتحاد الغرف: تحالف لوجستي "عربي يوناني" جديد يرتكز على الموانئ المحورية    اسعار الأسمنت اليوم الخميس 11ديسمبر 2025 فى المنيا    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بأول 90 دقيقة من بدء تعاملات اليوم الخميس    البورصة المصرية تستهل تعاملات الخميس بارتفاع جماعي    المجلس النرويجي للاجئين: 1.29 مليون شخص بغزة يواجهون الشتاء بلا مأوى ملائم    صحة غزة: موجات البرد القارس فتحت بابا جديدا للموت    احتفالات في سوريا بعد إلغاء "النواب" الأمريكي قانون قيصر ورفع العقوبات    هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية تجبر مطارات موسكو على تعليق عملياتها خلال الليل    منظمو كأس العالم 2026 يعلنون دعمهم ل"المثليين" رغم الرفض المصري والإيراني    أزمة محمد صلاح وليفربول قبل مواجهة برايتون.. تطورات جديدة    ضبط 6 أطنان لحوم فاسدة في حملات تموينية بالدقهلية    ضبط أكثر من 109 آلاف مخالفة مرورية فى يوم واحد    صدور رواية "الفنار" أحدث كتابات نعيم صبري    يوسف القعيد: نجيب محفوظ كان منظمًا بشكل صارم وصاحب رسالة وتفانٍ في إيصالها    الكشف على 237 حالة خلال قافلة طبية لجامعة بنها    قافلة طبية لجامعة بنها بمدرسة برقطا توقع الكشف على 237 حالة    تقييم مرموش أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية    مادويكي: سعيد بالتسجيل مع أرسنال.. ويمكننا الفوز بالدوري وأبطال أوروبا    مورينيو: تصريحات كونتي مجرد أعذار.. وهدية مكتوميناي بسبب ما فعلته مع في مانشستر يونايتد    الأهلي ينهي صفقة يزن النعيمات لتدعيم هجومه في يناير    إعتماد تعديل المخطط التفصيلي ل 6 مدن بمحافظتي الشرقية والقليوبية    تداول 81 ألف طن و830 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر    النشرة المرورية.. كثافات متوسطة للسيارات بمحاور القاهرة والجيزة    تايلاند تعلن عن أول قتلى مدنيين عقب تجدد الصراع الحدودي مع كمبوديا    إيقاف الرحلات الجوية فى مطارى بغداد والبصرة بسبب الأحوال الجوية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11-12-2025 في محافظة الأقصر    «الوطنية للانتخابات» تعلن تخصيص الخط الساخن 19826 لتلقي الشكاوى    الآن.. سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 11-12-2025 في محافظة قنا    بتكلفة 68 مليون جنيه، رئيس جامعة القاهرة يفتتح مشروعات تطوير قصر العيني    كأس العرب| طموحات فلسطين تصطدم برغبة السعودية في ربع النهائي    أحمد بنداري يدعو المواطنين للمشاركة ويحدد رقمًا لتلقي شكاوى الانتخابات    سعر الدولار الأمريكي اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025    مصدران: أمريكا تدرس فرض عقوبات متعلقة بالإرهاب على الأونروا    طرق الوقاية من الحوداث أثناء سقوط الأمطار    تحريات لكشف تفاصيل مصرع طفلة وإصابة والدتها وشقيقها بعد تناول بسكويت بأكتوبر    قرار جمهوري بتعيين القاضي مجدى خفاجي رئيسا لمحكمة استئناف قنا    ترامب: مجلس السلام في غزة يضم شخصيات عالمية بارزة ويبدأ عمله العام المقبل    حالة الطقس في السعودية اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025    DC تطرح أول بوستر رسمي لفيلم Supergirl    إسلام الكتاتني يكتب: الحضارة المصرية القديمة لم تكن وثنية    دعاء الفجر| (ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين)    سلوى عثمان: أخذت من والدتي التضحية ومن والدي فنيًا الالتزام    وزارة الصحة تطمئن المواطنين: لا وجود لفيروس «ماربورج» في مصر    التحقيق مع شخص يوزع بطاقات دعائية على الناخبين بالطالبية    توقيت أذان الفجر اليوم الخميس 11ديسمبر 2025.. ودعاء مأثور يُقال بعد الانتهاء من الصلاة    التحضير لجزء ثانٍ من مسلسل «ورد وشوكولاتة»    سلمان خان وإدريس إلبا وريز أحمد فى حفل جولدن جلوب بمهرجان البحر الأحمر    بانا مشتاق: إبراهيم عبد المجيد كاتب مثقف ومشتبك مع قضايا الناس    القبض على شخص اقتحم مدرسة بالإسماعيلية واعتدى على معلم ب "مقص"    انتبهي إلى طعامك خلال الأشهر الأولى من الحمل.. إليك قائمة بالمحاذير    البابا تواضروس يهنئ الكنيسة ببدء شهر كيهك    الزوامل والتماسيح: العبث البيئي وثمن الأمن المجتمعي المفقود    التعادل السلبي يحسم موقعة باريس سان جيرمان وأتلتيك بلباو    مستشار وزير الثقافة: إدارج "الكشري" في قائمة تراث اليونسكو يمثل اعترافًا دوليًا بهويتنا وثقافتنا    الأوقاف تختتم فعاليات المسابقة العالمية الثانية والثلاثين للقرآن من مسجد مصر الكبير بالعاصمة    حاسوب القرآن.. طالب بكلية الطب يذهل لجنة التحكيم في مسابقة بورسعيد الدولية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يناقش تعديل قانون نظام السفر بالسكك الحديد
نشر في صوت الأمة يوم 22 - 04 - 2018

بدأ مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، مناقشة التقرير البرلماني للجنة النقل والمواصلات، ومكتب الشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 277 لسنة 1959 فى شأن نظام السفر بالسكك الحديدية، والاقتراح بقانون المقدم من النائب محمد عبد الله زين فى ذات الموضوع.
ويأتى مشروع القانون، ضمن إجراءات تطوير منظومة النقل بالسكك الحديدية وتطويرها، ليشدد العقوبات على بعض الجرائم التى تلاحظ استمرار إرتكابها رغم العقوبات الواردة بالقانون القائم، بالإضافة إلى استحداث تجريم بعض الأفعال والتى تتسبب فى حوادث بالسكة الحديد، ومنها قطع ميل جسر السكة الحديد أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجازرة لخطوط السكة الحديد عن منسوب السكة، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهامتها، وذلك بإضافة 7 بنود جديدة إلى المادة 10 مكرر، ويعاقب المخالف بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألفا أو إحداهما.
وتشمل المخالفات الواردة بالمادة 10 مكرر، الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكة الحديد أو اشغالها بأيه صورة بدون إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو تسير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكة الحديد فى غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكة الحديد أثناء إغلاقها.
وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العثب بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أثناء مسيرها تعريض حياة الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص، وفى جميع الأحوال يجب الحكم على المتسبب فى الأضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وتضمن مشروع القانون، تعديل سلطة إصدار قرارات قواعد تنظيم الجرارات الثقيلة وآلات الحرث لتصح لرئيس مجلس إدارة هيئة سكك حديد مصر بعد العرض على مجلس إدارتها بدلاً من المدير العام.
وغلظ المشروع العقوبات الواردة على الأفعال المنصوص عليها فى المواد (1،2،4،5،9) لتكون الحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبغرامة لا تزيد على 5 آلاف أو أحدهما، وتشمل هذه الأفعال: دخول المحطات وغيرها من منشآت السكك الحددية وملحقاتها المحظور دخول الجمهور إليها دون تصريح، دخول المحطات والمواقف أو الخورج منها فى غير الاماكن المخصصة لذلك، عدم تقديم الركاب تذاكرهم لموظفى السكة الحديد المختصة عند طلبها أو عدم تسلميها فى نهاية الرحلة للموظف المختص، أو حال جلوس شخص فى عربة أو ديون أو مقعد محجوز لغيرة، ركوب القطار أو النزول منه من غير الجانب والأبواب المخصصة لذلك، ممارسة حمل الأمتعة بالمحطات دون التصريح من هيئة السكة الحديد، إقلاق راحة الركاب بأى طريقة، إدخال السيارات والعربات أو دواب الحمل أو المواشى أو تركها داخل المحطات إلا بإذن الموظف المختص، السفر بتذكرة فى درجة أعلى من درجتها دون دفع المستحق قانوناً، السفر بعربات السكك الحديدية أو الركوب فيها أو الدخول إلى أرصفة المحطات المقفلة دون تذكرة أو تصريح.
كما غلظ العقوبات العقوبات الواردة على الأفعال المنصوص عليها فى المواد ( 3،، 8، 10، 11،12، 13، 14، 15، 17) لتصبح الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنية أو إحدى العقوبتين، وتشمل هذه الأفعال : شراء تذكرة السفر بقصد بيعها، بيع تذاكر السفر التى استعملت للسفر بها على جزء من مسافتها أو عرضها للبيع أو التصرف فيها بأية طريقة أخرى، حال عيان موظفى الهيئة أو القائمين بعمل يتصل بها كالحمالين وعمال المقاصف التوسط فى شراء تذاكر للغير بمقابل أو بغير مقابل، أو حال حيازة الموظفين المختصين بفحص التذاكر أو التفتيش عليها أو جمعها أو حفظها حيازة هذه التذاكر دون مسوغ.
وتشمل الأفعال المجرمة بالعقوبة السابقة، الركوب فى غير الأماكن المعدة لسفر الركاب، ركوب العربات أو النزول منها بعد تحرك القطار، حمل المسافر معه عمد دخول المحطات أو المواقف وعند ركوب القطارات أشياء خطرة أو قذرة أو ينشأ عن ملامستها أو رائحتها أو حجمها أو غير ذلك اقلاق الركاب أو تلوثيها أو تلف أدوات السكة الحديد أو امتعه الركاب، ركوب شخص مصاب بمرض خطير أو معدى القطار، دون مراعاة الشروط والقواعد التى تضعها هيئة السكة الحديد، السفر بحاله سكر بين، مزاولة البيع بالقطارات أو بدائرة المحطات دون تصريح من هيئة السكه الحديد، التسول بالقطارات أو بالمحطات، إلقاء القاذورات داخل افنية المحطات أو على جسور السكة الحديد، إساءه استعمال أدوات السكة الحديد المخصصة لاستعمال الركاب، تسلق مبانى السكة الحديد أو ملحقاتها أو اسوارها، شحن أى شيء بعربات البضاعة أو الامتعة أو تفريغه منها دون اذن الموظف المختص.
كما يُعاقب بذات العقوبة، كل من مزق أو نزع أو شوية أى ورقة تكون الهيئة وضعتها داخل القطارات أو المحطات، أو حال قطر أو فصل أو تحريك عربات السكك الحديدة بغير عمال الهيئة المختصين، استعمال أدوات الاستعثانه أو اجهزة الطوارىء بالقطار فى غير حالات الخطر، وضع أو قذف احجار أو أى شيء على خطوط السك الحديدية أو القطارات أو العربات أو الاشارات، أو حال المرور على خطوط وجسور السكة الحديد أو ترك الحيوانات تمر عليها – بالمخالف للشروط التى تقررها الهيئة، وكذلك حال وقوف الاشخاص أو العربات أو السيارات أو الحيوانات على الخطوط أو استخدام القضبان أو ابينه الهيئة لمسير عربات أو قاطرات تكون ملكاً للغير دون أذن الهيئة.
وتشمل الأفعال المؤثمة، اجتياز خطوط السكك الحديدة بالمزلقانات أو ترك الحيوانات تجتازها عند اقتراب مرور القطارات أو القاطرات، أو نقل المواد القابلة للالتهاب أو المفرقعة أو الخطرة وغيرها من البضائع التى ينشأ عنها ضرر والممنوع نقلها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.