2025 عام السقوط الكبير.. كيف تفككت "إمبراطورية الظل" للإخوان المسلمين؟    موسكو تبدي استعدادًا للعمل مع واشنطن لصياغة اتفاقيات حول أوكرانيا    نوفوستي تفيد بتأخير أكثر من 270 رحلة جوية في مطاري فنوكوفو وشيريميتيفو بموسكو    لافروف: نظام زيلينسكي لا يبدي أي استعداد لمفاوضات بناءة    الدفاع العراقية: 6 طائرات جديدة فرنسية الصنع ستصل قريبا لتعزيز القوة الجوية    تفاصيل إصابة محمد على بن رمضان فى مباراة تونس ونيجيريا    انقلاب سيارة محملة بزيوت طعام أعلى الطريق الدائري في السلام    وزارة الداخلية تكشف تفاصيل مصرع شخص قفزا فى النيل    داليا عبد الرحيم تهنيء الزميل ياسر الغبيري لحصوله على جائزة التفوق الصحفي فرع القصة الإنسانية    مها الصغير تتصدر التريند بعد حكم حبسها شهرًا وتغريمها 10 آلاف جنيهًا    آسر ياسين ودينا الشربيني على موعد مع مفاجآت رمضان في "اتنين غيرنا"    «زاهي حواس» يحسم الجدل حول وجود «وادي الملوك الثاني»    بعد القلب، اكتشاف مذهل لتأثير القهوة والشاي على الجهاز التنفسي    الأرصاد تحذر من أمطار ليلة رأس السنة ومنخفض جوي يضرب السواحل الشمالية    إيداع أسباب طعن هدير عبدالرازق في قضية التعدي على القيم الأسرية    النيابة العامة تُجري تفتيشاً ل مركز إصلاح وتأهيل المنيا «3»| صور    «إسرائيل: السحر الدين الدم».. كتاب جديد يكشف الأسرار الخفية للدولة العبرية    قفزة لليفربول، ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مان سيتي وآرسنال وخسارة تشيلسي    نيجيريا تهزم تونس 3-2 وتصعد لدور ال16 بأمم إفريقيا    خبير اقتصادي يكشف توقعاته لأسعار الدولار والذهب والفائدة في 2026    عمرو أديب يتحدث عن حياته الشخصية بعد انفصاله عن لميس ويسأل خبيرة تاروت: أنا معمولي سحر ولا لأ (فيديو)    محمد معيط: المواطن سيشعر بفروق حقيقية في دخله عندما يصل التضخم ل 5% وتزيد الأجور 13%    كيف يؤثر التمر على الهضم والسكر ؟    وزير الصحة يكرم مسئولة الملف الصحي ب"فيتو" خلال احتفالية يوم الوفاء بأبطال الصحة    حرب تكسير العظام في جولة الحسم بقنا| صراع بين أنصار المرشحين على فيسبوك    محافظ قنا يوقف تنفيذ قرار إزالة ويُحيل المتورطين للنيابة الإدارية    اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهم في واقعة أطفال اللبيني    أخبار × 24 ساعة.. التموين: تخفيض زمن أداء الخدمة بالمكاتب بعد التحول الرقمى    إصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب مينى باص بمنطقة مدينة نصر    كأس أفريقيا.. نيجيريا تتأهل بثلاثية في تونس    مدرب المصرية للاتصالات: لا أعرف سبب تفريط الأهلى فى مصطفى فوزى بهذه السهولة    طه إسماعيل: هناك لاعبون انتهت صلاحيتهم فى الأهلى وعفا عليهم الزمن    سيف زاهر: هناك عقوبات مالية كبيرة على لاعبى الأهلى عقب توديع كأس مصر    يوفنتوس يعبر اختبار بيزا الصعب بثنائية ويشعل صراع القمة في الكالتشيو    نجوم الفن ينعون المخرج داوود عبد السيد بكلمات مؤثرة    صحف الشركة المتحدة تحصد 13 جائزة فى الصحافة المصرية 2025.. اليوم السابع فى الصدارة بجوائز عدة.. الوطن تفوز بالقصة الإنسانية والتحقيق.. الدستور تفوز بجوائز الإخراج والبروفايل والمقال الاقتصادى.. صور    الإفتاء توضح حكم التعويض عند الخطأ الطبي    رابطة تجار السيارات عن إغلاق معارض بمدينة نصر: رئيس الحي خد دور البطولة وشمّع المرخص وغير المرخص    سوريا تدين بشدة الاعتراف الإسرائيلي ب«أرض الصومال»    القوات الروسية ترفع العلم الروسي فوق دميتروف في دونيتسك الشعبية    المكسرات.. كنز غذائي لصحة أفضل    خبير اقتصادي: تحسن سعر الصرف وانخفاض التضخم يحدان من موجات الغلاء    محافظ الجيزة يتابع أعمال غلق لجان انتخابات مجلس النواب في اليوم الأول لجولة الإعادة    حزم بالجمارك والضرائب العقارية قريبًا لتخفيف الأعباء على المستثمرين والمواطنين    آية عبدالرحمن: كلية القرآن الكريم بطنطا محراب علم ونور    كواليس الاجتماعات السرية قبل النكسة.. قنديل: عبد الناصر حدد موعد الضربة وعامر رد بهو كان نبي؟    خبيرة تكشف طرق الاختيار السليم للزواج وتوقعات الأبراج 2026    معهد بحوث البترول وجامعة بورسعيد يوقعان اتفاقية تعاون استراتيجية لدعم التنمية والابتكار    وزير الطاقة بجيبوتي: محطة الطاقة الشمسية في عرتا شهادة على عمق الشراكة مع مصر    هل يجوز المسح على الخُفِّ خشية برد الشتاء؟ وما كيفية ذلك ومدته؟.. الإفتاء تجيب    بعزيمته قبل خطواته.. العم بهي الدين يتحدى العجز ويشارك في الانتخابات البرلمانية بدشنا في قنا    مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين.. بث مباشر مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات في كأس مصر من استاد السلام    افتتاح مشروعات تعليمية وخدمية في جامعة بورسعيد بتكلفة 436 مليون جنيه    تعذر وصول رئيس اللجنة 40 بمركز إيتاي البارود لتعرضه لحادث    27 ديسمبر 2025.. أسعار الحديد والاسمنت بالمصانع المحلية اليوم    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : المطلوب " انابة " بحكم " المنتهى " !?    المستشفيات الجامعية تقدم خدمات طبية ل 32 مليون مواطن خلال 2025    أخبار × 24 ساعة.. موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريا وأول أيامه فلكيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق على قانون التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية فى مجموعه.. عدم اكتمال النصاب القانونى يرجئ منحه الموافقة النهائية.. تعديل مسمى المشروع لتفادى شبهة عدم الدستورية.. ولجنة قضائية مستقلة تختص بإعماله
نشر في اليوم السابع يوم 16 - 04 - 2018


كتبت نور على – نورا فخرى – هشام عبد الجليل
وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين فى المجموع.

يذكر أن الموافقة النهائية على مشروع القانون تتطلب موافقة ثلثى أعضاء المجلس، وهو ما لم يكن متوفرا بالجلسة العامة، إذ نادى الدكتور على عبد العال على النواب للتصويت، ولكن لم يكتمل النصاب، ويأتى ذلك رغم أن الدكتور على عبد العال كان قد أكد خلال الجلسة على أن القانون مهم، وأنه يريد أخذ الموافقة النهائية عليه.

وينص مشروع القانون على إنشاء لجنة مستقلة فى أدائها لعملها، ذات طبيعة قضائية، تختص دون غيرها باتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص منتميا لجماعة أو جماعات إرهابية، وذلك استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام وتحديد القائمين على التنفيذ الجبرى للأحكام القضائية، ويكون مقر اللجنة مدينة القاهرة، وتعقد اجتماعاتها فى مقر محكمة الاستئناف لحين توفير مقر مستقل لها.

وتشكل اللجنة من سبعة أعضاء من بين قضاة محاكم الاستئناف، بدرجة رئيس استئناف، ويرشحهم وزير العدل، ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد، وتكون رئاسة اللجنة لأقدم الأعضاء، ولهم كل الحقوق المالية المقررة لأقرانهم، تصرف لهم من محكمة استئناف القاهرة شاملة كل الحوافز والبدلات، وتتولى اللجنة تنفيذا لتلك الأحكام أعمال حصر الأموال الخاصة بجميع تلك الأحكام أيا كانت صورتها، ولها اتخاذ كل الإجراءات التى تكشف عنها والاستعانة بكل الجهات التى ترى الاستعانة بها فى هذا الشأن.

وانتهى مجلس النواب، فى جلسته العامة، لتعديل مسمى مشروع القانون المنظم لإجراءات التحفظ والتصرف فى أموال جماعة الإخوان الإرهابية، ليصبح مشروع قانون تنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، بعد مطالبة الحكومة بتغييره لتفادى شبهة عدم الدستورية.

كانت البداية مع مطالبة المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، بتعديل مسمى مشروع قانون بتنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال جماعة الإخوان الإرهابية، الذى وافقت عليه لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أمس الأحد، وذلك باستبدال عبارة "أموال جماعة الإخوان الإرهابية" ب"الكيانات الإرهابية والإرهابيين"، لتفادى عدم الدستورية، وهو ما علق عليه رئيس المجلس بتأكيد أن لفظ "بعض" بالفعل يلقى بظلال الشك وشبهة عدم الدستورية.

وأيد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تعديل مسمى مشروع القانون باستبعاد كلمة "بعض"، مقترحا أن يُسمّى مشروع قانون تنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، لينتهى الأمر بتسمية المشروع وفقا لاقتراح "أبو شقة".

وتنص المادة الثالثة بحسب النص الذى أقره المجلس، على أن "تُشكل اللجنة من سبعة أعضاء من بين قضاة محاكم الاستئناف، على أن يكون منهم بدرجة رئيس استئناف، يرشحهم وزير العدل، ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، لمدة سنة قابلة للتجديد، وتكون رئاستها لأقدم الأعضاء، ولهم كل الحقوق المالية المقررة لأقرانهم، تصرف لهم من محكمة استئناف القاهرة شاملة كل الحوافز والبدلات".

وعلق المستشار عمر مروان، وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، أن مشروع القانون المنظور يختص بالأحكام المدنية، عكس قانون الكيانات الإرهابية، وبهذا يكون عمل القانونين مختلفا، ولا تضارب بينهما.

وفى سياق متصل، قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع القانون المنظور يتحدث بشأن التحفظ على الأموال، وليس إصدار أحكام، والتنفيذ أيا كان الحكم والجهة الصادر منها، مؤكدًا على أن تشكيل اللجنة كما ورد بمشروع القانون يمنح ضمانات غير مسبوقة بضمانات أخرى بشأن التنفيذ.

ووجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، حديثه للنواب بالقول، إن طلب التعديل على مشروعات القوانين المنظورة فى الجلسة العامة يكون فى اللجان النوعية ولا يكون فى الجلسة العامة، ولا يوجد مجلس نيابى فى العالم التعديلات على مشروعات القوانين تتم فى الجلسة العامة، ولكن فى اللجان النوعية، وهذا الكلام عملى وموثق، ولكننا لا نمانع من التقدم بطلب لإجراء تعديل داخل الجلسة العامة وعلينا التقدم بالطلبات مكتوبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.