رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في احتفال رأس السنة الميلادية بكنيسة مصر الجديدة    رئيس البورصة المصرية: أغلب الشركات أبدوا موافقة على قرار مد التداول لنصف ساعة إضافية    سوريا.. قتيل وإصابات في صفوف الأمن بانتحاري يستهدف دورية في حلب    مواعيد مباريات دور ال 16 بأمم أفريقيا 2025    مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث بقنا    أحمد السقا عن سليمان عيد: مقدرتش أدفنه    ختام أنشطة البرنامج التدريبى للطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان    محافظ الأقصر يسير على كورنيش النيل لمسافة 5 كيلومترات لمشاركة المواطنين استقبال العام الميلادي الجديد    خالد عكاشة: مصر أنجزت السلام بجهد وطني خالص وتدير أزمات الإقليم بصلابة    الرئيس الإيراني يدعو إلى التضامن بدلا من الاحتجاجات    خلال مشاركته المحتفلين بالعام الجديد في احتفالية شركة العاصمة الجديدة رئيس الوزراء يؤكد لدينا مؤشرات إيجابية تُبشر بسنوات من التقدم والتنمية    مدير التربية والتعليم يتفقد ورش تدريب المعلمين الجدد بالإسكندرية | صور    حبس الأب وصديقه فى واقعة خطف طفل بكفر الشيخ وعرضهما غدا على محكمة الجنح    رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد مطعم المدن الجامعية للاطمئنان على جودة التغذية| صور    أحمد السقا يحسم الجدل حول عودته لطليقته مها الصغير    إليسا ب حفل العاصمة الجديدة: أحلى ليلة رأس السنة مع الشعب المصرى.. صور    أم الدنيا    الإفتاء: الدعاءُ في آخر العام بالمغفرة وفي أولِه بالإعانة من جملة الدعاء المشروع    مستشفيات جامعة بني سويف: إنقاذ مريضة مصابة بورم خبيث في بطانة الرحم والمبيض    محافظ الجيزة: أسواق اليوم الواحد حققت نجاحًا كبيرًا وافتتاح سوق جديد بإمبابة الأسبوع المقبل    كاف يعلن الاحتكام للقرعة لحسم صدارة المجموعة السادسة بأمم أفريقيا    28 يناير.. الحكم على طالبات مشاجرة مدرسة التجمع    كنوز| «الضاحك الباكي» يغرد في حفل تكريم كوكب الشرق    العثور على جثة شخص أمام مسجد عبد الرحيم القنائي بقنا    العملة الإيرانية تهوي إلى أدنى مستوى تاريخي وتفاقم الضغوط على الأسواق    معتز التوني عن نجاح بودكاست فضفضت أوي: القصة بدأت مع إبراهيم فايق    عن اقتصاد السّوق واقتصاديات السُّوء    إكسترا نيوز: التصويت بانتخابات النواب يسير بسلاسة ويسر    هل يجوز الحرمان من الميراث بسبب الجحود أو شهادة الزور؟.. أمين الفتوى يجيب    ظهور مميز ل رامز جلال من داخل الحرم المكي    أمم أفريقيا 2025| انطلاق مباراة السودان وبوركينا فاسو    صلاح يواصل استعداداته لمواجهة بنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا 2025    وزير «الصحة» يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لإحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد    خالد الجندي: الله يُكلم كل عبد بلغته يوم القيامة.. فيديو    "التعليم الفلسطينية": 7486 طالبًا استشهدوا في غزة والضفة الغربية منذ بداية 2025    وزير الصحة يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد المجيد    الداخلية تضبط تشكيلًا عصابيًا للنصب بانتحال صفة موظفي بنوك    بشرى سارة لأهالي أبو المطامير: بدء تنفيذ مستشفي مركزي على مساحة 5 أفدنة    حصاد 2025.. جامعة العاصمة ترسخ الوعي الوطني من خلال حصادًا نوعيًا للأنشطة العسكرية والتثقيفية    ذات يوم 31 ديسمبر 1915.. السلطان حسين كامل يستقبل الطالب طه حسين.. اتهامات لخطيب الجمعة بالكفر لإساءة استخدامه سورة "عبس وتولى" نفاقا للسلطان الذى قابل "الأعمى"    دون أي مجاملات.. السيسي: انتقاء أفضل العناصر للالتحاق بدورات الأكاديمية العسكرية المصرية    حصاد 2025| منتخب مصر يتأهل للمونديال ويتألق في أمم أفريقيا.. ووداع كأس العرب النقطة السلبية    دينيس براون: الأوضاع الإنسانية الراهنة في السودان صادمة للغاية    إيمري يوضح سبب عدم مصافحته أرتيتا بعد رباعية أرسنال    إجازة السبت والأحد لطلاب مدارس جولة الإعادة في انتخابات النواب بأسوان    وزارة الصحة: صرف الألبان العلاجية للمصابين بأمراض التمثيل الغذائى بالمجان    إصابة 8 عاملات في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي القاهرة–الإسكندرية بالبحيرة    صقور الجديان في مهمة الفوز.. السودان يواجه بوركينا فاسو اليوم في كأس أمم إفريقيا 2025    "القومي للمسرح" يطلق مبادرة"2026.. عامًا للاحتفاء بالفنانين المعاصرين"    السودان يواجه بوركينا فاسو في مباراة حاسمة.. صقور الجديان يسعون للوصافة بكأس أمم إفريقيا    السودان وبوركينا فاسو في مواجهة حاسمة بكأس أمم إفريقيا 2025.. تعرف على موعد المباراة والقنوات الناقلة    رابط التقديم للطلاب في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2026/2027.. يبدأ غدا    محافظ أسيوط: عام 2025 شهد تقديم أكثر من 14 مليون خدمة طبية للمواطنين بالمحافظة    «اتصال» وImpact Management توقعان مذكرة تفاهم لدعم التوسع الإقليمي لشركات تكنولوجيا المعلومات المصرية    قصف وإطلاق نار اسرائيلي يستهدف مناطق بقطاع غزة    مصرع طفل صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان العامرية بالفيوم    توتر متصاعد في البحر الأسود بعد هجوم مسيّرات على ميناء توابسه    رضوى الشربيني عن قرار المتحدة بمقاطعة مشاهير اللايفات: انتصار للمجتهدين ضد صناع الضجيج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قواعد استخدام الطريق فى قانون المرور الجديد.. حظر ترك السيارات ومرور الدواب وغرامة المخالفين تصل 20 ألف جنيه.. إلزام السائق المتسبب فى حادث بنقل المصابين للمستشفى.. ويحق لضابط المرور القبض على متعاطين المخدرات
نشر في اليوم السابع يوم 22 - 04 - 2018

خصص قانون المرور الجديد الذى يناقش فى مجلس النواب، مجموعة من المواد التى تحدد كيفية استخدام الطريق لمنع وقوع الحوادث المرورية، ويعطى الحق لضباط المرور بضبط المخالفين و تحرير مخالفات مرورية لهم، والقبض على متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة على الطرق، سواء سيارات النقل الثقيل، والمقطورات أو الملاكى أو الأجرة وتوقيع غرامات مالية عليهم.
وأقرت المادة 18 من القانون الجديد، إلزام مستخدمى الطريق، بعدم تعريض الأرواح أو الممتلكات أو الأموال أو حياة المواطنين للخطر، أو الإخلال بأمان الطريق أو البنية التحتية و تجهيزاته، أو البنية التحتية المحيطة بالطريق أو تعطيل أو إعاقة استخدام الغير له، أو الإزعاج أو الأضرار بالبيئة، مع الإلتزام بقواعد و آداب المرور ، بالإضافة الى توقيع عقوبات مالية و إدارية التى تصدر من جهات الاختصاص، مع تقديم رخصتى القيادة و التسيير اثناء طلبهما من ضباط المرور و تصل العقوبات بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين.
وألزمت المادة 19 من القانون بحظر إجراءات عبث بالطريق، أو إنشاءات أو عمليات حفر أو تعبيد أو اى تصرف من شأنه التأثير على حركة المرور عليها، الإ بتراخيص من جهات التراخيص و بعد التنسيق مع إدارة المرور، ويجب على القائم بتلك الأعمال وضع علامات إرشادية و تحذيرية، وفقا للكود المصرى للطرق فى تأمين مناطق الأعمال منعا لوقوع الحوادث أو تعطيل حركة المرور
كما يعاقب القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة، لكل من أقام مطبًا صناعيًا دون ترخيص، أو قام بغلق مكان أو اقتطاع أو احتجاز أو منع استخدام جزء من الطريق بشكل يؤدى إلى تضييقه، وإعاقة المرور، أو تعريض المواطنين للخطر أو الأموال للخطر، أو وضع علامات أو أشياء على الطرق تضر به أو تعطل حركة المرور، أو حال عدم إخطار إدارة المرور المختصة قبل الشروع فى إجراء أى إنشاء أو عملية حفر أو حال ترك مركبات أو دواب مثلما يحدث على الطرق الساحلية بمطروح و إسكندرية و تسبب فى حوادث مرورية أو أشياء فى الطريق العام مما يتسبب فى خطورة على مستخدميه، أو إعاقة حركة المرور، أو حال تنظيم سباقات أو احتفالات أو تجمعات أو مواكب خاصة على الطرق دون تصريح مسبق من إدارة المرور.


كما منع القانون فى المادة 20 اقتطاع أى طريق أو وضع أى مركبة أو جزء منها، أو أى الآلات بأى طريق أو رصف بقصد الإصلاح، سواء جارى أو طارئ بشرط أن لا يؤدى لإعاقة حركة المرور أو يؤثر على سلامة الطريق و مستخدميه، كما يحظر قيادة السيارة فى مكان ما و يكون السائق تحت تأثير المخدر أو السكر و لضباط الشرطة عند التلبس بالجريمة، المنصوص عليها بالفقرة الأولى من القانون بالفحص بالوسائل الفنية التى يحددها وزير الداخلية بالإتفاق مع وزير الصحة و السكان.
ويتولى ضباط المرور فى القانون، فحص حالات قائدى السيارات التجارية والنقل الثقيل، بذات الوسائل الفنية للكشف عن متعاطى المواد المخدرة و المسكرات، فإذا لم يمتثل لها لو كان قائد السيارة يسير بغير الرخص أو برخصة منتهية، أو لا تجيز قيادتها وجب على ضباط المرور دون الإخلال بتوقيع العقوبة عليه، وعرضه على النيابة المختصة لاتخاذ إجراءات التحقيق و الفحص الفنى، التى تستلزمها ضرورة التحقيق و يتم توقيع عقوبة عليه لمنع تكرار تلك الأفعال للحد من الحوادث.
و ألزم قانون المرور الجديد سائق اى مركبة وقع منه حادث، ونتج عنه إصابات أو وفيات لأشخاص أن يهتم بأمر المصابين، وعليه يتم نقلهم الى أقرب مستشفى أو مكان مخصص لإسعافهم، وإبلاغ رجال السلطة العامة بالموقف أو أقرب نقطة إسعاف فور وقوع الحادث، وعدم مغادرة المكان الإ إذا أحس بالخطر على حياته، ويتم التوجه الى أقرب قسم شرطة لتسليم نفسه، لاستكمال باقى الإجراءات القانونية حول الحادث.

وشمل القانون بإلزام سائقى سيارات النقل الجماعى، أو الأجرة سواء الميكروباص أو المينى باص أو الأتوبيسات بالحد الأدنى لعدد الركاب أو أماكن المواقف المصرح بها، و تعرفه الركوب و خط السير و توقيتات السير على الطرق، وساعات تشغيل السائقين وفقا لاشتراطات التراخيص من الجهات الإدارية و المختصيين بوزارة النقل و المحافظة المختصة، كما لا يجوز تسليم الدراجات البخارية الآلية الى المشترى الا بعد القيام بإنهاء التراخيص بإدارة المرور.
وحدد القانون للمحافظ المختص الحد الأقصى لعدد المركبات العاملة فى نقل الركاب بالأجر داخل المحافظة، بناء على عرض مدير إدارة المرور المختصة، وفقًا لدراسة تحدد احتياجات المحافظة، معتمدة من الإدارة العامة للمرور، وخطوط سيرها وأماكن توقفها ولونها، وتعريفة الأجرة واشتراطات تشغيلها، وتعريفة أجور مركبات نقل الموتى، ويحظر تسيير المركبات المذكورة خارج المحافظة إلا بتصريح من إدارة المرور المختصة، ويحدد وزير النقل الحد الأقصى لعدد المركبات العاملة فى نقل الركاب بالأجر بين المحافظات، بالإضافة إلى السماح للأشخاص الاعتبارية بالترخيص لمركبات النقل الجماعى للركاب ونقل البضائع.
كما نصت المادة 25 بالتزام الجهات المختصة بمنح التراخيص لإقامة المنشأت، والمحال الصناعية و التجارية و الترفيهية أو الأماكن التى يتردد عليها المواطنون، للحصول على احتياجاتهم و المنشأت العامة و الأبراج السكنية و الإعلانات على الطرق، بالتنسيق مع المرور لاعتماد دراسة الأثر المرورى للمنشأة على الطريق قبل اصدار التراخيص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.