القومي للطفولة والأمومة: إحباط زواج طفلة تبلغ 13 عامًا بمحافظة المنيا    أستراليا تحتفل بالجمعة العظيمة في أجواء يغمرها الإيمان    عاجل| الأحد 12 إبريل إجازة رسمية لهؤلاء    الإنتاج الحربي يبحث شراكة صناعية مع شركات أوروبية لتوطين تكنولوجيا الذخائر    بعد قليل، نظر الطعن على انتخابات مجلس النواب لعام 2025    رئيس الاستعلامات: مصر ركيزة توازن في محيطها ما يجعلها دائماً محل اهتمام الإعلام الدولي    4677 دولارًا للأوقية، تراجع مؤشر الذهب عالميًا    «عوض»: إحالة 28 مخالفة للنيابات المختصة والشئون القانونية للتحقيق    وزير النقل يجتمع مع رؤساء الهيئات لبحث آلية العمل تحت شعار "تخفيض النفقات"    وزير التعليم العالي: ترشيد استهلاك الطاقة مسئولية وطنية مشتركة    طرح 414 وحدة صناعية جاهزة للتسليم الفوري ب12 مجمعًا في 11 محافظة    رئيس الوزراء: الدولة تعمل على إزالة المعوقات أمام المستثمرين بمختلف المجالات    وزير المالية: قمنا ببناء الموازنة على افتراضات ومحددات وأولويات.. وجاهزون بأكثر من «سيناريو بديل»    أربع إصابات في البحرين وأضرار في دبي إثر سقوط شظايا نتيجة اعتراضات جوية    ضربات أمريكية إسرائيلية على مجمع للبتروكيماويات في جنوب غرب إيران    تركيا تُعلن عبور سفينة ثانية لها من مضيق هرمز    آرسنال يواجه ساوثهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي    موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني.. والقناة الناقلة    هنا جودة تودع كأس العالم لتنس الطاولة    نجم الزمالك السابق: الأبيض دوافعه أكبر من المصري    مواعيد مباريات اليوم السبت 4- 4- 2026 والقنوات الناقلة    الأرصاد: شائعات العواصف الدموية غير صحيحة واستقرار الأجواء الربيعية هذا الأسبوع    أول قرار من النيابة بشأن فيديو التحرش المزعوم بفتاة في حلوان    «مكافحة الإدمان» يطبق العمل عن بُعد مع استمرار الخط الساخن ومراكز العلاج    «تفاصيل مثيرة داخل صالة الوصول».. الجمارك تسقط خطة تمرير أدوية عبر المسافرين    «اناكوندا» و «نون الفجوة» عروض بمسرح شباب الجنوب    رئيس «القومي للسينما»: الموهبة ليس لها حدود.. ودورنا مساعدة المبدعين    «الصحة»: تقديم 317 ألف خدمة علاج طبيعي خلال شهر فبراير    الصحة تتلقى 74 ألف مكالمة طوارئ في شهر وتدشن غرف عمليات جديدة بدمياط والدقهلية    سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم السبت    هادي رياض يقود دفاع الأهلي أمام سيراميكا    رفض استئناف تشكيل عصابي نسائي متهم بتهريب مخدر الكبتاجون وتجديد حبسهم 45 يوما    عاجل| تبكير موعد بدء العام الدراسى الجديد 2026/2027 وزيادة عدد أيام الدراسة    الإدارية العليا تلغي عقوبة "اللوم" لعضوة بهيئة البحوث لمخالفة ضمانات المحاكمة العادلة    بعد قليل، الحكم على عصام صاصا وآخرين بتهمة التشاجر أمام ملهى ليلي بالمعادي    مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري المصري والقنوات الناقلة    صفارات الإنذار تدوي في بلدات بالجليل الأعلى إثر إطلاق صواريخ من لبنان    الحرس الثوري لأمريكا: لا تعرفون شيئًا عن قدراتنا الواسعة والاستراتيجية ولن تصلوا إليها    أجواء إيمانية مهيبة خلال صلاة الجمعة العظيمة بكنيسة مار يوسف في القدس    مدير المستشفى اللبناني الإيطالي:نواصل العمل رغم القصف الإسرائيلي وجاهزون لاستقبال المصابين    نظر محاكمة 15 متهما بقضية خلية مدينة نصر اليوم    فيروز تُحيي الجمعة العظيمة في كاتدرائية القديس جاورجيوس ببيروت    لازاراكيا.. سرّ خبزة لعازر في أزقة اليونان    فرح الموجي تفاجئ أحمد جمال بعيد ميلاده الأول بعد الزواج بحضور نجوم الغناء    دار الإفتاء: ترشيد استهلاك الكهرباء واجب وطني وديني    ترامب: لن أفصح عما سنفعله في حال تعرض طيار المقاتلة المفقود للأذى في إيران    لايف كوتش توضح الفرق بين التربية التقليدية والحديثة.. فيديو    لايف كوتش: التربية الحديثة تهدف لتمكين الأبناء واتخاذ قرارات واعية    طارق العريان يعلن «السلم والثعبان 3» للمراهقين    حسب الله: جولات الرئيس السيسي في الخليج تعكس قوة مصر الدبلوماسية والتاريخية    إنريكي: راموس يقاتل طوال الوقت ويظهر أنني أخطئ في حقه    "القاهرة الإخبارية": اتصال بوتين وأردوغان يدعو لتحرك دبلوماسي لاحتواء الأزمة وحماية أمن الطاقة    استشاري جراحة: وجدنا شاي ناشف داخل رئة طفل بسبب وصفة منزلية    وزارة التعليم تكشف حقيقة قرار تحديد الوحدات الأخيرة من المناهج للقراءة فقط    الأوقاف: يوم اليتيم مسئولية إنسانية ودينية تؤكد قيم التكافل وبناء المجتمع    يا منتهى كل رجاء    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    أوقاف جنوب سيناء تطلق حملة شاملة لنظافة المساجد وإزالة مياه الأمطار من الأسطح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد موافقة الحكومة على قانون سحب الجنسية من الإرهابيين.. الخبراء التشريعيون يطرحون رؤية جديدة للتعديل.. رفعت السيد: مقصود به الهاربين.. وحمودة": التعميم يفقده الدستورية ويجب وضع أزمة بدون" بالكويت فى الاعتبار
نشر في اليوم السابع يوم 20 - 03 - 2018

الدكتور أحمد مهران: القانون يمنح الإرهابيين فرصة الحصول على جنسيات أجنبية ويمكنهم من الدخول لمصر



فى خطوة جديدة لردع المنضمين للكيانات الإرهابية، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، على أن يتضمن التعديل إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية تتعلق بكل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائى يثبت انضمامه إلى أى جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أى كيان، أياً كانت طبيعته أو شكله القانونى أو الفعلى، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى أو السياسى لها بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.

فى البداية قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة، إن مشروع القانون بسحب الجنسية المصرية لكل من ينضم لكيان أو جماعة إرهابية، هو نوع من أنواع الجزاء يوقع على من يرتكب جرائم إرهابية فى حق الوطن فهو يعد عدو للوطن فلا يستحق جنسيته، وهذا القانون يعد عقوبة ضد كل إرهابى ما يجعله يفكر أكثر من مرة قبل أن يشارك فى أى جريمة ضد الوطن.



وأضاف "السيد" فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن الهدف من تعديل القانون نوع من الصرامة كما سماها الرئيس مقاومة الإرهاب بالقوة الغاشمة، وأن مثل هذا التعديل يحارب المجرم الهارب فهو ليس من شعب مصر.

وطالب الدكتور محمد حمودة، المحامى، بالتدقيق بشكل غير عادى وبصورة شفافة فى تعديل قانون سحب الجنسية لما سيترتب على ذلك من آثار، أهمها أن الأطفال القصر وحديثى الولادة للمجرد من جنسيته يصبحون بلاهوية مما سيؤدى إلى تدمير تلك الأسرة وصعوبة اندماجهم فى المجتمع وإعادة تأهيلهم.



وأضاف "حمودة" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، تعقيباً على موافقة الحكومة على تعديل جديد فى قانون الجنسية، أنه يجب على اللجنة التشريعية أن تحدد فى المذكرة الإيضاحية للقانون المعايير المحددة التى لا تثير لبس والتى تتفق مع منهج الدستورية وتمنع حرمان إنسان من وطنيته إلا إذا كان لا يمكن إدماجه على الإطلاق فى المجتمع، بمعنى أنه إذا انضم إنسان لجمعية أو لجماعة وكان صغير السن ويمكن استتابته وإعادته مرة أخرى للاندماج فى المجتمع وإعادة تأهيله للمجتمع لا يجوز حرمانه من جنسيته ووطنيته، حيث يرى فى هذه الحالة عدم دستورية التعديل، أما إذا كان هذا الإنسان قد عاد وتعود وأصبح لا أمل فيه من اندماجه فى المجتمع فحينئذ يجوز حرمانه من جنسيته.



وقال "حمودة": فى وجهة نظرى إذا لم تضع ضوابط ومعايير موضوعية وفنية وقانونية ولم يكن هناك عود للمتهم فقد يقضى ونحن لا نفتئت بعدم الدستورية، أما إذا وضعت معايير دقيقة أدت إلى أنه لا يمكن لهذا الانسان أن يندمج فى الكيان المصرى وأصبح وجود لا أمل فى شفاءه منه وإننى أرى أن التعديل سيكون دستورى .



وناشد "حمودة" المشرع المصر بوضع ضوابط ومعايير دقيقة جداً جداً حتى لا تعتمد القضية على تحريات المباحث والتى قد تؤدى أحيانا إلى ظلم إنسان قد يكون برىء، وإنما يجب أن يكون سحب الجنسية فى مرحلة العود القانونى والتى تحدث بعد إدانته فى وقائع متكررة حتى ليس هناك أمل من إندماجه بعد تقويمه فى المجتمع .



وذكر "حمودة" اللجنة التشريعية بتصريحات فرانسوا أولاند رئيس جمهورية فرنسا الأسبق، عقب الحادث الذى أسفر عن مقتل 150 فرنسيا، وأكد خلالها أنه سيعرض قانون لسحب الجنسية من المجنسين وليس الفرنساويين، ثم عدل عن ذلك التصريح قائلا: "إنه ليس بالإمكان فعل هذا القانون لعدم دستوريته"، مضيفاً إلى أن دولة الكويت تواجة أزمة كبيرة بسبب ال"بدون" وتتفاقم بسبب أشخاص ليس لديهم جنسيات يعيشون على أرضها.



وفيما قال المستشار عبد الستار إمام رئيس نادى قضاة المنوفية السابق، إن الجنسية المصرية شرف لأى مصرى يحملها، أما إذا ثبت بحكم قضائى نهائى بات انضمام أى شخص لجماعة إرهابية تقوض النظام العام فى مصر أو تخلف الفوضى لا يستحق المنضم لتلك الجماعة الإرهابية هذه الجنسية وهذا المشروع سيكون محل ترحيب من المصريين.



وأضاف "إمام" فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن مشروع القانون سيتم إرساله لمجلس النواب وفى حالة الموافقة عليه سيرسل لرئيس الجمهورية لإقراره ثم ينشر فى الجريدة الرسمية، فإذا صدرت أحكام نهائية باتة وفقا للقانون بعد إصداره ونشره تقوم النيابة العامة باتخاذ إجراءات التنفيذ عن طريق الجهات المختصة "وزارة الداخلية".



وأشار إمام إنه لا يجوز الطعن على القرار كونه تفيدا لحكم نهائى بات، وفى حالة إذا ما وافق مجلس النواب على مشروع القانون وأقره فيجب أن يبين القانون الجرائم على سبيل الحصر بعبارات منضبطة محكمة والعقوبات المقررة على ارتكاب تلك الجائم، منوها إلى أن القوانين الجنائية لا تسرى بأثر رجعى.



ومن جانبه قال ياسر السيد، المحامى الحقوقى، إن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية هو فى الصالح العام للدولة فى الوقت الحالى، لسحب جنسية كل من يثبت انتمائه لجماعة إرهابية بحكم قضائى نهائى بات غير قابل للطعن عليه حتى ولو بالنقض.



وأضاف السيد فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن تنفيذ هذا التعديل بسحب الجنسية يكون عن طريق وزير الداخلية، أن تطبيق القانون مصحوب بعدة شروط منها أن تكون هناك جماعة معتبرة إرهابية مسبقة، وأن يصدر حكم نهائى بات غير قابل للطعن، وان يكون الحكم حضوريا على المتهم لكى يستطيع الدفاع عن نفسه، وأن إدراج أى شخص على على قوائم الإرهاب دون تقديمه لمحاكمة عادلة فهو أمر يمنع تطبيق هذا التعديل.



وأشار السيد إلى أنه فى حال تطبيق هذا القانون على قيادات الإخوان المحكوم عليه سيعتبرون أجانب داخل السجون ويطبق عليهم قانون الأجانب وسيكون لهم حق اللجوء السياسى كون أغلب قيادات الإخوان لديهم جنسيات أخرى.



فيما قال الدكتور أحمد مهران، المحامى، إن قانون إسقاط الجنسية سمح بإسقاط الجنسية بقرار مسبب من مجلس الوزراء مع ضرورة تسبيب القرار بأسباب قانونية تخضع رقابة القضاء الإدارى، وهو من قبيل الضمان لجدية القرار وبغية تحقيق المصلحة العامة وكونه ينطوى على الحكمة التى من أجلها أقر المشرع جزاء الإسقاط وليس تعسفا فى استعمال السلطة، كما يسرى قرار الإسقاط بأثر فورى من تاريخ إصداره، ويجب نشره فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره، لا يسرى الإسقاط بأثر رجعى إلا إذا وجد نص فى القانون يقرر ذلك وتضمنه قرار الإسقاط.



وأضاف "مهران" أنه يحق للشخص استعادة جنسية دولته التى سقطت عنه بقرار من وزير الداخلية بعد مضى خمس سنوات من تاريخ السحب أو الإسقاط ويجوز الرد قبل ذلك بقرار من رئيس الجمهورية، ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية سحب قرار السحب أو الإسقاط إذا كان قد بنى على غش أو خطأ، ويحق للمسؤول عن إسقاط الجنسية التراجع عن إسقاطها مرة أخرى، ويستطيع من أسقطت عنه الجنسية التقدم مرة ثانية بطلب إعادة حمله للجنسية المصرية ويحق للدولة الرفض أو الموافقة بناء على أسباب يبديها راغب استعادة الجنسية.



وأوضح "مهران"، أن عملية إسقاط الجنسية المصرية عن جماعة الإخوان المسلمين له آثار أخرى وسلبية غير تلك التى أرادها المشرع المصرى ومنها سقوط حق الدولة المصرية فى محاكمة المتهمين فى جرائم ماسة بأمن وسلامة الدولة سواء لمن هو عديم الجنسية أو من يحمل جنسية دولة أخرى بين مصر وبينها معاهدة تسليم ناهيك عن أن إسقاط الجنسية المصرية عن هؤلاء يساعدهم فى تسهيل الحصول على جنسية دولة أخرى ويصبح دخولهم وخروجهم من الدولة المصرية من خلال جواز سفر أجنبى يحمل حظر على الحكومة المصرية فى اتخاذ أى إجراء ضد هذا المواطن الأجنبى قبل الرجوع إلى سفارة دولته التى يحمل جنسيتها ولا شك أن ذلك يحول دون الملاحقة القانونية لأموال هؤلاء المسقط عنهم الجنسية وطلب تجميد أرصدتهم بالخارج كونهم غير مصريين، كما أن حصول بعضهم على جنسية دولة أجنبية وتعيين أحدهم فى منصب تنفيذى أو دبلوماسى قد يجبر الدولة على حسن استقباله كمبعوث دبلوماسى وضرورة التعامل معه وفق آليات قانونية دولية كونه ممثل لدولة أجنبية وبل يكون على الدولة حمايته وتأمينه تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل بين الدول.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.